﻿1
00:00:01.850 --> 00:00:27.250
طيب عندنا الان في مسألة الموالاة في الوضوء اذا قلنا باشتراط الموالاة فما فما فبماذا تنضبط هل هو بالعرف او بجفاف العضو المذهب انه بجفاف العضو الا يؤخر غسل عضو

2
00:00:27.600 --> 00:00:57.850
حتى يجف الذي قبله لكن بزمن معتدل بزمن معتدل وفي جو معتدل او في مكان معتدل فاذا كان بزمن غير معتدل مثل كنا في شدة الحر وفيه رياح هوا فان العضو سوف ينشف

3
00:00:59.100 --> 00:01:22.600
بسرعة هذا لا عبرة به واذا كنا في جدة والماء كثير الطلب وفي زمن الشتاء متى ييبس ها هذا يمكن ما يبسها فهل نأخذ بهذا الاعتبار او لا ها لا نأخذ به

4
00:01:23.200 --> 00:01:50.750
لان المعتبر جفاف العضو بزمن معتدل طيب او او العبرة بالعرف فيه قول اخر ان العبرة في العرف ولكن العرف في الحقيقة صعبة صعب جدا لان انضباط العرف مشكلة فما هو العرف الذي نعرف ان ان اخر الوضوء انبنى على اوله

5
00:01:52.300 --> 00:02:14.050
اوساط الناس. كيف نقول الحقيقة ان مسألة العرف يعني فيها صعوبة جدا مع ان اشياء كثيرة يعني مقيدة في العمر مثلا الموالاة مقيدة بالعرف على هذا الرأي وكذلك المقيدة بالعرف فيما اذا سلم الانسان

6
00:02:14.100 --> 00:02:39.000
قبل تمام الصلاة فالمعتبر العرف كذلك السفر الذي يكون فيه القصر عند شيخ الاسلام المعتبر العرف فما هو العرف في هذه الاشياء اذا قلنا ان ان الفصل في الصلاة اذا سلم منها قبل تمامها المعتبر بطوله وقصره العرف

7
00:02:39.550 --> 00:03:09.450
فما هو العرف عشر دقائق نعم طيب    ها طيب ولو منه اختلف اكثر من هذا والاقرب الاقرب في مسألة العبادة خاصة ان يقال اذا ظهر التباين بين اجزائها بحيث لا لا يعرف من شاهدها انها عبادة واحدة

8
00:03:09.650 --> 00:03:28.250
فقد انفصل بعضهم عن بعض اما اذا شعر الانسان الراعي لها بانها عبادة واحدة مثل واحدة. سلم قبل التمام ثم صار يسبح ويهلل حتى اسمع اكمل التسبيح ثم قيل له انك اقصدت ركعة فقام وسلم كل يعرف ان هذه الصلاة ان بنى بعضها

9
00:03:29.100 --> 00:03:48.550
على بعض لكن لو ان لما سلم قبل تمام الصلاة وكان نجارا اخذ القدوم عن المسداب وكان ينجل ويشدد خلال خمس دقائق وقل له ترى صلاتك ما تنفع الذي يظهر من حال هذا هذا الرجل ان الصلاة

10
00:03:48.700 --> 00:04:14.850
ها انقطع بعضهم عن بعض لانه عمل عملا بعيدا عن الصلاة من لا يظن الرأي انه انه بنى صلاته واولها على اخوه   نعم الزول الواحد؟ سطر واحد القاعدة سطر واحد

11
00:04:15.150 --> 00:04:33.250
على كل حال الا خلاف بسيط ما ما يتغير طيب وان زاد لم يبني هذه الجملة تؤيد النصرة الثانية وهي اربعة ايام ولا اربعة ايام لانه اذا زاد على يومين فصار الثلاثة

12
00:04:33.900 --> 00:05:04.100
يبني ولا لا  ومن هذا ترك العمل بالنعم بالترك اكثر المعتاد. او العلم اولا  الثاني الاول عندكم عندنا ضمة الاول الى الثاني طيب هو على كل حال هو يصلح من حيث المعنى لكن الحقيقة ان الذي يظن

13
00:05:04.750 --> 00:05:31.100
الثاني يعني ملاحق نجعله نسخة  ها؟ نسخة نسخة اي نعم ومن الطواف اذا تحل له طيب تعرفون هذه المسألة اذا كان شخص يستخرج الذهب من المعادن فاستخرج نصف نصاب ثم ترك

