﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:22.500
كذلك مسألة العطف الكتابة اذا كانت فاسدة كما لو كانت مثل على عوض مجهول او ما اشبه ذلك فانها مبنية على السراية والتغليب ولهذا لو ان الانسان اعتق من عبده

2
00:00:23.300 --> 00:00:54.500
اصبع من اصابعه قال اصبعك حر وش يكون؟ يكون كله حر ولو قال شعرك حر ما يعتق ليش لان اين؟ لان الشعر منفصل فان بامكان تجد اذا قال عبدا فاعتقت شعري فاعتق كلي

3
00:00:54.900 --> 00:01:15.050
يقول له انا اعتقت شعرك فقط يروح يدعو للحلاق ويقول احلق شعره نعم وهذا اللي اشار للفصل هو الذي هو اللي دعاه هذا شي عندكم ها ما لا يترتب عليه ذلك بل بينه وتجارة

4
00:01:15.350 --> 00:01:41.800
ان يعوذ المذهب انه غير منعطف ويترتب عليه احكام وخرج ابو الخطاب الفاسد النكاح ها؟ نعم يعني من النكاح بماذا خرجه من النكاح واعترضه احمد الحربي في تعليقه وقال النكاح

5
00:01:42.000 --> 00:02:00.850
نقف على هذا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلي وسلم قال رحمه الله تعالى والثاني ما لا يترتب عليه ذلك البيع والايجار المعروف من المذهب انه غير منعقد ويترتب عليه احكام

6
00:02:00.950 --> 00:02:20.350
تحرك ابن الخطاب انت ضمير الان؟ نتكلم الان بالعقول الفاسدة هل تنفذ ويترتب عليها احكامها اولى؟ سبق التفصيل في ذلك يقول الثاني من من العقود التي تكون فاسدة ماذا يترتب عليه

7
00:02:20.600 --> 00:02:43.800
ذلك اي ما لا يترتب عليه اثار الملك ويكون وجود العقد  يكون وجود العقد كعدمه فلو اجر الانسان ايجارة فاسدة فهل يترتب على هذه الاجارة ثبوت ما نعم فهل يترتب على هذا العقد

8
00:02:44.000 --> 00:03:10.600
ما يترتب على العقد الصحيح من ثبوت الاجرة  ظمان العين وغير ذلك اولى هذا الكلام الان تقول ان المذهب انه غير منعقد ويترتب عليه احكام الاصل مثاله اجرتك هذه السيارة

9
00:03:11.350 --> 00:03:38.500
اجرة فاسدة وقبضتها انت ثم اصابها حادث بغير اختياره يقول المذهب يقولون انك تظمنها بكل حال لان الغاصب يضمن المقصود بكل حال سواء فرضك او لم يفرط تعدى ام لم يتعدى

10
00:03:39.100 --> 00:03:58.950
وكظما اجرة المثل لصاحب السيارة مدة بقائه عنده والاجرة التي تبادى التي دفعتها له لا يملكها هو وعلى هذا فيمكن ان تكون اجرة المثل اكثر من الاجر الذي الاجرة المتفقة عليه

11
00:03:59.250 --> 00:04:26.250
التي اتفق عليها وقد يكون اقل وقد يكون مساويا اه انتبه الان استأجرت منك هذه السيارة لمدة شهر بعشرة الاف وكانت الاجرة فاسدة وانتهى الشهر وسلمتك السيارة المذهب ان العقد هذا لا اثر له

12
00:04:27.350 --> 00:04:51.400
ليس له اثر فاذا قدر ان اجرة المثل عشرون الفا لازم المستأجر الذي تستأجر السيارة لزمه عشرون الف واذا قدر ان اجرة مثل خمسة الاف لم يلزمه الا خمسة لان العشرة التي تم عليها العقد

13
00:04:51.950 --> 00:05:08.550
تبين ان العقد فيها فاسد فلا تكون لازمة ما اصاب السيارة من نقص او خلل او حوادث او غيرها فهو على ليش المستأجر سواء فرط ام لم يفرط؟ لان الغاصب

14
00:05:09.350 --> 00:05:45.800
هذا حكم لو تلفت السيارة باحتراق لا سبب من المستأجر فيه فانه يضمنها لانه غاصب ولكن استمع للقول الثاني  الى النكاح واعترضه احمد الحربي في تاريخه وقال نكاح فاسد منعطف. فلهذا صح التصرف فيه بخلاف البيع. ولكن ابو الخطاب قد لا يسلم انعقاد النكاح الفاسد ولا

15
00:05:45.800 --> 00:06:12.000
لانه يرى ان المجامع يحل من احرامه. وان الطلاق في النكاح الفاسد انما يقع ممن يعتقد صحته فمن ها هنا قتل عنده هذا التخريب اذ البيع والنكاح انه يرى ان المجتمع يحل من احرامه وان الطلاق في النكاح الباكر

