﻿1
00:00:03.700 --> 00:00:22.400
تسامحوا فيه فقط ابن عقيل يقول رحمه الله وابن عقيل من العلماء الكبار في مذهب الامام احمد يقول يضمن بقية المثل كله عرفتم فعلى هذا في المثال الذي ذكرناه كم يضمن

2
00:00:23.450 --> 00:00:42.350
ليظمنوا الفا مظاف الى التسعة يعني يظمن عشرة الاف واستشهد لكلامه بالسور الاتية النجاسة الكثيرة في الثوب يجب غسله او يغسل منها ما لا ما لا او يغسل منها ما لا يعفى عنه

3
00:00:43.100 --> 00:01:08.950
ها يجب غسلها كلها كلها مثال ذلك رجل فيه بقعة دم بقعة دم يسيرة ما يجب غسله لكن زادت يعني عنده بقعة بقعة كبيرة ما يعفى عنه فهل نقول اغسل من هذه البقعة حتى يبقى جزء يعفى عنه

4
00:01:09.400 --> 00:01:27.100
او نقول اغسل البقعة كلها نعم اغسل البقعة كلها يقول ابن عقيل رحمه الله كما اننا اوجبنا ان نغسل البقعة كلها ولا نترك منها ما ما يعفى عنه كذلك نظمنه في مسألة البيع

5
00:01:27.500 --> 00:01:52.650
ها النقص قل له ولا نترك ما يعفى عنه هذا اصل قاسى عليها الاصل الثاني كذلك العمل الكثير في الصلاة فانه لو افرد الجزء المعفو عنه بقي الثاني غير كثير

6
00:01:54.450 --> 00:02:17.500
لنفرض ان الكثير في الصلاة العمل الكثير في الصلاة ست حركات مثلا لو ان قلنا انا نؤاخذه بما زاد على ما يعفى عنه اذا كان الزائد كم ثلاث حركات ونحن قلنا ان الثلاثة الحركات يعفى عنها

7
00:02:18.550 --> 00:02:38.050
فيلزم من ذلك ان نعفو عن هذا العمل الكثير ولذلك نأخذه بجميع العمل ونقول هذا عمل كثير يبطل الصلاة هذا اظنه ما اتضح لكم ها طيب لنقول لنقل ان ثلاث حركات عمل يسير

8
00:02:38.850 --> 00:02:56.000
لا يبطل الصلاة ست حركات عمل كثير ها يبطل الصلاة لو اننا الغينا ما يعفى عنه وقلنا انه لا يحسب على الانسان ولا له وليس له حكم لكان الباقي بعد الغاء المعفو عنه

9
00:02:56.650 --> 00:03:17.350
ها ثلاث حركات فيكون مأولا وحينئذ لو تحرك ست حركات في الصلاة وهي كثيرة فان الصلاة لا تبطل لاننا اذا الغينا ما يعفى عنه بقي معنا حركات يعفى عنه وحينئذ لا تبطل الصلاة

10
00:03:17.750 --> 00:03:37.650
اذ يقول المؤلف ومنها ذكر قال وكذلك العمل الكثير في الصلاة فانه لو انفرد منه القدر المعفو عنه بانفراده وعندكم لو افرد القدر مفوانا منفراده فقد يصير الباقي يسيرا فقد يصير الباقي يسيرا

11
00:03:37.850 --> 00:04:00.500
فيلزم العفو عن الكل واضح طيب عندكم انتوا فهل يصير او فقد نعم فقد يصير الباقي يسيرا فيلزم العفو عن الكل وهل يحذف المعفو عنه ولا ما يحذف في الحركات الصلاة

12
00:04:00.800 --> 00:04:19.550
لا يحرم لا يحب يعتبر الحكم للجميع فكذلك يقول لا يحذف القدر المتسامح فيه في مسألة البيت اذا ابن عقيل قاسها على اصلين الاصلعوا الاول في النجاسة والاصل الثاني بالحركات والصلاة