14
00:05:32.250 --> 00:05:55.750
ترك العمل بهذه المعدة لانه رأى ان استخراجه صعب ثم بعد ذلك ترى له ان يرجع فيستخرج فاستخرج نفض نصابه فهل يكمل الاول بالثاني  افادنا المؤلف رحمه الله ان فيه قولا بان الموالاة في الطواف

15
00:05:56.600 --> 00:06:16.850
ها سنة وقد اشرنا اليه بالامس وقلنا ان الراجح ان الموالاة  لكن اذا انقطعت الموالاة لعذر فانه يعفى عنه وللانسان ان يفتي بذلك لان بعض اهل العلم قال انه انه سنة

16
00:06:17.400 --> 00:06:41.300
فاذا كان الانقطاع عن العذر كما في السورة التي ذكرت لكم  فانه لا شك ان القول باعادة الطواف فيه مشقة شديدة للزنا ومنها لوحة لا تكن الا امة واحدة في يومي هذا. وان تفرقت تفرقا

17
00:06:41.300 --> 00:07:14.700
على الاكلة الواردة ولو طالب وانقطعت ثم عاد بعضهم بعضهم يقرأ  طيب بس واضح ذي قال والله ما اكل اليوم الا اكل واحد الا اكل واحد فاكل اقدم متواصلا صار ياكل من من طلوع الشمس الى الظهر لكنه اكل متواصل

18
00:07:15.200 --> 00:07:33.650
كل ما جاءوا له به الفحم اكل منه يقمع لقمتين راحوا يجيبون الصف الثاني عشر دقائق فجاءوا به فاكل لقمة لقمتين ثم ذهبوا به واتوا في الثالث في خلال عشر دقائق

19
00:07:33.800 --> 00:07:56.400
المهم استوعب كل الضحى وهو لكنه لكن يعتبر اكلة واحدة يقول هذا ما يضر يعني لا يحمل لا احدث لان هذا التفريق تفريغ معتاد اما لو اكل اكله ثم قام

20
00:07:56.850 --> 00:08:17.800
على انه انتهى من هذه الاكلة ثم عاد الى اكلة اخرى فانه ايش يا احمد يتفرع على هذه المسألة مسألة ما ادري هل يذكرها ام لا مسألة الرضاعة اذكار واشهد على قدرتك. شكرا

21
00:08:18.000 --> 00:08:50.750
فقد كتب حكما على مطلق الوصية  لا حد لا حد  لا حد  احد واللبن اللي يظهر بهذه المسألة ان الصواب تعليق الحكم بما دل عليه الحديث وهو التقاء الختانة الا ان تكون نية الواطل او نية الحارث

22
00:08:51.100 --> 00:09:10.300
سوى ذلك والا فلا شك انه عند الاطلاق يحصل الجماع في انتقال الكتلين فان كان للحالف نية انه يريد الجماع التام الذي يكون بالانزال فعلى ما نوى اي نعم  بهذا في العرف

23
00:09:10.700 --> 00:09:34.800
اذا كان هذا هو العرف المشهور عندهم حمل على العرف والا فالواجب حمله على الشرع نعم لا هو صاحب المحرر وعمه وعمه الصغير ها اموي عمه عن صاحب المحرم صاحب المحرر هو المجد جد شيخ الاسلام ابن تيمية

24
00:09:35.400 --> 00:10:14.850
وعمه يعني اخوه ها  لا حديث نعم وان قال   وقال اختار بعض شيوخي انه  واضحة ها ايه ومع السرقة لا بد فيها من نصاب وهو ربع دينار او ثلاثة دراهم

25
00:10:15.350 --> 00:10:38.150
او ما يساويه فهذا رجل اراد ان يسرق فدخل الماء الدكان فقال ان خرجت بثوبين خرجت بما قيمته ربع دينار وان خلت بدو واحد خرجت بما قيمته دون ربع الدينار فلا فلا قبر

26
00:10:38.750 --> 00:10:54.850
فخرج بثوب واحد ثم رجع الى الثوب الثاني فاخرجه ان نظرنا الى كل ثوب بانفراده ها؟ لم يبلغ النصاب فلا قط وان نظرنا الى مجموعهما لقد بلغ النصاب فيجب القطع

