﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:36.600
طيب زيد رحمه الله تعالى  وكذا لو رمى صيدا فاصابه اخر فما القائل هو الاول فيباع الصيد بذلك والثاني جان عليه هذا قول القاضي والاكثرين. وخرجه طائفة على دين في ماء

2
00:00:36.850 --> 00:01:33.200
بماء ونهو  ها  بها   ماشي لا ما سمعش  وقاسها اللولة  في علاقته   الثانية قيمته مائلة ويسقط منها  ويسقط منها قبول جرح اول لكن الصعوب الاول ان انه انه للرامي الاول

3
00:01:34.900 --> 00:01:56.150
صواب انه نظامي الاول وانه اذا نقص برمي الثاني فانه يضمن النقص كما لو خلق جلده وكان جلده مما مما يعتد به عادة مثلا اما اذا كان جلده لا لا يهتم به عادة

4
00:01:56.250 --> 00:02:40.800
الجلد الطيب فلا ضمان  لكن لو افسد اللحم لو افسد الثاني اللحم بتمزيقه لكثرة الاصابات فعليه ضمان النقص للرامي الاول   عندك فاكرة الحق  كيف اوديها  ها شاذتان هذا الشذوذ  نعم

5
00:02:42.100 --> 00:03:08.050
يعني ما تصحح لي الا هو  نقول اذا حكم الحاكم ورجع الشهود تظمنوا على من على الشهود اذا حكم الحاكم وتبين ان شهود كفار او فساق ولم يزكهم احد فالضمان على

6
00:03:08.200 --> 00:03:30.300
الحاكم وان زكاهم احد الظمان على المزكين هذا المعروف من المذهب وفيق اخر انه يكون على الحاكم وفيه قول ثالث انه يخير من له الحق بين ان يضمن الحاكم او يضمن المزكين

7
00:03:30.700 --> 00:03:54.800
وفيه قول الرابع ضعيف ان الضمان على الشهود  والاظهر ان الظمان على المزكين فاظهر ان طماعا مزكي لان الحاكم فعل ما يجب عليه فانه اذا شهد عنده بحق وجاء من يزكي الشهود

8
00:03:55.650 --> 00:04:14.300
فليس له برد من الحكم لابد ان يحكم ما عذره عند الله وعند الناس اذا لم يحكم وقد تمت اركان الحكم وشروط الحكم واما الشهود فلا ضمان عليهم لان الزهور ما رجعوا يقول نحن الى الان على شهادتهم

9
00:04:15.350 --> 00:04:34.700
فكيف نظمن بقي الظمان على من الحاكم قلنا لكم ما يمكن ظنه يا اخي كيف انضم للحاكم وهو رجل جالس يحكم بين الناس وجاء صاحب الحق بشهود وطعن فيهم المخصوم المحكوم عليه

10
00:04:34.750 --> 00:04:49.300
او المشهود عليه وجاب ناس يزكوهم وشلون؟ نقول لا يجب عليه ان يحكم فاذا حكم فقد قام بما يجب عليه وهل يمكن ان نظمن من قام بما يجب عليه؟ لا يمكن

11
00:04:50.550 --> 00:05:10.850
اذا لا ضمان على الحاكم لماذا  لانه قام بما يجب عليه من الحكم لقد تحاكم اليه رجلان واتى احدهما بالشهود وطعن فيهم المشهود عليه واتى بمزكيه وبناء على هذه التزكية قبلوا

12
00:05:11.200 --> 00:05:26.900
وحكم ذلك الحاكم فماذا عليه لو قلنا ان الضمان على الحق في هذه الحالة ما حكم حاكم به  كان كل واحد من الحكام يقول اخاف يصير يظهر فسق الشهود ثم تعود المسألة علي انا

13
00:05:28.500 --> 00:05:42.600
اذا الظمان على على لا ضمان على الحاكم واضح طيب هل على الشهور ضمان الذين بانوا فسقها او كبارا لا ضمن عليك لان الشهود يقول اي نحن الى الان نشهد

14
00:05:43.500 --> 00:06:07.900
ولن نرجع عن شهادتنا الى الان نشهد طيب باقي عليه باقي واحد من المزكين لان حكم الحاكم ترتب على تزكية المزكي لولا تزكية المزكين ها ما حكم الحال لولا تزكية المزكين ما حكم الحاكم؟ اذا

15
00:06:08.200 --> 00:06:35.250
الذين تركز عليهم الحكم وبني عليهم الحكم هم المزقون ولهذا نقول القول الراجح في هذه المسألة ان الضمانة على من على المزكي ضمان على المزكين نعم مئتين وستة وثمانين ومنها فهو عليه السلام بمال الغيب والاطلال والجهاد احدهما انه على المشرك وحده

16
00:06:35.500 --> 00:07:06.950
لكن ان يستحق مطالبة المسلم  عندك ولكن وعندك واو هم  واضطر الى طعام غيرك فاكله. وهذا ضعيف جدا. لان المضطر بانه المضطر لم يلجأ لينزلن المضطر  الى الاسلام من يحارب الضمان عليه

17
00:07:07.150 --> 00:07:28.450
ولو اقرأه ولبقي على تسليم الوديعة الى غير المالك فقال اه هذه المسألة عرفت منك اذا اكره على اتلاف مال الغيب فافلته  فمن الضمان عليه نعم فيه وجهان وفيه ثلاثة اقوام

