﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:25.400
فلان يقرره فلان يقرره او لا ولكن في صورة الاشتراك في الفعل غير المأذون فيه انما يجب على الزوج نصف الضمان نعم يتخرج من هذه الرواية رواية اخرى ان الاجنبية هنا عليه نصف مهر المثل. واختار ابن

2
00:00:25.400 --> 00:00:52.900
معاقين ان الزوج هنا يجب عليه نصف عرش البكارة مع نصف المهر مع نصف المهر لان الزوج ما يستحق اتلاف البكارة تبعا لاستيفاء لاستيفاء حقه من الوطء فاذا اتلفه على غير هذا الوجه ضمنه كالمستعير. اذا اتلف اذا اتلف حمل المنشفة

3
00:00:52.900 --> 00:01:22.400
هملا هملا منشفة مثلا بغير استعمال فانه يظمن وايظا فلو وجب لرجل قصا قصاص على اخر على اخر في نفسه فقطع بعض اعضائه عدوانا ضمنه لانه لم يستحق الاطلاق لم يستحق اتلاف بعض اعضائه الا تبعا لاتلاف جملته لا استقلالا

4
00:01:22.650 --> 00:01:42.650
وفيه وجه اخر ان الارش كله او ان الارش كله او مهر المثل على الاجنبي لان الزوج مأذون كن له في اتلاف هذا الجزء في الجملة فيكون الاجنبي منفردا بالجناية عليه فيستكمل عليه

5
00:01:42.650 --> 00:02:08.300
فيستكمل عليه الضمان لتقديم فيستثمر الضمان وعليه ما هي مشكلة. ولو رمى انه فيتكمل الضمان عليه نسخة كمل الظمان عليه عندك؟ اللهم اقرب الاقوال هذه هو ابن عقيل رحمه الله. ان على الزوج نصف المهر ها

6
00:02:08.300 --> 00:02:35.350
ونصف عرش البكاء وعلى الثاني ايه نصف عرش البشارة انتم متصورين المسألة الان ها؟ رجل تزوج امرأة بكرا في المقابلة هاد السوق ومعه صديق له فامسك بها ودفعها فذهبت بكارته

7
00:02:36.550 --> 00:03:00.550
ثم طلقها الزوج قبل الدخول  والزوج اذا طلق امرأته قبل الدخول ما الذي يجب عليه من المهر؟ نصف المهر. يجب عليه نصف المهر فقيل بالبكارة الان المرأة اذا كانت بكرا ليست كما اذا كانت ثيبة. اذا كان مهرها ثيبا مئة درهم فمهرها بكرا

8
00:03:00.550 --> 00:03:27.250
مئة درهم مثلا البكرة الان كم؟ مئة. هذه المئة هل نقول نصفها على الاجنبي  وليس على الزوج منها شيء لان عرش البكارة دخل في نصف المهر او نقول ان الاجنبي عليه الظمان كاملا

9
00:03:27.400 --> 00:03:46.500
ضمان البكر ارسل البكارة والمهر على التخريج الاخير لديك المؤلف او نقول ان الزوج عليه نصف المهر ونصف رأس البكارة والاجنبي عليه نصف عرش البكارة. هذا القول الاخير هو اختيار ابن عقيل وهو قياس

10
00:03:47.600 --> 00:04:09.200
فان قلت يلزم على هذا القول ان الرجل اذا جامع زوجته ثم طلقها لزم لزمه المهر كاملا وارش البكاء. لانك قلت اذا طلقها قبل الدخول لزمه نصف المهر ونصف ارش البكارة

11
00:04:09.850 --> 00:04:26.900
فالجواب على ذلك ذكر ابن عقيل قال ان اذهاب البكارة بالوطء انما ذهب لحق الاستمتاع بها بخلاف ما اذا ذهب من اجل دفعها فان دفعها غير مأذون للزوج فيه بخلاف

12
00:04:26.950 --> 00:04:46.600
الوطن ولهذا سقط عرش البكارة فيما اذا جمعها ثم طلقها بخلاف ما اذا دفعها ثم طلقها قبل الدخول والحاصل علشان ما تستثير روسكم نقولها في اصل المسألة تزوج رجل امرأة وهي ذكر

