وقال انه قياس المذهب اخذا له من النكاح نعم عفوا وعندنا فيها مدة نعم الخطيات نعم ويصلح المعنى يصلح سواء اخفن ولا اخفن نعم للنكاح قال لان اقبالهم له في اسناده المسمى اشبه ما لو قال له ادركه بالف درهم فاتلفه فانه لا يستحق عليه غير ما سمي له ها عندنا بين قوسين بكم نعم. انه لا يستحق عليه غير ما سمي له. وقد يجاب عن هذا بان المسمى انما جعل عوضا عن الملك. لا عن الاسلام ولم يتضمن العفو اثما في الاسلام. انما تضمن نقل ملك بعوض ولم يوجد ناقل الملك فلا يثبت العوض وانما والضمان بسبب متجدد. طيب هذا مما يتبرع للقاعدة البيع ذكرنا ان المشتري يقبض المبيع مضمونا ولا مظمونة فاذا كان يقبضه مضمونا ووقع العقد فاسدا فهل يضمن ظمان المتلفات ولا يضمن بالمسمى المذهب انه يضمن ضمان المتلفات وغضب لذلك مثلا بعت عليك ثوبا بعشرة دراهم بعشرة دراهم وتبين ان البيع فاسد تبين ان البيع فاسد لكون الثوب مثلا محرمة اللبس او لكونه غير ملك للبائع او لسبب من اسباب الموجب لفساد العقل دعيت عليك بعشرة دراهم ثمان ثمان الثوب تلف البيع الفاسد يجب ان يكون ان يفسخ بل نقول هو لم ينعقد اصلا فهل يضمنه المشتري الان ظمانا المتلفات ونقول عليك مثله ان كان مثليا وقيمته ان كان متقوما او يضمن بالمسمى نعم بهذا خلاف في المذهب فالموصوف عن احمد رحمه الله انه يضمن ضمان المتلفات فاذا قدرنا ان قيمته يساوي عشرين درهما الزم المشتري بعشرين درهم الزم المشتري بعشرين درهما حتى وان كان تلفه بغير تعد ولا تفريط لانه دخل على انه مظمون عليه عرفتم وعلى رأي شيخ الاسلام يقول انه يضمن بالمسمى فلا يلزمه الا ليش عشرة دراهم حتى وان كانوا يساوي عشرين قال لان البائع قد رضي بان يكون عوض ثوبه كم عشر دراهم فهو كما لو قال للشخص اكذب هذا الثوب واعطنا عشرة دراهم فانه لا يلزمه اكثر من العشرة ولو كان الثوب يساوي مئة واضح فالمسألة فيها اذا قولان ابن رجب رحمه الله رد على شيخ الاسلام ابن تيمية وقال ان هذا قد يفرق بينه وبين الاذن بالتلف لان المشتري اخذ هذا على انه ملكه والمأذول له في السلف اتلفه على انه ملك من ملك غيره فهو يقول انا امرني بان اتلفه واعطيه عشرة دراهم واعطي عشرة دراهم بخلاف ما اذا كان بالعقل وعندي ينبغي ان نقول في هذه المسألة انه انتبه بتعد منه او تفريط الزمناه نعم ضمناه اياه وظمن اتلافه طمناه اياه ضمان اتلاف وان تلف بغير تعد ولا تفريط فاننا لا نظمنه ظمان اتلاف لانه لما كان فاسدا وقد قبضه من صاحبه باذنه صار بمنزلة المقبوض على وجه الامانة والمقبوض على وجه الامانة وش حكمه اذا كذب في غاية العدو ولا تفريط لا يؤمن تعد ولا تفيض فانه لا يضمن فكيف اضمن ما زاد على على ثمنه لو قيل بهذا القول المفصل لكان له وجه ونكون اخذنا بالمذهب من وجه واخذنا بقول شيخ الاسلام من وجه اخر نعم حسام وتعقيب ابن رجب على كلام شيخ الاسلام ابن تيمية هذا اخر ما قرأه نعم ومنها الجارة الفاسدة ها الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى ومنها الاجارة الفاسدة والمعروف من المذهب ضمانها باجرة المثل ايضا على قول ابي بكر انها انها تضمن