﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:26.250
طيب اذا قلنا انها لا تنفسخ فانا لا انت لا ترجع علي بشيء لانك تستوفي المنافع بمقتضى العقد الاول واذا قلنا تنفسخ فان ترجع علي تعيش بثلاثة ارباع الاجرة اذا قدمنا الاجرة اربع مئة ريال

2
00:00:26.850 --> 00:00:44.050
ترجع علي بكم ثلاث مئة ريال لانك لم تستوف الا ربع المدة وهي ثلاثة اشهر فانت الاول لا مفهوم؟ طيب نعم. لو لم تنفسق الاشارة لعادت المنافع بعد انقضاء مدتها الى المؤجر

3
00:00:44.100 --> 00:01:06.450
لانه لم يدخل في عقد البيع وانما استأجرها مدة مؤقتة بخلاف الزوج  لعهد المنافع لان لانها تذهب بعرظ البيت ايه معناه انه لم لكن اللي قبل لم ايه الصح؟ اذا صح المصلحة

4
00:01:07.000 --> 00:01:31.550
وانما استأجرها مدة مؤقتة بخلاف الزوج. لانه يملك المنفعة ملكا مؤبدا الجواب ان البائع باع ما يملكه من العين ومنافعها التي يستحقها بعد الغلال مدة الاجارة فانه يملك العقد على المنافع التي تلي العقد

5
00:01:31.650 --> 00:01:50.750
والتي تتأخر عنه بالاجارة عندنا الايجار عندنا فالبيع اولى. هذي البيع فبالبيع عودة اما ان كان استئجار من غير البائع وكان مالكا للمنافع المؤقتة فالاجارة باقية وتعود اليه بعد انقضاء الملكة

6
00:01:50.750 --> 00:02:14.450
بغير تردد ولو ملكك ولو ملك المستأجر العين بهبة فهو كما لو ملكها بشراء صرح به الشيخ ماجد الدين في مسودته على الهداية فان فاما ان وهب العين المستعارة فانه كف العرية ذكره القاضي وابن عقيل. عندنا وذكره

7
00:02:15.350 --> 00:02:40.700
من هو طيب ذكره القاضي وابن عقيل بانه عقد غير لازم لان هاي العايبية يصلح لانها ولانه عندكم لانها  ها لانها طيب  لو استأثر جارا من ابيه ثم مات الاب

8
00:02:40.750 --> 00:03:07.600
وورثناه فلا تنفسخ الاجارة فيه وجهان ايضا وخرجهما صاحب التوحيد من المسألة التي قبلها. والمذهب عند القاضي في الخلاف انه لا انه لا ينفسخ الشراء المستأجر. وقالت المجرد ينفصل وتوجه بان الملك بالارث قهري يقتضي تملك ما لا يتملك ما لا يتملك مثله مثله بالعقول

9
00:03:07.650 --> 00:03:31.550
اجاز ان يملك به المنافع المستهجرة من مستأجرها فتنفسخ الاجارة فتنفس  كيف؟ اذا اللي عندنا اسيا عندنا حتى ثلاثة لذلك تنفسخ الاجارة وعندك فينفسه الايجار وعندك فتنفسخوا به الايجارة. ها؟ لا اللي عندنا ماشي. طيب اذا كان الصواب اذا كان

10
00:03:31.900 --> 00:03:59.600
هذا اذا كانت الموارد سواه لان فائدة بقاء الجارة استحقاق بقية الاجرة فاذا لم يكن ولي سواه استحقاق بقية الامة  تلاقوا البقية نعم ها وش عندك انت طيب فاذا نفخ فاذا لم يكن وارد سواه فلا معنى ها

11
00:03:59.950 --> 00:04:16.750
يعني نسخته حنا والاول انت الاول عندك هذا اذا لم يكن سواه طيب ايه طيب اذا لم يكن ثمارة هي المسألة الثانية فاما اذا لم يكن ظالم ان فاذا لم يكن وارثا سواه

12
00:04:16.850 --> 00:04:31.250
لم يكن تكون عندك في موضعان لم يكن هذي الاولة والثانية صامناه واحد تمة هذا اذا لم يكن ثم وارث في قصده زادت ثم حطها في ذا المبارة تقول له احذر منك

