﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:27.500
واختيار صاحب المؤذي انه لا يصح بيعه بدون ثمن مثل. لكنه علل بمخالفة الذكر وهو منتصف بالوكيل ولهذا الحقه القاضي في المجرد والنعمة الحقه القاضي مجرد وابن عقيل في في الفصول لبيع وكيل فصحح وضمنه النقص ومثله تجارة

2
00:00:27.500 --> 00:00:54.300
الوقت بدون بدون اجرة مثل صلى الله عليه وسلم الوقوف على سبعة وخمسين سنة انا  ان كان في القراءة على القاعدة الخامسة عام الف واربع مئة وخمسة يعني في السنتين اخذنا

3
00:00:54.450 --> 00:01:20.650
اربعين قاعة قال رحمه الله تعالى القاعدة السادسة والاربعون في العقود الفاسدة هل هي منعقدة او لا وهي نوعان احدهما العقود الجائزة كالشركة والمضاربة والوكالة وقد ذكرنا وقد ذكرنا ايضا ان لا يمنع نقود التصرف فيها. لا يمنع نقود التصرف فيها بالاذن. ان فساده هذا الصواب

4
00:01:21.600 --> 00:01:47.900
ان فسادها اتنين افسادها  ان فسادها لا يمنع نفوذ تصرفه ابدا لكن خصائصها تزول بفسادها فلا يصدق عليها اسماء العقود الصحيحة الا مقيدة بالفساد وصرح القاضي في خلافه بانه لو حلف على الشركة الفاشلة من اصلها ان انها شركة حنيفة

5
00:01:48.150 --> 00:02:10.850
قال ويمنع من التصرف قال ويمنع من التصرف فيها  والمنع من التصرف مع القول بنفوذه وبقائه مشكل لا سيما وقد قرر ان العامل يستحق المسمى والنوع الثاني العقود اللازمة. طيب الان العقود الفاسدة

6
00:02:12.300 --> 00:02:38.150
هي التي اختل فيها شر او وجد فيها مال هذه العقود الفاسدة الذي اختل فيها شرط او وجد فيها مانع فمثلا البيع مع جهالة الثمن فاسد لماذا لاختلال الشرع البيع بعد اذان الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة

7
00:02:39.250 --> 00:03:01.600
ايه؟ هذا لا يصح لوجود مانع العقود اذا فسدت لفوات شرط او وجود مانع هل فسادها يمنع نفوذ صحتها؟ نفوذ التصرف فيها او لا يقول مؤلفا العقود تنقسم الى قسمين

8
00:03:02.500 --> 00:03:33.600
ركود جائزة وعقود لازمة الجائزة هي التي يجوز لكل واحد من المتعاقدين فسخها بدون رضا الاخر هذي نسميها عقوق عقودا جائزة مثل يقول مؤلف كالشركة والمضاربة والوكالة المضاربة نوع من الشركة كما مر علينا

9
00:03:34.100 --> 00:03:54.500
في درس الفقه الوكالة عقد جائز يعني مثلا وكلت زيدا ان يبيع لي ثوبا تقول هذا عقد جائز لانه يجوز ان ان يفسخ الوكالة هو ويجوز ان افسخ الوكالة انا

10
00:03:55.650 --> 00:04:25.300
واضح طيب فساد العقود الجائزة لا يمنع التصرف فيها يعني يتصرف لكن لا لكن خصائصها تزول فاذا اعطيتك مالا مضاربة على وجه فاسد فان ثم تصرفت انت  فالتصرف صحيح نافع

11
00:04:26.100 --> 00:04:51.000
لكن خصائص الشركة تزور وش معنى تزول؟ مثلا انا اعطيتك اياه على ان الربح بين النصفين وتبين ان ان العقد فاسد تصرفك انت صحيح لكن هل تستحق نصف الربح الجواب لا

12
00:04:51.600 --> 00:05:17.850
لا تستحق نصابك الربح كله لصاحب المال وانت لك اجرة المثل انت لك اجرة مثلك لانه لما لما كان العقل فاسدا زالت جميع اثارهم فرجعنا الى الاصل فقلنا هذا رجل عمل بمالك

13
00:05:18.500 --> 00:05:37.550
فلا بد ان تعطيهم اجرة المثل حجرة المثل اجرة المثل على انه اجير  كأنه رجل عامل عندك لو اذا قلنا هذا الرجل لو كان عاملا عندك لكان له في الشهر

14
00:05:38.050 --> 00:05:56.800
مئة ريال وقد عمل في هذا المال لمدة ستة اشهر كم تعطيه ست مئة ريال طيب لو فرض انها لم تربح الشركة هذي؟ لم تربح الا ستين ريالا ها ولو

