﻿1
00:00:01.950 --> 00:00:23.350
فلا يجوز ان يحسب ذلك عليهم من النيران فانه لا فائدة في الرقبة المجردة عن المنافع. بل هو ظرر بجواز وقد شرط الله بجواز وصية اجتمعوا عليه وبعضهم محرم بجواز الوصية يشطب عليها

2
00:00:24.500 --> 00:00:44.500
من هو ومن هو ضرر النحر وقد سقط الله تعالى لإجراء الوصية عدما مضارا لكن ان قصد الموصي ايصال جميع فهذه وصية فلا يحتسب على الورثة منها شيء. ولا يصح الايصال معها بالرقبة

3
00:00:44.500 --> 00:01:11.600
ها نعم ها  ليش  وانجي فلا يحسب له فلا يحصى كله انت عندك اثنتين فلو يحتسب وعنده الاولى يحسب والثانية يحتسب وعندنا كلهن يحسب. لكن اللي عندي مصحح اللي عندي مصحح

4
00:01:12.050 --> 00:01:40.000
صح عادي يا عبد الرحمن فلا يحسب لتوافق العبارة الاولى  ولكن ان قصد الموصي ايصال جميع المنافع للموصلة. فهذه وصية للرقبة فلا يحسب على الورثة منها شيء ولا يصح الايصال معها بالرقبة. وان قتل مع ذلك ابقاء الرقبة من ورثة او الايصال بها لاخر بطلة وصية

5
00:01:40.000 --> 00:02:04.700
لامتناع ان تكون المنافع كلها لشخص ورقبته للاخر. ولا سبيل الى توجيه احد الامرين فيفظلان اما اما ان وصى في وقت يا ام ها؟ نعم. اما اما ان اما ان في وقت للرقبة شخص وفي اخر وفي اخر

6
00:02:04.700 --> 00:02:30.200
بالمنافع في غيره فهو كما لو وصى بعين الاثنين في وقتين واستدل على ان تمليك جميع المنافع تمليك للعين للرقباء والعمراء. للرقبة والعمرة فاستدل على ان تمليك جميع المنافع تمليك للعيب في الركبة والعمران. الظاهر لي انه استدل

7
00:02:30.550 --> 00:03:08.400
يعني شيخ الاسلام ابن تيمية اللهم واستدل على ان تمليك جميع المنافع تمليك للعين بالركبة والعبرى فانها تمليك للرقبة حيث كان التمليك من المنابع في الحياة  كيف  مدينة امريكا  حيث كانت تمليكا للمنافع في الحياة وهذا المعنى منتسب في الوصية بسكنى الدار. لانها لا تمليك منفعة خاصة

8
00:03:08.400 --> 00:03:33.450
وينتهي بموت المصالحة وبخراب الدار فيعود الملك الى الورثة كما يعود الملك بالسكنى في الحياة  الله  ها؟ والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد اجمعين قال رحمه الله تعالى النوع الثالث

9
00:03:33.500 --> 00:03:59.000
ملك المنفعة بدون عيب وهو ثابت بالاتفاق مع احدهما ملك مؤبد ويندرج تحته صور منها الوصية بالمنافع كما سبق ويشمل جميع انواعها الا منبعث فان في دخولها بالوصية وجهين ومنها الوقت فان منافعه من بعد يعني لو اوصى

10
00:03:59.900 --> 00:04:25.650
لو اوصى لشخص بمنفعة هذه الامة وهو يملك منافعها من الخدمة وغيرها لكن هل يملك الوضع يعني هل يملك ان يجامعها في هذا وجهان والراجح انه لا يملك ذلك لان الله قال والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم

11
00:04:25.850 --> 00:04:48.050
او ما ملكت ايمانهم فانهم غير معلومين وهذا الرجل لا يملك هذه الامة فلا يحل له ان يستمتع منها نعم فان منافعه وثمراته ملوكة للوقوف عليه طبيبته برقبته وجهان معروفان لهما ابواب متعددة

