﻿1
00:00:06.900 --> 00:00:31.900
رأسه بالفعل هنا اذن يجب لانه وجد سبب الرجوع نعم  ها لو اخر لو اخرها فهو قاعد نوفرها بدون يعني بدون ايش يعني ما تمكن منها يعني لا اخرها لعذر نعم ما يخاف

2
00:00:31.950 --> 00:00:53.850
اليوم من طلوع الفجر اليوم الشرعي من طلوع الفجر. اما في اللغة فان اليوم يطرق على ما بعد طلوع الفجر وعلى ما بعد طلوع الشمس في خلاف القاموس ذكر خلاف النهار هل هو من طلوع الفجر او من طلوع الشمس

3
00:00:55.150 --> 00:01:25.000
ها نتيجة اليها الى كفارة الاحرام يعني اذا اذا كفارة الاحرام ونراضي الى السبب الذي تجبروه يا اخوان  ومنها صيام التمتع والقران فان سببه العمرة العمرة السابقة للحج في اشهره

4
00:01:27.200 --> 00:01:51.050
فبالشروع في احرام العمرة قد وجب وقد وجد السبب فيجوز الصيام بعده. وان كان وجوبه متأخرا عن ذلك واما الهدي فقد التزمه ابو الخطاب في انتصاره ولنا رواية نتأمل   مهندس

5
00:01:51.450 --> 00:02:23.650
احسن طيب اصلحه ايه ايه لانه ما دام النص كانت طبقته   فاما الهدي فقد التزمه ابو الخطاب في انتصاره. ولنا رواية ولنا رواية انه يجوز ذبحه لمن دخل قبل العشر بمشقة حفظه عليه الى يوم النحر. وعلى المشهور لا يجوز في غير ايام النحر لان الشرع خصه

6
00:02:23.650 --> 00:02:52.600
وبالذبح   طيب فاهمين هذي المسألة المتمتع بالعمرة الى الحج يجب عليه الهدي فان لم نجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة الى رجب هذا رجل احرم بالعمرة متمتعا بهذه الحالة

7
00:02:53.800 --> 00:03:20.550
وجد سبب الوجود وجد السبب والوضوح وهو البداءة بالاحرام بالعمق نعم متمتع بها الحج الواجب الهدي او الصيام فهل يجوز ان نذبح الهدي الان لوجود سبب الوضوء او لا يجوز

8
00:03:22.300 --> 00:03:40.750
نعم يقول يقولون ابا الخطاب في انتصاره التزم ذلك وقال يجوز بناء على القاعدة لا يجوز ان يذبح الهدي قبل يوم العيد من يوم يحلم بالعمرة نعم يجوز ذلك لانه وجد سبب الوجود

9
00:03:41.250 --> 00:04:02.550
نعم وفيه يقول رواية لنا فيه رواية عن الامام احمد انه اذا قدم بهديه قبل العشر. يعني اذا قدم مكة في اخر ذي القرن. ومعه الهدي انه يجوز ذبحه ولو قبل ايام النحر

10
00:04:05.050 --> 00:04:29.600
العلة هذا السبب موجود لكن العلة هالمشقة مراعاة هذا الهدي الى يوم العيد كان في اكثر من عشرة ايام يعني فيشق عليه فيجوز من اجل المشقة هذا قول ثاني غير اللي اللي عند ابي الخطاب. المذهب وهو القول الثالث

11
00:04:30.000 --> 00:04:51.800
انه لا يجوز بالهدي الا يوم العيد  الا يوم العيد مطلقا حتى لو قدم به في شوال يجب ينتظر الى يوم الدين انتم الان هذا بالنسبة للهدي بالنسبة للصوم اذا كان الانسان عارف انه فقير ما عنده مال

12
00:04:52.450 --> 00:05:13.500
وان الواجب عليه الصوم فهل يجوز ان نصوم من يوم يحلم بالعمرة ولا ما يجوز نعم يقول يجوز الصيام يجوز لانه قدمه  بعد وجود السبب وقبل شرد الوضوء بعد وجود السبب