13
00:04:20.000 --> 00:04:43.700
الاصل الثالث اذا ضرب الصبي معلمه او المرأة زوجها ضربا غير مبرر ضربا مبرحا ومات ضمن الدية كلها ولو عفي عن القدر المباح بانفراده لم يجب ها لم يجب كمال الدية

14
00:04:46.150 --> 00:05:13.500
نعم  لنفرض ان هذا الظرب الذي ضرب المعلم صبيه كان الصبي يتأدب بعشر ضربات لكنه هو ظربه ثلاثين ظربة ها ضربه ثلاثين ضربة او ضربه عشرين ضربة ومات لو قلنا ان القدر المعفو عنه من اجل التأديب يسقط

15
00:05:14.350 --> 00:05:36.750
كم يلزمك من الضمان  كما نصف الدياب لانه مات بعشر وعشر لازمه نصف الدية ولكننا نقول في هذا الحال يلزمه الدية كاملة ابن عقيل رحمه الله قاسها المسألة الاولى مسألة البيع على ثلاث مسائل

16
00:05:37.050 --> 00:05:54.050
لكن ابن ابن رجب رحمه الله في المسألة الاخيرة يقول وهذه وهذه الصورة الاخيرة ترد الى القاعدة التي قبل هذه حيث كان التلف تولد من ضرب مأذون فيه وغير مأذون فيه

17
00:05:54.100 --> 00:06:09.950
فاوجب كمال الظمان كما لو زاد على الحد سوفا فلا دلالة فيها يعني فلا زالت ترفيه على ما قال واستفدنا من قول ابن رجب فلا دلالة فيها ان الفقهاء رحمهم الله

18
00:06:10.850 --> 00:06:27.700
يجعلون القياس على على المسائل المتفق عليها يجعلونه دليلا يعني معناها اني لو افتلت انا واياك في الحكم مسألة وقصها انا على مسألة انا واياكم متفقون فيها يكون ذلك دليل ولا لا

19
00:06:27.900 --> 00:06:50.500
يكون دليلا لانك اذا التزمت بالمسألة المقيس عليها وهذه تماثلها من كل وجه فقد فانه يلزمك ان تستلزم ان تلتزم بالمسألة المقيسة اي نعم  ها  الولد ابن عقيل قوي نعم وهذا جيد

20
00:06:50.700 --> 00:07:08.250
ويرجحوه ايضا اننا انما سامحنا في اليسير الذي يتغابن فيه لان تصرفك تصرف مأذون فيه واما الكثير فهو غير مأذون فيه فينبغي ان نغلظ له العقوبة فهذا ايضا وجه اخر يرجح المسألة

21
00:07:08.900 --> 00:07:27.300
نعم نعم لان هذي المسألة ما هي من باب الزيادة على على في القدر هذه المسألة ترجع الى المسألة الاولى وهو انه هل يضمن لان فيها خلاف هل يضمن ما زاد على الحد

22
00:07:28.150 --> 00:07:53.600
او يضمن  او يضمن الكمال فيها ثلاثة اقوال كمان مرة  اي نعم الا في في الصورة الاخيرة يقول ما تشابه نعم ها  فكذلك البائع يؤخذ بالجميع ومثله ايضا لو وكلتك في البيع

23
00:07:53.900 --> 00:08:15.000
ما هو في الشراء قلت خذ هذا بعلي هذا قصدي في الشراء الصواب في الشراء قلت اشتري لي شيئا اشترى لي شيئا يساوي مئة بمائة ودرهم هل اضمنه الدرهم السبب

24
00:08:16.100 --> 00:08:33.900
لان الدرهم بالنسبة للمئة يسير يتغابن به عنه لكن لو اشتراه لي بمئة وخمسين كم اظمن اظنه خمسين ولا تسعة واربعين لان الواحد قلتم انه يتغابن فيه فلا فلا يظلم

