﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:39.750
تقصد زاد عمدا يعني ما هو متى زاد لانه العدد ما يمكن يكون عبدا لان السلف حصل منه فعلين حسن مثال احدهما مأذون فيه. فلا يكون عمدا محضر ولهذا المؤلف ما ذكر الا الدين فقط. نعم. ومنها لو اقتص من الجاني

2
00:00:40.000 --> 00:01:06.200
ثم جرحه هو او غيره عدوان وجب كمال الدية فيه بزيادة سماته عندي اماكن او غيره عدوانا فمات هذي مزيدة عندي لا عندي معلقة يعني مصححة مهيب عندك كيف؟ نعم حاشية قاعدة ثانية ما في

3
00:01:06.200 --> 00:01:28.550
من اللي معه نسخة الثانية فيها مات   لو اختص من الجانب ثم جرحه هو اقتص المجاني ثم جرحه هو او غيره عدوانا وجب فمات وجب كما نديه وفيه وجه اخر انه يجب نصفها

4
00:01:29.100 --> 00:02:02.550
لان السلف حصل من فعلين احدهما مأذون فيه وهو قصاص والثاني غير مأذون فيه   لكن ان حطيته ما تكون احسن. نعم ها للمعلوم هنا واقتص من الجهة نعم ومنها لو رمى صيدا فاثبته ولم يوحه

5
00:02:02.750 --> 00:02:28.350
ثم رماه اخر رمية غير موحية ومات من الجرحين وجب وجب ضمان الصيد كله كله مجروحا بالجرح الاول على الثاني على المشهور من المذهب لكن من الاصحاب من يعلله بان رمي الثاني انفرد بالعدوان فاستقل بالظمان ومنهم من

6
00:02:28.350 --> 00:02:54.150
علمه بان رميه كان سببا للتحريم فلذلك وجب عليه كمال الضمان ويتخرج على التعليل الاول وجه اخر بانه يظمنه بنصف القيمة بنصف القيمة مما قبلها هذا رجل رمى سعيدا فاثبته يعني حبسه

7
00:02:54.250 --> 00:03:15.900
فما يقدر يطير ولا يقدر يمشي وجاء انسان اخر فرماه ومات ما تنازل عن يقول من وجب الضمان ضمان الصيد كله هل المراد هنا الصيد الذي يحكم صيده في الحرم او صيد لانسان يملكه

8
00:03:17.150 --> 00:03:40.050
الظاهر الاول لان الصيد في الغالب لا يملك يقول وجب ضمان السند كله مجروحا بالجرح الاول من هو عليه الضمان يكون على الثاني مجروحا بالجرح الاول على الثاني على المشهور من المذهب

9
00:03:40.850 --> 00:03:57.600
والاول عليه ضمان ولا لا الاول ليس عليه ضمان وانما عليه ارش وجرح فقط لان الاول جرح ما ما ليس بمح يعني بمعنى انه لا ليس بقاتل. وانما اثبته اثباتا والذي

10
00:03:57.600 --> 00:04:21.750
جرحه ومات هو ولكن يقول من الاصحاب من يعلله بان رمي الثاني انفرد بالعدوان فاستقل بالظمان ومنهم من يعلله بان رميه كان سببا للتحريم فلذلك وجب عليه كمال الضمان المهم الان ان ان طبعا على من

11
00:04:21.800 --> 00:04:49.150
على الثاني دون الاول على اختلاف التعليلين قال ويتخرج على التعديل الاول وجه اخر بانه يظمنه بنصف القيمة مما قبلها اللي قبلها فيما اذا فيما اذا كان هناك سبب مباح وسبب محرم فان الضمان بينهما نصفين

12
00:04:49.500 --> 00:05:15.100
والظاهر في هذه في هذه المسألة ان يقال ان الضمان على القاتل وعلى من جرحه غير القاتل عليه ضمان عرشه فقط لاننا نعطي كل انسان بحسب عدوانه نعم. ها؟ اي نعم. اه لان لان رمي

