﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:51.850
طيب وانه لا يرفع في ذلك الا نجاة  نيته لا يخرج عندك فخري يا علي فيخرج   المسألتين  المسألتين صحيح لا نحن نسأل شيء فيخرج له في المسألتين يعني المسألة الاولى اللي قال يرجع الى نيته والمسألة الثانية اللي قال لا يرجع لنيته

2
00:00:52.000 --> 00:01:14.250
التخريج اننا نأخذ من هذه الرواية في المسألة الاولى ومن نأخذ بهذه الرواية من المسألة الاولى  اما فهمت تخريج في المسألة الاولى مسألة السمك وش قال؟ قال هو على نيتي وهنا قال

3
00:01:15.000 --> 00:01:31.350
اخذ بالعمومة قال لا لا عبرة بنيتي فنخرج روايتين رواية في المسألة الاولى وهي ان لا يرجع الى النية ورواية في الثانية وهي ان يرجى الى النية هذا معنى التخريج

4
00:01:32.350 --> 00:02:13.850
تقليد ان تنقل الرواية الى الرواية الثانية المسألة هذي فيها رواية  خليني نكمل المسألة هذي ها ما يسمى عندك تسمى عنده ولا طيب ماشي  على وخرجهما من وجهين حتى هما فيما اذا حلف لا يرغب حمارا تردد حمارا وحشيا. هل يهدف ام لا

5
00:02:14.550 --> 00:02:47.350
زوين تماشى بيه تبيه باش ان يكون شبيه في هذا الخلاف   وشبيه بهذا لازم يشبه هذا ها نعم  ان يبقوا الصلاة ام لا؟ وقد حابه ابو البقاء في شرح الكتاب

6
00:02:49.450 --> 00:03:07.950
منها لا يصلح منه لا يقبل الصلاة صحيح ان حمار الوحش لا يعقوب الصلاة لان الكلام يحمل على المعهود العرفي والمعهود العرفي والحمار الاهلي وهذا هو المذهب ايضا انه ان الذي يقطع الصلاة والحمار

7
00:03:08.100 --> 00:03:35.250
الاهلي نعم ها الرؤوس هل احنا باكل رأس البقر او يختص بلحم الغنم كلام معلم اي ما حضرت راجع الكتاب تلقاه نعم لا راح ان يحمل على ريحان بارز هذا المعروف الان

8
00:03:36.250 --> 00:03:57.300
الان لنعرف الريحان غير كل ذي راحة طيب ريحان الشجر معروف ايه ده منها لو حلف لا يتكلم وسبحان هل يحلف او لا المشكور انه لا وتوقف احمد في رواية

9
00:03:58.850 --> 00:04:31.850
احمد  طيب نحط فيه نعم وتوفق   طيب هذي مسألة مهمة جدا اه لو حلف ان لا يتكلف على ان لا يتكلم فسبح وذكر الله وقرأ القرآن هل يكون متكلما ها

10
00:04:32.200 --> 00:04:50.350
المذهب لا لكن احمد توقف بها في بعض الروايات والحقيقة ان ان يقال في هذا تفصيل ان اراد المسلم الحالف بقوله انه لا يتكلم اي لا ينطق بشيء دخل في ذلك

11
00:04:50.550 --> 00:05:09.500
التسبيح وان اراد ان لا يتكلم الكلام المعمور الكلام المعهود والكلام مع الناس الكلام مع الناس فاذا قال قائل على اي شيء يحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام او حديث معاوية

12
00:05:09.650 --> 00:05:30.150
امرنا الا نصل صلاة بصلاة حتى نخرج او نتكلم فليشمل هذا التسبيح ونقول ان الرجل اذا صلى الفريضة وسبح وهلل فانه فان له ان يصل ان يصل او ان يتطوع بعد ذلك

13
00:05:30.850 --> 00:05:51.300
او لابد ان يتكلم مع الناس ينبني هذا على الخلاف ان قلنا ان الكلام يطلق على التسبيح والذكر قلنا هذا الرجل تكلم وان قلنا لا قلنا ان هذا الرجل لم يتكلم

14
00:05:53.000 --> 00:06:13.250
والظاهر انه يحصل التمييز او الفصل بين الفرض وسنته بالتسبيح ونحوه لان هذا التسبيح يدل على خروج من الصلاة يدل على الخروج من الصلاة ويميز بين الصلاة الاولى والصلاة الثانية