25
00:08:34.700 --> 00:08:54.450
على القولين على الخلاف لكن الصحيح ان نظمنه الخمسين لانه معتدي والمعتدي ما ينبغي ان يسامحه نعم ها اريح يعني بس المشكلة ان الواحد قد يرتاح من جهة الحساب لكن ما يرتاح من جهة الحساب في الاخرة

26
00:08:54.700 --> 00:09:17.050
يا اخي انه ظالمه لكن نقول هو الظالم ليش ياخذ يشتري شي يساوي مئة بمئة وخمسين نعم والعكس صحيح نعم حتى البيع يظمن الجميع  يرجع فيك يرجع بالجميع يعني باعني ما يساوي ما يساوي مئة وثمانين

27
00:09:17.600 --> 00:09:44.800
اعظمها العشرين كله ما اقول اظنه مئة ما اقول ظنه تسعطعشر ريال فقط اظنها الجميع لا لا مش هدية لا هذا وكالة نعم ومنها لو اكل المضحي جميع اضحيته وهل يلزم ضمان ثلثها او ما يقع عليه الاثم

28
00:09:44.850 --> 00:10:23.200
على وجهين سلام عليكم يلزم عندك كذا انا عندي يلزم لكن خليها نسخة هل يلزمه نعم ولو تصدق او لم او لم على وجهين ولو تصدق اولا بما يقع عليه الاثم اجزأه لان الصدقة بالثلث كله مستحب ليس

29
00:10:23.200 --> 00:10:38.200
بواجب على في المذهب لكن هذه هذه المسألة الصحيح انه لا يلزمه ان ان يتصدق بالثلث لانه لا يجب ان يتصدق به اولا فلا يجب به ثانيا وهذا من حقوق الله

30
00:10:39.250 --> 00:11:00.600
فلو اكلها كلها ضمن اقل ما يقع عليه اسم الله اقل ما يقع عليه اسمه وش اقل ما يقع عليه اسم اللحم ها كم كم تزن ها  ربع كيلو طبعت كيلو كم ميتين حجمه ذا

31
00:11:01.050 --> 00:11:31.250
عبد الرحمن ها   كبر هذي قبل المحول يعني  ربع الكيلو اكبر من هذي اي نعم لانه اللحم  طيب قلت نعم. صحيح كلامك جيد. نعم ومنها ها  ايه دي بمعنى يجب ان يتصدق بالثلث

32
00:11:33.100 --> 00:11:51.000
صحيح انه انه هنا الاضاحي لابد انه امر كلوا منها واطعموا ايه الصحيح انه يجب ايضا  لان الامر واحد وبعضهم قال لا ان الامر بالنسبة للاكل على سبيل الاباحة وبالنسبة للصدقة على سبيل الوجوب

33
00:11:51.800 --> 00:12:04.750
وعلى ذلك بان الصدقة لمنفعة الغيب والاكل لمنفعتك لكنه قال حتى لو كان المنفعة فانا مأمور بان اتبسط بنعمة الله ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم امر ان يؤخذ من كل بعير

34
00:12:06.050 --> 00:12:25.500
قطعة مئة بعير تؤخذ من كل باقي القطعة وطبخت فاكل من لحمها وشرب من مرضها. نعم نعم ولو قيل حتى العقائق لكان له وجه نعم  تصدق بالفرس على رجل فاضاعه

35
00:12:25.600 --> 00:12:40.150
ورد نشره قال لا تعد في صدقتك الاصل ان ما اخرجه الانسان لله لا لا ينتفع به في الدنيا حتى البلد اللي تهاجر منها لله ما يجوز ترجو تسكنه يعني الذين قالوا بالاباحة له وجه

36
00:12:40.200 --> 00:12:58.850
لكن ظن ارى انه ليس على سبيل الاباحة لان بل على سبيل التعبد بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر انه يؤخذ من كل بعير قطعة  نعم ومنها لو تعدى الخارج من السبيل موضع العادة

