﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:48.050
نعم ها المحظورات ايش من مظاهرة الاحرام الحج والنسخة الثانية  والثالثة   الظاهر ان الائمة في محفظة الاحرام فقط او في المحظورات الحج والاحرام احسن من الحج. ولهذا يحصل نجعلها نصحا

2
00:00:48.450 --> 00:01:15.550
لو كبر في محفورات الحج الاحرام لاجل ان يشمل محظورات الحج والعمرة نعم. واطعام اربعة وايضا قوله في المحظورات الاحرام ليست جميع في المحظورات هكذا وانما ذلك في فدية الاذى

3
00:01:16.050 --> 00:01:32.200
كما قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغوا الهدي محله فمن كان منكم مريضا او بهذه ميراسه ففدية من صيام او صدقة او نسوان كم الصيام ثلاثة ايام والاطعام اطعام

4
00:01:32.550 --> 00:02:00.050
ستة مساكين فاذا صام يوما فانه قابل اطعام مسكينة فهذا رجل صام يوما واطعم اربعة مساكين او صام يومين واطعم نفس الدينامو فهل يجزئ ام لا؟ يقول الاظهر منعه نعم وعلى

5
00:02:00.050 --> 00:02:29.300
وعلى خيرة هذا لو اعتق في كفارة اليمين. واطعم اربعة مساكين وهتى اربعة نعم  والظاهر الاول ان الاظهر منعه وذلك للتباين بين الاطعام وبين الصيام بخلاف الذي اخرج نصف صاع من بر ونصف صاع من الرز

6
00:02:29.800 --> 00:03:17.600
صدقة الفطر لان القصد فيهما ها واحد وهو الاطعام وقد حصل اما هذا فصيام واطعام نوعان متباينة لا يمكن ان يجتمع واحد     اجزع عندكم جهاز نحط نسخة في كل موضعين مثل اليهود وفي كل خمسين حصة

7
00:03:17.600 --> 00:03:59.050
ولان هذه واجباتي ايه زي عندنا كله نعم فهو   والظاهر عدم الاجزاء لان التشخيص فيه مضرة وهي المشاركة ومن المعلوم ان كل انسان ينفرد بملكه فهو احب اليه من ان يشاركه

8
00:03:59.350 --> 00:04:20.950
احد اربع مئة يقول اخرج عنها ايش اربع حقائق شقاق وخمس بنات لابوهم اربع حقائق الكم لمئتين لان في كل خمسين حرفة وخمس بنات الابون بمائتين لان في كل اربعين

9
00:04:21.900 --> 00:04:46.750
بنت له بنت له. نعم الخلاصة الان ان من خير بين شيئين وامكنه الاتيان بنصفيهما معا فهل يجزئ اولى على خلاف في هذه المسألة ولا شك ان الافضل ان يجعل كل جنس على حدة

10
00:04:47.200 --> 00:05:06.800
وان لا يوزع اولا لان هذا هو ما جاءت به النصوص واحيانا لانه قد يكون للشارع نظر بهذا المقدار المعين من هذا النوع المعين وفي وفيما ذكر من المسائل بعضها قريب

11
00:05:06.900 --> 00:05:34.150
واخراج نصف ساعة من البر ونصف ساعة من الرز بالفطرة وبعضها بعيد كاطعام اربعة مساكين وصيام يوم في فدية الادب فان اجزاء هذا بعيد بلا شك. نعم ها ايه ايه مش هالسؤال يعني

12
00:05:34.200 --> 00:06:16.400
نعم  الثالثة ثالثا  نعم  الفعل الواحد هنا بعضه على بعضهم عن ينبني ينبني عندكم ينبغي ها  العلم الواحد ينتهي بعضه على بعض مع انتصار المعتاد ولا ينطبع ولا ينقطع من كثير

13
00:06:16.450 --> 00:06:52.250
ولذلك عندهم التفرق معه ولا ينقطع التخرج اليسير ولذلك صوره   القليل النجاس عندنا نجزوا قليلا ها؟ واحد اثنين ايه طيب ايه طيب بس انا بشوف هل بينهم فرق مكافأة المجلس الماء القليل النجس

14
00:06:52.850 --> 00:07:41.750
لا القلة في الماء النجس  مكاثرة الماء القليل النجس الطفل     يعني قوله دون صبر لان صب القلتين دفعة واحدة واضح انه مسلم لكن كلام على اذا اذا ضيق فما القربة مثلا

15
00:07:42.400 --> 00:08:07.050
حتى صار يصب لشيء قليل فهل نقول ان هذا  الانفصال انه يضر او لا؟ نقول لا يا اخوان وصورة المسألة تتضح بما يلي هذا هذا ماء نجس ماء نجس قليل

16
00:08:08.350 --> 00:08:30.100
اراد الانسان ان يطهره بالمكاثرة بالماء يأتي بماء كثير ولا قليل يأتي بماء كثير والماء الكثير ما بلغ الكلتين فاكثر فيصبه على هذا الماء القريب طيب هذي واحد اذا صبه دفعة واحدة