13
00:05:15.100 --> 00:05:40.400
لما مات به فان الصيد اذا صاده صار حراما. فهو سبب التحريم اما الاول فهو معه واثبته فقط ولم يثبت ومنها لو استأجر دابة لمسافة معلومة فزاد عليها او لحمل مقدار معلوم فزاد عليه

14
00:05:40.400 --> 00:06:09.550
الدابة فتلفت الدابة فانه يظمنها فانه يظمنها بكمال القيمة نص عليه في السورة الاولى وخرج الاصحاب وجها اخر بضمان النصف من مسألة الحد وكذلك حكم وكذلك حكم ما اذا ركب الدابة مع مع المستأجر غيره. فتلف

15
00:06:09.550 --> 00:06:44.800
فتلفت تحتهما اظن هذي واظحة. استأجر دابة لمسافة معلومة فزاد عليها. اذا جراها مثلا الى الى بريدة. فذهب بها الى حائل وتلفت يقول المؤلف انه يكون الضمان لكمال القيمة وفيها تخريج انه لا يلزمه الا النصف. لان سلفها كان من التعب الاول والثاني

16
00:06:46.150 --> 00:07:02.950
ولكن الظاهر انه يظمنها بكمال القيمة لان التعب الاول ليس سببا لهلاكها  لكن الذي اهلكها هو التعب الثاني سيكون ظامنا لها في كل القيمة وكذلك لو استأجرها لحمل مئة رطل

17
00:07:03.750 --> 00:07:27.850
فحمل عليها مئة وخمسين فهلكته فانه يظمنها بكمال القيمة نعم. ومنها اذا اشترك محل ومحرم في جرح صيده في جرح صيد ومات من الجرحين فانه فانه يلزم المحرم ظمانه كاملا

18
00:07:27.950 --> 00:07:51.750
هذا ظاهر كلام احمد رحمه الله في رواية ابن منصور ومهنىء وقال القاضي في المجرد بالمجرد مقتضى الفقه عندي انه يلزمه نصف الجزاء وقاسه على مشاركة من لا ضمان عليه في النفوس والاموال

19
00:07:51.750 --> 00:08:16.050
والفرق واضح اذ الاذن هناك منتف وهنا موجود وها هنا وها هنا وها هنا؟ نعم. اذ الاذن هناك منتثم وها هنا موجود نعم ان قصد ان نعم ان قصد المحل اعانة المحرمة

20
00:08:16.050 --> 00:08:34.000
على قتل الصيد توجه ما ذكره القاضي فانه يكره له ذلك او يحرم عليه كما فاذا باع من لا كما اذا باع من لا جمعة عليه لمن عليه الجمعة بعد النداء

21
00:08:34.550 --> 00:08:54.800
ومنها اذا اشتراك محل ومحرم بقتل الصيد فانه باعتبار قتل الصيد باعتبار قتل المحرم اياه يكون فرامل لا شك فيه وباعتبار قتل المحل تكون حلالا كما انه باعتبار قتل المحرم يكون مضمونا وباعتبار قتل المحل

22
00:08:54.850 --> 00:09:25.100
لا يكون مضمونا ولهذا يقول لا يلزم المحرم ظمانه كاملا لماذا؟ لان فعل غير المحرم  ليس حراما بل هو مأذون فيه فاحيل الظمان على من كان حراما عليه يقول هذا هو الذي نص عليه الامام احمد رحمه الله في ظاهر كلامه. وقال قاضي مقتضى الفقه عندي انه يلزمه نصف الجزاء

23
00:09:25.450 --> 00:09:52.050
لان موت الصيد حصل بفعلين احدهما جائز والثاني حرام. فكان نصفين وقاسه على ما على مشاركة من لا ضمان عليه في اتلاف النفوس والاموال  فانه اذا اشترك اثنان في اتلاف نفس

