﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:25.800
على عيني انسان على عين انسان فدفعها فانكسرت فلا ضمان عليه. بخلاف ما لو احتاج الى اكلها لمخمصة بهذي مثلا واحد اثنين تحت شجرة وفيها عش  نعم او غيره فسقطت بيضة على عينه

2
00:00:26.050 --> 00:00:50.800
نعم وعلى طول تعرفون الواحد اذا سقط على اي شيء قد يكون تلقائيا يتحرك بيده لاجل ازالتها فقال هكذا بيت بها وسقطت الارض وانكسرت فانه لا يهمني واضح؟ ليش لانه دفع لاذاه. ومثل لو جاء واحد ورضوا عليه

3
00:00:51.350 --> 00:01:23.000
وزكه ويوم زدته انكسار انكسار ديالهم هذا الرابط عليه الشيء ولا لا؟ ما عليه شيء لانه في هذا ها لا هذا في الحرم لانه ها؟ يضع يمكن يضع فوق لان ظاهر الكلام ممكن تتدحرج عليه

4
00:01:23.350 --> 00:01:47.400
ايه؟ العمليات الجراحية فالشاعر المحترم اللي ما يجوز حلقه اذا دعت الحاجة الى حلقه لجراحة او واذا فلا بأس بها يلا. لا ما هدى. نعم. لا به لكن الفدية ما تتعلق الا بحلق الرأس كله

5
00:01:48.050 --> 00:02:11.150
او بما يناط به الاذى على رأي مالك ومنها لو قلعت لو قلع شوك الحرم لهذا لم يضمن ولو احتاج الى ايقاظ غص شجرة ظمنه يمكن تقديم وتأخير تقديم وتأخير ذكره ابن الخطاب وغيره وخالف

6
00:02:11.150 --> 00:02:25.200
صاحب المولي في جواز قطع الشوك للنص الوارد فيه. صحيح. الصواب مع صاحب الموني في هذه المسألة لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يعرض شوكه فلسط على الشوك

7
00:02:26.000 --> 00:02:39.850
فالشجر ذو الشوك في الحرم لا يجوز قطعه ولو كان اذا تأذاه لان الشجر ما جا لمك انت الذي جئت الى الشجرة فلماذا تأتي الى شجرة فيها شوك وتقول مطلع شوكة

8
00:02:40.300 --> 00:03:01.550
معناه انك انت الذي دفعت هذا لاذاه ولا لاذيتك به الاخير يعني انت دفعت لاجل تصدم من اذيته وانت اللي جئت اليه. بخلاف الطير الصائم طيب ومثل ذلك ايضا لو ان انسانا عض يدك

9
00:03:02.200 --> 00:03:28.250
عض يدك فاخرجتها من فمه بقوة فانقلعت ثنيائه ورباعيته العليا والسفلى نعام وبقي فمه اجوف وش تقولوا فيه؟ وقرأت اسناني اثنين من فوق واثنين من تحت اربعة عليك عشرين بعيد لان كل سن فيه خمس

10
00:03:28.400 --> 00:03:46.150
وش نقول قال بعد انت اردت قطع اصابعي فاذا قال انا ما انقطعت يقول ما عليها هذي سلامة من الله هذا من هذا الباب والمهمل هذه القاعدة مهمة ومفيدة لطالب العلم

11
00:03:46.450 --> 00:04:09.350
اذا اخلف الانسان الشيء لدفع اذيته اذية الشيء فهو خير مظمون لانه هو الذي اهدر حرمة نفسه وان قتله وان اتلفه لدفع اذى في المتلف فانه يضمنه نعم لا دفعه

12
00:04:09.900 --> 00:04:24.750
على نوع التعزير اذا كان له التعزير فلا يحتاج المدافعة بالاسهل مثل لو لو ان احدا تطلع اليك في بيتك ما يحتاج يقول يا فلان اتق الله لا تتطلع الى بيتي

