﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:27.900
والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة والثلاثون. القاعدة الخامسة والثلاثون. حسنا يجي واحد يقول الثالثة بعد الرابعة الرهينة ما خلينا نبدأ من الاول نبدأ الرابعة والثلاثون

2
00:00:28.050 --> 00:00:53.250
ها  خامسة يمكن اثناء الرابعة يمكن. وين الرابعة الخامسة تسوى السطح عندك نشوف الصفحة الثانية فعلمنا نعم القاعدة الرابعة والثلاثون استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق اليها كالاستثناء في الاهل واولى. في العقد

3
00:00:53.350 --> 00:01:13.050
بالعقد واولى لان الاستثناء الحكمي اقوى. ولهذا يصح بيع العين المؤجرة. والامة المزوجة عند من لا يرى استثناء  خلافا للشمس تقي الدين للشيخ تقي الدين. في قوله يسري العتق اليها. ان لم ان لم يستثني

4
00:01:13.500 --> 00:01:40.400
ويتفرعان ايش   الاشياء اللي ما تغير منها اذاعة اذا عتقت الامة اذا عتقت اذا عتقت تمام انا ما اظن نعم اذا عشقت الامة المزوجة لم تملك منفعة البضاع التي هي مورد النكاح

5
00:01:40.450 --> 00:01:57.250
وانما يثبت لها الخيار تحت العرش لانها كملت تحت ناقص ما زالت كفاءته بذلك او تعبدا غير مأكول المعنى ومن قال بصراية العشق قال قد ملكت فضاها فلم يبقى لاحد

6
00:01:57.650 --> 00:02:19.950
قال قد ملكت ملكت بضعة  يعني معروف الضم قال قد ملكت وضعها فلم يبق لاحد عليها ملك فصار الخيار لها في المقام في المقام مع الزوج او مفارقته سواء سواء كان حرا او عبدا

7
00:02:20.000 --> 00:02:41.200
وعلى هذا لو استثنى منفعة بضعها في الزوج صح  نسخة نسخة ما يخاف نسخة ولم تملك الخيار سواء كان زوجها حرا او عبدا. ذكره الشيخ وقال هو مقتضى المذهب. ويرد على ويرد على هذا

8
00:02:41.200 --> 00:03:08.000
وقولي بملكها بغضاء برضه لملكها بضعها انه يلزمه منه يلزم منه. انه يلزم منه انه يلزم منه فساخ نكاحها حيث لم يبقى للزوج ملك عليها. ولا قائل بذلك ولا انه يمكن ان يقال عتق عتق بضعها لا يلزم منه ثبوت الخيار

9
00:03:08.600 --> 00:03:30.700
نطق بعظها عتق بعظها لا يلزم منه ثبوت الثبوت الخيار لها على الحر لان حرية البغض لا تنافس منفعته بعقد النكاح ابتداء فالحرية الطارئة به اولى لا تنافي توت  ايه

10
00:03:30.750 --> 00:03:56.600
اذا حطه جنبه  ها لا اصل نعم ومنها لو اجر عبده مدة ثم اعتقه في اسمائها لم تنفسخ الاجارة على المذهب وعند الشيخ تنفسه الا الا يستثنيها في العتق. وخرج صاحب المقنع ذلك وجها لنا

11
00:03:56.650 --> 00:04:18.200
لكن لا بناء على الشراية بل على زوال ولاية السيد عن عبده بل بناء بل بناء على زواج تسوي عندكم خطية بل على خلاص ها  شيخ سعيد بيه اللي هو ذكر بالاصل بس للقاعدة

12
00:04:18.950 --> 00:04:45.750
ان الشيخ يعطي الدين يرى ان المافيا تتبع العين الا اذا استثمر هنا المراد به الشيخ تقيد الدين اما القلوب الاول ذكره الشيخ الظاهر انه الموفق نعم لا بناء على الشراية بل على زوال ولاية السيد عن عبده برفق فيكون كما لو اجر الولي الصبي مدة ثم بلغ

