﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:19.350
طيب  منها الصحيح من هذا والله في في تفصيل تفصيل يمكن يتبين في المسائل اللي ذكرها. منها الحاكم اذا قيل بانعزاله. قال القاضي وابو الخطاب فيه الخلاف الذي في الوكيل

2
00:00:19.350 --> 00:00:39.350
وفي التلخيص لا ينعزف التلخيص. وفي التلخيص لا ينعزل قبل العلم بغير خلاف. ورجحه شيخ تقي الدين لان في ولايته حقا لله وان قيل انه وكيل فهو شبيه بنسخ الاحكام لا يثبت قبل بلوغ الناسخ على الصحيح بخلاف الوكالة

3
00:00:39.350 --> 00:01:01.400
لحظة قال هذا هو المنصوص وهذا قال وهذا احسن قال وهذا هو المنصوص عن احمد. وايضا فان ولاية القاضي عامة لما يترتب عليها من عموم العقود والفسوق. فتعظم البلوى قبل العلم بخلاف الوكالة

4
00:01:01.600 --> 00:01:19.400
وهذا لا شك فيه مسألة الحاكم الصحيح انه لا ينعزل حتى يعلم بالعزل حتى يعلم بالعزم لاننا لو قلنا انه ينعزل قبل العلم بالعزل وتأخر علمه ترتب على ذلك مفاسد كثيرة

5
00:01:20.450 --> 00:01:41.300
قد يكون حكم بصحة نكاح او بفسح امرأة او بموت مفقود او بملك مدع او غير ذلك فاذا قلنا ينعزل معناه كل هذه الاحكام لغت مثال ذلك صدر قرار من الوزارة العدل

6
00:01:41.700 --> 00:02:03.750
بعزل فلان عن القضاء ولم يصل القرار الا بعد عشرة ايام ولم يعلم الرجل في العشرة هذي امضى احكاما كثيرة بين المسلمين اذا قلنا بانه ينعزل قبل العلم ها معناه كل الاحكام هذي الغيت

7
00:02:04.400 --> 00:02:27.150
وقد يترتب عليها دماء وفروض واموال عظيمة واذا قلنا لا ينعزل الا بالعزل قلنا هذه الاحكام ايش نافذة ولا ينعزل حتى يبلغه العزم وهذا الذي وهذا هو الصحيح انه لا ينعزل حتى يبلغه العزل

8
00:02:27.600 --> 00:02:46.800
وكما قال شيخ الاسلام ابن تيمية اولا قال لان الولاية يعني ولاة الحكم بين الناس فيها شائبة حق لله عز وجل يعني ليس السلطان اللي هو رئيس الدولة يوكل القاضي وكالة محضة كتوكيله ان يبيع بيته مثلا

9
00:02:47.650 --> 00:03:04.400
اولى لكن يوكل يوكلها ان يقضي بين الناس والقضاء بين الناس رتبة شرعية بتنصيب الله عز وجل يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس ففيها شائبة حق لله

10
00:03:04.850 --> 00:03:22.400
ثانيا انه يترتب على القول بالعزل قبل العلم يترتب ايش مفاسد عظيمة مفاسد عظيمة لان هذا حكم بين الناس في مدة في المدة التي بين عزله وبين علمه بالعزل ومعلوم ان الشريعة لا تأتي بمثل هذا

11
00:03:23.100 --> 00:03:46.500
اذا الصواب في هذه المسألة ان الحاكم لا ينعزل ها الا بعلمه حتى يبلغ العسل. نعم منها كود المشاركات الشركة والمباركة نشكر انها تنتفخ قبل العلم كالغتالة وقد ذكرنا عن ابن يعقوب فيما سبق في المضاربة انها لا تنتسخ بفتح المضاري حتى

12
00:03:46.500 --> 00:04:07.700
لا يعلم رب المال وهذا هو الصحيح الصحيح ايضا ان عقود المشاركات مر علينا انها عقود جائزة ولا لازمة ها لا جائزة جائزة الا المثاقات والمزارعة كلها جائزة يجوز اني

