﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:21.250
وكذلك لو كان بينا ارض متساوية ونحن فيها انصاف انصافا فانهم في هذه الحال اذا طلب احد الشريكين القسمة وشبه الاخر ولا يمكن ان اقسم بدون بدون اذن شريكي لان القصد من تصرف

2
00:00:21.750 --> 00:00:50.700
المال      اذا امتنع من بيع الظهر فان الحاكم يجبره عليه ويحبسه فان اصر باع عليه ومن الاصحاب من يقول الحاكم مخير ان شاء اجبره على البيع وان شاء وان شاء باع عليه وهو المجزوء به في المغني

3
00:00:51.000 --> 00:01:23.550
نعم صحيح انه مخير كما قال صاحب المغني ولكن ينبغي له ان لا يقدم على بيعه حتى يرجع الى صاحبه    نعم  وليهم يقوم مقامه  لابد ان طيب الاخرين يقولون بحقنا

4
00:01:24.250 --> 00:01:41.300
احنا باقي معهم شركاء اذا بغينا الخير فاتعبتمونا ان قلنا نبي ناس طق قلت له لا ما ما نسقي يمكن نبي نعمر قلت ما نعمر عطنا حقنا خلنا ها اعمال. ايه

5
00:01:41.400 --> 00:02:25.100
لان القصة مع من اذا امتنع من الانفاق على بهائمه فانه يجبر على او البيع كذا اطلقه كثير من الاصحاب. هم اشمعنى على ذلك على الانفاق نحط اسم الاشارة حنا اسم صحيح. وش عندك يا عبد الله

6
00:02:25.750 --> 00:02:50.150
نعم صح. ماشي كذا اطلقه كثير من الاصحاب. وقال ابن وقال ابن الزاغوني ان ابا باع الحاكم عليه ومنها المولى اذا وقف ثم امتنع من المول اذا وقف المولي المؤذي

7
00:02:50.700 --> 00:03:20.050
حطوا همزة ابا الحاكم باع علي او علي. عليه عليه المؤذي نعم ومنها المؤذي اذا وقف وقف اذا وقف ثم امتنع من الفيئة فانه يؤمر بالطلاق فان طلق فذاك والا ففيه روايتان

8
00:03:20.250 --> 00:03:40.700
احداهما يجبر على الطلاق بالحبس والتضييق. ثانيا يطلق الحاكم عليه ومنها  المؤمن اختلف العلماء في للذين يولون من نسائهم تربص اربعة اشهر فينفعوا فان الله غفور رحيم وان اعظم الطلاق

9
00:03:40.950 --> 00:03:55.400
فان الله سميع عليم فمنهم من يقول اذا تمت الاربعة اشهر تنفسخ في العقد ولا حاجة ان ان يخير ولا شيء ومنهم من يقول اذا تمت اربعة اشهر وقالوا له

10
00:03:56.300 --> 00:04:19.300
اما ان ترجع واما ان تطلق فهل للحاكم ان يطلق عليه او ان يجبره على الصلاة فيه روايتان كما قال المؤلف وفيه روايتان احداهما يجبر على الطلاق بالحبس والتضييق حتى يطلق

11
00:04:20.050 --> 00:04:51.850
والثانية يطلق الحاكم عليه  ومنها العلمين اذا انقضت مدته وتحقق عده وابى ان يفارق زوجته. فرق الحاكم بينهما. هم وش عندك اذا اذا مثل بعبده هذا اللي بعده قال عني

12
00:04:52.950 --> 00:05:22.050
اقعدي يا هجلي بعده يمكن هم  صعبة عندك لا فص امرأته وزوجته ما نظرت  مدتها سنة العلمين من هو الذي لا يستطيع الوفد يعني ما يستطيع ان يجامع زوجته  الجماع

13
00:05:22.550 --> 00:05:53.900
ويؤجل كم سنة كاملة من قدر والا فسخ الارض نعم ومنها اذا نفذ بعبده قال احمد في رواية قال احمد في رواية ميمون يعتق يعتقه السلطان عليه. وظاهر هذا انه لا لا يعتق بمجرد التمثيل

14
00:05:53.900 --> 00:06:37.300
ولكن ينطقه السلطان عليه بغير اختيار الاختيار  انه يجبر المشتري على عتقه بناء على انه حق لله تعالى فعلى هذا اذا امتنع وافضت ايه ده ها  نسخة ديال فعلى هذا الحاكم عليه ومنها الحوالة على

15
00:06:37.300 --> 00:07:00.500
المليء هل يعتبر هل يعتبر ببراءة هل يعتبر لبراءة المحيل رضا المحال فان ابا اجبره الحاكم عليه لان احتياله على الملي. لان احتياله على المليء. واجب عندنا او يبرأ او يبرأ بمجرد او يبرأ

16
00:07:00.800 --> 00:07:25.300
يبرأ يبرم او يبرأ نعم او يبرأ بمجرد الحوالة فيه فيه عن احمد روايتان حكاهما القاضي في خلافه وطائفة من الاصحاب. ومبناهما على ان الحوالة هل هي نقل للحق او تقدير

17
00:07:25.700 --> 00:08:10.500
فان قلنا نقلا   فان كانت تصحيح ويدل عليها نقلا  وهو قبول نعم وهو قبولها لتصحيحه وهو قبولها الدال عليكم حالا  فيجبر المحتال عليه ومنها الولي انتم فاهمين هذه هذا الفرع

18
00:08:11.050 --> 00:08:37.750
الحوالة على من هي هل يعتبر رضا المحال ام لا به يقول المؤلف فيه روايتان المذهب انه يجب القبول واستدلوا لذلك بقوله تعالى بقوله صلى الله عليه وسلم من احيل على بدينه على مليء فليتبع

