﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:36.150
طيب القسم الثاني ما وجب غيره وهو نوعان احدهما ما كان   تاني وانت بخير القسم وافقنا كتابة المؤلف. نعم فهذا وجوب احتياطا. كانوا يمكن القى المكتب. طيب  ولا بالهامش سامعين

2
00:00:36.350 --> 00:01:34.950
القسم الثاني احدهما ما كان وجوب احتياطة العبادة ليتحقق حصولها كقصر المرفقين في الوجوه. فاذا فاصل انا عندي رأس وصحح بان ها ما في بأس طيب نعم فاذا هل يجب غسل رأس المرفق الاخر؟ ام لا على وجهين؟ اشهرهما عند الاصحاب الوجوب وهو ظاهر كلام

3
00:01:34.950 --> 00:02:00.250
راه حنا واختيار القارئ في كتاب الحج من خلافه انه يستحب وحمل وحمل كلام احمد على الاستحالة. حمل. وحمل؟ حمل. يعني هو راضي؟ اه. وحمل كلام وحمل كلام احمد على الاستحباب. هذا الى بقي شيء من العبادة

4
00:02:00.950 --> 00:02:33.350
ها في نسخة عندي واختار القاضي وانت عندك زيارة اريد الاختيار بالياء نظرك مختارة هو اختار اقرب الى السياق  نعم. هذا اذا بقي شيء من العباد فما فيه كما في كما في وضوء الاقبال

5
00:02:33.350 --> 00:03:02.050
ما اذا لم يبقى شيء بالكلية سقطت تبع ظهره. اما علما يبقى شيء اما بدل الايذاء وانت عندك ان ها؟ اذا ايه عندي نسختان ان واذا فارظينكما جميعا نعم لا ما حاجة هذا هي الاصل

6
00:03:02.250 --> 00:03:28.450
ما هو معقول؟ لا اقول الترمذي هذا ما هو الشيخ متعصب ما ادري لانه ارفض وادرى بنفسه اولا بارك الله فيك النسخة هذي ما يمكن تكتب نسخة لانها سوداء انا عندي زيادة

7
00:03:28.700 --> 00:03:53.800
مكتوبة عند النسخ ايه احنا عندنا نسخة ونسخة ها  اما اذا لم يبق شيء بالكلية سقط اتبعه في امساك جزء من الليل في الصبر. فلا يلزم من فلا يلزم من ابيح له الكتب بالاتفاق

8
00:03:53.850 --> 00:04:16.900
والثاني ما وجب تبعة غيره على وجه التكليل والنواحي. مثل رمي الجمال والمبيت بمنى لمن لم يدرك الحج المشهور انه لا يلزمه لان ذلك كله من توابع الوقوف. في عرفة فلا يلزم من لم يقف

9
00:04:16.900 --> 00:04:36.900
بها وحكى وحكى ابن ابي وحكى ابن ابي موسى رواية اخرى بلزومه. لانها اداة في نفسها مستقلة. بلا شك انها ما تجي. لقول الرسول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. فاذا فات الوقوف

10
00:04:36.900 --> 00:05:06.900
ما نقول عبد لازم تبيت في منى ولازم ترمي الجمارك ها المبيت المبيت بمنى ليس عبادة الا اذا الا في الحج والحج الان ها؟ قد فات يكون عبثا ومن امثلة ذلك المريض اذا عجز في الصلاة عن وضع وجهه على الارض وقدر على وضع بقية اعضاء

11
00:05:06.900 --> 00:05:38.750
نعم انا ما بعجبك. وانه لا يلزمه ومن امثلة ذلك. وحكى موسى رواية اخرى في نفسها المستقلة. نعم. والقسم الثاني. مم. مش بعد ما هو جزء من العبادة؟ ما هو جزء من العبادة. اجل عندك؟ عندك صدق. وانت لعل الرسول لك. ملحق. ملحق

12
00:05:38.750 --> 00:06:05.400
ملحق نعم ذلك على الصحيح. لان السجود على بقية الاعضاء انما وجبت بعد الشذوذ على الوجه وتكميلا له. والقسم الثالث ما هو بهذا تقدم لنا ان فيه نظرا وان الصواب ان العاجز عن السجود عن الوجه

13
00:06:05.450 --> 00:06:25.200
ان كان ما يتمكن من الدنو من الارض فنعم يسقط وان كان يتمكن وهو يجب عليه ان يسجد على بقية لانه حين اذ نكون الى السجود اقرب منه الى الجلوس فمثلا لو فرضت هذا الرجل ما يقدر اكثر من تسذا