24
00:09:52.250 --> 00:10:17.200
احدهما لا ضمن عليه والثاني عليه الضمان فان الضمان يكون على من عليه ضمان بالنصف فقط مثل اشترك رجل واجنبي في اتلاف ماله لنفسه فالرجل لا ومان عليه والاجنبي عليه الضمان

25
00:10:17.500 --> 00:10:38.750
ولكن يقول هنا المؤلف ان بينهما فرق وما هو الفرق؟ يقول الفرق واضح ان هناك منتفي وها هنا موجود. الاذن هناك يعني في مسألة الصيد منتهي. لانه ليس للمحل ان يشارك المحرم

26
00:10:39.000 --> 00:10:55.900
في قصر الصيف بل الواجب عليه اذا رأى محرما يريد ان ان يصطاد صيدا فعليه ان ينهاه عن ذلك لانه من المنكر. واما من شارك في مال يحل له اتلافه وشارك غيره

27
00:10:55.900 --> 00:11:14.400
فان هذا الذي شارك مأذون له فيه لانه ما له او مأذون له في اتلافه. لكن يقول نعم ان قصد المحل اعانة المحرم ومساعدته على قتل الصيد توجه ما ذكره القاضي فانه يكره له ذلك او يحرم عليه

28
00:11:15.150 --> 00:11:40.250
وحينئذ يكون مسارح في امر محرم فيكون الزمان بينهما نصفين كما اذا باع من لا جمعة عليه لمن عليه الجمعة بعد النداء ما حكم البيان حرام مع ان من لا جمعة عليه فالعقل في حقه حلال لكن هذا عقد لا يكون الا بين اثنين

29
00:11:40.400 --> 00:12:08.500
ها؟ ان يأكل من الصيد. صحيح. اذا كان اذا كان لم يصده ولم يعن عليه ولم يخلص الا لاجله سلام عليكم كيداير ها ها فان ابا قتادة رضي الله عنه رأى حمارا وحشيا

30
00:12:08.850 --> 00:12:34.800
فصاده فاكل منه اصحابه فاقرهم النبي عليه الصلاة والسلام اذا  المحرم اذا اذا صاد المحرم صيده فهو حرام عليه وعلى غيره اي نعم يعني قتل المحرم له يجعله في مثلة الميتة

31
00:12:34.900 --> 00:12:58.750
قال ومنها لو اشترك في جرح آدمي مقتص وغيره فهل يجب على شريك المختص كمال الدية او نصفها على وجهين ومنها لو تزوج امرأة ثم دفعها ثم لو تزوج امرأة

32
00:12:59.000 --> 00:13:24.900
ثم دفعها هو واجنبي فاذهب عذرتها ثم طلقها قبل الدخول فنص احمد في رواية على انه يجب على الاجنبي نصف الغرم وهو ارش البكارة وهو ارش البكارة وعلى الزوج نصف المهر وعلى الزوج نصف المهر فقط من غير ارش

33
00:13:25.000 --> 00:13:47.600
ووجه ذلك ان ان اذهاب البكارة على هذا الوجه غير مأذون فيه فيسقط الضمان به ولزم الاجنبي نصف اجنبية ولزم الاجنبية نصف الارش واما الزوج فارشوا البكارة غير مضمون عليه

34
00:13:47.650 --> 00:14:14.050
وانما المظمون عليه المهر ولم يوجد ما يقرره وخرج صاحب المغني وجها اخر انه يتقرر المهر كله على الزوج بهذا الفعل مع انفراده  لان الاجنبية لو استقل بهذا الفعل للزمه مهر المثل كله على رواية وعلى رواية منصوصة

35
00:14:14.050 --> 00:14:24.967
نقلها مهنى ايضا. فاذا كان موجبا للمهر ابتداء فاذا كان موجبا للمهر ابتداء