13
00:04:08.650 --> 00:04:28.650
بعد ان اشاركك او تعال والله انا ما ما جت ما جازت لي الشركة بنفسها لنا ان نسعى فاذا فسقت الشركة قبل وتصرف الشريك قبل ان يعلم بفسخ الشركة هل ينفذ التصرف

14
00:04:28.800 --> 00:04:49.800
او لا ينفث المذهب انه لا ينفع لانه لا يشرط العلم والقرب الثاني انه ينفذ لان الاصل بقاء الشركة مثال ذلك انا وانت شريك شركاء من جملة الشركة بيننا عقارات

15
00:04:50.800 --> 00:05:16.850
عبارات ففسقت الشركة وقبل ان تعلم بفسخ الشركة بعت هذا العقار المشتكى يأتي هذا العقار المشترك المذهب ان البيع صحيح بالنسبة لنصيبك فاسد بالنسبة لنصيبه وحينئذ يتشقف المبيع على من

16
00:05:17.350 --> 00:05:35.500
على المشتري المرشد يقولون هذه مالي الا نصفه مثلا نقول لك الخيار انما الان فوتنا حق المشتري ولا لا فوتنا حق المشتري من نصف المبيع لانه صار بعد عزل الشريك

17
00:05:36.550 --> 00:05:55.800
القول الثاني انه لا ينعزل حتى يعلم وبناء على هذا القول يكون البيع نافذا يقول بل نافذا وصحيحا لا لا ينفخ منه لا بعضه ولا كله وكذلك نقول بالمضاربة المضاربة

18
00:05:56.200 --> 00:06:19.600
اذا فسخها المضارب فانها لا تنفسخ حتى يعلم رب المال وكذلك اذا فسخ الرب المال لا تنفسخ حتى يعلم المضارب وذلك لان لان فسخها يتضمن ظررا يتضمن ظررا على المظارب مثلا وعلى من وقع التصرف معه

19
00:06:19.900 --> 00:06:36.900
من مشتري او مستأجر او نحو ذلك نعم منها الوديعة وقد ذكر القاضي في مواضيع كثيرة من خلافه ان ان للمودع فسقها من قول في غيبة المودع وتنتسخ قبل قبل علم المولى

20
00:06:37.350 --> 00:07:13.700
ها  من موكل زيادة   انا عندي لان للمودع فسخها بالقول في غيبة المودع لا اشطب على يمه لان المودع وكيل موكل وتلبسه وتنتشر قبل علم المودع بالفتح وتبقى بيده امانة فمن اطاعته الريح الى بيته ثوبا لغيره

21
00:07:13.750 --> 00:07:31.650
ثم انه ذكر في مسألة الوكالة ان الوديعة لا يلحقها الفسخ بالقول وانما تنفسخ بالرب الى صاحبها او بان بان يتعدى المودع او بان يتعدى المودع فيها فلو قال المودع بحضرتك

22
00:07:31.700 --> 00:07:53.100
لو قال لو قال المودع في حضرة من رب الوديعة عندكم بحظرة وانت يا عبد الرحمن انه لم يربي الوديعة او في غيبته الوديعة او اداتها او اجازت نفسها عنها او

23
00:07:54.600 --> 00:08:24.300
او ازلت نفسي  نفسي عنها لم تنفسخ قبل ان يصل الى صاحبها ولم يضمنها قبل ان تصل حصل عندك قبل ان تصل الى صاحبها ولم يضمنها فاما فاما ان يكون هذا تفريقا بين فاما ان يكون

24
00:08:25.100 --> 00:08:41.550
فاما ان يكون هذا تفريقا بين فسخ المودع بين فسخ المودع والمودع او يكون اختلافا منه في المسألة او يكون اختلافا منه في المسألة اختلافا عندك ولا خلافا ايه ده بقى؟ نعم

25
00:08:42.600 --> 00:09:02.600
او يكون اختلافا منه في المسألة والاول اشبه لان فسخ المودع اخراج للمودع عن الاستحفاظ وهو يملكه. واما المودع فليس له فيها تصرف سوى الامساك والحفظ. سوى امساك سوى الامساك والحفظ. فلا يصح ان يرفعه مع وجوده ويلتحق