13
00:04:45.750 --> 00:05:06.550
في اثنائها فانه ينفسخ في وجهه وهذا ضعيف فان الولي تنقطع ولايته بالكلية عن الصبي ببلوغه رشيدة بخلاف السيد فان استثناء منافس فان فان له له هنا ان له استثناء منافعه بالشر

14
00:05:06.650 --> 00:05:26.250
فان له استثناء منافعه بالشرف والاستثناء والحكم اقوى كما تقدم ومنها لو اعتق الورثة العبد العبد الموصى بمنافعه صح ولم يسري الى المنافع  ايش  خلاصة مثل ما قال في اولها ان منافع العبد

15
00:05:26.550 --> 00:05:40.500
اذا استحق بعقد لازم سابق على العتق فان العتق لا يأتي اليها يسحقه نافع العبد بعقد سابق على العتق فان العتق لا يسري اليها بل تبقى المنفعة على ما هي عليه

16
00:05:41.000 --> 00:06:02.450
وذكر عدة اشياء ها مثال هذا المثال رجل اعتق عبدا وقد اجره لمدة سنة شخص مدة سنة قبل ان اعتقته اليوم هذا وقد اجرته بالامس لمدة سنة فهل تنفسخ الاجارة

17
00:06:02.700 --> 00:06:19.650
ها ما تنقص ان استحقت بعقد قبل العتق والقول الثاني اكثر شيخ الاسلام انها تنفسخ ما لم يستثنها في العقد كيف لا تقول ما لم يستثني هذا العتق هذي خلاصة القاعدة وانا ما ما اهتميت بهذه القاعدة

18
00:06:19.800 --> 00:06:36.150
لان بالحقيقة ما احنا بحاجة لله ما فيها لا معتق ولا ولا عتيق الان ها اذا احتجنا المستقبل ولا بقى عليكم من العلم الا هي لا بأس نعم  المسألة واضحة الان

19
00:06:37.750 --> 00:06:52.500
ايه ولم يظهر لي ان الراجح مذهب في هذه المسألة ان الراجح المذهب وان تخيير النبي عليه الصلاة والسلام بريئة على زوجها لا من اجل انها ملكت برؤها كما قاله الشيخ رحمه الله

20
00:06:52.750 --> 00:07:07.500
لكن من اجل ان ان زوجها كان عبدا اسود وكانت هي حرة عتقت فصلها الخيام لانها صارت ارفع منه في الكفاءة اما الشيخ رحمه الله فيرى انها لها خيار لانها ملكت بضعة

21
00:07:08.350 --> 00:07:26.050
ولهذا يرى ان المرأة الامة اذا عتقت ولو تحت حر فان لها خيار المهم ان القاعدة الان اذا استحقت منافع العبد في عقد قبل العتق ثم عثق  هل تزول هالمنافع تنفسخ

22
00:07:26.450 --> 00:07:53.200
المذهب لا لا تزول فلتبقى على ما هي عليه واوضح مثال لذلك ان يعتق الرجل عبده الذي اجره لمدة سنة فنقول العتق نافذ والمنفعة المستحقة للاجير ليس عليها عتق تبقى الان حتى يتم تتم المدة وحينئذ يملك العبد هذه المنفعة

23
00:07:53.750 --> 00:08:18.150
نعم القاعدة الخامسة والثلاثون من ملك منفعة عين بعقل ثم ملك العين بسبب اخر هل ينفسه العقد الاول ام لا تلاهونا صورتان احداهما ان يكون العقد الذي ملك بهما  يعني بعد العتق

24
00:08:18.800 --> 00:08:42.150
تكون من بعد العتق للعبد واما ما قبل العتق فهو يستجيب نعم احداهما ان يكون العقد الذي ملك به المنفعة عقدا مؤبدا فان لم يكن عقد معاوضة فلا معنى للانفساح كالموصى له. كالموصى له بمنافع الامة. اذا اشتراها. فانه يجتمع

25
00:08:42.150 --> 00:09:04.750
سمعوا له ملكها بالعقدين ولا ضرر في ذلك فهو كما لو كان ملكه للمنفعة بغير عقل كملك كملك الورثة لمنافع العين الموصى الموصى برقبتها اذا  وان كان عقد معاوضة   كذلك