16
00:06:12.600 --> 00:06:42.650
هم وامن الطلاق  ها وان وان الطلاق هذا الصواب اي احد يعبيه. انما يقع ممن يعلق بالصحة. فمن ها هنا حسنا عنده هذا التخريب. اذ البيع والنساء في هذا على حد واحد وابدو عقيما في عمره احتمالا بنفوذ الاقالة في البيع الفاسد كالطلاق في النكاح الفاسد. قال

17
00:06:42.650 --> 00:06:57.700
ذلك ان حكم الحاكم بعد الاطالة من صحة العقد لا يؤثر وذكر ابن عقيل وغيره وجهين في دخول في دخول عتق في البيع الفاسد كالصلاة في النكاح الفاسد. فرق بينهما على

18
00:06:57.700 --> 00:07:33.450
الوجهين لان الصلاة يسقط به حق نفسه فنفث بخلاف العتق فانه الوجهين   لا على احد الصواب على احد عندك احد  ايه صواب انه موجود هناك يسقطوا يسقط به يسقطه يسقط

19
00:07:33.900 --> 00:07:53.900
تسقط به حق نفسه بخلاف العسر فانه يسقط به حق غيره. وهو البائع وهذا كله يسفر من انقاذ البيع وذكر ابن عقيل في فصوله احتمالين فيما اذا قال لغيره بعد نداء الجمعة فاعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل

20
00:07:53.900 --> 00:08:21.400
هل يدخل عتقه على نفسه او عن نفسه او عن الآمر له ها زين فهل طيب لا بأس به عندك فهل  وجود الفاء لا يضر وعاد نعم. هل ينفذ عفه عن نفسه او عن امن الله؟ ولكن هذا عقد موضوع للعتق والملك

21
00:08:21.700 --> 00:08:44.550
والملك كتاب الله ولكن هذا عقد والملك والملك تابع له فهو كالكتابة بخلاف البيع. فان قيل فهلا قلت طيب انتم فاهمين الان في هالكلام هذا ها فاهمه  نقول ان ابا الخطاب

22
00:08:44.750 --> 00:09:05.800
قرشت صحة التصرف في في العقد الفاسد على ايش النكاح الفاسد النكاح الفاسد يثبت به المهر بالدخول المسمى وينفذ به الطلاق لو طلق في النكاح الفاسد النكاح الفاسد مثل ان يتزوج بدون

23
00:09:05.900 --> 00:09:29.100
ولي يقول ابو الخطاب اذا كان اذا كان النكاح الفاسد يترتب عليها احكام النكاح الصحيح فكذلك نقول في البيع الفاسد والاسرة الفاسدة انه يترتب عليها احكام العقد الصحيح عرفتم طيب اه نقض عليه

24
00:09:29.800 --> 00:09:47.950
اه في مثل ما اعترضه احمد الحربي قال لك عنفاس المنعقد فلهذا صح التصرف فيه بخلاف البيع اجاب ابو الخطاب قال يمكن ان يجيب بان يقول ان النكاح الفاسد لا ينعقد

25
00:09:49.000 --> 00:10:11.000
لا ينعقد انا لا اسلم ان النكاح فاسد منعقد بل هو تترتب عليه احكامه مع انه غير منعقد يقول لانه يرى ان المجامع يحل من احرامه اذا جامع الانسان قبل التحلل الاول

26
00:10:11.500 --> 00:10:33.750
فالمذهب انه لا يحل يبقى على احرام يستمر فيه يستمر ويكمل ويلزمه القضاء من العام القادم هو يرى انه يحل من احرامه لانه افسده يحل من احرامه لانه افسده وحينئذ

27
00:10:34.300 --> 00:10:49.800
لا يلزم ابو الخطاب بما الزمه به الحربي والذي يظهر لي ان ان ان الصواب ان ما قبض بعقد فاسد فانه يترتب عليه احكامه لا من حيث انه عقد فاسد

28
00:10:49.950 --> 00:11:11.250
لكن من حيث ان هذا الشخص المؤجر مثلا قد اذن لذلك لذلك الرجل بالتصرف فيه لكن الاجرة هي التي محل نظر هل تكون الاجرة ما اتفق عليه او اجرة المثل

29
00:11:12.100 --> 00:11:31.050
وكذلك لو باع عليه بيعا فاسدا مثل ان يبيع عليه بعد اذان الجمعة الثاني وهو ممن يلزمه الجمعة فالعقد فاسد ولا لا فاسد فهل نقول ان هذا المشتري الذي قبض المبيع يعتبر كالغاصب

30
00:11:32.400 --> 00:11:52.450
يضمنه في كل حال ويضمن الاجرة مدة بقاء في يده او نقول لا انه لا اجرة عليه لانه قبضه باذن مالكه ولكن يلزم رد المبيع واخذ الثمن هذا الاخير هو الظاهر لانه كيف نلزم هذا الرجل