15
00:05:57.200 --> 00:06:17.500
اعطيه ست مئة ريال ست مئة ريال لماذا لان العقد فاسد فصار هو اجيرا معك فاسد فصار اجيرا الاجير ذكرنا الان انه كل شهر يعطى هجرته مئة ريال نعطيه ست مئة ريال

16
00:06:17.550 --> 00:06:42.700
ولو كانت اكثر من الربح مرتين وذهب بعض العلماء اننا لا نعطيه اجرة مثل فلنعطيه سهم المثل اتهم المثل لان هذا العامل قد دخل على ان العمل بينهما مرابحة حسب الربح

17
00:06:43.800 --> 00:07:00.250
فكيف نعطيه اجرة المثل وما ما دخل على انه اسير دخل على انه ليش على انه شريك فيعطى سهم المثل وبناء على ذلك لو خسر المال يستحق رزقه ولا لا

18
00:07:00.400 --> 00:07:16.200
ما يستحق وكذلك في المثال اللي ذكرنا انه ربح ستين ريال كم نعطي من الستين نعطيه ثلاثين اذا قالوا والله هذا الرجل لو عمل بهذا المال لاستحق نصف الربح نعطيه من الستين

19
00:07:16.450 --> 00:07:35.350
ثلاثين بينما كنا على القول الاول نعطيه ست مئة ريال مثال اخر في المساقات المساقات عقد جائز على المشهور من المذهب اعطيت نخلي هذا الرجل يعمل فيه مساقاة وعمل فيه

20
00:07:36.650 --> 00:07:58.150
ثم تبين بعد ان العقد فاسد فما الذي يستحق على المذهب يستحق اجرة المثل فنقول كم اجرة هذا لو كان عاملا في النخل لمدة سنة قال وجبته عشرة الاف ريال

21
00:07:59.200 --> 00:08:18.350
او اثني عشر اثنى عشر الف كل كل شهر بالف ريال لم يستحق على هذا هذا صاحب النخل؟ نعم اثنى عشر الف لنفرض ان ثمرة النخل بيعت بمئة وعشرين الف ريال وكان الاتفاق بينهما على انها نصفين

22
00:08:21.100 --> 00:08:39.800
مئة وعشرين الف كم نصيبه لو كانت المسابقات صحيحة  كان نصيبه ستين الف ريال طيب ايهما اكثر؟ ستين الف ولا اثنى عشر طبعا على القول الاول يقول ليس له الا اثنا عشر الف ريال فقط

23
00:08:41.200 --> 00:09:03.200
لانه لما تبين فسادها الغيت وصار هذا الرجل عاملا في مال غيره  افهمتم القول الثاني وش يعطى يعطى سهم المثل لان المالك والعامل كلاهما داخل على ان المسألة من باب

24
00:09:03.300 --> 00:09:28.600
المشاركة فاذا بطل اصل اذا اذا بطل العقد رجعنا الى سهم المثل طيب هو كان قد اعطاه النخل على ان للعامل ثلث الثمرة ولصاحب النخل الثلثات تبين ان الموساقات فاسدة

25
00:09:29.050 --> 00:09:49.550
نرجع الى سهم المثل فسألنا اهل الخبرة وقلنا هذا النخل لو اعطي مساقاة قال له اعطي مسقاة لكان العامل يستحق النصف والثلث يستحق النصح كان بالاول معطيه الثلث قال اهل الخبرة هذا نخل

26
00:09:49.950 --> 00:10:13.500
يشق العمل فيه فيستحق العامل نصف  اه السهم نصف ثمرة اذا نعطيك كم نعطيه نصف الثمرة قصة ثمرة واحدة ستين الف ولا لا؟ بينما العقد يقتضي ان نعطيه الثلث اربعين

27
00:10:13.550 --> 00:10:40.800
اربعين الفا عرفتم والمفاوضة واضح طيب لكن هذه المسألة الاخيرة  النفس منها شيء لان هذا العامل دخل على انه ليس له الا الثلث فكيف نعطيه النصر يقول الذين يقولون بهذا القول انه لما دخل على انه

28
00:10:41.500 --> 00:11:14.500
يعطى الثلث ثم تبين فساق الشركات. اه فساد العقد رجعنا الى الاصل وهو سهم المثل وسهم المثل النصر لكن بعض العلماء يقول اذا كان تبين فساد  النوع الثاني العقود اللازمة. فما كان منها بل يتمكن العبد من الخروج منه بقوله كالاحرام فهو منعقد لانه

29
00:11:14.500 --> 00:11:33.300
الى التخلق الا باتمامه او الاحصاء عنه وما كان العبد متمكنا من الخروج منه بقوله فهو من يغسل الى قسمين احدهما ما يترتب عليه حكم المؤمنين على التغريب والسرادة والنفوذ فهو منعقد