13
00:04:31.900 --> 00:05:01.600
المهم من الحكم اذا لم يكن وارثا سواه المساراتين يا جماعة الصواب اللي عندنا عدل نسختك الاولة وراح ليش   عجيب   ايه ثم تصير بيضاء ابيض لا احسن لا على احسن الحبل الابيض ما دام في الحبل الابيض

14
00:05:01.800 --> 00:05:22.900
احسن  ها ايش ايه اللي يسمح الواحد الخامس هذا كرم المهم يجيبون الحبل الابيض سواء طامس ولا غير طامس ان شاء الله تعالى. نعم الصعيد اذا لم يكن وارد سواه

15
00:05:23.100 --> 00:05:44.050
فلا مانع من اسقاطه العوض على نفسه الا ان يكون على ابيه دين لغيره وقد مات مفلسا بعد ان اكتسب بعد ان افلسه الاجرة. اسلفه   صحيح. كان المؤلف صحيح يعني انه اذا كان ماء ليس له وارد سوى هذا الرجل سوى ابنه

16
00:05:44.350 --> 00:05:56.450
الذي ورثها بعد ابيه وقد سجره من ابيه فسواء قلنا فنفسخ الاجارة او ما تنفسخ الى من يعود اليه هو فلا معنى لقولنا كم فسخ ثم يستحق العوظ من التركة

17
00:05:56.950 --> 00:06:17.450
لانه ليس له وان سواه الا اذا كان على ابيه دين فهون يصير في فائدة به فائدة وهو انه اذا قلنا انها لا تنفسخ الزمنا الابن الاجرة للاجرة ليسلمها الى

18
00:06:17.600 --> 00:06:32.050
صاحب الدنيا ولكن حتى في هذا الحال اذا ازمه بالاجرة لاننا نقول لا يرد لا يرد ميراثه الا بعد قضاء الا بعد قضاء الدين فالذي يظهر فيه يعني ما دام ليس هناك وارث سواه ان المسألة

19
00:06:32.250 --> 00:06:58.550
ما فيها فائدة نقول ان فسخوا ما انفسهم نعم ومنها ولعل لم يعذر في رؤوس نخلة في رؤوس نخلي في رؤوس نخله بشرط قطعه. ثم اشترى اصله في الحال فهل يتخرج انكساح البيت الطلح على ممر من الوجهين لانه بمنزلة منفعة لتبعه في البيع ام لا

20
00:06:59.000 --> 00:07:28.900
لانه عين مستقلة في ترشد والمجزوم به لانه لانه عينه مستقلة وينك انت؟ انت عيون مستقلة في نسخة حظر لانه غيره هذا غلط يشتغل عليها والرقم لانه عالم مستقلة في تردد والمجزوم به في الكافي انه لا ينتسخ بغير خلاف

21
00:07:28.950 --> 00:07:57.700
اي نعم لكن هل يلزمه في هذه الحالة ان يقطعه ام لا  اسرعك بالجواب انت فاهم المسألة الان   نعم   بشرط يجوز ولا لا ها طيب اش غتوقع يجوز نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه

22
00:07:59.900 --> 00:08:23.600
يجوز تأكد ها ها  ما تأكدت زيد يجوز مش هذا القبر طيب لكن بمجرد ما اشتراه قبل ان يقطعه في الحال اشترى الاصل اشترى الاصل فهل يلزمه القطع او لا يلزمه

23
00:08:25.300 --> 00:08:50.450
يقول فيه تردد يقول في تردي انه لا ينفسر العصر النخلة الاصل هي النخلة نعم. ها ايه فيها اي نعم يمكن يصل هذا هذا البلح هذا يبيعه على الناس كان الناس يبيعون بالسوق البلح انت ولا لا

24
00:08:51.400 --> 00:09:16.750
يبيعون يجيبون الغنم معلق يبيعون شماريخ يقطعونه ويبيعونه على الناس ها يسمونه ها  الان يمكن الان تركوه عندنا ما هم مستهدفون  لا لا المهم اللي ما لا لا نعم لم يعبر في