13
00:04:25.000 --> 00:04:49.450
لك ان تذهب الى حربه او رمز وتتختله وتفقأ عينه هنا بدون انذار  لان الرسول اخبر بان هذا جائز وانه لا جناح عليك وليس هذا من باب دفع الصائم ولكن هذا من باب عقوبة المعتدي

14
00:04:51.200 --> 00:05:12.400
فهناك فرق بين ليش تبي؟ اتق الله ويروح اما هذا فعلى طول لا اخذ الشيء وايضا ما نجبه بقوة يسمع الصوت ويذهب نجي بهدوء نعم ومن جانب الباب عشان ما في مقابل

15
00:05:12.550 --> 00:05:33.950
فيراني ويهرب  ايه ده ومثل لو تطلع عليه من السطح لو تطلع عليه من الصبر او من الدريشة او ما اشبه ذلك نعم؟ المشاريع ايش هي؟ المشاريع يعني على شجرة شجارة لا الذي الذي

16
00:05:33.950 --> 00:06:01.850
الادمي هذا للادم. ايه الذي الذي يغرسه الادمي فهو للادمي. ها مثل منى ايه هذي ما تجوز الا عند الظرورة اذا اضطررنا الى ازالتها اجازات بدون ضمير الصحيح انه ما في ضمان في في شجر الحار مثل مالك هو الصحيح لان الرسول حرم قطع الشجر ولم يبين فيه الضمان

17
00:06:01.950 --> 00:06:23.500
شتيها؟ نعم لو مثلا القاعدة الشارعة والعشرون. من اسلك نفسا او افصل عبادة بنفع يعود الى نفسه فلا محل نظر تلاح ايه دون الصيام القول الثاني عليهما الاطعام فقط دون الصيام

18
00:06:23.600 --> 00:06:45.700
نعم ومنها لو نجى غريقا في رمضان فدخل الماء في حلقه وكنا يفطر به فعليه الفدية  في حال القبور وانتم عندهم الى ايه وعندك الى ان نخليها نسخة المذهب انه لا فدية

19
00:06:46.500 --> 00:07:08.250
المذهب انه لا فدية اذا افظل من انقاذ الغليظ فعليه القظاء فقط   يرحمك الله ومنها ومنها لو دفع صائما عليه بالقتل لم يضمنه. ولو دفعه عن غيره بالقتل ضمنه. ذكره القاضي وفي الفتاوى الرجبية

20
00:07:08.250 --> 00:07:44.700
عن ابن عقيل وابن الزاهوني لا ضمان عليه ايضا عندك مطالبية قول الرحبيات ريجيم الجيم  ومنها لو اكره على الحديث بيمين لحق نفسه فحالف دفعا للظلم عنه. ولو عن غيره وفي الفتاوى في شرح مذهب

21
00:07:44.750 --> 00:08:02.300
في شرح المذهب وفي الفتاوى والرجبيات عن ابي الخطاب ايضا لا تنعقد وهو الازهر لهذا هو الصحيح انه ما كان عقل مع الاكراه هذه القاعدة كما ترون مهزوزة لان كل فروعها

22
00:08:02.550 --> 00:08:19.000
فيها خلاف ثم هي ايضا على اطلاقها فيها نظر لان قوله من اتلف نفسا لنفع يعود الى نفسه فلا ضمن عليه هذا غير صحيح لو اخذناه بظاهره السبب لغة صحيح

23
00:08:19.150 --> 00:08:38.150
انه سبق لنا قبل قليل انه لو جاع فاتلف فاتلف نفسا ها اطلع منها ولا لا؟ ضمنها. كيف نقول هنا من اتلف نفسا يعود الى نفسه فان قيدت من اكلة فنفسا يجوز اتلافها

24
00:08:39.350 --> 00:08:56.200
صار قومه لن يعودوا الى نفسه او الى غيرها التفصيل هذا لا محال له القاعدة هذي كما ترون خلاف العلماء في فروعها وكما ترون ان في اطلاقها نظرا لا يحسن في نظري ان تكون قاعدة