31
00:11:52.600 --> 00:12:10.800
الذي قبض المبيع باذن مالكه نلزمه بالاجرة مع ان صاحبه اعطاه اياه على انه مظمون مظمون من المنفعة ولا غير مظمون غير مضمون على انه ملكه وانه ينتفع به كما شاء

32
00:12:11.950 --> 00:12:46.800
طيب نمشي فهلا قلت ان صحة التصرف في البيع الفاسد مستند الى الابل كما في العقود الجائزة الى قتله قيل ذلك لا يصلح لوجهين احدهما ان البيع هنالك الثوم  وصحة التصرف فيه تستفاد من الملك لا من الابل بخلاف

33
00:12:46.800 --> 00:13:11.950
وكانت فانها موضوعة للاذن. توضحه اعد اعد فان قيل فهلا قلتم فان قيل فهلا قلتم ان صحة تصرف البيع الفاسد مستند الى الابن كما في العقود الجائزة اذا فسدت قيل ذلك لا يصح لوجهين. احدهما ان البيع وضع لنصر الملك ذلك

34
00:13:11.950 --> 00:13:59.450
وصحتك نعم    ابتداء عندك صدق عندك اللي عندها سطر زائد يمكنه الساقطة  انت مثل اللي عندنا نعم وصحتك وهو ان الموكل امن لوكله ان يتصرف له. وقد فعل ما امره. والبائع انما اذن للمشتري بالتصرف لنفسه بالملك. ولا

35
00:13:59.450 --> 00:14:18.400
الثاني ان الادلة في البيع مفروض لسلامة عوضه فاذا لم يسلم العوظ يسلم فاذا لم يسلم فاذا لم يسلم العوض من احد والوخامة اذن مطلق بغير شر وهذا صحيح يعني

36
00:14:18.500 --> 00:14:37.000
اه انه لو قيل ان صحة التصرف في البيع الفاسد مستند الى الاذن كما في العقول الجائزة اذا اذا فسدت  يعني مثلا عقود الجائزة اذا فسدت مثل الوكالة وكلت زيدا ان يبيع هذا الشيء

37
00:14:37.850 --> 00:14:59.950
فباعه ثم فسدت الوكالة تبين فسادها يعني فتصرفه صحيح ولا غير صحيح صحيح لانه مستند الى الى الاذن بخلاف البيع الفاسد فان صحة تصرف المشتري ليس مستندا الى الاذن بل مستند الى

38
00:15:00.200 --> 00:15:21.350
الملك يعني تصرف المشتري بالمبيئ انما كان بسبب انه ملكه واذا كان الارض فاسدا هل يثبت الملك لا يثبت النور. اذا فتصرفه مبني على سبب غير صحيح فلا يكون كالوكالة

39
00:15:21.450 --> 00:15:42.250
اذا فسدت ولكن ما اشرنا اليه انفا من ان هذا الرجل عن المشتري لولا اذن البائع له نعم ما تصور وحينئذ ممكن ان نقول الملك لا يسقط ولكن التصرف صحيح بناء

40
00:15:43.150 --> 00:16:04.500
على ان هذا الرجل اعطاه هذا الشيء اعطاه النبي على انه ملكه وهذا اتصرف على انه ملكه فيكون التصرف صحيح وهذه المسألة معناه انه نشأ طرف ثالث فانا بعت هذا الشيء على رجل بيعا فاسدا

41
00:16:05.100 --> 00:16:29.150
وهذا الرجل باعه على اخر بيعا صحيحا مثاله بعت عليك كتابا بعد نداء الجمعة الثانية البيت  انت بعت على رجل اخر بعد صلاة الجمعة البيع صحيح لكن هذا البيع الصحيح مبني

42
00:16:29.500 --> 00:16:49.100
على بيع فاسد سيكون فاسدا نعم وهذا له واسع لكن كوننا نظمن المشتري قدرة هذا الشيء بيده ونظمنه اياه اذا تلف هذا هو الذي محل نظر كما سبق والقول في هذا

43
00:16:49.200 --> 00:17:10.550
ابن الخطاب رحمه الله الذي خرجه اما اذا نقل ملكه الى اخر فاننا نقول الملك نقل ملك هذا مستند الى ملك فاسد سيبطل العقد الثاني ثم يرد الى الاول    اي نعم على على المذهب

44
00:17:10.750 --> 00:17:26.450
المذهب يلزم باجرة المثل وعلى القول الذي اخرجه ابن الخطاب يقول لا يلزمه شيء لان هذا الرجل انتفع بالمبيع بناء على انه ملكة وان المنفعة مضمونة عليه هو اي نعم

45
00:17:27.050 --> 00:17:47.650
دي ايش الخلاء فيما اذا صح العقل وخلق حصل خلاف بينهما بالاجرة فهذا هو الذي يرجع الى اجرة المثل الا اذا كانت اكثر مما ادعاه صاحب العين