25
00:09:17.350 --> 00:09:45.350
دروسنا حتى لو لا يجوز بيعه الا بصدقة  نعم ها   اي نعم لكن هل يلزمه القطع او لا يلزمه اذا قلنا ان البيع ينفسخ اذا قلنا ما لزمه القطع واذا قلنا انه لا ينفسه

26
00:09:46.000 --> 00:10:03.950
فهل يلزمه القطع؟ نحن ننتقل بالاجابة نتكلم على على بيع الثمر على رؤوس النخل انتهت الايجار الان يقول ما المقصود به بالكاف انه ما ينتصر يبقى على على ما هو عليه ويكون ملكا للبائع للمشتري

27
00:10:04.400 --> 00:10:23.850
بمقتضى العقد الاول لانها عين مستقلة سبقت سبقت ملكيتها على ملكة ملكية الاصل  فعليه يقول يقول يكون البيع باق على حاله ولو اصيب بجائحة مثلا رجع على البائع لانه ما فسخ البيت

28
00:10:25.750 --> 00:10:55.400
ها يلزم بالقصد  نعم  اي نعم لانه اشترى هذا الشراع مستقلا بشرط وهو ما يصح فيها الا بصلاة القبر  نعم  من قبل يعني ايه فانه يقطعه اذا قلنا واذا قلنا انه فسخ البيع ما يقع

29
00:10:55.500 --> 00:11:18.650
نعم واية الثالثة والثلاثون ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة لا تنخسف الاجارة. هذا قسمان احدهما ان تكون اجارته بيد ولاء الولاية المحكمة فان كان وكيلا نقظا فالكلام في موكله دونه

30
00:11:19.000 --> 00:11:40.100
وان كان مستقلا بالتصرف فان انتقلت الولاية الى غيره لان الولي الثاني يقوم المقام الاول كما يقوم الملك الثاني مقام الاول. المالك ثم يقول مالك الثاني مالك وانزالت الولاية عن المولي عليه

31
00:11:40.150 --> 00:12:08.450
انا المولى عليه نعم وان زالت الولاية الولاية عن المولى عليه بالكلية صبي يبلغ بعد ايجاره او ايجار عقارب والمدة باقية ففي الانكساح وجهان اشهرهما عدم وهو قول القاضي وهو قول القاضي واصحابه لانه بانه تصرف له. تصرف له فلما تصرف له

32
00:12:08.450 --> 00:12:32.950
اللازمة فلا ينفسخ بذنوبه كما لو زوجه او باع عقارا والثانية فسق ذكره في المول وجهه لانه ذكره مدة لا ولاية له عليه فيها بالكلية البطن الاول في اذا انفرد قبل انقضاء المدة وفارق البيع لانه ينبرم في الحال

33
00:12:33.400 --> 00:12:57.400
وتنقطع خلقته نعم لو كان بلوغه في مدة الخياط ففيه نظر وكذا وكذا النكاح جمبري موت من قيله ويستقر المهر فيه بالجحود بخلاف الاجارة لان الاجرة تتكسر لان الاجرة تتقصف فيها على المدة ولا يستقر الملك فيها الا باكتفاء المنافع شيئا بعد شيء

34
00:12:57.650 --> 00:13:20.450
وذكر في المؤمن وجها اخر انه ان اتاه مدة يعلم بلوغه يعلم بلوغه يعلم بلوغه فيها مطعم لم يصح في الزعيم عندنا في الزيادة نسخة الزائد عندكم  على تفريق  ونحوه ذكره صاحب

35
00:13:20.650 --> 00:13:42.650
وهذا الوجه احسن الوجهين فالاحسن الوجوه مفهوم المسألة الاخيرة ولا لا طيب اه هذا رجل ولي على يتيم ولي على يقين واعجر بيته لمدة سنة فبلغ اليتيم بعد ستة اشهر