37
00:12:59.050 --> 00:13:24.300
فهل يجب غسل الجميع؟ غسله. فهل يجب غسل الجميع او او القدر او القدر او القدر اصبر اصبر او القدر الصوم نعم لموضع العادة ويبدئ الحجر في حجر ويجزئ الحجر في موضع العادة على وجهين

38
00:13:24.650 --> 00:13:49.400
اشهرهما ان الواجب غسل متعدي خاصة وهو قول القاضي وربما نسبه الى نص احمد لان هذا لا ينسب فيه الى تفريط وتعد بخلاف الوكيل والمضحي والثاني يلزمه غسل الجميع وبه جزم القاضي ابو يعلى

39
00:13:49.450 --> 00:14:07.600
ابوي على الصغير ولم ولم يحكي فيه خلافا. القاضي ابويا على الصغير وابويا على الكبير اذا اطلق القاضي فهو الكبير وكلاهما من اتباع الامام احمد بن حنبل طيب وهذي هذي مرت علينا في باب

40
00:14:07.950 --> 00:14:29.950
الاستنجة وذكرنا هناك انه يشترط في الاستمار الا يتعدلها ها؟ الخارج موضع العادة فان تعداها فانه لا يجزئ فيه الا الماء هنا الان المؤلف بين لنا فائدة جديدة هل نقول ان الماء يجب فيما زاد على موضع العادة

41
00:14:30.300 --> 00:14:53.300
وما كان على موضع العادة يكفي فيه الحجر ام لا بد من غسل الجميع نعم فيها قولان للعلماء منهم من قال اغسل مزاد واستجمر بما لم يزد ومنهم من قال ينسحب الحكم

42
00:14:54.500 --> 00:15:15.450
على الجميع فلا يجزئ الا الماء وهذا هو الاقرب لانه لانه نجاسة متصل بعضها ببعض ولا يعفى عنه وقول مؤلف ان هذا ليس من تفريطه هذا هو رغاء البلاسك لكن ربما يكون من تفريط احيانا

43
00:15:15.900 --> 00:15:41.900
كيف مثل لا يكون الخارج تعلم نعم وينضجع او يكون مضجعا فهنا يكون من تفريطه ولا لا يكون من تفريغه لكن هذه مسألة معذرة نعم ومنها لو ادى زكاته الى واحد

44
00:15:42.000 --> 00:16:03.500
وكنا يجب الاداء الى ثلاثة فهل يضمن ثلثيه او ما يقع عليه الاثم على وجهين او ما يقع او نعم او ما ايه على وجهين الوجه الاول انه يضمن ما يقع عليه الاسم

45
00:16:04.600 --> 00:16:22.150
والوجه الثاني يضمن الثلثين مثال ذلك زكاتي ثلاث مئة زكاتي ثلاث مئة ريال اديتها الى فقير واحد اديتها الى فقير واحد اذا قلنا انه لابد ان تؤدى الى ثلاثة لان اقل الجمع

46
00:16:22.850 --> 00:16:42.700
ثلاثة والله يقول انما الصدقات للفقراء فاقل الجمع ثلاثة لابد تؤديها الى ثلاثة فقراء انا اديت ثلاث مئة الى ثلاثة الى واحد قصد فهل اضمن مئتين الثاني والثالث او اضمن اقل ما يقع عليه الاسم

47
00:16:43.300 --> 00:17:03.750
اذا قلنا اقل ما يقع عليه الاسم معناه اني اضمن كل واحد اعطيه ريال لان اقل ما يقع عليه الاسم الرياح واذا قلنا يظمن الثلثين اعطي كل واحد مئة والصواب في هذه المسألة انه جزء من الزكاة تجري الى فقير واحد

48
00:17:04.900 --> 00:17:10.100
في حديث قبيصة اقم عندنا حتى تأتيك الصدقة فنامر لك بها