19
00:08:38.600 --> 00:08:57.300
او من اتبع بدينه على مليء فليتبعه قالوا فالامر للوجوب وهذا هو مذهب الامام احمد ولكن جمهور اهل العلم على ان الامر للاستحباب وليس للوجوب وقالوا ان المحال على المليء

20
00:08:58.000 --> 00:09:20.500
لا يلزمه القبول لانه يقول انا حطي عندك وفي ذمتك فلا اقبل غيرك نعم فيه وجهان وفيها روايتان نعم الوجهان للاصحاب لاتباع الامام احمد والروايتان عن الامام احمد نفسه الفرق بينهم

21
00:09:22.050 --> 00:09:48.500
ها المليء هو القادر على الوفاء الباذل له الذي يمكن احضاره لمجلس الحكم يعني من جمع ثلاث اشياء ان يكون قادرا نادلا يمكن احضاره لمجلس الحكم فهمت طيب فان كان فقيرا

22
00:09:50.050 --> 00:10:12.250
علاش هاد الملك وان كان غنيا لكنه مماطل غير باذل ها  وان كان قادرا باذلا لكن لا يمكن احضاره لمثل الحكم  يعني لا يجب علي ان اقبل مثل لو احالني على ابي

23
00:10:13.500 --> 00:10:29.350
قال والله انا اطلب انا اطلب ولدك دراهم وانت تطلبني ابا احولك على على ولدك ما يلزمني ان اقبل لكن هذي مشكلة اذا احالني على والدي وقلت انا لا قبول

24
00:10:30.450 --> 00:10:47.650
مشكلة وش ماذا يقول لي يقول ما تثق بابيك ما ترضى ابوك مشكل هم ايه نعم اقول مثل ما قرأني تقول نعم انا ارضى به لكن ما ما استطيع ان اطالبه

25
00:10:49.200 --> 00:11:09.000
طيب لو احالني لو احالني على انسان كبير لو ما طلبي ما استطعت ان احضره لمجلس الحكومة يلزم القبول لو احالني مثل على الامير قال والله انا اطلب الامير دراهم وانا بحولك عليه

26
00:11:10.350 --> 00:11:31.400
مشكلة ان قلت له قبول راح احد يعلم يعلم الامير نعم  الله لا يسلطهم اذا علم الامير يمكن الامير يحبس هذا يقول ليش انه يحول احولك علي ولا تقبل   با مالك

27
00:11:31.850 --> 00:11:48.100
المهم على كل حال انه له ان يقول لا وان يقول اخا الامير انا لست من الناس الذين يحضرون الي ولا استطيع ان ان اطلب منه فانت اعطني حقي والا اجده امامي

28
00:11:48.700 --> 00:12:20.500
المليء هو القادر الباذل ايه القادر الباذل هل ممكن احضاره لمدة الحكم نعم ها اذا كان بابل. نعم ما قيمة يعني ايه لان هذاك باذل اللي يمكن احضاره تبهدل يعني ما ما هو مماطل

29
00:12:21.250 --> 00:12:40.600
يعني رجل وفي لكن انا شخصيا ما ما اثق لانه لو يمتنع مني ما ما امتنع ما امكن احضاره ها ايه نعم ومنها الولي في النكاح اذا امتنع من التزويد

30
00:12:41.900 --> 00:13:03.950
نعم والله انا في نفسي منها شيء وجوب القبول التحول ان نظرنا الى الامر وان الاصل في الامر الوجوب وان هذا من المياسرة والانسان ينبغي له ان يكون ميسرا للقضاء والاقتضاء

31
00:13:04.950 --> 00:13:19.200
ترجح عند الوجوه. واذا قلت ان هذا حق ثابت على هذا المحيط وان المحال يقول انا ما اعرف الناس انا لو اريد الناس بعت عليهم مثلا انا ما اعرف الا انت ولا اثق الا بك انت

32
00:13:19.700 --> 00:13:38.000
ففي هذا الحال يترجح قول الجمهور ان الامر ليس بالوجوب نعم ومنها الولي في النكاح اذا امتنى من التزويد فهل يسقط حقه وينتقل الى غيره الى غيره ممن هو ابعد منه او لا

33
00:13:39.150 --> 00:13:56.050
فيقوم الحاكم فيقوم الحاكم مقامه على روايتين والثواب انه ينتقل الحق الى الى من هو ابعد منه لان من هو ابعر منه اولى من الحاكم منه ابعد اولى من الحاكم

34
00:13:56.550 --> 00:14:12.300
ولو قيل بان الحاكم يجبره على ان يعقد لم يكن بعيدا لانه قد يمتنع الا بعد خوفا من الفتنة يعني مثلا الاب عير ابى ان يزوج ابنته من هو كفر

35
00:14:12.950 --> 00:14:28.500
في دينه وخلقه والبنت قد رضيت به امثال على الاب هنا اذا قلنا تنتقل الى من؟ الى العم العم قد يقول انا ما استطيع ان ازوجه واخي موجود انا اخشى من فتنة

36
00:14:29.650 --> 00:14:50.350
ولا لأ ربما ان هذا الاب يعتدي على عمي على اخيه بسبب انه زوج ابنته ففي هذه الحال قد نقول ان الحاكم يتولى العقد او يجبر الولي على العقل يجبر الولي على العقد

37
00:14:51.150 --> 00:15:11.100
ايه نعم انما المذهب انها تنتقل الى من بعده نعم ومنها اذا اسلم اذا اسلم على اكثر من على اكثر من اكثر على اكثر من اربعة من اربعة وابى اربعة من اربعة ايه

38
00:15:11.600 --> 00:15:20.650
نرفع؟ ايه. اربعة ما يمكن يصير لها اربعة