﻿1
00:00:01.700 --> 00:00:26.600
وقال انه قياس المذهب اخذا له من النكاح نعم عفوا وعندنا فيها مدة نعم الخطيات نعم ويصلح المعنى يصلح سواء اخفن ولا اخفن نعم للنكاح قال لان اقبالهم له في اسناده المسمى

2
00:00:26.600 --> 00:00:50.350
اشبه ما لو قال له ادركه بالف درهم فاتلفه فانه لا يستحق عليه غير ما سمي له ها عندنا بين قوسين بكم نعم. انه لا يستحق عليه غير ما سمي له. وقد يجاب عن هذا بان المسمى انما جعل عوضا عن الملك. لا عن الاسلام

3
00:00:50.350 --> 00:01:10.850
ولم يتضمن العفو اثما في الاسلام. انما تضمن نقل ملك بعوض ولم يوجد ناقل الملك فلا يثبت العوض وانما والضمان بسبب متجدد. طيب هذا مما يتبرع للقاعدة البيع ذكرنا ان المشتري يقبض المبيع مضمونا ولا

4
00:01:11.550 --> 00:01:43.000
مظمونة فاذا كان يقبضه مضمونا ووقع العقد فاسدا فهل يضمن ظمان المتلفات ولا يضمن بالمسمى المذهب انه يضمن ضمان المتلفات وغضب لذلك مثلا بعت عليك ثوبا بعشرة دراهم بعشرة دراهم

5
00:01:43.300 --> 00:02:03.200
وتبين ان البيع فاسد تبين ان البيع فاسد لكون الثوب مثلا محرمة اللبس او لكونه غير ملك للبائع او لسبب من اسباب الموجب لفساد العقل دعيت عليك بعشرة دراهم ثمان ثمان الثوب تلف

6
00:02:05.250 --> 00:02:27.200
البيع الفاسد يجب ان يكون ان يفسخ بل نقول هو لم ينعقد اصلا  فهل يضمنه المشتري الان ظمانا المتلفات ونقول عليك مثله ان كان مثليا وقيمته ان كان متقوما او يضمن بالمسمى

7
00:02:27.350 --> 00:02:53.450
نعم بهذا خلاف في المذهب فالموصوف عن احمد رحمه الله انه يضمن ضمان المتلفات فاذا قدرنا ان قيمته يساوي عشرين درهما الزم المشتري بعشرين درهم الزم المشتري بعشرين درهما حتى

8
00:02:53.700 --> 00:03:18.350
وان كان تلفه بغير تعد ولا تفريط لانه دخل على انه مظمون عليه عرفتم وعلى رأي شيخ الاسلام يقول انه يضمن بالمسمى فلا يلزمه الا ليش عشرة دراهم حتى وان كانوا يساوي عشرين

9
00:03:19.700 --> 00:03:39.200
قال لان البائع قد رضي بان يكون عوض ثوبه كم عشر دراهم فهو كما لو قال للشخص اكذب هذا الثوب واعطنا عشرة دراهم فانه لا يلزمه اكثر من العشرة ولو كان الثوب يساوي مئة

10
00:03:40.450 --> 00:03:59.750
واضح فالمسألة فيها اذا قولان ابن رجب رحمه الله رد على شيخ الاسلام ابن تيمية وقال ان هذا قد يفرق بينه وبين الاذن بالتلف لان المشتري اخذ هذا على انه

11
00:03:59.950 --> 00:04:21.350
ملكه والمأذول له في السلف اتلفه على انه ملك من ملك غيره فهو يقول انا امرني بان اتلفه واعطيه عشرة دراهم واعطي عشرة دراهم بخلاف ما اذا كان بالعقل وعندي ينبغي ان نقول في هذه المسألة

12
00:04:22.550 --> 00:04:46.650
انه انتبه بتعد منه او تفريط الزمناه نعم ضمناه اياه وظمن اتلافه طمناه اياه ضمان اتلاف وان تلف بغير تعد ولا تفريط فاننا لا نظمنه ظمان اتلاف لانه لما كان فاسدا

13
00:04:46.950 --> 00:05:07.350
وقد قبضه من صاحبه باذنه صار بمنزلة المقبوض على وجه الامانة والمقبوض على وجه الامانة وش حكمه اذا كذب في غاية العدو ولا تفريط لا يؤمن تعد ولا تفيض فانه لا يضمن فكيف اضمن

14
00:05:07.600 --> 00:05:27.700
ما زاد على على ثمنه لو قيل بهذا القول المفصل لكان له وجه ونكون اخذنا بالمذهب من وجه واخذنا بقول شيخ الاسلام من وجه اخر نعم حسام وتعقيب ابن رجب على كلام شيخ الاسلام ابن تيمية هذا اخر ما قرأه

15
00:05:29.150 --> 00:05:49.550
نعم ومنها الجارة الفاسدة ها الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى ومنها الاجارة الفاسدة والمعروف من المذهب ضمانها باجرة المثل ايضا على قول ابي بكر انها انها تضمن بالاجرة المسماة