13
00:05:13.800 --> 00:05:32.950
وقبل شرط الصبيان جائز حجة على المذهب مذهب الحنابي ويفرقون بينه وبين الهدي بان الهدي جعل الشارع له وقتا محددا لا يجوز تستخدمه عليه واما الصيام فلم يجعل له وقتا الا انه في الحج

14
00:05:33.650 --> 00:05:54.100
وهذا الرجل من يوم احرم بالعمرة وقد دخل في الحج اي الصيام في الهدي نعم المذهب يفرق بين الهدي والصيام. يقول الهدي ما يجوز الا في ايام النحر. لان الشارع حدد له وقت

15
00:05:54.650 --> 00:06:14.000
واما الصيام فيجوز من يوم يحرم بالعمرة لوجود السبب   ومذهب الشافعي كما تعلمون يجوز ان يذبح الهدي قبل الخروج الى منى يجوزون ذلك وقد افتى به كثير من الناس للحجاج بواسطة الناس في منى

16
00:06:14.300 --> 00:06:39.200
تضيع الهدايا  نعم فقال يجوز للانسان ان يقدم وهذا كما رأيتم الان في في مذهب الامام احمد فيه ثلاثة اقوال في مسدها الهاتف يجوز انه يجوز له كما يجوز الصيام. من يوم يحلم بالعمرة ولو في ولو في العشر في عشر ذي الحجة

17
00:06:39.300 --> 00:06:56.550
مقولا اخر يجوز ان كان قبل العشر بمشقة بمسبة حفظه ومراعاته يقول ثالثا انه ما يجوز الا في ايام النحر وهو المذهب وهذا هو الصحيح صحيح انه ما يجوز قبل ان نحفر

18
00:06:57.050 --> 00:07:11.800
والدليل لذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما امر اصحابه ان يجعلوها عمرة  اتمنى ان يكون قد اعتمر وقال لو استقبلت من امر ما استكبرت ما استطعت الهدي ولا

19
00:07:11.900 --> 00:07:36.100
لو كان الهدي يجوز ان يذبح قبل قبل يعني النحر ها؟ لذبحه الرسول عليه الصلاة والسلام ليتحلل لانه قال ان معي الهاتف لا يحل حتى انحر فلو كان ذبح الهدي جائزا قبل ان يمنحه لفعله النبي عليه الصلاة والسلام لاجل يحل مع اصحابه ويكون ذلك ابلغ في اطمئنانهم وشراء سلودهم

20
00:07:36.100 --> 00:07:59.600
على هذا ها؟ تكون هذه هذه خرجت من القاعدة لوجود المعنى بوجودنا على انك عند التأمل يا اخواني ماذا؟ الحقيقة ان سبب الرجوع مهم مجرد الاحرام بالعمرة  سبب الوجوه هو التحلل من العمرة

21
00:08:00.400 --> 00:08:16.300
لانه ما يصدق عليك انك تمتعت الا اذا حللت صدق عليك انك تمتعت بالعمرة الى الحج لان معنى من تمتع بالعمرة للحج يعني من تمتع بسبب العمرة بما احل الله له

22
00:08:16.400 --> 00:08:36.050
من محظورات الاحرام الى الحج  هذا معنى الاية لان النساء لو احرم بالحج من اول ما يأتي الى الميقات  يبقى محرما الى يوم العيد وهذا ما في تمتع  ومن اجل هذه العلة

23
00:08:36.300 --> 00:08:53.750
ذهب بعض اهل العلم ان الى ان القارن ليس عليه هدي قالوا ليس عليها قالوا لان القارئ ما تمتع بعمرة الله يقول ومن تمتع بالعمرة الى الحج وهذا القائم متى يحل

24
00:08:53.800 --> 00:09:09.400
يوم النحر. القارن يبقى في احرامه الى يوم النحر قالوا فهذا لم يتمتع بهم اهل الحج نعم ولكن جمهور اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة على ان الظالم كالمتمتع في وجوب الهدي

25
00:09:10.700 --> 00:09:35.000
وعللوا ذلك بانه بانه اسقط احد السفرين حيث جمع بين العمرة والحج وكان لو لم يجمع لكان يلزمه سفر للعمرة وسفر للحج فيرون ان مناط الحكم وسقوط السفريين لا يسقط احد السفرين سقوط احد السفرين