بالاجرة المسماة والقول فيها كالقول في البيع سواء ومنها الكتابة الفاسدة تضمن بالمسمى فاذا بسم الله الرحمن الرحيم اظنكم تعرفون معنى هذه القاعدة يعني مثلا مقبوض بشيء فاسد هل نلغي هذا العقد نهائيا ونرجع الى قيمة المثل في البيع واجرة المثل في الاجارة او اننا يلغي العقل وما يترتب عليه ويضمن بالاجرة المسماة وفي الزمن المسمى شيخ الاسلام رحمه الله يرى انه يضمن بالمسمى والاجارة كذلك تضمن بالمسمى لكن لا تنفذ فمثلا اذا قدرنا ان الاجارة لمدة خمس سنوات ثم تبين لنا انها فاسدة بعد مضي سنة فانها تلغى الاجرة يعني لا يستمر فيها لانه لا يجوز الاستمرار في عقد فاسد لكن هذه السنة هل نقدرها باجرة مثل او بالنسبة من المسمى المذهب ان نقدرها في اجرة المثل لماذا يقولون لان لان العقد الفاسد وجوده العدل وهذا المستأجر الذي قبض العين تلفت المنافع في يده بدون عقد صحيح فيوما باجرة المثل فاذا قدرنا ان اجرة المثل لمدة سنة الف ريال وان هذه السنة من خمس سنوات خمس مئة ريال ها فعلى المذهب يضمنها بالف وعلى القول الثاني يضمنها بخمس مئة لان لان المؤجر دخل على هذا هذا العوظ ورضي بهذا العوظ والمستأجر لم يرظى ايضا الا في هذا العوظ لم ير الا بهذا العوظ لو علم انه سيقدر عليه بقيمة المثل لم لم يستعجلها فكلام الشيخ رحمه الله اقرب من حيث القصد كلام المذهب اقرب من حيث القواعد. وذلك لان لان الفاسد وجوده كالعدم فاذا قلنا انه عدم وجب الرجوع الى قيمة المثل كما رجعنا الى المهر الى مهر المثل فيما لو لم يسمى الصداقة نعم ومنها الكتابة الفاسدة تضمن بالمسمى فاذا ادى ما سمى فيها حصل العتق ولم يلزمه ضمان ولم يلزمه ضمان قيمته ذكره ابو بكر وهو ظاهر كلام احمد واتفق الاصحاب على ذلك لكن المتأخرون زعموا ان الكتابة الفاسدة تعليق بصفة تعليق بصفة فلا بصفة فلا يؤثر فسادها ولا تحريمها. لا فسادها. فلا يؤثر فسادها ولا تحريمها لو قال لعبده ان اعطيتني خمرا فانت حر فاعطاه عشق لوجود الصفة واما ابو بكر فعنده ان الكتابة عقد معاوضة ابدا وهو اختيار ابن عقيل وهو الاظهر ولا يقع العتق عنده ولا يقع العتق عنده باداء المحرم لان العقد لا ينعقد بعوض محرم بل هو عنده باطل فهذا اقرب لانه موافق لان هذا لانه تبين ان العقل فاسد واذا تبين ان ان الوقت فاسد خصوصا اذا قلنا انه يضمن بقيمة المثل فانه لا قيمة له حينئذ فلا ينفذ العثق والمذهب يقولون انه اذا كان العقد فاسق الكتابة فاسدة فكأنه عتق علقه على شرط والعتق المعلق على شرط اذا وجد الشرط نفذ سواء كان هذا الشرط جائزا ام فاسدا؟ كقوله ان اعطيتني خمرا فانت حر فاذا اعطاه خمرا ها؟ صار حرا مع ان العوظ او مع ان الشرط محرم نعم نعم عنده في مستشفى العتق وقال وقال الشرع كل شرط ليس من كتاب الله فهو باطل الصحيح انه ما والصحيح انه لا يعثر هذا قولهم هذا ضعيف ثم هم هذا يفرق بينهما لان هذا حق لادم حق لادم وليس بضائع لان لان المرتدي سيضمن له قيمة العبد الذي عتقه يأمنها وتكون رهنا بدلا نعم ومنها النكاح الفاسد يستقر بالدخول فيه وجوب المهر المسمى في الرواية المشهورة عن احمد وهي المذهب عند