36
00:13:42.900 --> 00:14:10.050
هل تنفسخ الاجارة فيما بقي لان ولاية الولي زالت بلوغه او لا تنقص فيه وجهه وجنات فسخ لان الولاية تمت وزادت وجه اخر انها لا تنفسخ لان الولي اجر هذا البيت على وجه شرعي صحيح

37
00:14:11.100 --> 00:14:32.400
فلا ينتصر فيها ان ثالث وسط يقول ان اجره مدة يعلم بلوغه فيها ان فسخت الاجرة فيما بقي وان كان لا يعلم فانها لا تنفسه فاذا اثره وهو يعلم انه

38
00:14:33.250 --> 00:15:00.150
بعد ستة اشهر يتم له خمس عشرة سنة واثر بيته لمدة سنة هنا اجرهم مدة يعلم ها انه يبلغ فيها فتصح الاجارة في الاشهر الستة الاولى وتنفسخ في الباقي  اما لو كان الصبي له اربع عشرة سنة مثلا

39
00:15:00.850 --> 00:15:24.200
او قل ثلاث عشرة سنة واثر عقاره لمدة سنة فهنا نعلم انه لن يبلغ في هذه المدة بالسن لكن يمكن ان نبلغ لماذا؟ بالاحتلال فاجره لمدة وله عشر سنة لمدة سنة

40
00:15:24.800 --> 00:15:48.150
في خلال هذه السنة احتلم الصرف ترى الان قال بالغا ففي هذه الحال نقول انها لا تنفسخ لان الرجل اجره مدة يرى ان له فيها الولاية فلا تنفسه الاجارة وهذا القول اللي فيه التفصيل هو الصحيح

41
00:15:49.000 --> 00:16:11.250
هذا القول هو الصحيح فصارت المسألة ثلاثة اقوال الانفساخ مطلقا وعدمه مطلقا والثالث ان علم انه يبلغ في اثناء المدة ان فسخ ذي الاجارة فيما بقي والا فلا. نعم هذي فيها تفصيل نبي ما يمدينا الان ما بقى الا نص دقيقة

42
00:16:12.500 --> 00:16:36.150
اه هذا هو يقول المؤلف ان تكون اجارته بولاية محضة مما اذا كان بغير ولاية محضة كما سيأتي في القسم الثاني ان تكون بملك ثم تنتقل الى الى غيره والتفصيل ان شاء الله نذكره غدا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

43
00:16:36.200 --> 00:17:08.650
قال المؤلف رحمه الله تعالى لا لا القسم  ها ايه طيب ان تكون اشارته بملك ثم تلتفت الى غيره وهو انوار. احدها ان تنتقل الى من يملك بالقهر ما يستوي عليه. فتنفسه الاجارة المنافع. بملك المنافع كلها

44
00:17:08.650 --> 00:17:35.300
ودخل تحت هذا اذا اشرك مسلم شيئا ها كيف تحت يعني ودخل تحت هذا الاخ لو استلم مكانه جزاك الله خير عشان يجلى النور تبادل جزاك الله خير نعم وخر عيونك علشان ما يمكن يشتم القزاز فيه

45
00:17:36.250 --> 00:17:54.000
اي نعم ها صح ها كيف وش عندك هذا؟ خلاص ودخل تحتها نعم ودخل تحت هذا اذا اجر مسلم شيئا ثم استولى عليه الكفار واذا شيئا شيئا بحربي ثم استولى عليه

46
00:17:54.000 --> 00:18:10.600
اما اذا جرى الحربي شيئا لمسلم او جني ثم استولى عليه المسلمون فالجارة الباقية لان المنافع ملك لمعصوم فلا تملك واضح انه اذا انتقل اذا انتقل ملك المستأجر على وجه قهري

47
00:18:10.950 --> 00:18:35.300
انفسخت الاجابة مثال استأجر انسان هذا البيت من مسلم لمدة سنتين ولما تمت السنة استولى الكفار على هذا البيت اذا استولى الكفار على اموالنا ملكوها ملكا قهريا ولا لا يقول مؤلف الاجارة تنفصل

48
00:18:35.950 --> 00:18:44.400
ومثله اذا اجر حربي حربيا ثم استولى عليه المسلمون فان الرجال تنفسه