12
00:04:49.550 --> 00:05:10.350
وهذه الفوائد المتعددة ذكر المؤلف في اخر القواعد الموقوف عليه لا شك انه يملك المنافع  مثل اذا وقفت هذا البيت على شخص فانه يملك المنافع يسكن او يؤجر او ما اشبه ذلك

13
00:05:11.300 --> 00:05:36.150
واذا وقفت عليه هذا البستان فهو يملك ثمرته ومنافعه ولكن هل يملك الرقبة بهذا خلاف اما المذهب في ملك الرقبة الا اذا كان الوقف عاما على المساكين او على من لا يملك

14
00:05:36.500 --> 00:05:59.900
كعلى المسجد واما اذا كان على قوم معينين يملكون فانهم يملكون الرقبة والمنفعة نعم ومنها الارض وخرط منها الارض الخرابية المقرة بيد من هي في يده يملك منافعها على التربية ودنا قبل الثاني

15
00:06:00.050 --> 00:06:26.000
ملك غير مؤبد فمنه ايجارة ومنها ومنها الارض الخراجية ومنها الأرض الخارجية الموقرة في يد من هي في يده في الخروج يملك منافعها على التأديب حول والشين  والشعير  الارض حرجية الارض الخارجية

16
00:06:26.200 --> 00:06:57.900
حنا الان في الارض خرازية   من يملك منافع يملك منافعها عندكم منابعها الارض الخرجية هي الارض التي غنمها المسلمون ويضرب عليها خراج مستمر يعني بحيث يقال لكل كذا وكذا متر

17
00:06:58.650 --> 00:07:19.400
درهم او درهمان حسب ما يراه الامام وتكون بمنزلة الاجرة لهذه الارض لكنها مؤبدة يعني ان صاحب الارض الذي اخذها وهي خارجية تبقى بيده ابدا دائما وابدا ولا تحتاج الى ضرب مدة

18
00:07:21.200 --> 00:07:43.800
واذا انتقلت الى غيره انتقلت الاجارة الى الى الى الثاني وتعلقت بذمة الثاني وبرأ الاول منها نعم والضرر الثاني ملك غير مؤبد. فمنه ايجارة ومنافع ومنافع المرية المستثناة في العقد مدة المال. ها

19
00:07:45.650 --> 00:08:12.100
الاجارة  الاجارة نعم. فمن الايجارات ومنافع البرية المستثناة في العقد مدة معلومة. ومنه ما هو غير مؤقت لكنه غير فالعارية على وجه واقطاع الاستدلال طيب العارية على وجه والوجه الثاني

20
00:08:13.250 --> 00:08:31.600
وهو المذهب انه لا يملك المنفعة وانما يملك الانتفاع وفرق بين الذي يملك الانتفاع والذي يملك المنفعة الذي يملك الانتفاع ليس له حق الا ان ينتفع هو بنفسه فلا يعير غيره

21
00:08:31.650 --> 00:08:58.950
ولا يؤجر غيره ومالك النفع له ان ينقله الى غيره بعارية او غيرها المذهب ان ان العرية يملك المستعير فيها الانتفاع دون النفع طيب كذلك الاقطاع اقطع الاستغلال اقطعوا الاستغلال

22
00:08:59.600 --> 00:09:23.300
لا اقطع التمليك هو ان الامام يقطع هذا الرجل قطعة من الارض يختص بها مثل ان يقول لك هذا هذا المكان تبيعوا فيه كبير فيه السلع فهذا الرجل يملك الانتفاع ولا يملك

23
00:09:24.150 --> 00:09:45.350
المنفعة وعلى قول اخر يملك المنفعة وعليه فيجوز ان يؤجره غيره وعلى القول الاول لا يجوز نعم نعم  منافع النبي ثلاث مثل لو بعت عليك البيت واستثنيت سكناه لمدة سنة

24
00:09:46.650 --> 00:10:10.900
فهنا انا املك المنافع ولا املك البيت نعم النوع الرابع  ملك منها ملك  انه يملك الانتفاع عن المنفعة الا على رواية ابن منصور. عن احمد ان العارية مؤقتة تلزم كما قال الاصحاب