ابي بكر عند ابي بكر وابن ابي موسى. واختارها القاضي واكثر اصحابه في كتب الخلاف. ويفرق بين النكاح والبيع بان النكاح مع فساده منعقد ويترتب عليه اكثر احكام الصحيح من وقوع الطلاق ولزوم عدة الوفاة بعد الموت والاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة ووجوب المهر فيه بالعقد وتقرره بالخلوة فلذلك لزم المهر المسمى فيه كالصحيح يوضحه ان ضمان المهر في النكاح في النكاح الفاسد ضمان عقد كضمانه في الصحيح هم لا تجد كذا او نعم طيب الان عندنا كظمان عندك لي ظمانة ما هي بقادته بالكاف كاد دائما كذا خلنا نشوف احسن احسن نعم وضمان البيع الفاسد ضمان تلف بخلاف البيع الصحيح. فان ضمانه ضمان عقد. ضمانه. ضمان فان عقد وحكي عن احمد رواية اخرى ان الوجوب ان الواجب مهر يمكن اخذا من رواية عنه في عبد تزوج بغير اذن سيده هم تزوج بغيره لا غلط فدخل بها فقد فقد جعل لها عثمان الخمسين وانا اذهب الى ان يعطى شيئا فلم يوجب المسمى وهو اختيار خرافي والصاحب المغني ادلوا بقوله عليه الصلاة والسلام فيمن انكحت نفسها ان لها المهر لما استحل منها فاوجب المغرب فاوجب المغرب الاستحلال بالاستحلال بالاستحلال وهو الاصابة ودل على انه لم يجب بالعقل وانما وجب وواجب بالوضوء مهر المثل. وهذا ضعيف. فان الاستحلال فان الاستحلال. فان الاستحلال يحصل بمحال في محاولة الحل للحل. لمحاولة الحل وتحصيله. وان لم يوجد الوتر قد يطلق على استحلال ما لم ما لم يحل من الاجنبية به ما يخالف احنا عندنا لم وعندك لا عندنا ما لم يحلم الفرق ان اللم عندنا وانت عندك لا يمكن نخليها نسخة ما لا يحل حلمي الاجنبي مثله وهو الخلوة او المباشرة وذلك مقرر عندنا يقرر ذلك مقرر عندنا للمهر قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للملاعب مثل ذلك وليس محمولا عندنا الا على مثل ما ذكرنا لا على حقيقة الوقت على ما ذكرنا ايه نعم مقوس عليه نسخة فاما عقود المشاركات اذا فسدت الشركة والمضاربة الثانية فهل يجب ايه نعم يوم عندي الالف بس ما بانت بالحين ولا موجودة لكن ما بالك نعم لا المسمى فيجب المسمى فيها او اجرة المثل فيه خلاف بين الاصحاب. وليس ذلك مما نحن فيه لان كلام في ضمان الخارج للعصر الفاسد وهذه العقود لا ضمان فيها لا ضمان فيها على القاضي. وانما يجب له فيها الجواب بعمله اما مسمى وان نكون ان الصواب اما. اما المسمى واما اجرة المثل على خلاف فيه هذا الفرع معروف النكاح الفاسد يستقر بالدخول فيه وجوه المهر المسماة في الروايات المشهورة عن احد النكاح الفاسد عند الفقهاء هو الذي اختلف العلماء بصحتهم فالنكاح بلا ولي والنكاح بلا شهور والباطل ما اجمع العلماء على فساده كنكاح معتدة والنكاح الخامسة وما اشبه ذلك فالنكاح اذا اجمع العلماء على انه فاسد يسمى باطلا واذا اختلفوا في في فساده يسمى فاسدا وهذا اصطلاح خاص في باب النكاح والا فعندنا في اصول فقه للحنابلة ان الفاسد والباطل بمعنى واحد وكذلك فرقوا بينهما في باب الاحرام فقالوا ان الفاسد هو الذي جامع فيه المحرم قبل التحلل الاول والباطل هو الذي ارتد فيه هذا يسمى باطلا ولا تسمى فاسد