26
00:09:02.600 --> 00:09:21.900
بهذا القاعدة الثالثة والستة من هذه ويلتحق بهذه القاعدة الثالثة والستون  يستثنى من المذهب في مسألة العزل آآ لو وكل شخصا في القصاص لو وكل شخصا في القصاص من شخص

27
00:09:23.050 --> 00:09:50.300
ثم عزله اي عزل الموكل الوكيل فاقتص قبل ان يعلم بالعزل فلا ضمن عليهم فلا ضمان عليهما لا على الموكل ولا على الوكيل واضح ها واضح ولا لا طيب يعني رجل

28
00:09:50.500 --> 00:10:13.350
له قصاص على جان سواء في النفس او فيما دونها فوكل شخص اخر قال قد وكلتك ان تقتص لي من فلان وليكن قتلا ثم انصرف فقير الفقير للموكل لعلك قد تسمح

29
00:10:14.000 --> 00:10:34.950
عن هذا الذي تستحق قتله تسمح بمن اتواصى فاجر الله ورقب في ذلك فقال اشهدكم اني قد عفوت عنهم اني قد عفوت ولكن الوكيل لم يعلم بهذا فاقتص اقتص منه

30
00:10:35.350 --> 00:10:57.850
فانه لا ضمان عليه الوكيل مع انه قتل بعد فسخ ان الوكالة فقتل نفسا معصومة لانه لما عفا عنه ها صار معصوما لكن يقولون لا قصاص عليهم اما الموكل الذي عفا فلا قصاص عليه لانه محسن

31
00:10:59.000 --> 00:11:15.450
وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل. واما الثاني فلانه معذور فلانه معذور فلا شيء عليه وهذا يدل على القول الراجح وهو انه لا ينعزل قبل العلم بالعزل

32
00:11:16.100 --> 00:11:48.550
نعم طيب نلتحق بهذه القاعدة والستون  ها  كل مسألة يا شيخ ما ينعزل الا بالعلم ها؟ اقول في كل مسألة يعني ايه نعم نعم القاعدة الثالثة والستون وهي وهي ان وهي ان من لا يعتبر رضاه للفسخ عقد او حله لا يعتبر علمه به

33
00:11:49.000 --> 00:12:13.200
نعم وهي  وهي ان من ايه ما قال ثلاثة وستون   ايه طيب المهم انها قاعدة مستقلة حتى قاعدة اخرى لانها تابعة ما عدها لانها تابعة لكن شوفوا الاوقات اللي بعدها قال الرابعة والستون

34
00:12:14.600 --> 00:12:37.500
القاعدة  طيب قال الرابعة والستون؟ ايه خلاص نعم. من مطبوعة هنا والتحق بهذه القاعدة انتهت القاعدة لا في هذه القاعدة القاعدة ووضعها في عيون المستقيم انك هي الفاعل هي فاعلة في حق

35
00:12:38.750 --> 00:13:00.200
القاعدة الثالثة والستون وهي وهي ان من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد او حله لا يعتبر علمه به ويندرج تحت منها الطلاق ومنها الخلع فانه يصح مع الاجنبي على المذهب سواء قيل هو فسق او طلاق. ولنا وجه اخر

36
00:13:00.200 --> 00:13:23.500
انه لا يصح مع الاجنبي اذا قلنا انه فسخ       نعم ومن يقول ومنها الخلع فانه يصح مع الاجنبي على المذهب سواء قيل هو فسخ او طلاق. ولنا وجه اخر انه ولنا وجه

37
00:13:23.500 --> 00:14:15.550
اخر وانه لا يصح مع الاجنبي اذا قلنا انه فسخ كالاقالة  الاجنبية    ها عنده خبر    عنده زيادة الظهر  وشنو لي عندي  طيب   هو فسخ العنف ولنا وجه اخر انه لا يصح