13
00:04:47.350 --> 00:05:13.150
فقابلها في السوق مع صديق له فدفعها فسقطت فذهبت بكرته ثمان الرجل طلقه لما علم ان بكرتها زالت طلقها ماذا يجب على الزوج نصف نهر وماذا يجب على الاجنبي نصف عرش البكارة

14
00:05:13.350 --> 00:05:30.700
لان زوال البكارة حصل من فعله نعم وفعل الزوج  طيب فعل الزوج هنا مأذون فيه ولا غير مأذون فيه؟ غير مأذون فيه؟ غير مأذون فيه فاذا كان غير المذنب فيه فيجب ان يحمل من الضمان بقدره

15
00:05:31.000 --> 00:05:52.400
ويكون على الزوج نصف عرس البكارة وعلى الاجل بنصف نصف البكارة وعلى الزوج نصف المهر لانه طلق قبل الدخول فهذا القول قول ابن عقيل هو الذي تطمئن اليه النفس وهو هذا الذي شرحنا لكم. شيخ. نعم. نصف ارش البكارة. الا يكون مشترك بين الزوج وصاحب

16
00:05:52.400 --> 00:06:17.250
لانهم اشتركا في الدفع لا وارسل بكارك كاملا مشترك. كيف ارسل البكارة كاملة لانه الذي هو نصف الماء. لا لا نصف المهر مستقل اليس يكون نصف الان مثلا مهرة هاي مئتين. مهرها في كم مئتين. هذا الزوج مئة نصف المهر. هذا

17
00:06:17.250 --> 00:06:38.450
كالبكارة عرش البكارة مئة يعني نصف المئة نصف المهر نصف المهر المدفوع الان نعم ولكنه مقداره يعني مقداره ايه وقد قد لا يكون نصف المهر لانه قد يعطيها مهر كثير ايضا. المهم ان ارسل اخبارها بحسب ما تقدر

18
00:06:38.450 --> 00:07:06.250
في هذي المشكلة انا كنت اتصور انه منكم هذا السؤال لكن ربما انها تسقط على شيء تصبر على شيء فيصيب المحل قد يذهب البكارة والا مجرد انها تسقط الغلب او مثلا عندما سقطت

19
00:07:06.400 --> 00:07:28.600
مثلا آآ ذهبت احدى رجليها متشاطرة عن الثانية فربما تزول البصارة. وان مجرد يدفعه تسقط سقوط طبيعي على الارض نعم؟ نعم. طلقها بهذا السبب؟ او لسبب اخر المهم انه يمكن

20
00:07:28.600 --> 00:07:55.000
هذا من اكبر الاسباب. نعم. ما يكون صديقك ايا تسبب في عينك في ذهاب بعض المرض عن عن زوجته؟ ابدا لا يكون اراد هذا تسبب هو والزوج مشتركة بس هذا الزوج دفع نفس المهر. نصف المعهد لطلاقه قبل الدخول. ولكن يا شيخ لو لو تزوجها ما اخذ

21
00:07:55.000 --> 00:08:11.600
تزوجها صار من دخل عليها صار مهر كامل يعني هذا صديق حرمه نص قد يكون هذا امر مهم والزوج ايضا ربما يرغب بزوجته وليذهب على كل حال كله كل انسان مثلا

22
00:08:11.600 --> 00:08:42.150
زوجته بغير بغير سبب الوطي طلقها. نعم. زوجها ورجل اخر اشتركت اشتركت  يسقط العرش بالنسبة له يسقط العرش. اما بالنسبة للاجنبي فهو ثابت عليه. لماذا؟ لان الزوج لما دخل السفر اذا دخل الزوج سوف يضرب البكارة

23
00:08:42.250 --> 00:09:16.000
وجب لها المهر كاملة للدخول ولا نقصها شيء بالنسبة لزوجها ما ناقصها شيء  اي نعم المنشفة تعرفونها نعم المناسبة للمعروف الخمل اللي يسمونه ناس الزرع المشرف فيها اسلاك. نعم؟ ولا لا؟ وش اسم؟ اسم مزار. اسم مزار

24
00:09:16.000 --> 00:09:31.000
والله ما ادري عنها. انما هو عند اهل العلم يسمونها الخمل. هذا الان الفراش اللي عندنا ما هو فيه آآ حبيبات من الاسلاك هذا يسمى خمل فانا اذا اعرتك من صفة