27
00:10:55.800 --> 00:11:17.850
يقول المؤلف انه مع طول الفصل لا قصر ومع قربه فانه يقرأ ولكن لو قال قائل انه يرجع الى نية السارق اذا سرق الاول ومن نيته ان يسرق الثاني لا سيما ان فعل في تفريق هذا من باب

28
00:11:18.700 --> 00:11:35.200
الحيلة واما اذا سبق الاول ولم يكن في في ثم ذهب به ولم يكن في نيته ان يرجع ثم بداله بعد ان يرجع هذه سرقة جديدة هذه صدقة جديدة ولا ولا قطع عليها حينئذ

29
00:11:36.400 --> 00:12:00.650
ولكن اذا قلنا بان العبرة نية السابق فكيف نصل الى العلم بذلك في الخارج  فاذا قال قائل كيف نرجع الى اقراره وهو قد يقر بما لا يقصد القط قلنا كما رجعنا الى اقرار الصدقة

30
00:12:00.950 --> 00:12:17.700
نرجع الى اقاربه في وحدة السرقة فاذا قال قائل اذا ثبت هذا ببينة اي اذا ثبت السرقة ببينة فماذا تقولون هل يقبل قوله انه فرط وهو لا يريد السرقة الثانية

31
00:12:19.250 --> 00:12:47.200
او نقول ان الاصل انه اراد الرجوع حينئذ نرجع الى التفريق ان كان طويلا فالظاهر ها انه لم يجد السرقة وان كان يسيرا والظاهر انه ارادها الزنا حسب العرف يعني مثلا اذا كان هذا الرجل صرف اليوم وبعد عشرة ايام الصرفة الثانية

32
00:12:47.950 --> 00:13:03.350
اما اذا سبق في الساعة الواحدة ثم فرق في الساعة الثانية هذا معروف انه اراد ان يصدق مرة واحدة قال ولو قال ولو انتقلت النبي الى اخر وذكر انه ما قضيت

33
00:13:04.600 --> 00:13:41.000
ها  اذا نحن لا نصبر ايه وانتم عندكم ذكرهم ذكر اخ انا عندي ذكر ما بغنيه عندكم ذكره الادمي الامودي ها  مليان بشيء ما هو موجود نحو ذلك في جميع الصور وانهم

34
00:13:41.400 --> 00:14:00.550
ها لا في جميع ذلك عندك طيب اذا نبي نخلي ما خالف النسختين فهو شاه هذه المسألة الصحيحة ان ان انه ما دام ما دام الفصل يسيرا والجلسة واحدة فهي رأفة واحدة

35
00:14:01.100 --> 00:14:19.950
حتى لو اطرق الثدي عدة مرات وحتى لو انتقل من ثدي الى اخر لكن اذا انتقل من ثدي امرأة الى امرأة يعني بان كان لرجل زوجته كلاهما مرض فانتقل الصبي

36
00:14:20.550 --> 00:14:43.300
من امرأة الى امرأة فهل يعتبر رضعة واحدة او رضعتين وجهان كما ذكر لكن الاقرب انه رضعتان لاختلاف المرأتين وعلى هذا مثلا لو ان طفلا ارضعته احدى المراتين امرأتي رجل

37
00:14:44.400 --> 00:15:06.250
فخدع الباب فقامت لتفتح الباب وقالت الثانية خذي اربعين فاربعة ثم رجعت الاولى واخذته منها فارضعته ثم وضع الباب فقام تزفته فعطفت الثاني عشر مرات وش يعتبر على احد الوجهين

38
00:15:06.800 --> 00:15:28.300
يعتبر رضعة واحدة ولكني في نفسي شيء اذا تعددت المرتان فالظاهر انه اذا تعدت المرتان فكل امرأة يعتبر ارضاعها رابعة اما اذا كان من امرأة واحدة فانه لو تنقل من ثدي الى هذه عشرين مرة

39
00:15:28.550 --> 00:15:45.900
لا يعتبر الا رضعة واحدة وهذا هو القول الراجح والمسألة فيها خلاف فيها خلاف طويل بمسألة هل اذا قطع للتنفس او اذا قطع مكرها او اذا قطع مختارا او المعتبر المصة

