﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:16.700
كما لو اراد الانسان ان يزيد في ان يزيد في اذكار الصلوات ثلاثة وثلاثين قال ابى اخلي خمسة وثلاثين نقول له اذا كنت تريد بهذا الزائد ان يكون مما شرع

2
00:00:17.500 --> 00:00:34.100
دبر الصلاة فهذا بدعة لا تؤجر عليه اما ان اردت ان يكون ذلك على سبيل التطوع المطلق فلا حرج عليه لكن مع هذا لا ينبغي لك ان تقرنه بالذكر المشروع امام الناس

3
00:00:34.650 --> 00:00:51.700
لان لا يظنوا انه مشروع فصار المهم خلاصة القاعدة اللي عندنا الان انه ان من زاد على ما يجب عليه في العبادة فان كانت الزيادة منفردة  فهي نفل بلا اشكال

4
00:00:51.950 --> 00:01:15.100
وان لم تكن منفردة فهل تكون هل يكون الكل واجبا او الواجب هو مقدار واجب وما زال فهو نفل ذكر المؤلف في ذلك قولين للاصحاب واستثنى من ذلك ما اذا كانت ما اذا كان الاصل زيادة

5
00:01:15.500 --> 00:01:35.400
ولكنه نقص تخفيفا على المكلف فانه اذا اتى بالاصل يكون الكل واجبا وكأنه يريد ان يكون ذلك وجها واحدا ولكن مع هذا ذكر خلاف نعم طيب البعير البعير والبعير ايضا

6
00:01:35.900 --> 00:01:54.250
اذا اذا اخرج مثلا عن شاة اذا ضحى اذا كان عليه واجب هدي فذبح بعيرا فهل كله واجب ام لا والصحيح ان كله واجب نعم الا اذا نوى ان الواجب سبعه فقط فهو على نيته

7
00:01:55.400 --> 00:02:23.100
نعم القاعدة الرابعة العبادات كلها سواء  عبادات كلها سواء كانت بدنية او مالية او مركبة منهما لا يجوز تقديمهما على سببها تقديمها على سبب وجوبها ويجوز ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب

8
00:02:23.200 --> 00:02:50.200
نعم وقبل الوجوب او قبل شرط الوجوب ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة منها الطهارة سبب وجوبها الحدث. ها  عندك غير عبد الرحمن؟ اي نعم    منها منها الطهارة سبب وجوبها الحدث

9
00:02:50.250 --> 00:03:11.550
وشرط الوجوب فعل العبادة المشترط لها الطهور الطهور ولا الطهارة؟ الطهارة لا يجوز تقديمها على العبادة ولو بالزمن الطويل بعد الحدث طيب هذي القاعدة معناها العبادات لها اسباب ولها شروط

10
00:03:12.650 --> 00:03:30.600
فهل يجوز ان تقدم على اسبابها الجواب لا لا يجوز ان تقدم العبادة على سببه. لان السبب هو الموجب ولهذا قلنا في تعريف السبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه

11
00:03:30.650 --> 00:03:59.400
العدم فتقديم العبادة قبل وجود سببها لا يصح منها لو صلى الصلاة قبل الوقت يجوز؟ ها؟ ليش لا ولا الا اذا كان من باب الجمع لا بأس. طيب لو قدم الزكاة قبل ان يتم النصاب

12
00:04:00.150 --> 00:04:20.650
لا ما يجوز ما يجوز قبل ان يتم النصاب ما يجوز والسبب لان سبب وجوب الزكاة ملك النصاب فاذا قدمها قبل ان يتم ناصح الانسان عنده الان مئة وتسعين درهم

13
00:04:22.000 --> 00:04:41.300
عنده مئة وتسعون درهما فقال اباخذ الزكاة مائتي درهم قال هو النصاب مائتي درهم نقول له ماشي ما يجوز لان هذا قبل سبب الوجوب كده طيب لكن تقديم العبادة قبل شرط الوجوب

14
00:04:42.000 --> 00:05:06.650
هذا شرط الوجوب يجوز ولا لا يجوز مثل يشترط لصحة الصلاة الوضوء اذا لا يجب الوضوء الا عند ارادة الصلاة فلو قدم الوضوء قبل ان يريد الصلاة يصح ولا ما يصح؟ يصح. والسبب

15
00:05:08.050 --> 00:05:29.050
لانه قدمه قبل شرط الوجوب بعد وجود السبب وهو الحدث سبب وجوب الوضوء الحدث هو احدث الان احدث الان اضحى يبي يتوضأ للظهر يقول ما في معنى لان هذا تقديم للشيء على شرط وجوبه لا على سبب وجوبه