18
00:07:29.550 --> 00:07:53.100
قيل ان الظمان على المكره فما نعلمك فيه دون المكثف وان وان هم من المكره الذي هو المفلس رجع بالضمان على من اكرهه واما في القتل فاذا اكره على قتل شخص

19
00:07:54.050 --> 00:08:18.300
فالضمان عليهما جميعا اي على المكره والمكره والفرق بينهما ان حرمة النفس اعظم من حرمة المال فاذا اكره على قتل شخص فانه لا يجوز له ان يترفه لابقاء نفسه يعني لو قال قائل اقتل هذا الرجل او قتلته

20
00:08:19.100 --> 00:08:41.450
فلا يجوز ان يقتله لانه سوف يتلف نفسه لابقاء نفسه اما المال فان حرمته اهون ولهذا كان الظمان على المكره والحقيقة ان هذه ان الاكراه هذا نوعين تارة يكون المكره كالالة بيد المكره

21
00:08:43.850 --> 00:09:11.150
بان يأخذه ويضرب به شخصا فيموت فالضمان هنا على من المكره لان المنكر صار بيده كالالة او يأخذ شخص مثلا و يلقيه على مال الغيب فينكسر فلا شك ان طمأن هنا على

22
00:09:12.000 --> 00:09:36.600
لان الثانية صارت الالة واما مع الاختيار فان الاقرب ان يكون الضمان على المكره لان المكره متسبب والمكره مباشر والقاعدة انه اذا اجتمع المباشر المتسبب وامكن احالة الضمان على المباشر

23
00:09:37.050 --> 00:10:07.300
فالضمان على المباشر لانه يعني اشد في برؤته على على هذا العدوان والمؤلف ذكر الفرق بين المكره على القتل والمكره على اثبات المال وذكر خلاف في هذا نعم  اي معلوم

24
00:10:07.450 --> 00:10:23.700
على على المضطر الى الطعام الى طعام الغيب بشكل ضعيف لان المضطر ما في احد جاءه الى اكمل الغيب انما اضعفه الضرورة واما المكر ففيه من الجأه على اتلاف امام الغيب

25
00:10:24.700 --> 00:10:49.800
تعالى الفرق بينهم سبحان الله ولو فيها على تقديم وديع الى غير ذلك لانه ليس في الاسلام. وكذا ذكره في بعض تعاليقه وصرح به في المجرد كيف ولو اكل على التسليم

26
00:10:50.800 --> 00:11:25.400
الوديعة مالك فقال القاضي لا ضمان لانه ليس باسلام كما ذكره عندك كان ذكره نعم ها وانت طيب اذا صح  ذكره في بعض فعاليته وصرح به ايه نافذة  اشطب عليه

27
00:11:28.000 --> 00:11:45.950
وصرح به في المجرد فرقت بينه وبين الاكراه على القتل ينزل القتل لا يعذر به بالاكراه في خلاف هذا. وهذا التعليم وهذا التعليم يشمل الاسلام ايضا وتابع ابن عقيل وصاحب النور

28
00:11:46.000 --> 00:12:14.100
القاضي المجرد وفي شرح الهداية لابي الاسلام البركات وفي شرح الهداية لابي البركات المذهب انه لا يؤمن كما لو حلف كيف لا الهداية  ها نعم علقها الهداية. نعم بشرح الهداية من هذه البركات

29
00:12:14.150 --> 00:12:43.250
ابو البركات من المجد ابن تيمية اما الهداية فهي لابي الخطاب وهو من متقدمي الاصحاب واظن ان عندنا نسخة منها فضية مكتوبة عام ثمان مئة واذا رأيت الخط تقول كانما خط

30
00:12:43.350 --> 00:13:06.100
في هذا الاسبوع نعم وهو مقصود بالحبر حتى ان بعض الكلمات لا لم لم تنطق ما فيها وقت بناء على الرعاية القديمة لان الكتابة لا تنطق دين مطبوع لكن مع الاسف المطبعة ربيع ما هي جيدة

31
00:13:06.700 --> 00:13:46.650
نعم. الهداية من الشرع  نعم المذهب انه لا يضمن فما لو حلف لا يترك الدار فدخلها مكرها وتساوي الرجبيات عن ابن الخطاب وابن عقيد الرحمان  وعن بها واللي اللي عندك لها وجه يعني تبدأ به بدفعها الى غير صحيح

32
00:13:47.250 --> 00:14:09.300
يعني يعود على الدفن لكن الاحسن بها يعني بالوديعة لانه بدأ بها ضرر وعن ابن الزاهوني والمعروف ان من افتدى ضرره بالاسلام شيء فعليك الظمان قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه

33
00:14:09.750 --> 00:14:28.350
ففدية من صيام او صدقة او نساء فهذا المسلم اذا حلق رأسه ليرتدي الاذى كالقمل كما في حديث كعب ابن عجرة فان عليه الفدية مع انه حق لله فكذلك اذا كان حقا للغيب

34
00:14:29.700 --> 00:14:54.900
الباب الاول فلو ان شخصا لاكره اخر على على فعل شيء فقال له خذ هذا الف ريال ودعني مما اكرهتني عليه والف ريال كانت عنده وديعة فهل يضمن او لا

35
00:14:55.500 --> 00:15:01.700
ها يرى لانه اهتدى بها ظرره وهذا واظح