﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:28.550
منها المفلس الى اذا طلب البائع منه سلعته التي يرجع بها قهر الحجر فيها التي يرجع فيها  بها عندكم طيب خلاص التي يرجع بها قبل الفجر لم يجد تصرفه نص عليه. قال اسماعيل ابن سعيد سألت احمد عن المفلس

2
00:00:28.550 --> 00:00:45.300
هل يجوز فعله فيما اشترى قبل ان يطالب البائع منه قبل ان يطالب البايع منه بما بايعت المفتري عليه فقال تحدث فيه المشتري غبطا او بيعا او هبة فهو جائز ما لم يطالب البائع

3
00:00:46.100 --> 00:01:17.200
وذلك ان الحديث قال هو احق بك ها  ذلك ولا رجع من الحديث لم يبالي ذلك اجي في ناس خطين ما لم يطالب البأس  تركه احسن ذلك احسن ها لا تتحسن

4
00:01:17.700 --> 00:01:34.950
نعم ذلك ان الحديث قال هو احق به فلا يكون احق فلا يكون احق به حق فلا يكون احق به الا من طلب  فلعله ان لا يطالبه قلت ارأيت ان

5
00:01:36.100 --> 00:01:59.550
الا ان عندنا خلاله ان لا يطالبنا حتى نصلحه فيها اعتماد الا يطالب نسخة ان لا يطلبه قلت ارأيت انقلب لكم ايه عندما قلت  ها ها اي نعم نسخة لا يطلبها

6
00:02:00.550 --> 00:02:17.700
قلت ما رأيك ان طلبه منه؟ فلم يدفعه اليك؟ قال فلا يجوز بيعه ولا همته ولا صدقته بعد الطلب ونقل عمه اسماعيل ايضا كلام يدل على انه مطالبة البائع تثبت

7
00:02:17.850 --> 00:02:46.650
بتقديس الحاكم او اجتهاد كنفه بين الناس  وكذلك نقل عنه محمد بن موسى الثاني اشتهار فلسه بظهور اماراته الديداني نسخة عندي النسخة الثانية الديداني زبد الزبدان عجيب الجهاز النسخة الثالثة

8
00:02:47.200 --> 00:03:31.650
حنا عندنا بالباء  وش عندك انت  الدوداني دال دال دال الدنداني بالنور  اربع اربعة اسماء عندي نسخة الديداني ونسخة زبداني والاخالي عنده الزيداني الدندان طيب ها   نعم ومنها مضطرا وعنده طعام فاضج

9
00:03:31.700 --> 00:03:53.200
فبادر فباعه او رهنه ان هذه المسألة مسألة مسألة بيع المفلس العين هذه نقول فيها ان القول الراجح عندي انه اذا كان يضر صاحب العلم فلا يجوز التصرف مثال ذلك

10
00:03:53.450 --> 00:04:16.650
انا بعت على هذا الرجل سيارة سيارة بثمن مؤجل على ان الرجل غني ثمان الرجل انكسر ايش معنى انكسار يعني تبين ان ديونه اكثر من موجوداته السيارة اللي نبت عليه انا احق بها من غيري

11
00:04:17.650 --> 00:04:33.800
لي اني اخذها لو لم يكن عنده الا هي فلي ان اخذها كقول النبي عليه الصلاة والسلام من وجد ما له عند رجل قد افلس فهو احق به فانا احق من غيري بهذه السيارة

12
00:04:35.450 --> 00:04:57.650
المذهب ان له التصرف في هذه السيارة ما لم يحشر عليه القاضي والقول الثاني انه يحرم عليه التصرف فيها وهو الصحيح بل الصحيح ان كل من دينه كماله او اكثر

13
00:04:58.100 --> 00:05:17.050
فانه لا يجوز ان يتصرف بماله تصرفا يضر بالغرم فاذا كان عند على الانسان مثلا دين الف ريال وليس عنده من المال الا ثمانمئة فانه لا يجوز ان يتصدق منها بشيء

14
00:05:18.250 --> 00:05:37.700
لا يجوز الا ان يتصدق بالزكاة الواجبة فقط واما التطوع فلا يجوز لان وفاء الدين واجب وصدق التطوع مستحبة وانا اذا تصدقت بهذا المال سوف يتضرر الغرماء كذلك صاحب العيب

15
00:05:37.950 --> 00:05:53.500
الذي اشتريت منه عينا ثم حصل الفلس فانه لا يجوز لي ان اتصرف فيها بما يضر صاحب هذه العين اما بما لا يضرك كما لو تصرفتيها بنقل الناس من جهة الى جهة