25
00:10:10.900 --> 00:10:30.250
ويمكن ان يقال نجوم العارية المؤقتة انما يدل على وجوب الوفاء ببدل الانتفاع لا على تمهيد الا ينفعه وهذا هذا هو الاقرب يعني كون انه مثلا ان العالية المؤقتة لازمة

26
00:10:30.400 --> 00:10:53.550
لا يدل على انه يملك المنفعة اذ قد يخالل من اللازم هو تمليكه الانتفاع مثال ذلك اعارتها هذا الرجل شعرته هذه الفرش لمدة سبعة ايام لانه سيأتيه ضيوف يحتاج الى فرش

27
00:10:53.850 --> 00:11:15.100
فقلت اعارتك هذه الفرص لمدة سبعة ايام هل نقول انه مالك للمنفعة الجواب لا صحيح انه مالك للانتفاع لكنه يلزمه ان ان يفي بوعده وان تبقى هذه الفرص عند هذا الرجل لمدة

28
00:11:15.250 --> 00:11:48.450
سبعة ايام نعم ومنها المنتفع بملك جاره من وضع خشب وماء في دار ونحوه وان كان بعقلك فهو نجار ومنها اقطاع الاوفاق فمقاعد الاسواق ونحوها وينزل على احد قولين اما ان الضيف يملك ما قدم اليه وان كان ملكا خاصا بالنسبة الى الاكل. واما ان يشترط فيها ثمين

29
00:11:49.100 --> 00:12:11.850
ومنها عقد وهذا الثاني هو العقرب ان الكفارة اطعام وليس ولهذا يجوز على القول الصحيح اذا كان على الانسان كفارة يمين ان يصنع طعاما ويدعو اليه عشرة فاذا طعموا فقد بلعت ذمته

30
00:12:12.150 --> 00:12:31.300
ولا يحتاج الى تلميذ طيب اكل الضيف للطعام هو من من ملك الانتفاع ولا من ملك المنفعة الانتفاع ولهذا قال الضيف انا لا لا اعط للضيافة بروح ابيعه فانه يقول لا

31
00:12:31.550 --> 00:12:51.650
انت تملك الانتفاع ولا تملك  المنفعة. نعم ومنها عقد وهذا الاخير لا شك انه هو الاقرب بل هو متعين لان كل من الزوج والزوجة ينتفعان بهذا الامر وان كان الاصل ان الزوج معقود له

32
00:12:52.950 --> 00:13:10.800
ولكن لا شك ان الزوج والزوجة كل منهما ينتفع للاخر اسوان ما ما لا يا شيخ الاسلام رحمه الله ان مسألة الزوجية لا يقال فيها ملك بل هو استمتاع حاصل بين

33
00:13:11.500 --> 00:13:33.000
ليش بين الزوجين فهو من باب المشاركة وليس من باب التملك نعم يعني اقطعه الامام شيئا يرتفع به مثل مقاعد الاسواق الان عندنا مثلا المبيعة الان اذا جاء المسؤول كالبلدية مثلا

34
00:13:33.450 --> 00:14:01.850
وقال يا فلان لك هذا معروف الان موزع المحلات كل واحد يرتبط بالمكان الذي يعينه الله فهذا ملك انتباه نعم ماشي صفحة  اي نعم مئتين وثمانية وعشرين الواثي باللبن ايها الحق

35
00:14:02.400 --> 00:14:32.200
ان ينفق الواجب بالشروع او بالشرع  حلو يلحق بالواجب قال له الحق بالواجب بالشرع ويلحق بواجب الشرع او بالذنوب  يتنزل عليهم كثيرا منها الاكل من اضحية النور  ومنها فعل الصنادق المأذورة في وقت منهم. طيب

36
00:14:32.900 --> 00:14:51.250
هل وعدت بالشرع بالنظر فالواجب في الشرع نعم في خلاف فيما قال المؤذن يتنزل عليها ويترتب عليه مسائل المسألة الاولى الاكل من اضحية النذر وفيه وجهان واختارع ابو بكر الجواب

37
00:14:52.250 --> 00:15:05.850
وهذا وصفه وذلك لان النادر يقول لله علي نذر ان اذبح اضحية  ومعلوم ان ان الاضحية من حيث