17
00:08:31.050 --> 00:08:51.050
بان كان فيه اناء واسع وعلى طول صبوا جميع فطهارة الماء القليل واضحة لان الفعل لم يتفرق وانصب على هذا الماء القليل ماء قليلا ماء قليلا فهل يظهر الماء قليل

18
00:08:51.400 --> 00:09:16.000
النجس لا لان الماء القليل لا يطهر بل ينجس اذا لاقى الماء القليل نجس وصار الكل نجسة طيب فاذا اتى في اليوم الثاني وصب على هذا ماء قليلا يطهر ولا ما يكفر

19
00:09:16.750 --> 00:09:41.550
ما لان الماء القليل الذي صبح لا يطهر طيب الصورة الثالثة اتى بماء كثير فصب على هذا الماء القليل قليلا منه ثم شرع يكمل الصوم بعد ما صب قليلا توقف الماء ثم شرع

20
00:09:42.750 --> 00:10:09.000
ان يحاول طب البقية حتى صب بقية الكثير هل يطهر ولا لا هذه هي القاعدة نقول له يطهر لان هذا الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال او مع التفريق اليسير

21
00:10:11.200 --> 00:10:37.250
طيب صورة رابعة اه اتى بماء كثير ليصبه على الماء القليل لكنه جعل فم القربة التي يصب منها ضيقا بحيث استغرق ساعات او لا يجزئ ها يجزي ويكون الماء القليل

22
00:10:37.450 --> 00:11:03.600
الذي صب عليه هذا الماء الطاهر الكثير طيب في الصور الان اربعة من يعدها لنا عيسى دفعة واحدة فقط طيب يا سبحان يطهر الماء القليل ولا طيب ثانيا نعم ان يجزي هذا المال كثير لكن بتفرق بعيد

23
00:11:04.200 --> 00:11:24.850
مثل يصب نصفه اليوم ونصفه الثاني  هذا يطهر الماء القليل المصبوب عليه ولا ما يطهر لا يطهره طيب الصورة الثالثة بتفرق النسيم جاء بماء قليل وصب بعضه ثم توقف الصب

24
00:11:25.500 --> 00:11:56.900
فحاول ان اه يجريه مرة ثانية فصب هذا يجزي ويطهر لان التفرق ميرسي الصورة الرابعة نعم اه يطهر ولا لا ولو بقي ساعات يصب نعم طيب اي لا احنا كلامنا بالصف

25
00:11:57.900 --> 00:12:25.100
صب المطهر هذا الذي قلت يعني مع اضافة النجس الى الى الطهور  ها في الصورة الشكلية الحكم واحد الا صورة واحدة  هذا بناء على ان ملاقاة القليل للقليل فنجسه وهذا مر علينا في باب الطهارة ان الصحيح انه هناك طهر الماء

26
00:12:25.600 --> 00:13:06.450
متى زال تغيره فهو او نضيف اليه قليل او كثير وسواء كان متفرقا او متصلة. نعم   اذا غبرنا لهم ولاة اذا اعتبرنا له الموالاة  الموالاة فيه نعم فيه وهذا يجبر فيه

27
00:13:07.550 --> 00:13:31.400
وهل الاعتبار فيه بالعرف او بجثات الاعضاء على روايته افادنا المؤلف رحمه الله ان الموالاة في الوضوء فيها خلاف بقوله اذا اعتبرنا الموالاة وهذا صحيح فان الموالاة في الوضوء فيها لاهل العلم قوله

28
00:13:31.950 --> 00:13:51.400
القول الاول انه يشترط الموالاة والقول الثاني انه لا يشترط وعلى هذا القول لو غسل الانسان وجهه بنية الوضوء في الساعة الواحدة ثم غسل يديه في الساعة الثانية ثم مسح رأسه في الساعة الثالثة

29
00:13:52.000 --> 00:14:08.700
ثم غسل رجليه في الساعة الرابعة ها؟ اجزاءهم ما دام قد غسل وجهه بالاول بنية الوضوء لان المباراة ليست بشرط وهذا الرجل قد اتى بما امر الله به فغسل وجهه

30
00:14:08.750 --> 00:14:32.000
ويديه الى المرفقين ومسح برأسه وغسل رجليه ولكن مشهورا الموالاة شرق لان هذا فعل واحد عبادة واحدة فلا بد ان تتصل اجزاؤها بعضها ببعض وهذا هو الصحيح ان الموالاة في الوضوء شرط

31
00:14:33.350 --> 00:14:55.550
ومن ذلك الموالاة للطواف والسعي هل هي شرط او لا قال بعض العلماء انها شرط وقال اخرون انها ليست بشرط بل هي سنة وفرق اخرون بين السعي والطواف فقالوا هي في الطواف شرط

32
00:14:55.800 --> 00:15:22.500
وفي السعي  افهمتهم الان ها وعلى هذا على القول بان المراة ليست شرطا لو طاف الانسان الشوط الاول في الساعة الواحدة والشوط الثاني في الساعة الثانية والثالث في الثالثة والرابع في الرابعة والخامس في الخامسة والسادس السادسة والسابع في السابعة. سبع ساعات