16
00:05:54.150 --> 00:06:25.750
فهذا لا بأس به لانه لا ظرر فيها وفيها مصلحة نعم فيه زكاة نعم المدينة عليه الزكاة نعم  هيهن  لا ما خرج  عين تعلق بها حق ها  اي نعم ما في الا بالطلب لكن هل

17
00:06:25.800 --> 00:06:44.400
نقول انه مهيأ يعني يطالب بها هذا وجه هذا وجه الخلاف فيه   لانه وان لم يطالب به الافضل فهو مطالب به عرفا كل انسان ما يريد ان يتصرف الغريم بشيء يضره

18
00:06:44.450 --> 00:07:11.650
نعم وكذلك نقل عنه محمد ابن موسى الكبرداني ظهور اماراته نعم دخول تصرفاته المطلقة ومنها طعام فاطر فبادر وباعه او رهنه هل يصح عمر بن الخطاب في الانتصار في الرهن يصح

19
00:07:11.900 --> 00:07:30.900
ويستحق اخذه بيد مرته والبائع مثله ولم نفرق بين ما قبل الطلب وبعده والاظهر انه لا يصح البيع بعد الطلب في وجوبه في وجوب ها في عندنا البيع بينهم ها

20
00:07:31.150 --> 00:08:04.950
الظمير  نخليها نسخة انه لا يصح بيعه النسخة الثانية انه لا يصح البيع بعد الطلب بوجوب الذكر ولو قيل لا يصح بيعه مطلقا مع علمه  اه باضطراره لم يبعه لم يبعد لم يبعد لانه بدله له واجب بالثمن فهو فهو كما لو طلب

21
00:08:04.950 --> 00:08:33.200
شفيع بالشفاء واولى كما لو الطالب لان هذا؟ لان هذا يجب بذله فداء لاحياء الناس وقد يفرق بان الشفيع حقه متعلم في عين الشخص وهذا حقه محسن نسخة  بنسختين نصحى

22
00:08:35.150 --> 00:08:57.300
وهذا حقه في سب الرمق. ولهذا كان اطعامه غربا عن الحكاية. فاذا نقله الى غيره تعلق الحق بذلك طيب ووجب الملل عليه؟ البدر ووجب الرجل عليه واما ما تعلق به حق مجرد وظحة ايش؟ الفرح هذا واظح

23
00:08:57.700 --> 00:09:19.000
ها سورة مثلا الانسان عنده طاعة وفيه رجل مضطر للطعام فهل يجوز لمن عنده الطعام ان يبيعه مع وجود المضطر هذه هي المسألة انا عندي طاعة عندي طعام سائل عن حاجتي

24
00:09:19.400 --> 00:09:36.700
وفيه رجل مضطر للطعام فانا بعت هذا الزائد عن حاجتي على شخص اخر ثالث هل يجوز ان ابيعه او لا يقول المؤلف ان كان هذا المضطر قد طلب الطعام فانه لا يجوز ان تبيعه

25
00:09:37.450 --> 00:09:56.700
لانه بعد الطلب تعين حقه فيه وان كان لم يطالب فيجوز ولكن المؤلف يميل الى انه لا يجوز مطلقا وذلك لانه تعلق به حق الغير اذ انه يجب علي ان ادفع هذا المال الى المضطر سواء طلب

26
00:09:57.050 --> 00:10:15.200
ام لم ام لم يطلب والفرق بينه وبين الشفيع ان الشفيع لا يتعلق حقه اه بهذا المبيع الا بعد بعد الطلب لانه قد يريد ان يشفع ان يشفع وقد لا يدير

27
00:10:15.650 --> 00:10:30.950
فاذا كان قبل الطلب فلا يتعلق الحق به بخلاف هذا فان كل انسان مضطر فانه مطالب بما عند الانسان المستغني اما بلسان حال او بلسان المقال ثم قال قد يفرق

28
00:10:31.500 --> 00:10:54.850
بان هذا يعني صاحب الاضطرار يتعلق حقه بعين المال سواء عند بائعه او عند مشتري وانه ينتقل احقاقه مع هذا المال وان انتقل الى المشتري الخلاف الشديد ولكن نعم نقول هذا فرق بلا شك لكن

29
00:10:55.250 --> 00:11:10.300
قد يطول او او تطول المسافة على المضطر فبعد ان تبيعه على زيد يروح يبحث عن زيد من هو ثم قد يكون زيد اسوأ حالا من هذا الرجل البايع ما يبذل المال

30
00:11:10.900 --> 00:11:29.150
فالذي يظهر ما ذهب اليه المؤلف من انه لا يجوز مطلقا ان يبيعه ما دام فيه مضطر له  من الصلاة والسلام على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى واما ما يتعلق به حق مجرد