15
00:06:13.400 --> 00:06:32.250
وان كان الكلام مع الناس ابين واوضح لكن يحصل به التمييز ويدل لذلك على ان الكلام يشمل حتى التسبيح قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن حكم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس

16
00:06:34.000 --> 00:06:54.300
اي من من التكلم معه فانه يدل على ان الكلام يطلق حتى على التسبيح والتكبير وقراءة القرآن فانه كلام والرسول عليه عليه الصلاة والسلام انما منع كلام الناس فدل على ان هناك كلاما اخر

17
00:06:54.500 --> 00:07:15.900
غير كلام الناس وهو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن نعم ومنها لهم ومنها لو حلف جاهزين او بعد تفهمون الجدر فقال اخي لطيب وابو بكر والمحاسب واشقاصه وذات القاضي عبيد عبده

18
00:07:16.650 --> 00:07:48.700
ايه يجوز هذا هو الجاهز وانت عندك من نعم  ومعمله انهم خارجون من مسمى الرضيع ولم ترفعها ها قال لك بالاسم اذن نسختنا شاذة نصحح انا خلينا نفهم يا خالد

19
00:07:51.100 --> 00:08:13.850
ها قبل على من  على كل حال تعتبر شاذة مع التمثيل   ثم ولو قيل انه ولو قيل ان ام الولد كذلك لم يكن ولو قيل وهم اليك ام الولد كذلك لا تدعوا

20
00:08:15.750 --> 00:08:43.900
واضح هذا الفرق ولا لا سبحان الله العظيم طيب لو حلف او اعتق عبيدة يقول يتناول القيل القنا يعني ايه؟ الملوك ملكا تاما بدون شريك ويتناول المدبر المدبر الذي علق عتقه بالموت

21
00:08:45.100 --> 00:09:10.600
فقال سيده اذا مت فعبدي فلان حر المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده طيب ام الولد هي التي اتت من سيدها بالولد طيب واشقاصه اشقاصه يعني معناها الارقاء الذين بينه وبين غيره

22
00:09:12.050 --> 00:09:31.900
مثل يملك من هذا العبد نصفا ومن هذا العبد تنسى ومنها يعد ربعه فاذا اعتق بل اعتقت عبيدك فانه يشمل القن الذي ليس له فيه شريك واضح هل يشمل الاخرين المدبر

23
00:09:33.250 --> 00:09:52.800
نقول نعم لان المدبر عبد لا يعتق الا بعد الموت يشمل ام الولاء المكاتب نعم لان المكاتب عبد لا يعتق الا بالادب ام الولد نعم لان لا تعتق الا بعد موت

24
00:09:54.000 --> 00:10:15.200
سيدي اشقاصه يشملهم ولا لا نعم لانه يملك يملك من هذا من هذا الرقيق ربع نصفه او ربعه او ما اشبه ذلك وقال والوجه الثاني في هذه المسألة انه لا يدخل فيه الا القن الخالص الذي ليس فيه شركة

25
00:10:16.600 --> 00:10:43.450
لان هذا هو المعهود وام الولد والمكاتب والمدبر والشق ما يكاد يطرأ على باله ولكنه الاخذ بالعموم اولى الا ان يخرجهم بنيته نعم الشخص البعض الا يقال هذا عبد لفلان النصف ولفلان النصف

26
00:10:45.800 --> 00:11:14.150
ولغيره. اذا هو رقيق ومملوك له نعم وما مر علينا اذا اعتق نصفي رقبة رقبتين الكفارة لا لا خل اذا اعتق النصفين فانه يجزئ في الكفارة على احد القولين ها

27
00:11:14.200 --> 00:11:35.450
فين نعم نعم عبيد عبده التاجر عبيد عبده التاجي لا يدخلون في ذلك ان قلنا بان العبد لا يملك فلا شك في دخوله لماذا لانه ملك لسيده اذا قلنا بان العبد لا يملك

28
00:11:35.650 --> 00:11:58.850
فانه فانه لا شك في دخولهم لانه لانه ملكه واذا قلنا بان العبد يملك فان فانهم لا يدخلون لانهم ليسوا عبيدا له لكن مع ذلك لو قلنا بانه يملك فانه فان السيد

29
00:11:59.150 --> 00:12:13.200
اذا باع هذا العبد يبيعهم مع مع عبيده ولكن الراجح في هذه المسألة كما سبق لنا ان العبد ها لا يملك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله

30
00:12:13.450 --> 00:12:51.450
للذي باعه فما له الذي باعه نعم ومنها ومنها لوح لها بصدقة ماله واراد وادم وارادت البر وارادته او نذر نذر عندكم نذره نعم فانه يتصدق عباده عند الاصحاب جميع اموال

31
00:12:51.900 --> 00:13:24.200
الجمع اذا قلنا امواله يشمل الذهب والفضة والخيل والابل والبقر والغنم والعقارات اذا قلنا ما له لانه يحتمل المراد به الذهب والفضة فقط الزاتي المعلم ما يبين ايش هل الثلث

32
00:13:24.250 --> 00:13:42.150
او من جميع المنازل فقال ذلك على قدر ما نوى وعلى او قال ذلك فقال ذلك على قدر ما نوى وعلى قدر اخرج دينه والاموال عند الناس تختلف الاعراب يسمون القتل والوطن

33
00:13:42.400 --> 00:14:12.100
وغيرهم يحمون الصامتة وغيرهم يسمي  وغيرهم فلو ان اعرابيا قال ما لي صدقة او نحو او نحو هذا او نحو هذا قال البعض بخلافه ها من عندنا او او نحو هذا

34
00:14:13.250 --> 00:14:36.950
طرحت اجي ايه او نحو هذا او نحو هذا اذا نسخة الشام قال القاضي انا فهمت يا محمد فهمت جميع امواله او جميع ماله اذا قلنا جميع امواله يشمل الصامت وغير الصامت

35
00:14:37.750 --> 00:14:55.500
الصامت يعني الذهب والفضة ويمكن ايضا عروض التجارة وغير الصامت مثل الابل والبقر والغنم والعقار والامام احمد رحمه الله يقول يرجع في ذلك الى نيته يعني لو قال قائل اه

36
00:14:56.150 --> 00:15:22.100
والله لاتصدقن بثلث مالي او قال لله علي نذر ان اتصدق بثلث ماله نعم فهذا هل يشمل جميع امواله من الصامت وغير الصامت والعقار وغير العقار او يختص بالصامت الامام احمد قال يرجع بذلك في ذلك الى نيته لان الاموال

37
00:15:22.200 --> 00:15:37.100
نختلف المال عند البدوي نعم الابل والبقر والغنم بل انه قد يقال ان صاحب الابل ما يعرف من من المال الا الابل. صاحب البقر ما يعرف الا البقر وصاحب الغنم ما يعرف الا الغنم

38
00:15:37.500 --> 00:16:00.300
وعندك وعند التاجر ها الذهب والفضة والعروض وعند اصحاب العقار علاقة اذا يرجع في ذلك الى الى نيته ولا يؤخذ بعموم اللفظ ما يوخذ عملة وانما يرجع الى نيته لكن المعلم بقول نذر تبرر

39
00:16:00.700 --> 00:16:25.350
نادى ارتبرت وش معنى ان هذا التبرج  ايه يعني من البر هما نبرا ونظرة تبرج يعني الذي قصد به الطاعة لان النذر قد يكون نذر تبرر وقد يكون نذر منع وحث

40
00:16:26.350 --> 00:16:52.900
فمثلا اذا قال قائل والله لئن كلمت بالله علي نذر ان كلمت فلانا لاتصدقن بماله هذا نظر تبرر ولا لا لا ما قصد البر انما قصد المنع وصل من هذا النظر لا يلزمه فيه ان ان يتصدق بماله

41
00:16:53.600 --> 00:17:13.600
نقول ان شئت تصدق وان شئت ففر كفارة يمين قال مثلا ان لبست هذا السوف لله علي نذر ان اتصدق بجميع ثيابي هذا تبرر ولا لا ها؟ لا قصده المنع ايضا

42
00:17:13.850 --> 00:17:30.950
نقول الان ان شئت اذا اذا لبست الثوب فان شئت فتصدق بجميع الثياب وان شئت فكفر كفارة يمين اذا قال ان اتاني الله مالا فلله علي نذر ان اتصدق بربع

43
00:17:32.650 --> 00:17:58.900
هذا التبرك يلزمه ان نتصدق كده طيب فصار نذر التبرر ما قصد به البر والطاعة وغير التبرؤ ما لم يقصد به ذلك نعم  وهكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يكفيك الذنوب. نعم

44
00:17:59.700 --> 00:18:18.150
لا هنا يأنون بذلك الذهب والفضة عندهم عرف ان الصامت هو الذهب والفضة والظاهر لي ان العروض مثلها انه مثلها  تمام هذا صدقة صدقة ما هي ولا يمين