25
00:08:57.400 --> 00:09:21.250
ما دامت هي في اصلها ليست ليست بجيدة ثم فروعها فيها خلاف لا يبقى كونها قاعدة محل نظر لكن هو رحمه الله تصور حين كتابتها ما ما تصور وظن انها مطردة والا من اتلف نفسا لنفع لنفع يعود الى نفسه

26
00:09:21.400 --> 00:09:45.350
فلا ضمان عليه ان قلت من اكل نفسا يجوز اتلافها ها صار التفصيل فيه لغة ولننظر الان لو قيدناها باهل القيمة اتلف نفسا يجوز اتلافها لنفع نفسه فانه لا ضمان عليه. لنفرض ان هذا في الصائم

27
00:09:45.700 --> 00:10:08.200
اذا صار على على نفسه جاء فانه لا يضمنه فان صل على غيره ها؟ ضمنه على ما على ما في ما في كلام المؤلف على ما في كلام المؤلف هي ما تنطبق يعني ما ليس من فروع هذه القاعدة شيء صحيح

28
00:10:08.300 --> 00:10:24.950
بما يظهر لنا الا هذه المسألة على ان القول بانتفاء الظمان عنه فيما اذا دفعه عن غيره فيه نظر على القول بضمانه فيه نظر لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ان انصر اخاك

29
00:10:25.100 --> 00:10:51.700
ظالما او مظلوما قالوا كيف الظالم نصه؟ قال تمنعه من الظلم فالمسألة هذي يعني القاعدة فيها لغة مثلا يعود الى نفسه. نعم  كيف اذا اذا ذبح الشاة ليأكلها النفع يعود على نفسه ولا لا

30
00:10:52.350 --> 00:11:15.250
القاعدة الثامنة والعشرون. اذا حصلين احدهما معدون فيه. والاخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا على الصحيح. وان كان من فعلين ايه ما في هذا الصحيح وانت يا بندر فيها

31
00:11:15.500 --> 00:11:33.000
جاء على الصحيح يمكن المعلقة عندك  وان كان منك لين غير مأذون فيهما فالظمان بينهما. فالظمان بينهما نصفين. حتى لو كان احدهما من من فعل من لا يدعو الضمان عليه

32
00:11:33.200 --> 00:11:53.200
لم يجب الاخر اكثر لم يجب لم يجب لم يجب على الاخر اكثر من النصف ويتفرغ الى ذلك مسائل منها اذا زاد الامام صوتا في الحج فمات حكى ابو بكر في المسألة قولين احدهما يجب

33
00:11:53.200 --> 00:12:13.450
والثاني يجب نسخها والاول هو المشهور وعليه القاضي واصحابه لان المأذون فيه لا اثر له في الظمان. وانما الجناية ما زاد عليك فاسند الظمان اليها طيب حصل السلام من فعلين احدهما والاخر غير مأذون

34
00:12:13.700 --> 00:12:42.800
هنا حصل من فعلين ولا لا احدهما مأذون فيه وهو الحد مثلا الزاني ثلاث مئة جلدة فهذا الامام جلده مئة وجلدة. نعم المئة مأذون فيها والزائدة غير المأذونين فيها كمات المحدود

35
00:12:44.050 --> 00:13:05.100
مات المحدود  الموت والان من من من الواحدة ولا من الجميع على الجميع لان الواحد لو انفردت ما ماتت لكنهما جميع يقول يقول المؤلف في المسألة قولين احدهما يجب كمال الدية

36
00:13:05.500 --> 00:13:33.200
يجب كمال الدية لان لان القتل حصل من فعلين احدهما ما دون في والاخر غير مأذون فيه فغلب جانب الحظر الذي هو المنع وجعل الحكم له والثاني يجب نصفها بناء على التقسيم