33
00:15:23.050 --> 00:15:50.500
ها صح وعليه لو طاف الشوط الاول ورأى انه ضيق فخرج من الطواف لا بنية قضاء الطواف ولكن بنية اتمامه بعد الساعة وذهب ولكن المطاف لم لم يخف الا بعد العصر وهو قد طاف الشوط الاول في اول النهار

34
00:15:51.550 --> 00:16:08.800
يكمل ولا لا ها يكمل نكمل على هذا القول هذا القول وان كان ضعيفا من حيث النظر والدليل لان الطواف عبادة واحدة فلابد ان ينبني بعضها على بعض لكن احيانا

35
00:16:09.400 --> 00:16:37.650
يسوغ القول به فيما اذا حصل للانسان بغير اختياره بغير اختياره مثلا حصل سؤال هذا العام عن جماعة معهم نساء طافوا طواف العمرة ثم اذن الفجر عادتهم انه اذا اذن

36
00:16:37.750 --> 00:17:01.050
اخرت النساء من المطاعم يقول فاخرجونا من المرات ولم نجد مكانه الا في السوق فبقينا نحو ثلث ساعة ونحن نخرج الى السوق ثم بعد الرجوع عجزنا نمشي لان الناس يقابلوننا خارجين

37
00:17:02.350 --> 00:17:27.250
فبقينا نصف ساعة او اكثر حتى وصلنا الى المطار يعني يقول اللي بين خروجنا ورجوعنا ساعة فكملنا الطواف  كملنا الطواف فهل يجزئهم  نعم اما على القول بالموالاة فلا يجزئهم. الواجب يعيدونه من جديد

38
00:17:28.450 --> 00:17:53.600
وعلى القول بعدم الموالاة وهذا هو الاصح من مذهب الشافعية  يجزئه والحقيقة انه ينبغي في مثل هذه الصورة ان يكتب بالجواز لانهم خرجوا بغير باختيارها وتأخر البناء بغير اختياري ولو قلنا انه يلزمه الاستناف ربما يحدث مثل هذه الحالة ايضا

39
00:17:54.600 --> 00:18:13.400
ها ويؤدي الى الى الى عدمه البناء ايضا من المضايقات اذا لم يكن في المسألة نص واضح ينبغي للانسان في باب الفتوى خصوصا اذا اذا لم يمكن التدارك ينبغي ان نسهل فيها

40
00:18:15.150 --> 00:18:37.600
هؤلاء على القول باشتاق موالاته. كيف؟ ماذا نجعل نسكهم ها  هم الان متمتعين وصاف هذا الطواف وسعوا وقصروا ولبسوا واحرموا بالحج هم ثمانية على القول باشتراط الموالاة وانها لا تسقط في هذه الحال

41
00:18:38.150 --> 00:18:59.750
ماذا نجعل نسكهم لا نجعله نجعله قرانا نجعله قراءة لانهم ادخلوا الحج على العمرة لان العمرة ما صحت العمرة ما صحت لعدم صحة الطواف لما لمس على الطواف لم يصح السعي حينئذ

42
00:19:00.300 --> 00:19:27.850
نقول انتم قارنوه طيبة التحلل ربما تحللوا وربما كان الانسان معه اهله فجامع نقول لا يلزمه شيء لانهم جاهلون لم يفعلوا هذا الا ظنا منهم انهم تحللوا من النسك هم لم يفعلوا المحظور في النسك الان

43
00:19:28.300 --> 00:19:50.350
بل فعلوا المحظور بناء على انه ها؟ انهم قد حلوا وليسوا في نسخ فعذرهم بالجهل وهذا واقع المهم اني اقول لكم ان مثل هؤلاء اذا افتوا بالقوم بانه لا تشترط الموالاة لا سيما مع مع الاكراه

44
00:19:50.600 --> 00:20:05.900
هذا شبه اكراه فانه قول وجيه وهذه القاعدة اخذناها من شيخنا عبد الرحمن السعدي ولا يبعد ان تكون صحيح على انه يفرق بين الشيء الذي يمكن تلافيه والذي لا يمكن

45
00:20:06.100 --> 00:20:20.650
الا ما خالف النص النص لا لابد لنا ان نسلم له لكن ما دامت المسألة خلاف بين العلماء واجتهادات فانه ينبغي الا نكلف الناس شيئا يشق عليهم الا بدليل من الشر

46
00:20:22.300 --> 00:20:34.300
وهذا قد جرى عليه ايضا اهل العلم سابقا وانا اذكر انه مر علي عبارة لابن مفلح ما ادري في الفروع او في الاداب ان رجلا من السلف افتى ابنه بشيء

47
00:20:35.350 --> 00:20:46.850
فكأنه استثقل الابل فقال له اما ان تفعل واما واما ان افتيك بقول فلان الذي هو اشد الذي هو