31
00:11:29.350 --> 00:11:50.400
يندرج تحته مسائل ساجدة فيها ايها الاخاء دعاة الحول فانه يصح نص عليه لان الوجوب ان كان متعلقا بالذمة وحدها فلا اشكال وان كان في العين وحدها فليس بمعنى للشركة ولا بمعنى اتصال الحق فيها

32
00:11:50.650 --> 00:12:21.400
فليس بمعنى الشركة ولا الشركة ها مم اليس بمعنى الشركة ولا بما ان الحصار الحقيقي فيها نعم ولا تجوز المطالبة بالارهاب منها على وجود غيرها فلا يتوجه الاكفار والاستحقاق فيها بحال

33
00:12:22.150 --> 00:12:44.750
اظن هذا واظح الفرق يجوز للانسان ان يبيع ان يبيع المال الذي وجبت فيه الزكاة بعد الحول فاذا قال قائل كيف يجوز وقد تعلق به حق الفقراء نقول هذا التعلق

34
00:12:44.850 --> 00:13:01.900
ان قلنا بان الزكاة واجبة في الذمة فانها فان الزكاة لم تجب او لم لم تتعلق بهذا المال وان قلنا انها واجبة في المال كما هو الصحيح فانه تعلقها بالمال تعلق ناقص

35
00:13:02.750 --> 00:13:20.500
لانه ليس تعلق مشاركة  فان الفقراء ليسوا مشاركين لك اذ لو كانوا مشاركين لك لكان لا يجوز لك ان تعطيهم من غير هذا المال مع انه يجوز ان تعطيهم من غير هذا المال

36
00:13:21.000 --> 00:13:40.200
فاذا قدرنا ان عندك تمرا يبلغ النصاب فانه يجوز ان تعطي الفقراء من غير هذا التمر ولو كانوا شركاء ما اعطيته وايضا الحق لا ينحصر في هذه العين بل يجوز ان ان تخرجه من اي مصدر كان

37
00:13:40.950 --> 00:14:01.650
وعليه فيجوز للانسان ان يبيع النصاب بعد تمام الحول ولا اثم عليه ايه نعم منها بيع الجاني يصح في وهو قول قتل الاصحاب وسواء طالب المجني عليه بحقه ام لا؟ لان حقه ليس

38
00:14:01.650 --> 00:14:28.100
ولو كان كذلك لملكوا فداء وانما وجب له ارح بنايته ولم نجد محلا يتعلق به الوجوه سوى رقبة العبد الجامع. عندي ولم يجد لم نجد وانت  انا عندي بهية العلماء باقية يعني كان يجوز فيها الوجهين

39
00:14:28.450 --> 00:14:51.050
ولم نجد محلا يتعلق به الوجوه سوى رقبة العبد الجاري ان حصر الحق بها معنى الاستفهاء منها فينبغي المال والا فان اقل الامرين من قيمة الجاني او ارشد عنايته انهما بدل فايهما بذل

40
00:14:53.600 --> 00:15:25.350
سوف ايهما بذل له فايهما بذل له فايهما بذل فايهما بدل لزم القبول نعم لزمه قبوله ها اي نعم وديلهوه لزمه قبول   ها لا عندنا لازمة  فايهما بذل له لزمه قبوله

41
00:15:26.550 --> 00:15:55.850
ايه وانت ها فايهما لزم مقبول مثل اللي عندي طيب فايهما بذل له لزمه قبوله. ايهما اذن له ونزل قبوله؟ والمطالبة منه انما تتوجه بحقه. وحقه هو لا ملك رقبة العبد على الصحيح

42
00:15:55.900 --> 00:16:16.100
فلا يتوجه ها  ورش اجتماعي  وحقه هو ارض الجناية لا ملك رقبة العبد لا ملك لا ملك رقبة العبد على الصحيح فلا يتوجه المنع من التصرف لان تسليمه اليه لم يتعين

43
00:16:18.550 --> 00:16:40.550
هذا اظنه واضح لكن تقول مثل الجاني والعبد هذا ما هم موجودين الحمد لله. اي نعم. ومنها من ملك عبدا من الغريمة ثم ظهر سيده. وقلنا حقه ثابت فباعه المغتنم قبل اخذ سيده صح وينبت السيد انتزاعه من الشاهي وكذلك لو راهنه

44
00:16:40.550 --> 00:16:50.450
وكذلك لو رهنه صاحبه ويملك السيد انتزاعه من المرتهن ذكره ابو الخطاب في الانتصار ولم يفرق بين ان يقال