37
00:13:33.300 --> 00:13:55.900
ما دام التلف حصل من فعليه احدهما مأذون فيه والثاني غير مأذون فيسقط للمأذون فيه ليش النصف ولو قال قائل انه يلزمه بقسطه فاذا كان مثلا ثمانين وزاد ثمن جلدات ومات

38
00:13:56.800 --> 00:14:16.450
كم يجب عليه واحد من من احدى عشر مع الاسف واحد من احدى عشر لانه مات بثمانية وثمانين وثمانية وثمانية وثمانين نسبتها واحد من احدى عشر ان ان كان احد قال بهذا القول فهو اجود الاقوال الثلاثة

39
00:14:17.450 --> 00:14:33.650
اجود من القول بانه من الجميع واجود من القول بانه يضمن النصح. وكيف نظمنه النصف؟ وهو واحد من مئة ونجري عليك النص. وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى

40
00:14:34.150 --> 00:15:03.500
اذا حصل من اولها يا شيخ اذا حصلت اذا حصل التلفون فعلين احدهما مأذون فيه والاخر غير الاخر غير مأذون فيه. وجب الظمن كاملا على الصحيح وان كانا من فعلين غيرهما وان كان من فعليه وان كان من فعلين غير مأذون فيهما

41
00:15:03.500 --> 00:15:22.250
فالضمان بينهما نصفين حتى لو كان احدهما من فعل من لا يجب الضمان عليه لم يجب على الاخر. لم يجب على الاخر اكثر من من اكثر من النصف ويتفرع على ذلك مسائل

42
00:15:22.600 --> 00:15:49.000
منها اذا زاد الامام سوطا في الحد. فمات المحدود فحكى ابو بكر في المسألة في المسألة قولين  احدهما يجب كمال الدية. كماله. يجب كمال الدية. والثاني يجب نصفها والاول هو المشهور وعليه القاضي واصحابه

43
00:15:49.150 --> 00:16:22.900
لان المأذون فيه لا اثر له في الظمان وانما الجناية وانما الجناية ما زاد عليه فاسند الضم فاسند بالظمأ. فاسند بالظمان اليها. سورة الظمان فاسند الضمان اليها ومنها كلام هذه المسألة في الحج

44
00:16:23.150 --> 00:16:47.650
ما دون الزيادة؟ معلوم فيه. والزيادة؟ غير ما دوني فيها. فمات الانسان؟ مات الموت الان هو من من الصوت الزائد او من مجموع الاسواق ها؟ قالوا انهم من مجموعة اصوات. ومع ذلك ما وزعوه عليها بالقسط. بل

45
00:16:47.650 --> 00:17:18.550
قالوا عندنا فعل مأذون فيه وهو ثمنون جلدة مثلا وفعل غير مأذون فيه وهو جلدة واحدة. فعندنا مأذون وغير مأذون فيقصد بالضمان  نصفين نعم وقيل يجب كمال الدية. لان هذا لانه لما زاد سوف صار معتديا

46
00:17:19.300 --> 00:17:49.950
ومن الممكن انه لم يمت الا بهذا الصوت. وظاهر كلام المؤلف ولو كانت الاصوات واحدا في الشدة والخفة ولم يفرق بينما اذا كان الصوت الزائد شديدا وما قبله خفيف او بالعكس. ولو قال قائلا بانه يوزع الضمان على حسب

47
00:17:51.450 --> 00:18:19.000
عدد الجلسات لكناه وجه. لان الموت حصل لماذا؟ بالجلالات كلها حصل بالجلادات كلها من واحد الى اخر الزمان فاذا كان مثلا في القلب الحد ثمنه جلدة فجلد واحد وثمانين نقسمه كمان على ايش؟ على واحد وثمانين

48
00:18:19.000 --> 00:18:36.350
انتهى تهدف فعليه واحد من واحد وثمانين واذا زاد عشرين عليه الخمس عليه خمس يعني عشرين بالنسبة للمئة  الخبز اقول لو قيل بهذا لكان له وجه