30
00:11:33.800 --> 00:12:09.900
وهو وهو النكاح والكتابة يترتب عليهما الطلاق يتذاكروا عليه لا الصواب عليهما عندك  عليهما الطلاق والعترة لقوتهما ونفوذهما انعقد العقد اه تلقى لقوتهما ونفوذهما انعقد العقد المختص بهما ونفذ فيه. وتبعهما احكام تدك كثيرة من العقبة

31
00:12:09.900 --> 00:12:28.800
من احكام العقد من احكام ها ايه من احكام الاخر انت كنت مناظر من احكام العفو النكاح يجب المهر حتى لو طلقها قبل الدخول لزمه لزمه نصف المهر على وجه ويستقر بالخلوة

32
00:12:29.050 --> 00:12:49.250
وتعتد فيه من حين الفرقة لا من حين وقت. وتعتد للوفاة فيه قبل الصلاة وفي الكتابة وفي الكتابة تستتبع الاولاد والاحشاد والثاني ما لا يترسب اذا كانت العقود لازمة فهي نوعان

33
00:12:49.450 --> 00:13:14.800
الاول ماذا يتمكن الانسان من الخروج منه مثل الاحرام الاحرام يستمر مع الفساد مثل لو جامع قبل التحلل الاول فسد نسكه ومع ذلك يلزمه يلزمه الاستمرار فيه ولا يمكن ان يخرج منه

34
00:13:15.850 --> 00:13:48.550
شلون اذا فسد بالوقت قبل التحلل الاول يجب ان يستمر فيه كما قرأ بذلك الصحابة رضي الله عنهم ويسمى حجا فاسدا واذا ترى العام القادم يقضيه لان هذا لا يمكن ان ان يخرج الانسان منه فلا يمكن التخلص منه فيبقى

35
00:13:48.600 --> 00:14:10.250
مستمرا مع فساده ولا اظنها ولا اظن ان يوجد مثال سوى هذا المثال يعني ما في عبادة اذا فسدت يستمر الانسان فيها ابدا الا الصيام الا الحج اما لو افسد الانسان الصيام في نهار رمضان

36
00:14:11.200 --> 00:14:36.700
فان العلماء يقولون يجب عليه الامساك احتراما للزمن احتراما للزمن ولكنه لا يعد صائما لا يعد صائما لانه افطر اذا كان يمكن التخلص منه يقول فانه ينقسم الى قسمين احدهما ما يترتب عليه حكم مبني على والتغليف

37
00:14:36.950 --> 00:15:02.900
والثاني ما ما عدا ذلك كما يترتب عليه حكم مبني على السراج والتغليب مثل النكاح فالنكاح الفاسد كالنكاح الصحيح مثل عقد رجل على امرأة بدون ولي النكاح فاسد نكاح فاسد

38
00:15:03.650 --> 00:15:26.000
لكن حكمه حكم الصحيح بانه ينفث فيه الطلاق واذا خلا بالمرأة وجب عليه المهر كاملا وانطلق قبل الدخول فعليه نصف المهر على قول والقول الثاني ليس عليه شيء لانه لانه نكاح فاسد

39
00:15:26.450 --> 00:15:52.800
فلا يترتب عليه اثره وهذا هو الصحيح انه اذا طلق قبل الدخول فليس عليه شيء  لكن هل يلزم بالطلاق الجواب نعم يلزم بالطلاق لانه نكاح فاسد فان قال لنا الزوج انا لا اطلق ما دام النكاح فاسدا فكيف اطلق

40
00:15:53.650 --> 00:16:20.050
قلنا تطلق خروجا من الخلاف يعني النكاح الفاسد هو النكاح الذي فيه الخلاف طيب فان كان مجمعا عليه فهو نكاح باطل ولا يحتاج الى طلاق ولهذا يفرق العلماء بين الباطل والفاسد في النكاح فيقولون ان اجمع العلماء على فساده فهو باطل وان اختلفوا

41
00:16:21.000 --> 00:16:44.900
فهو فاسد النكاح الباطل لا يحتاج الى طلاق لو عقد على امرأة ثم بعد العقد تبين انها اخته من الرضاع فالنكاح باطل لاجماع العلماء عليه وهل يلزم بالطلاق لا لانه ما ما لم يكن لك حتى يكون طلاق

42
00:16:46.250 --> 00:17:14.400
بخلاف من تزوج بلا ولي له نكاح فاسد لاختلاف العلماء فيه ونلزمه بالطلاق ليش خروجا من الخلاف لانه لو لم يطلق ثم جاء رجل يعتقد صحة النكاح بلا ولي يمكن يتزوجها ولا لا؟ لا يمكن ان يتزوجها

43
00:17:14.950 --> 00:17:32.700
لانه يعتقد انها ما زالت في عصمتي لهذا نقول ان النكاح الفاسد لا يجوز الاستمرار فيه ويلزم الزوج بماذا بالطلاق خروجا من الخلاف لتبقى هذه المرأة لا شبهة في نكاحها