14
00:06:26.150 --> 00:06:43.750
ما نقول قلت اذا بايديك لانه ما يستفيد شي واضح؟ لكن لو صام يقدر ياصل الى هذا ها يعني بس المقصود المماسح ما يمس يجب عليه ان يسجد باليدين ولا لا؟ نعم. لماذا

15
00:06:44.000 --> 00:07:00.400
هذا قليل من السجود. هذا قليل من السجود والصواب في هذه المسألة خلاف ما اطلقه المؤلف الصواب انه اذا كان  قريبا من السجود بحيث تكون هيئته كهيئة الساجد ولكن ما يمس

16
00:07:00.500 --> 00:07:23.450
ما يتمكن من مس جبهته الارض فانه يجب عليه ان يسجد في بقية اعضاء السجود والا فلا. الله اعلم. عصر الشحم واللحم عكسه يعني عكس استثناء الراس والجن والافراد. استثناء الرأس والجد والاطراف صحيح ولا لا؟ صحيح. عكسه يعني غير صحيح

17
00:07:23.550 --> 00:07:45.450
الشحم والحم  فلو باع فلو باع شاة واستثنى شحمها لم يصح والسبب لاحظوا ما هو السلف انه مجهول وغرق ما ندري هل الشحم يكون كثيرا او يكون قليلا فهو مجهول ثلاثة

18
00:07:45.900 --> 00:08:09.250
كذلك الحمد عكسه الحمل يعني لو باع شاة حاملا واستثنى حملها فان الحمل لا يصح  ويبطل البيت لماذا قالوا لان الحمل مدفوع الحمل مجهول والقول الثاني في المسألة ان استثناء الحمل جائز

19
00:08:10.150 --> 00:08:31.050
الحمل جاهز لان هذا ليس كبيع الحمل بيع الحمل حرام لانه مجهول اما هذا فليس بيعا ولكنه استبقاء ابقاء والاستبقاء اقوى من الابتلاء الاستبقاء اقوى من الابتكار. وش معنى الاستبقاء

20
00:08:31.450 --> 00:08:49.800
انا اذا بعت عليك هذي الشاة الحامل فالاصل ان الحمل تابع للامور ولا لا انت قلت الام بحملها من ملكي هم الى ملك الى ما في مشكلة فاذا قلت الا حملها

21
00:08:50.700 --> 00:09:06.250
فانا ما ابتدأت ملكا جديدا في هذا الحمد وانما استبقيت ملكي عليه لاني انا اللي املك بالاول فهذا استبقاء والاستبقاء اقوى من الفداء والدليل على ذلك انكم انتم يا اهل المذهب

22
00:09:06.500 --> 00:09:23.850
تقولون لو باع لو باع الانسان الرأس وحده باع الرأس لحاله يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. ما يجوز ولو باعها واستثنى رأسها  وقلتم ان الفرق هو ان هذا الاستثناء استبقاء

23
00:09:24.600 --> 00:09:44.100
بخلاف البيع فهو نقل نعم والاستبقاء اقوى من النقد وعلى هذا فنقول ان الصحيح هو هذا القول انه اذا استثنى الحمل فانه يصح كما لو انه لو اعتق امة حاملا

24
00:09:44.400 --> 00:09:59.000
برقيق واستثنى حملها فانه يجوز مع ان للحمل نفوذا قويا ومع ذلك جاز استثناء حملها في العتق وكذلك البيع من باب اولى وهذا القول هو الصحيح وقد يحتاجه الانسان احيانا

25
00:09:59.300 --> 00:10:21.900
يكون عند الرجل مثلا شاة طيبة طيبة يريد ان يكون نماءه عنده  فباعها واستثنى حمله باعها واستثنى حملها  يصح كذلك ربما يكون عنده فرس جيدة ويحب ان يبقى نسلها عنده

26
00:10:22.450 --> 00:10:41.600
فيبيع الفرس ويستثني ام لا كذلك ربما يكون عنده اتان له اتان ولكن يحب نفسها فباعها واستثني الحمل ممكن هذا ولا لا؟ كل هذا ممكن طيب فاذا قال قائل اذا صححتم استثناء الحمل

27
00:10:41.850 --> 00:11:00.350
ثم خرج ميتا   ما عليه شيء ما عليه شيء ما على المشتري شيء الا اذا مات بسبب منه اذا مات بسبب المنفعة عليه الضمان. لكن اذا ماتوا بدون سبب علم

28
00:11:00.500 --> 00:11:18.050
فلا ضمن عليه لان هذا لان المشتري ما اخذ عوضا عنه حتى نقول يجب ان يضمنه المشتري لما استثنى استثنى حملها البايع ينقص الثمن ولا ما ينقص ها؟ ينقص الثمن