16
00:05:29.300 --> 00:05:55.100
طيب رجل اخرج كفارة اليمين قبل ان يحلف  قال انا بحلف اني ما اكلم فلان ما اكلم فلان ولكن ابى اطلع الكفار علشان اذا حلفت  ثلاثة ابنك قد كبرت ها؟ ناصح؟ نعم. لان سبب سبب وجوب الكفارة

17
00:05:55.250 --> 00:06:15.500
الحلم طيب حلا انه ما يكلمك له قال ابى اطلع الكفارة قبل ان اكلمه السبب لان من وجد السبب. سبب الكبار وهو اليمين وجد لكن شرط وجوب الكفارة ما يكون الا بعد الحلز

18
00:06:15.850 --> 00:06:36.150
ها تأجيل الزكاة قبل تمام قبل تمام الحوض جائز لان السبب موجود وهو ملك النصاب وشرط الوجوب تمام الحول فتمام الحول من شرط الوجوب لا من سببه فاذا عجله قبل ذلك فلا يجوز يا شيخ

19
00:06:36.400 --> 00:06:55.350
وتقديم مثل الاعمال للحج والصراحة للمكلف بالموجود لا يقبل الاجور ما يجهل يمين كيف انه يحج وصغيره ما يعني ما هو السبب الوجوب وهو نعم المسائل هذي يمكن مذكورة لكن انا ذكرتها لتوضيح القاعدة

20
00:06:55.450 --> 00:07:28.000
فصارت القاعدة تقديم العبادة قبل وجود سببها لا يصلح وتقديمها بعد وجود السبب وقبل وجود الشرط هذي القاعدة نعم تفضل   ومنها الصلاة فيجوز تقديم صلاة العصر الى وقت الظهر والعشاء الى وقت المغرب لان الشارع جعل الزوال سببا

21
00:07:28.300 --> 00:08:07.750
سببا لوجوب الصلاتين عند العذر دون عدمه ولهذا دون عدم عندي نسخة خيري قلت عندك وليد نشتغل وانت عندك ايش؟ من عدمه اقول النسخة التلميذ المؤلف ها؟ اقول مو معتذر الا

22
00:08:07.750 --> 00:08:45.900
لكن هذي بعد نسبة هذي نسخة تلميذ المؤلف مقارنة عن المؤلف وقد يزيد منك شيء بيان عليك موجودة عندنا دون عدم هذا الاصل ونميز بين النسخ   نعم ولهذا لو ادرك جزءا من وقت الزوال ثم طرأ عليه عذر لزمه قضاء الصلاتين على احدى الروايتين

23
00:08:46.450 --> 00:09:07.250
ولو زال العذر في اخر وقت العصر لزم لزمه الصلاتان بلا خلاف عندنا فعلم ان الوقتين قد صارا في حال العذر كالوقت الواحد لكنه وقت جواز بالنسبة الى احداهما ووجوب بالنسبة الى الاخرى

24
00:09:09.150 --> 00:09:31.800
هذه هذا الفرع ليس بصحيح  ومنها الصلاة فيجوز يقيم صلاة العصر الى وقت الظهر هذا ما يجوز الا بسبب شرعي بدون سبب شرعي لا يجوز نعم ويجوز تقديم صلاة العشاء الى وقت المغرب

25
00:09:34.100 --> 00:09:57.650
هذا يقيد ولا ما يقيد؟ يقيد يقيد وقوم مؤلف وقوم مالك رحمه الله لان الشارع جعل الزوال سببا لوجوب الصلاتين عند العذر عند العود هذا ايضا فيه نظر فان الزوال

26
00:09:57.700 --> 00:10:21.800
سبب  بوجوب صلاة الظهر فقط لا الوجوب في صلاة العصر ولذلك لو قرأ للانسان مانع بعد ان زالت الشمس وطرأ عليه مانع كالمرأة اتاها الحيض بعد ان زالت الشمس ماذا تقظي اذا طهرت

27
00:10:22.000 --> 00:10:42.550
صافي الظهر فقط حتى على الملح لكن في رواية ثانية انها تقضي الظهر والعصر يقضي الظهر والعصر والصواب انها لا تقضي الا الظهر وهو المذهب فهذا هذا الفرع فيه نظر هذا الفرع فيه نظر ولذلك الصواب

28
00:10:42.750 --> 00:11:01.550
انه لا يجوز تقديم صلاة العصر الى وقت الظهر الا الا العذر واذا كان لعذر فانه من باب الرخصة وليس من باب الجواز المطلق وفرق بينما يجوز جوازا مطلقا وبينما يجوز على انه

29
00:11:01.850 --> 00:11:23.300
رخصة طيب المسألة الثانية اللي قال اذا اذا زال العذر قبل ان تغرب الشمس ايش يجب عليك  هذا على رسول الله امرأة طهرت قبل ان تغرب الشمس بركعة يجب عليها