26
00:09:36.200 --> 00:09:55.600
وهذه العلة غادي يناقش فيها الانسان لانهم يقولون لو ان الرجل احرم بالحج مفردا ثم اتى بالعمرة بعده يجب عليه الهدي ولا ما يجب احرم بالحج مفرد ثم اتى بالعمرة بعده

27
00:09:55.750 --> 00:10:12.750
هذي هذي ولا لا؟ لا ما عليه هدي مع انه سقط خشب سقط عنه احد السفرين نعم فالعلة لتعللوا بها فيها نظر من وجهين اولا انها منقوظة بالمفرد اذا اذا اتى بالعمرة بعد الحج

28
00:10:13.450 --> 00:10:33.750
والثاني انها خلاف ظاهر القرآن فان الله يقول من تمتع بالعمرة عمرة كاملة  الى الحج ومن استسلم من هديه ولكن لا شك ان رأي الجمهور احوج واولى بالاتباع ولا سيما ان الرسول صلى الله عليه وسلم

29
00:10:33.850 --> 00:11:01.600
اه كان قارنا ومعه هدي الرسول كان قارن ولكنه قد ساق الهدي  والله اعلم نحن ان شاء الله مريضي فلله علي ان اتصل فله ان يتصدق بالحال ويلتحق ويلتحق بهذه القاعدة ما يجوز تقديمه على شرط وجوه بعد وجود سبب

30
00:11:01.600 --> 00:11:51.600
من غير عبادة والابراع من الزية بعد دين كالابراء من الدية بين الجناية والموت واما من القصاص ففيه روايتان. وتتوفيه المضمون وتوفية المضمون. عنه للطاء يضان قبالة نعم المضمون بين الضمان والاداء

31
00:11:51.600 --> 00:12:11.600
العفو الشفيع عن الشفعة قبل البيع. وفيه روايتان فان سبب الشفعة الموت. فان سبب الشفعة الملك واما اسقاط الورثة حقهم من وصية الموروث في مرضه المنصوص عن احمد انه لا يسعه

32
00:12:11.600 --> 00:13:06.400
وشبهه شبهه وشبهه وشبهه في موضع للعفو عن الشفعة على الهداية على روايتين. ربع الكتابة عندكم اه يستر عالحاشي كايتاء  زين الا يشتري له   اي نعم اللي بالحاشد زيد لكن صار ايتام

33
00:13:06.650 --> 00:13:29.500
لان مذهب عيسى هذا ايتاء المكاتب ربع الكتابة من اللي بيأتي بيعطيه السيد يعطيه وليس هذا ايتاء. نعم. الكتابة بعد عقدها وقبل وقبل كمال الاداء وهداك طيب خلاصة هذه القاعدة ما سبق

34
00:13:29.650 --> 00:13:50.400
ان الشيء بعد وجود سببه وقبل وجود شرفه جاهز ولا لا؟ جاهز اما قبل وجود السبب  واما بعد وجود الشر  تا هو جائز من باب اولى. نعم. بل يجب اذا كان الامور واجبة

35
00:13:50.600 --> 00:14:06.200
فرجل مثل قال انا انا اريد ان احذف على الا ادخل على دار فلان وبكفر الان قبل احلف يجوز ولا لا؟ ما يجوز لانه ما بعد حلال ما بعد وجد السبب

36
00:14:06.600 --> 00:14:31.000
فان حلف ولم يدخل وقال اريد ان اكفر ها؟ جاز لان السبب موجود والشرط ما بعدوش واذا دخل يجوز متابعة بل يجب عليه نعم القاعدة الخامسة بدنية او مالية او اي نعم. ما يتعلق بالمكان

37
00:14:31.000 --> 00:15:03.250
نعم لا قبل قبل موت النصاب ما ادري بعد موت المصاب وقبل تمام الحوض اي نعم سبب الوجود القاعدة الخامسة عادة قبل الوقت والوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعدل في وقت