26
00:09:05.000 --> 00:09:30.500
كيكرموني كالورثة بمنافع العين موسى برقبتها اذا اشتروها عندكم الاحسان والعين من المصالح اذا اشتروا العين بحط نسخة لان آآ النسخة هذي تبين مرجع الظمير فقط  لا برقابتها احسن موسى برقبتها اذا اشتروا

27
00:09:30.700 --> 00:09:52.150
العين نعم وان كان عقد معاوضة وهو النكاح ان فسخ بملك الرقبة لانه ملك ضعيف ومختلف في مورده هل هو المنفعة او الدفاع ويختص بمنفعة البضع البضع ويملك به الاستمتاع بنفسه دون المعارضة عليه

28
00:09:52.250 --> 00:10:09.550
فلا يجتمع فلا يجتمع مع الملك مع الملك القوي وهو ملك الرقبة. بل ينتفع به ولا نقول انه يدخل ملكه في ملك الرقبة لانه مالك الرقبة لان مالك الرقبة لم يكن مالكا له

29
00:10:09.650 --> 00:10:36.150
فكيف يتضمن عقده على الرقبة بملكه بل نقول عندكم  فكيف يتضمن عقده على الرقبة ملكه هذا هو الصحيح نعم هذا بناء صحيح بل يندفع عندكم بل يندفع به ولا نقول انه يدخل ملكه

30
00:10:36.250 --> 00:10:56.800
بل يندفع به ولا نقول انه يخلو ملكه تملك الرقبة عندكم؟ طيب  بل نقول بل نقول قد اجتمع له ملك الرقبة بجميع منافعها بجهة وملك البضع وما لك وملك البضع بجهة اخرى ضعيفة

31
00:10:56.900 --> 00:11:20.950
كبطل تباطلت تبطلت خصوصيات الجهة الضعيفة كلها. كلها لمصير لمصيره مالكا للجميع ملكا تاما وهذا صحيح فانه لا يمكن بعد هذا الملك ان يقال انه يملك الانتفاع بالهدى دون منفعته ولا انه يملك الانتفاع به بنفسه دون المعاوضة عليه

32
00:11:21.150 --> 00:11:50.200
فتعين الغاء خصوصيات عقد النكاح كلها فهي المسألة هذي  طيب رجل تزوج امة رجل تزوج امه يملك وضعها ولا لا  ها؟ النفع ولا الانتفاع نسأل الله الانتفاع لانك لا انتفع اللي يملك النفع له انه يستوفي النفع بنفسه وبغيره

33
00:11:51.850 --> 00:12:12.100
واللي يملك الانتفاع يستوفيه بنفسه دون غيب والزوج يملك منفعة الربع لكن يملك الانتفاع به ما يمكن يأجر زوجه لاحد ولا لا بخلاف اللي يستأجر البيت فانه يملك النفع سيؤثره

34
00:12:12.450 --> 00:12:33.700
لغيره واضح طيب الان هذا الرجل الذي قد تزوج الامة يجوز ان يتزوج الاعمى بشرطين معروفة اذا اشتراها من سيدها اذا اشتراها من سيدها هل ينفسخ النكاح او لا ينفسه

35
00:12:34.500 --> 00:12:59.950
يقول المؤلف انه ينفخ النكاح وعلى هذا فيكون وطؤه اياها بعد عقد البيع  ملك يمين تسري فاذا حملت منه صارت ام ولد  لكن لو قلنا يبقى النكاح صار وفقه اياها بعد بعد الشراء

36
00:13:00.550 --> 00:13:30.150
زوج فيكون الولد مملوكا ولا تكون ام ولد انت فهمتم الان لماذا بطل النكاح بالشراء لان الشراء اقوى من النكاح فمالك الامة يملك كل منافعها وكل الانتفاع بها  مالك الامة يضطر يأجرها