25
00:09:31.300 --> 00:09:51.300
وانت بديت تنشف بها بعد مثلا مدة يروح الخمل هذا. لا سيما يمكن للصناعة الاولى القديمة. اذا ذهب خملها باستعمالك عليك الضمان ولا لا؟ ها؟ لا ضمان عليك لانني اذنت لك بالانتفاع الذي من لازمه ان يذهب

26
00:09:51.850 --> 00:10:13.300
ها الخمس لكن لو انك مثل المنشفة ورحت وجبت لك فرش حصى وبديت تكر الخمس ها؟ تضمن ولا ما تضمن؟ ها؟ تضمن لاني لانك الاستعمال  وهذا واظح يعني قياسا في غاية ما يكون من الوضوح

27
00:10:13.350 --> 00:10:33.350
فالبكارة اذا اتلفها الزوج الوطي فقد اسلفها فيما اذن له فيه. واذا اتلفا بالدفع ها؟ فقد ارتفع في شيء غير ما ظلم فيه نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة التاسعة والعشرون

28
00:10:33.350 --> 00:11:05.150
وبدونه بما يتغاضب شأن النصف الثاني  ما ما فيه احد يبي ياخذه حكم حكم اللائدة حكمه ايش؟ حكم ضرب الصبي وكذلك حكم ضرب الصبي معلمه. يصلح يصلح  وكذلك حكم ضرب الصبي معلمه. ضرب الصبي معلمه

29
00:11:05.250 --> 00:11:30.750
ضرب الطبيب معلمه او المرأة زوجها ضربا زوجها يوم الجمعة ضربا مبرغا وماتا ضمن يدي. ضمن الدية كلها ولو عفي عن القدر المباح بايراده لم يجد كما وهذه الصورة الاخيرة ترد الى القاعدة

30
00:11:30.750 --> 00:11:52.950
التي قبل التي قبله هذه قال لابن عقيل هذه هذا الفرع اظنه عرفتموه تماما وكلتك في بيع شيء شيء يساوي عشرة الاف ريال طبيعته بتسعة الاف وثمان مئة يعني بنقص

31
00:11:53.550 --> 00:12:10.100
مئتين هذا النقص لا يضر لانه مما يتغابن به فان الذي يباع انا ما قدرت لك التمر مقدر الثمن وهو لا واتبع هذا الشيء وكان يساوي عشرة الاف ريال تبعته بتسعة الاف وثمان مئة ريال

32
00:12:10.300 --> 00:12:27.650
فهنا لا تظمن لماذا لان نقص مئتي ريال فيما يباع بعشرة الاف ريال امر معتاد ولا لا؟ بخلاف ما يقول اتبع هذا وكان يساوي اربع مئة فبعته بمئتين فان هذا

33
00:12:27.750 --> 00:12:42.550
بيتسامح فيهم ولا لا؟ لان النصح وبينهما فرق المهم انا انا قلت لك بع هذا وكان يساوي عشرة الاف ريال فبعته بتسعة الاف وثمان مئة ريال هذا نقول لا ظمن عليك ايها الوكيل

34
00:12:42.800 --> 00:13:14.750
لماذا؟ لان هذا مما يتغابن به عادة لكن لو بعته بتسعة الاف ويساوي عشرة الاف فبيعته بتسعة الاف فان فان الف ريال من عشرة هذا يعد نقصا بينا فهل اظمنك ثمان مئة فقط؟ او اظمنك او اظمنك الالف كله. ها هذي هي المسألة. في وجهين

35
00:13:14.750 --> 00:13:36.050
في قول انك تضمنه العلف كله. لانه لما تجاوز الحد المأذون فيه الزم بكل ما تجاوز به. ومنهم من يقول تضمنه ما  اه ما لا يعد ما لا يعد مسامحا فيه

36
00:13:36.100 --> 00:13:56.650
او تضمنه ما لا يتغابن فيه فقط فتضمنه على هذا الرأي كم؟ ثمانمائة ها؟ نعرف الان نقول هذا يساوي عشرة الاف ريال وباعوه بتسعة الاف. ولو باع بتسعة الاف وثمانمئة قلنا ما عليه ظمان