16
00:05:49.700 --> 00:06:06.500
والقول فيها كالقول في البيع سواء ومنها الكتابة الفاسدة تضمن بالمسمى فاذا بسم الله الرحمن الرحيم اظنكم تعرفون معنى هذه القاعدة يعني مثلا مقبوض بشيء فاسد هل نلغي هذا العقد نهائيا

17
00:06:06.850 --> 00:06:26.700
ونرجع الى قيمة المثل في البيع واجرة المثل في الاجارة او اننا يلغي العقل وما يترتب عليه ويضمن بالاجرة المسماة وفي الزمن المسمى شيخ الاسلام رحمه الله يرى انه يضمن

18
00:06:27.450 --> 00:06:49.700
بالمسمى والاجارة كذلك تضمن بالمسمى لكن لا تنفذ فمثلا اذا قدرنا ان الاجارة لمدة خمس سنوات ثم تبين لنا انها فاسدة بعد مضي سنة فانها تلغى الاجرة يعني لا يستمر فيها لانه لا يجوز الاستمرار في عقد فاسد

19
00:06:50.400 --> 00:07:13.150
لكن هذه السنة هل نقدرها باجرة مثل او بالنسبة من المسمى المذهب ان نقدرها في اجرة المثل لماذا يقولون لان لان العقد الفاسد وجوده العدل وهذا المستأجر الذي قبض العين تلفت المنافع في يده

20
00:07:14.000 --> 00:07:40.000
بدون عقد صحيح فيوما باجرة المثل فاذا قدرنا ان اجرة المثل لمدة سنة الف ريال وان  هذه السنة من خمس سنوات خمس مئة ريال ها فعلى المذهب يضمنها بالف وعلى القول الثاني

21
00:07:40.150 --> 00:08:00.800
يضمنها بخمس مئة لان لان المؤجر دخل على هذا هذا العوظ ورضي بهذا العوظ والمستأجر لم يرظى ايضا الا في هذا العوظ لم ير الا بهذا العوظ لو علم انه سيقدر عليه بقيمة المثل لم لم يستعجلها

22
00:08:01.950 --> 00:08:21.850
فكلام الشيخ رحمه الله اقرب من حيث القصد كلام المذهب اقرب من حيث القواعد. وذلك لان لان الفاسد وجوده كالعدم فاذا قلنا انه عدم وجب الرجوع الى قيمة المثل كما رجعنا الى المهر الى

23
00:08:22.050 --> 00:08:41.800
مهر المثل فيما لو لم يسمى الصداقة نعم ومنها الكتابة الفاسدة تضمن بالمسمى فاذا ادى ما سمى فيها حصل العتق ولم يلزمه ضمان ولم يلزمه ضمان قيمته ذكره ابو بكر وهو ظاهر كلام احمد

24
00:08:42.550 --> 00:09:05.000
واتفق الاصحاب على ذلك لكن المتأخرون زعموا ان الكتابة الفاسدة تعليق بصفة تعليق بصفة فلا بصفة فلا يؤثر فسادها ولا تحريمها. لا فسادها. فلا يؤثر فسادها ولا تحريمها لو قال لعبده ان اعطيتني خمرا فانت حر

25
00:09:05.100 --> 00:09:26.850
فاعطاه عشق لوجود الصفة واما ابو بكر فعنده ان الكتابة عقد معاوضة ابدا وهو اختيار ابن عقيل وهو الاظهر ولا يقع العتق عنده ولا يقع العتق عنده باداء المحرم لان العقد لا ينعقد بعوض محرم بل هو عنده

26
00:09:26.850 --> 00:09:48.850
باطل  فهذا اقرب لانه موافق لان هذا لانه تبين ان العقل فاسد واذا تبين ان ان الوقت فاسد خصوصا اذا قلنا انه يضمن بقيمة المثل فانه لا قيمة له حينئذ

27
00:09:49.500 --> 00:10:05.500
فلا ينفذ العثق والمذهب يقولون انه اذا كان العقد فاسق الكتابة فاسدة فكأنه عتق علقه على شرط والعتق المعلق على شرط اذا وجد الشرط نفذ سواء كان هذا الشرط جائزا

28
00:10:05.850 --> 00:10:27.600
ام فاسدا؟ كقوله ان اعطيتني خمرا فانت حر فاذا اعطاه خمرا ها؟ صار حرا مع ان العوظ او مع ان الشرط محرم نعم نعم عنده في مستشفى العتق وقال وقال الشرع كل شرط ليس من كتاب الله فهو باطل

29
00:10:28.600 --> 00:10:54.500
الصحيح انه ما والصحيح انه لا يعثر هذا قولهم هذا ضعيف ثم هم هذا يفرق بينهما لان هذا حق لادم حق لادم وليس بضائع لان لان المرتدي سيضمن له قيمة العبد الذي عتقه