38
00:15:03.250 --> 00:15:33.250
يجزئه ام لا؟ هذا على قسمين. نعم. فهل تجزعه ام لا؟ هذا على حسنه احدهما ان يتبين الخلل في نفس العبادة. وان يظهر وقت الوجوب ان الواجب غير المؤجل نعم. بان يظهر وقت الوضوء ان الواجب ان الواجب غير المؤجل. ولذلك الصور

39
00:15:33.250 --> 00:15:54.450
منها اذا كفر بالصوم قبل الحج. ثم حلف وهو قال صاحب المغني لا يجزئه لان تبينا ان ان الواجب غير ما اوتي به. غير ما اتى به. الاكبر وافراط الاكثرية في مخالف الميدان

40
00:15:54.600 --> 00:16:22.950
لانه نعم  مخالف لذلك لانه واطلاق الاكثرين مخالف لذلك لانه كان فرض فرضه فرضه في الظاهر فبرئ به وانحلت يمينه بمعنى انها لم تبق منعقدة في التكفير. فصادق على المحلوف عليه

41
00:16:22.950 --> 00:16:52.850
ذمة تصادف فعليه فعليه وصادف فعل المخلوف عليه ذمة بريئة من الواجب فلم يحصل به وان الكفارة حلت. قد صرح ابو بان قبل الفعل تحل تحل اليمين المنع تحل تحل اليمين المنعقدة وبعده يكفر اثر المخالفة

42
00:16:53.150 --> 00:17:13.450
واضحة دي هذا الكلام واضح يقول القاعدة اذا فعل الانسان العبادة قبل ان تجب عليه ثم تغير تغيرت حال هذا الرجل بحيث لو فعل ما عجله وقت الوجوب لم يجزئه

43
00:17:13.950 --> 00:17:29.700
تعلق بالعزة او لا يقول ما الاثم هذا على قسمين القسم الاول ان يتبين الخلل في نفس العبادة هو القسم الثاني ان يتبين الخلل في جهة اخرى مثال ذلك بما يتبين يفعله في نفس العبادة

44
00:17:30.400 --> 00:17:54.250
رجل قال والله لا ادخل بيت فلان حلف انه ما يدخل بيت الله  هلا باليوم اليوم الخميس الموافق من ذي القعدة فوالله لا ادخل بيت فلان بعد يومين تندم وقال ودي احل اليمين

45
00:17:55.150 --> 00:18:13.700
وانا الان ما عندي فلوس اكفي  لان من لم يجد فصيام ثلاثة ايام صام ثلاثة ايام ثم قدر انه مات له قريب لا يرثه الا هو والقريب يملك عشرة ملايين ريال

46
00:18:14.900 --> 00:18:39.050
من تكون له الملايين لهذا الرجل الذي صام عن كفارة اليمين ثم دخل البيت دخل البيت هل نقول الان لما دخل البيت يجب عليه ان يكفر بالمال  او نقول لا يجب عليه لانه كفر عن يمينه

47
00:18:39.200 --> 00:19:01.750
بالصيام ما هو شرط الوجوب الحنف ولا اليمين شرط الوجوب اليمين الحنفية وسبب الوضوء اليمين الان الحين وهو دخول البيت ما حصل الا ابو مغفرة فهل نقول يجب عليك الان ان تكبر

48
00:19:02.250 --> 00:19:22.100
لانك لو حلفت وانت موسر وجب عليك الاطعام والصيام هذا ما ما يجوز يقول ان صاحب المغني وهو الموفق رحمه الله قال ما يجزئ الصيام لانه وقت الوجوب ليس من اهل الصيام

49
00:19:22.550 --> 00:19:45.400
من اهل الاطعام او العتق نغني وقال الاكثرون انه يجزئه لانه بصيامه انحلت اليمين فاذا انحلت اليمين ثم حنت قادة الحنف شخصا بريئة ما عليه يمين وهذا القول الصحيح هذا هو الصحيح

50
00:19:45.900 --> 00:20:04.650
لان الله تعالى سمى ذلك تحلا فقال قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم واذا كان هذا سحله فانه يصادف الحيث شخصا بريئة ما عليك كفارة لانه قد حلها في التفكير السابق