38
00:14:15.800 --> 00:14:41.350
مع الاجنبية على المذهب سواء قلة وغشو او طلاق كالاقامة ولا عندك زيت؟ عندك زيادة مكرر لان سواء قيل هو قصف او فلاح    اه عندك عندك فانه يصح مع الاجنبي على المذهب

39
00:14:41.900 --> 00:14:55.500
الى الى قولك او طلع كل هذا زائد مكرر  لا او طلاق اه ولا وجه اخر انه لا يصلح مع الاجنبي اذا قلنا انه قال هالله انه انتهى الوقت هذا

40
00:14:56.250 --> 00:15:26.250
ها  ايه المذهب انه فصل     الى عندك الصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة والستون وهي ان من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد او حله لا يعتبر علمه به

41
00:15:26.300 --> 00:15:43.150
ويندرج تحت ذلك مسائل منها الطلاق ومنها الخلع فانه يصح مع الاجنبي على المذهب سواء منها الطلاق فيجوز للانسان ان يطلق زوجته وان لم تعلم يجوز ان يطلقها وان لم تعلم

42
00:15:43.550 --> 00:16:01.000
فيقول مثلا زوجتي طالق ويشري اثنين او يقول زوجتي طالق وبدون اشهاد او يكتب ذلك بخطه سواء علم ام لم تعلم؟ لماذا يشترط لان الرضا هذا ليس بشرط فاذا كان يراها ليس بشرط

43
00:16:01.550 --> 00:16:22.850
فلا فائدة او فلا ظرورة الى الى علمها بذلك ومنها ايضا خلع نعم ومنها الخلع فانه يصح مع الاجنبي على المذهب سواء قيل هو فسخ او طلاق ولنا وجه اخر انه الاخر انه لا يصح مع الاجنبي اذا قلنا انه فسخ كالاقالة

44
00:16:24.600 --> 00:17:12.500
ما عدلته   بس ها؟ الرصاص احسن ليش شلون  والصحيح خلافه لانه فسخ لان فسخ البيع اللازم لا يستقل به احد المتبايعين بخلاف النكاح. فان الزوج يستقل ازالته بالطلاق  ومنها العتق ولو كان على ولو كان على مال نحو انتم هنا اقالة

45
00:17:13.300 --> 00:17:34.300
الاقالة لا لا لا يمكن ان يستقل بها الاجنبي يعني لو علمت ان زيدا باع على عمرو ملكه وذهبت الى زيد البائع وقلت علمت انك بعت على امر ملكك وامر الان ما عنده فلوس يبي يتعب

46
00:17:34.450 --> 00:17:56.300
اقله فقال اقلته تصح الاقالة ولا لا ما تصح ليش؟ لان الاقالة لان عقد البيع لازم من الطرفين البايع والمشتري بخلاف النكاح فانه لازم من قبل الزوجة لا يمكنها ان تفسخ

47
00:17:57.150 --> 00:18:15.200
جائز من قبل الزوج. فاذا جاء رجل واتفق مع الزوج الذي يكون الذي الفراق في حقه جائز اتفق معه على ان يفارق فلانة فلا بأس مثل انا عرفت ان هذا الرجل

48
00:18:15.650 --> 00:18:34.650
مؤذن لزوجته ومتعب لها والزوجة تستحي ان تطلب منه الطلاق او قد لا تستحي لكن ليس لها ليس عندها مال فامتنعت من طلب الطلاق فذهب رجل محسن الى الزوج قال له

49
00:18:35.050 --> 00:18:57.750
انت الان اه اريد منك ان تطلق زوجتك او تخلعها وانا اعطيك من المال كذا وكذا فوافق الزوج فان هذا جائز ولا بأس به لان الحق لمن؟ للزوجة. للزوج ولكن مع استقامة الحال يحرم على احد من الناس

50
00:18:58.450 --> 00:19:14.200
ان يطلب الخلع من الزوج لما في ذلك من الاعتداء على حق الزوج والزوجة يعني اذا كان الحالة مستقيمة فهذا اشد من البيع على بيع المسلم واضح