40
00:15:46.650 --> 00:16:16.650
فيها كده. نعم. محرمات كل منهما فلا يباح به ضرورة وجب تقديم اخفهما مفسدة. واخرها وروى. لان الزيادة لا ضرورة اليها فلا يبالي ويتحرج على ذلك مسائل منها اذا وجدت اذا وجد المحرم صمت فانه

41
00:16:16.650 --> 00:16:38.200
انتم انتم عرفتم القاعدة هذه اذا اجتمع محرمان والمحرم لا يباح الا للضرورة فلابد ولابد من ارتكاب احدهما يحن نحن مضطرون الى ارتكاب احد المحرمين فايهما نقدم يقدم الاخ لا شك

42
00:16:40.000 --> 00:17:04.800
لماذا لان الزيادة على الاخف زيادة محرمة لا ضرورة اليها والواجب تجنب المحرم بقدر الامكان فنقدم اذا الاخص كما انه لو اجتمع واجبان احدهما اوجب ولابد من ترك احدهما يقدم

43
00:17:05.150 --> 00:17:29.150
الاوجع لاننا لو اخذنا بالادنى لاسقطنا الواجب الزائف وهذا لا ظرورة الى الى الى اسقاطه نعم منها يقول اذا وجد محرم صيدا وميتة اذا وجد المحرم صيدا وميتا الصيد فالظبا

44
00:17:30.300 --> 00:17:59.500
والميتة فجيفة حمار فايهما يقدم وهو مضطر الان مضطرب ياك هل نقول ارم هذه الصيدة وكلها او كل من جيفة هذا الحمار الثاني تاني المؤلف يقول يقدم الميتة قدموا وكل من جيفة الحمار

45
00:18:00.000 --> 00:18:38.550
ولا تأكل من الصيد نعام كان عبدالرحمن ابن داوود يقول لا من يموت انه طيب شو الكلام المعنف الان؟ وربما يكون هناك يعني رأي اخر عند الثاني عشر وعلى هذا

46
00:18:38.550 --> 00:19:08.550
فوجد لحم صيد ذبحه مسلم وميتة فانه يأكل لحم الصيف. قال القاضي في خلافه في ان كل منهما هلأ عندك وش هي؟ والثانية ها؟ طيب معنا واحد وعلله معلل في ما لك ها؟ ها شفاع

47
00:19:08.550 --> 00:19:45.600
ما ذكرناه صح. نعم. انه يعق قلبه يأكل الميت ولا ولا والصحيح في هذه المسألة انه يأكل الصيد صحيح انه يأكل الصيف لان تحريم الميتة لخبزها وتحريم الصيد باحترام هذا محرم الاحترام لا لانه خبيث

48
00:19:46.150 --> 00:20:13.950
وهذه محرمة لخبزها ومعلوم ان ما حرم لخبثه اشد واعمق بالتحريم مما حرم باحترامه لان المحرم لخبزه يضر بعينه  ضار بعينه يضر البدن وتغذيته رديئة ثم نقول الصيد اذا اضطر الانسان اليه صار حلالا

49
00:20:15.350 --> 00:20:35.000
فاذا زكاه وقعت تزكية على صيد حلال وحصل انهار الدم وصدق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ثالثا ان النفس تتقزز من الميتة

50
00:20:35.300 --> 00:20:54.850
وربما يموت الانسان جوعا ولا ياكل ميتا ولا تتقزز من من من ظبي وهو محن بل يرى ان هذا الصيد لولا احترامه لاكله والاحترام كما تعلمون معنى زائد على العين

51
00:20:55.650 --> 00:21:16.450
ولا هذا هذا الظبي لو ساده غير محرم لكان اذا كان حلالا طيبا فاذا اصابه محرم بنفس الالة واستسلم وكل شيء فهو في ذاته لم يتغير لكن لاحترامه وجب تجنبه

52
00:21:17.050 --> 00:21:37.800
الصواب في هذه المسألة كلاهما ما ذكره المؤلف انه يجوز انه يأخذ الصيد وجوبا ولا يحلها ان يدخل الميت ليش؟ لان الصيد لما اضطر اليه زار صيده الالم فاذا صار حلالا

53
00:21:38.000 --> 00:21:49.550
تذكرك صارت تزكية حلالا وصار يأكل حيوانا مذكى زكاة شرعية بخلاف الميتان