29
00:11:18.250 --> 00:11:38.150
فلا يمكن ان نظمن المشتري شيئا لم يلتزم به اللهم الا اذا اذا كان هو السبب طيب لو ماتت الام به الحمل ثم عند ولادتها تأثرت وماتت والحمل بقي هل يضمنها البائع للمشتري

30
00:11:38.200 --> 00:11:58.500
ها؟ اذا قال المشتري حملك اللي انت هو الابتلاء وش نقول ليس ليس منهم فعل نعم ما منهم فعل فالصواب اذا ان استثناء الحمل لا بأس به لانه عبارة عن شيء منفرد وانا حينما استثنيته استبقيته

31
00:11:59.000 --> 00:12:19.700
ولم يكون في معارضة حتى نقول انه غرض قال ويصح بيع ما مأكوله في جوفه رمان وبطيخ فيوم نأكل في جوفك رمان الرمان مأكول في جوفه صح وتشرب يؤكل ولا لا

32
00:12:19.750 --> 00:12:44.650
البطيخ جعله المؤلف كالرمان مأكوله في جوفه مع ان تشرف ها بعض البطيخ بعض البطيخ مثل اجراؤه يؤكل البشرة ولا لا هذا طيب بعضهم قشرها اطعم من لبها نعم اتركه

33
00:12:44.950 --> 00:13:08.700
مثل اللي يسمونه الخيار هذا  تاني اما الجح اللي اسمه الحبحب فان قشره لا  حتى القشر الرمان ايضا يستعمل في  يعني مثبت الصدق هل حاصل ان الذي مأكول في جوفه يصح

34
00:13:09.450 --> 00:13:28.700
فاذا قال قائل هذا مجهول لانه قد يكون هذا لديك الجوف قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا مثل بعض الرمان تجد ان ان شحمه كثير وان حبه قريب وبعض الرمان بالعكس

35
00:13:29.650 --> 00:13:55.850
فنقول ان هذا مستتر باصل الخلقة وما زال المسلمون يتبايعونه بدون نكيد ولو قلنا بانه لا بد من فتحي اذا كان في ذلك تعريض له المفسد نعم  كرمان وبطيخ الا اذا كان هناك مثلا عيب

36
00:13:56.200 --> 00:14:19.000
اذا تبين عيب به فهذا له الخيار وكذلك يقول يصح بيع الباقلاء ونحوه في قشره بيع الباقل يقال الباقلة مقصورا بالتشديد والباقي لا ممدودا بالتخفيف يعني انك ان مددت فخفف الله

37
00:14:19.200 --> 00:14:44.650
الباقي لا وان قصرت تشدد الله الباقلة وش هو الباقي لله  هم  ايش قلوبة لا الفول الفول لكن لا يقول انه يصح ان يباع في قشره العلة  مستتر باصل الخلطة

38
00:14:44.700 --> 00:15:08.650
وكذلك اللوز والجوز وما اشبهه مما هو من ستر باسر الخلقة فانه يجوز ويجوز ايضا بيع الحب المشتد في سنبله الحد المشتد يجوز ان يباع في سنبله تجب مجهول لان السنبرتشع

39
00:15:08.700 --> 00:15:25.800
على الحبة ما ندري وش مكان الحبة  يقال هذا مستتر باصله هل يوجد تعليم؟ اما من جانب الدليل فهو ما ثبت في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب

40
00:15:26.300 --> 00:15:48.900
حتى يشتبه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم اهو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه بانفراده وهو غير مأمور به لضرورة نعم او هو غير مأمور به لضرورة. الاول كصوم بعظ اليوم لمن قدر عليه. وعجز عن اتمامه

41
00:15:48.900 --> 00:16:11.100
فلا يلزمه بغير خلاف والثاني كعتق بعض الرقبة في الكفارة فلا يلزم فلا يلزم القادر عليه اذا عجز عن التكميل لان ان الشارع قصده لان الشارع فصله تكميل للعتق ومهما امكن

42
00:16:11.350 --> 00:16:32.350
ولهذا شرع السراية والسعاي قال ليس لله شريك فلا يشرع عتق بعد فلا يشرع عتق بعض الرقبة باسم الشاب عندكم السعاية الترخيص للعبد الذي عتق سيد اعتق الذي اعتق سيده بعضه

43
00:16:32.750 --> 00:16:59.400
ان يسعى   ان يسعى في زكاة ما بقي من هذا غلط هذا ليس بصحيح السعاية اذا اعتق بعض الشركاء مصيبة ولم يكن للشريك الاخر ولم يكن عنده ما يوحي به بقية الثمن

44
00:17:00.550 --> 00:17:12.550
هاي السعاية واما اذا اعتق الانسان جزءا من عبده المملوك فانه يصل الى البقية هذه سراية  ها طيب