30
00:10:54.750 --> 00:11:16.750
يأمنها وتكون رهنا بدلا نعم ومنها النكاح الفاسد يستقر بالدخول فيه وجوب المهر المسمى في الرواية المشهورة عن احمد وهي المذهب عند ابي بكر عند ابي بكر وابن ابي موسى. واختارها القاضي واكثر اصحابه في كتب الخلاف. ويفرق بين النكاح

31
00:11:16.750 --> 00:11:43.150
والبيع بان النكاح مع فساده منعقد ويترتب عليه اكثر احكام الصحيح من وقوع الطلاق ولزوم عدة الوفاة بعد الموت والاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة ووجوب المهر فيه بالعقد وتقرره بالخلوة فلذلك لزم المهر المسمى فيه كالصحيح يوضحه ان ضمان المهر في النكاح

32
00:11:43.450 --> 00:12:11.250
في النكاح الفاسد ضمان عقد كضمانه في الصحيح هم  لا تجد كذا او نعم  طيب الان عندنا كظمان عندك لي ظمانة  ما هي بقادته بالكاف كاد دائما كذا  خلنا نشوف

33
00:12:11.950 --> 00:12:42.400
احسن احسن نعم وضمان البيع الفاسد ضمان تلف بخلاف البيع الصحيح. فان ضمانه ضمان عقد. ضمانه. ضمان فان عقد وحكي عن احمد رواية اخرى ان الوجوب ان الواجب مهر يمكن اخذا من رواية عنه في عبد تزوج بغير اذن سيده

34
00:12:42.650 --> 00:13:11.650
هم تزوج بغيره لا غلط فدخل بها فقد فقد جعل لها عثمان الخمسين وانا اذهب الى ان يعطى شيئا فلم يوجب المسمى وهو اختيار خرافي والصاحب المغني ادلوا بقوله عليه الصلاة والسلام فيمن انكحت نفسها ان لها المهر لما استحل منها

35
00:13:12.200 --> 00:13:33.650
فاوجب المغرب فاوجب المغرب الاستحلال بالاستحلال بالاستحلال وهو الاصابة ودل على انه لم يجب بالعقل وانما وجب وواجب بالوضوء مهر المثل. وهذا ضعيف. فان الاستحلال فان الاستحلال. فان الاستحلال يحصل بمحال

36
00:13:33.700 --> 00:13:50.250
في محاولة الحل للحل. لمحاولة الحل وتحصيله. وان لم يوجد الوتر قد يطلق على استحلال ما لم ما لم يحل من الاجنبية به  ما يخالف احنا عندنا لم وعندك لا

37
00:13:51.250 --> 00:14:14.050
عندنا ما لم يحلم الفرق ان اللم عندنا وانت عندك لا يمكن نخليها نسخة ما لا يحل حلمي الاجنبي مثله وهو الخلوة او المباشرة وذلك مقرر عندنا يقرر ذلك مقرر عندنا للمهر

38
00:14:14.350 --> 00:14:34.150
قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للملاعب مثل ذلك وليس محمولا عندنا الا على مثل ما ذكرنا لا على حقيقة الوقت على ما ذكرنا ايه نعم مقوس عليه نسخة

39
00:14:36.200 --> 00:15:05.900
فاما عقود المشاركات اذا فسدت الشركة والمضاربة الثانية فهل يجب ايه نعم  يوم عندي الالف بس ما بانت بالحين ولا موجودة لكن ما بالك نعم لا المسمى فيجب المسمى فيها او اجرة المثل فيه خلاف بين الاصحاب. وليس ذلك مما نحن فيه لان كلام

40
00:15:05.900 --> 00:15:23.150
في ضمان الخارج للعصر الفاسد وهذه العقود لا ضمان فيها لا ضمان فيها على القاضي. وانما يجب له فيها الجواب بعمله اما مسمى وان نكون ان الصواب اما. اما المسمى واما اجرة المثل على خلاف فيه

41
00:15:24.300 --> 00:15:45.750
هذا الفرع معروف النكاح الفاسد يستقر بالدخول فيه وجوه المهر المسماة في الروايات المشهورة عن احد النكاح الفاسد عند الفقهاء هو الذي  اختلف العلماء بصحتهم فالنكاح بلا ولي والنكاح بلا شهور

42
00:15:46.450 --> 00:16:05.550
والباطل ما اجمع العلماء على فساده كنكاح معتدة والنكاح الخامسة وما اشبه ذلك فالنكاح اذا اجمع العلماء على انه فاسد يسمى باطلا واذا اختلفوا في في فساده يسمى فاسدا وهذا اصطلاح

43
00:16:05.950 --> 00:16:26.650
خاص في باب النكاح والا فعندنا في اصول فقه للحنابلة ان الفاسد والباطل بمعنى واحد وكذلك فرقوا بينهما في باب الاحرام فقالوا ان الفاسد هو الذي جامع فيه المحرم قبل التحلل الاول

44
00:16:27.300 --> 00:16:36.700
والباطل هو الذي ارتد فيه هذا يسمى باطلا ولا تسمى فاسد