37
00:13:30.600 --> 00:13:52.600
يقدر يرهنها يقدر يوقفها والزوجة يقدر يأجرها  ولا يبيعها ها ولا يرى عنها ولا اذا الملك اقوى من النكاح فاذا ورد الاقوى على الاضعف زال حكم الاظعف هذي القاعدة قال شو عندك يقول

38
00:13:53.800 --> 00:14:15.700
اه لا اه نقول اذا ورد الاقوى في اثناء الكلام. اذا وارد الاقوى على الاظعف زاد  الاضعف  احدهما ينفسه لانه يملك الرقبة لانه وش عندكم يا اصحاب الخطوط ملاك ها

39
00:14:16.200 --> 00:14:38.150
نعم طيب نسخة ثانية نعم احدهما ينفسر لانه يملك الرقبة ففصل ملك منفعة فنال او اشترى زوجته والثاني لا ينفسخ وهو الصحيح وهو اختيار القاضي وابن عقيل. والاكثري الا وهو اختيار

40
00:14:39.150 --> 00:15:02.150
ما فيها  عندك انت ترى العنزة ما تخاف القاضي ابو يعلى معروف من علماء الحنابلة نعم. خيار القاضي وابن عقيل ولاة كريم لان المنافع لان المنافع ملكها. يا ملك والبيع بعد ذلك يقع على ما يملكه البال

41
00:15:02.250 --> 00:15:21.400
وهو العين المسلوبة المسلوبة المسلوبة النفع فصار كما لو اكثر العين الموصى بمنافعه بمنافعها من الورثة واستأجر المنافع من معرفها في عقد او عقدين. فان الاجارة لا تنفسخ بغير خلاف ولا منافاة

42
00:15:21.600 --> 00:15:43.450
ولا منافاة بين ثبوت البيع والايجارة بخلاف النكاح. وايضا الملك ها هنا اقوى من ملك النكاح. لانه يملك بانتفاع والمعاوضة ويفي يعني يملك به الانتفاع  ويملك به عموم المنافع فلا تنفسخ بملك الرقبة

43
00:15:43.850 --> 00:16:00.300
لو لم تكن انتم فاهمين المسألة هذي ها لازم نفهم ها الصورة الثانية وفيما اذا ورد عقد على عقد كلامنا الان فيما اذا ورد عقد على عقد هل يبطئه ام لا

44
00:16:01.400 --> 00:16:23.700
وسبق التفصيل في ذلك في الصورة الثانية اذا كان العقد المملوك به المنفعة غير مؤبد كالاجارة مثاله اجرت فلانا هذا البيت لمدة سنة مفهوم هذا ولا لا بعد مضي شهرين اشتريت البيت منه

45
00:16:24.300 --> 00:16:49.050
يا ريت البيت من فقد ورد الان عقد ها على عقد لان المشتري يملك العين والمنفعة فصارت المنفعة الان مستحقة للمشتري بعقد الاجارة السابق وبعقد البيع اللاحق فهل تبطل الاجارة

46
00:16:49.750 --> 00:17:11.700
ثابتة او لا تدخل فيه خلاف لكن ما الذي يترتب على الخلاف؟ اذا قلنا بانها تنفسخ فان المشتري يرجع على البائع باجرة بقية المدة اذا قلنا انها تنفسخ واذا قلنا لا تنفسخ

47
00:17:12.400 --> 00:17:35.900
فانه لا يرجع كلام مفهوم ولا؟ ها مفهوم طيب ها ما هو مفهوم طيب بعت عليك بيتا وكنت قد اجرت اياه سنة اجرتك هذا البيت سنة تبتدأ من شوال اجابتك اياه

48
00:17:37.050 --> 00:18:01.900
في شهر محرم اشتريته اشتريته مني انا بعتوا عليه كم مضى من من الاجارة شهرين؟ ثلاث ثلاث ذي الحجة ثلاثة اشهر  تسعة اشهر هل تنفسخ الاجارة لانك ملكت البيت او لا تنفس له

49
00:18:03.700 --> 00:18:14.350
دي فيه وجهان كما قال المؤلف او روايتان والفرق بين وجهين والروايتين ان الروايتين عن احمد والوجهين عن الاصحاب