30
00:11:23.500 --> 00:11:40.400
صلاة العصر وهل يجب عليها قضاء الظهر هذا فيه خلاف لكن يقول المؤلف انه ان بلا خلاف عندنا يعني في في مذهب الحنابلة من ما في خلاف ولعل الخلاف حدث بعده بعض المؤذنين

31
00:11:41.600 --> 00:11:58.000
والصحيح انه لا يجب عليها الا صلاة العصر فقط لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة من السماء العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر ولم يقل والظهر

32
00:11:58.050 --> 00:12:21.200
ولم يقل هو الضهر واذا كان الوقتان وقتا واحدا عند وجود العذر كالمطر والمرض والسفر فليس معناه انه كلما حصل سبب الوجوب لاحداهما وجبت الاخرى نعم ومنها صلاة الجمعة فان سببها اليوم لانها تضاف اليه

33
00:12:21.300 --> 00:12:40.750
فيجوز فعلها بعد زوال بعد زوال وقت النهي من اول اليوم وان كان الزوال هو وقت الوجوب  طيب الان صلاة الجمعة قدم لنا ان جمهور اهل العلم يرون انها لا تفعل

34
00:12:41.000 --> 00:13:03.250
الا بعد الزوال وان وقتها كوقت الظهر ولكن تقدم ان الصحيح خلاف ذلك لكن مذهب الامام احمد ان وقتها يدخل من زوال وقت النعمة يعني ارتفاع الشمس قد دهون المؤلف بنى على هذا قال لانها تسمى

35
00:13:03.950 --> 00:13:23.100
صلاة يوم الجمعة صلاة يوم الجمعة واليوم يدخل من طلوع الشمس لكن لا تفعل في وقت النهي لانه وقت نهي فعلى هذا لو قدمها من بعد خروج وقت النهي يعني بعد

36
00:13:23.950 --> 00:13:48.850
فانه يجوز مع ان وقت الوجوب متى بعد الزوال وهذا ايضا مما يخالف المذهب لان المذهب ان وقت الوجوب والجواز من ارتفاع الشمس قد رميت فلو ادرك الانسان منها مقدار ركعة

37
00:13:49.550 --> 00:14:21.300
وهو ممن تجب عليه الجمعة من بعد الحداش ينقلبون فانه يلزمها قضاء يلزمه قضاؤها لكن يقضيها ظهرا  ومنها زكاة المال يجوز تقديمها من اول الحول بعد كمال النصاب تقدمت  ومنها كفارات الاحرام اذا احتيج اليها

38
00:14:21.600 --> 00:14:57.600
للعذر فان العذر سببها فان فان العذر سببها فيجول تقديمها بعد العذر قبل فعل المحظور طيب واضح هذا ها  مثلا انسان مريض وهو محرم محتاج الى حلق الرأس تقدم الفتية قبل ان يحذف رأسه

39
00:14:58.700 --> 00:15:18.650
يجوز ولا لا؟ يجوز طيب اذا حلق رأسه وجبت الفتنة يعني اذا كان ما اخرجها ثم حلق رأسه وجبت في دياره ففي هذا يجوز ان تقدم الفدية قبل قبل الوجوب

40
00:15:19.350 --> 00:15:42.150
قبل الوجوب ولكن بعد السبب فلو قال شخص انا اخشى ان الشمس يؤلمني واغطي رأسي ابى اطلع الكفارة الان وحنا الفجر يجوز ولا ما يجوز السبب؟ لانه لم يوجد السبب

41
00:15:42.250 --> 00:16:04.450
لم يوجد السبب فهذه القاعدة مطردة على انه اذا وجد سبب وجوب العبادة فقدمها بعد وجود السبب فهي صحيحة. وان لم تجد او وان لم يوجد شرط الوجوب. واما اه اذا لم يوجد السبب فلا تصح. هل الذي ذكره الشيخ

42
00:16:04.450 --> 00:16:24.450
الشمس السبب سيوجد يعني لو اخرجها في الصباح سيوجد سيوجد ايه لانه مثلا قد يتهيأ لك في هذا المكان ولا يتهيأ لك قد يكون في عرفة ما في مكان للبيع. نعم. في الصباح نعم يشتريها من هناك. ايه. يعني يعرف ما يصح. لا بد ان

43
00:16:24.450 --> 00:16:41.700
السبب. اذا وجد السبب ووجدت المشقة التي تبيح له ان يغطي رأسه. حينئذ يجوز ان يقدم الفدية وان لم يغطي الرأس يعني عندنا الان ثلاث ثلاث مراحل. المرحلة الاولى ان يخاف الوجود ولم يوجد