ولا تصح خلف فاسق الا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره. هذا من الذي لا تصح الصلاة خلفه قال الفاسق الفاسق سواء كان فسقه بالاعتقاد او فسقه بالافعال فسق الاعتقاد معتقدات اهل البدع البدع المضلة اهل البدع المظلة مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة السلف هذا يسمى ايش المبتدأ الكلام هنا في في المسلمين الذي لا زال في دائرة الاسلام. دعك من المكفرين خارجين هؤلاء قضيتهم في الكفر. نحن نتكلم في المسلمين لا تصح خلفه او فاسق الفعل فاسق العمل. فاسق العمل من اتى كبيرة داوم ولم يتب منها اما اذا تاب فهو من التائبين الصالحين او داوم داوم يعني لا زال معروف بفعل الكبيرة كمن يأكل الربا ويفعل كبائر المهم المعروف بها لا تصح الصلاة خلفه هذا المذهب لان الله عز وجل يقول افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستووا كيف يقوم بالمؤمنين هو فاسق لا يستوون اه قال ان في جمعة وعيد تعذر خلف غيره لان الجمعة والعيد لا يمكن ان تفعلوا فرادى ولا يمكن ان ينعزل بهم اناس هنا للضرورة جاز ان يصلي خلفهم اذا تعذر غير الفاسق غير هذا الفاسق ففي هذا لاجل الضرورة ولا امامة من حدثه دائم نعم وامي وهو من لا يحسن الفاتحة او يدغم فيها حرفا لا يدغم او يلحن لحنا المعنى الا بمثله. يعني يقول ولا تصح الصلاة او امامة او الصلاة خلف ما من حدثه دائم الا بمثله حدث دائم مثل ايش؟ من به رعاف لا ينقطع. دم يسيل دائم او فيه سلسبول او اه جرح لا يرقى يسيل الدم هذا حدثه دائم لا يصح لا يصح ان يكون اماما الا بمن هم مثله الا بمن هو مثله ولا يصح ان يكون الامي اماما الا بمثله. من هو الامي؟ الامي هنا في هذا الموضع عند الفقهاء هو من لا يحسن الفاتحة سمي اميا قيل لانه آآ كما ولدته امه من الجهل الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا ها قيل هذا وقيل نسبة الى امة العرب بانها امة امية لا تقرأ ولا لا تكتب ولا تحسب قيل هذا وقيل المهم انه لقب على على من لا في العموم الامي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا يحسب هذي الامي لكن هنا المقصود به من لا يحسن الفاتحة يقول فسره قال وهو من لا يحسن الفاتحة هذا واحد او يدغم فيها حرفا لا يدغم يدغم الحروف التي لا تدغم اصلها اصلها الاظهار كحروف قالوا مثل مثل ايش؟ ان يدخل الهاء في الحمد لله رب العالمين يدخل الهاء بالراء فيصبح كذا كأن هذا اضغم شيئا فهذا وهذا يشبه يسمونه الارت اللي اردت او يدغم يبدل حرفا بحرف اخر الالفخ ينطق الراء بحرف اخر او ينطق السين بحرف اخر. ها هؤلاء لا يصح ان يصلي الا بمثله اذا كان هكذا في الفاتحة اما في غير الفاتحة فالامر سهل في الفاتحة سهل من حيث الصحة اما من حيث الكراهة ومن حيث التحريم في بعض المواضع نعم آآ او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى يلحن في الفاتحة لحنا يحين المعنى. مثل ايش؟ يقول يعني اه اياك نعبد يكسر ايش الكاف صار خطاب مؤنثة هذا لحنا يحيل المعنى. الخطاب مع الله اياك مثلا آآ صراط الذين انعمت عليهم. يقول مثلا انعمت الظمير اما المخاطب انعمت انت يا ربنا. اذا قال انعمت يعني صار هو المتكلم وهو المنعم. هذا لحن يحيل المعنى يبطل الصلاة اما اذا كان اللحن لا يحيل المعنى بمعنى انه مثلا قال اه اياك نعبد عندما يقول نعبد قال نعبد فتح هذا لحن محرم لكن لا يبطل الصلاة. لانه لا يغير المعنى. المعنى يبقى كما هو الى اخره لكن اذا كان هكذا فتصح صلاته بمثله لماذا؟ لان هذا الموجود ولا بد من قراءة الفاتحة ومن ومن لم يحسن قراءة الفاتحة بصعوبة في لسانه او لا يحفظ لا يستطيع الحفظ فهذا يقول المقدور عليه الذي لا يستطيع الحفظ يسبح كما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال يا رسول الله اني لا استطيع ان اخذ شيئا من القرآن. فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الضرورة نعم قال رحمه الله وكذا من به سلس بول. يعني لا يصح ان يؤم الا بمثله وعاجز عن ومثل طبعا وكذلك سلاس ريح او امرأة بها استحاضة لا لا تصلي الا بمثلها لا تؤم الا بمثلها الى اخره انه عاجز وعاجز عن ركوع او سجود او قعود ونحوها. كذلك هذي اللي كان عاجز عن ركوع ما يستطيع ان يركع. ظهره ما يستطيع لا يصلي اماما بالناس الا بمثله او عاجز عن السجود يستطيع ان يفعل ذلك لكن السجود ما يستطيع يجلس جلوسا لا يصلي اماما الا بمثله او قعود لا يستطيع ان يجلس في تشهد او لما بين السجدتين هذا لا يصلي الا بمثله وهكذا كل عاجز عن ركن قالوا لذلك قال ونحوها يعني من الاركان وما هي من فرائض الصلاة؟ قال الا بمثله لا يصح ان يصلي اماما يصلي مأموما وسيستثني منه ايوه قال او اجتناب نجاسة او استقبال يعني لا الذي لا يستطيع ان عاجز عن اجتناب النجاسة على ثوبه نجاسة او على بدنه ولا يستطيع ان او على بقعته التي امامه لا يستطيع ان يجتنبها يزيل النجاسة فهذا لا يصح ان يكون اماما بالمتطهر الا بمثله كذلك العاجز عن استقبال القبلة مربوط على جهة غير القبلة ونظروا واذا هذا هو الفقيه العالم فلان ما يستطيع ان يستقبل القبلة. قالوا هذا هو الامام. صلي بنا ما يصح لانه ايش سقط اه عاجز عن شرط من شروط الصلاة وهو ايش قبل القبلة نعم قال رحمه الله ولا عاجز عن قيام عن قيام بقادر الا راتبا رجي زوال علته. هنا قضية استثنى منها القيام القيام لا يصح عن شخص ان يصلي جالسا في فرظ في الفروض بمن هو قائم الا واحد امام امام راتب في علة يرجى زوالها في علة يرجى زواله امام الحي معروف اصيب بحمى واصبح لا يستطيع او او كسرت رجله صار يصلي جالسا او على كرسي وهذا يرجى زوال العلة بعد شفائه. فهذا يقولون لا بأس يصلي جالسا. ويصلون وراءه ولكن ماذا يصنعون؟ يقومون او او يجلسون السنة ان يجلسوا وان قاموا فلا حرج لكن اذا كان الامام هذا غير الراتب جاء شخص اتقدم بالناس ومن اراد يصلي بهم جلس قال انا ما استطيع ان اقوم. يقول جنب الله يجزاك خير لا تتقدم بالناس لانه ليس الامام الراتب كذلك لو كان الامام الراتب اصيب بعاهة تمنعه من القيام دواما لا يصح خلاص انعزل لانه لا يمكن ان يرجى زوال هذه العلة فلا فلا يتقدم ويصلي بهم يتقدم ويصلي بهم استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم آآ صلى وهو شاك جحش سقط وانفكت رجله صلى الله عليه وسلم فصلى في بيته وصلى وراءه قوم قياما جالسا فاشار اليهم ان اجلسوا فجلسوا ثم لما انصرف قال اه كدتم ان تفعلوا انسا فعل فارس والروم بملوكه يعني يقومون عليهم وهم جلوس المشابهة ثم قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبر واذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدة او جالسا فصلوا جلوسا اجمعين او اجمعون على الروايات فبين لهم ذلك لكنه صلى عليه الصلاة والسلام جالسا لما في اخر عمري وهو مريض تقدم وكان ابو بكر يصلي بالناس فاتى النبي صلى الله عليه وسلم ليصف معهم تقهقر ابو بكر او صلى النبي صلى الله عليه وسلم بجوار ابي بكر عن يميني وصار اماما وابو بكر يبلغ وهو امام جالس. وابو بكر والصحابة قيام استدل العلماء بانه يجوز ان يكون ان يصلي جالسا وهم قيم مع ان الامام احمد قال لا هذا عرظ له اثناء الصلاة هذا عرظ له اثناء الصلاة فاذا عرظ له اثناء الصلاة جاز ان يجلس ويبقون قائمين. اما اذا افتتح الصلاة من اولها وهو جالس فليجلسوا مع ان الكلام في هذا بان العلماء على سبيل ايهما الاولى والاحسن. ليس على سبيل الوجوب واضح؟ نعم يعني يعني اصحابنا الحنابلة قال رحمه الله ولا مميز لبالغ في فرض ولا امرأة لرجال وخناثى ولا خلف محدث او نجس هنا يقول ولا تصح ولا تصح امامة مميز لبالغ في فرض المميز مر معنا انه من بلغ سبع سنين ولم يبلغ هذا مميز تصح صلاته لكن لا تصح امامته في الفرظ على المذهب ها لماذا؟ لانه لم يبلغ لم يبلغ على هذا يقولون في الفرض لا تصح لكن تصح في النفل يصح في النفل ان يؤم المميز طيب الثاني قال ولا امرأة لرجال لا تصر المرأة امامة للرجال لا يجوز. ولا تصح وخناثة الخناثة جمع خنثى والخنث المشكل هو الذي لا يعرف هو رجل او امرأة خلق وله التان ها لا يعلم يتميز هل هو رجل او امرأة بسبب انه يبول منهما او فيه علامات الرجولة الرجولية وعلامات الذكورية وعلامات الانوثية هذا الان لا ندري هو رجل او امرأة فلا تصح ان تصلي به المرأة امامة باعتبار ايش انه رجل كما انه لا يصح ان يصلي اماما بالرجال الاحتمال انه امرأة لكن يصح ان يصلي اماما النساء لانه اما امرأة فمثلهم او رجل ولا حرج ان يصلي بهم طيب ولا خلف محدث او نجس يعني لا يصح ان يصلي المتوضأ خلف المحدث لا تصح صلاة لماذا؟ لانه صلاة باطلة سواء حدث اصغر او اكبر وكيف يتقدم المحدث وهو وهو محدث ها اما تساهلا وعبثا واما فاقد الطهورين مر معنا ايش؟ مسألة في في دروس الطهارة ان فاقد الماء والتراب ها يصلي على حاله بما يجب فقط من الصلاة هذا يصح لكن ما يصح اماما الا بمثله طيب او نجس يعني عليه نجاسة. عليه نجاسة في بدنه او في ثوبه او بقعته التي يصلي عليها لا يستطيع ان يفارقها فلا تصح الصلاة خلفه نعم قال رحمه الله فان جهل حتى انقضت صحت لمأموم. يعني لو ان الامام والمأموم جهلوا الحال هذي يعني صلى امام ها والامام محدث والمأموم متطهر وجاهل الحال صلوا فلما انقضت اتضح للمأموم انه عفوا اتضح ان الامام كان محدثا يقول صحت لمأموم فقط الامام يعيد والمأموم لا يعيد لماذا؟ لان صلاتي صحيحة طيب لماذا قال فان جهل حتى انقضت صحة لمأموم. طيب اذا اه جهل الحال ثم اثناء الصلاة ها تذكر المأموم الامام انه على غير حدث على غير طهارة فقال للمأموم انا على غير طهارة اكمل صلاتك او المأمومين ظاهر كلام المصنف وهو ذكره غيره انه لا تصح صلاة المأمومين تنقطع ويعيدون الصلاة واضح هذا كله اذا كان جهل الحال. يعني الحدث سابق اما اذا طرأ الحدث على الامام في اثناء الصلاة الصلاة طرأ عليه الحدث صورتوا هذا الشيء قالوا بطلت صلاته دون المأمومين. المؤمن يكملون صلاته لان اول ما بني من الصلاة بالنسبة للمأمومين صحيح ثم لما احدث الامام نووا المفارقة فيكملون صلاتهم صورتوا هذا الشي؟ هل الفرق بين المسألتين؟ نعم وتكره امامة لحان وفأفاء ونحوه. تكره امامة اللحان. اللحان الذي يلحن في القراءة لكنه ليس ليس الذي تقدم لحنا يحيل المعنى اللحن لا يحيل المعنى مثل ما قلنا لكم قال ايش؟ اياك نعبد ما قال نعبده. هذا تكره امامته. حتى ولو كان في في غير الفاتحة. تقرأ امامته فالذي يكرر ايش الفاء كرر حرف الفاء ونحوه مثل التمتام الذي يتمتم اذا هذا كلامه اذا اذا كان يتمتم او يفأفف في القراءة اما اذا كان خارج القراءة لا. بعض الناس ينطلق لسانه بالقراءة ها وكذلك من لا يفصح ببعض الحروف بعض الحروف يخفيها ما يفصح فيها هذا كذلك تكره امامته ومن العجيب يقولون ان ان واصل بن عطاء كان آآ فيه لصغة في حرف الراء شديدة جدا من اقبح آآ اللفظات ومع ذلك كان فصيحا فصيح البيان يمدح صاحب البيان والتبيين الجاحظ كلهم معتزلة يمدحون بعضهم لكن يذكر منه عجائب ها يقول اه ومع ذلك ذكروا عنه يعني انه كان يتجنب حرف الراء في كل شيء. اذا خطب وكان خطيبا بليغا مفوها فتنة بين الناس اذا خطب الخطبة يجتنب كلاما فيه حرف الراء فيقول بسم الله القوي من الشيطان الغوي. ما يقول ايش؟ بسم الله الرحمن اعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي ويقول بسم الله العزيز الحكيم. ما يقول الرحمن الرحيم يعني في حرف الراء الشيطان الرجيم ما يجيب يقول قوي اعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي ها وقال له رجل قل امر الامير بحفر بئر في الطريق قال فوض الوالي بنقب قريب في الجادة نجز منها طيب وتكره امامة لحال نعم قال رحمه الله وسن وقوف المأمومين خلف الامام هذه آآ سنة المأمومين خلف الى الصفوف كيف تكون سنة وقوف المؤمنين خلف الامام هذا هذا المستحب هذا المستحب اذا كان المؤمنين اثنين فاثنين فاكثر اذا كان اثنين فاكثر فيكون خلف الامام لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى تقدم باصحابه وصفوا وراءه صفوا وراءه وحث على ذلك. نعم والواحد عن يمينه وجوبا. واما الواحد شف لاحظ المأمومين قال سنة اذا كانوا اكثر من واحد سنة خلف الامام سنة خلف الامام ويجوز بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساري ما اراد ايش؟ ان يبين ذلك ان يكون بعض المؤمنين عن يمينه وبعضهم عن يساره ولو بغير ضيق يجوز من حيث الجواز لكن من حيث احبابنا ان يكونوا وراءه. هذا اذا كانوا اكثر منه من واحد واذا كان واحدا فلا يجوز الا عن يمينه لا يجوز عن يساره ولا وراءه الواحد نعم والمرأة خلفه ومن صلى على الامام لا ما عندك ندبا خلفه ندبا اه في الاصل الثاني. ايه. والمرأة خلفه ندبا. يعني يستحب ان تصلي المرأة خلف الامام ندبا طيب اذا ما هو بندب ضد الندب وجوب الوجوب بعد لا لا في في الجائزات في المشروعات. مباح. المباح ما قالوا يجب عليها ان تصلي ندبا اذا قالوا ندبا في الواجب ما في واجب المباح اين؟ قالوا المباح ان تكون عن يمينه يجوز تصلي المأمومة عن يمين الامام لا عن يساري قالوا فان صلت عن يميني فكرجل. كيف كرجل؟ يعني لا يجوز ان تكون عن يساره كما احكام الرجل. مم. لكن المستحب ان تكون خلفه كما في حديث انس انه انه صلى هو النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في بيتهم فصلى لهم قال فصففت انا واليتيم خلفه والعجوز وراءنا. عجوز جدته مليكة جدة انس صلت وراء وراء انس واليتيم اليتيم اخوه ومن صلى عن يسار الامام مع خلو يمينه او فذا ركعة لم تصح صلاته. هنا صورتان لا تصح الصلاة من صلى من هنا تراها تفيد العموم سواء كان رجلا او امرأة صبيا كبيرا ام صغيرا ها من صلى عن يسار الامام مع خلو يمينه صلى يعني لا اضطرارا اما اذا اضطر اذا كان عن يمين الامام احد عن يمينه رجل وجاء شخص وصلى عن يساري فلا حرج اما اذا صلى عن يساره واليمين خالي ففي هذه الحالة لم تصح اوفى الذنب تصح في المرأة فقط دون الرجل. لان المرأة يصح ان تصلي فاذن يعني وراءه يصلي وراءه فذا فردا مو اثنين لا اكثر لا فرد واحد لم تصح والمرأة تصح المرأة تصح ولماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف حديث علي ابن شيبان وفي حديث وابسة ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد الصلاة امره ان يعيد الصلاة طيب لكن هذا يقولون اذا صلى ايش يقول آآ ركعة لم تصح لو صلى اقل من ركعة خلف الامام لاحظ انه قال اذا صلى ركعة يعني تمت له ركعة خلف الصف. لم تصح صلاته لكن لو صلى بعض الركعة والركعة تراها المقصود بها ها من اولها الى اخر الركعة الى اخر سجدة فيها الركعة ليس هو الركوع. الركوع جزء من الركعة. الركعة ها ما تمت بسجدتيها بقيامها وقراءتها وركوعها وسجدتيها اذا صلى ركعة خلف منفردا لم تصح. لكن لو صلى بعض ركعة خلف الامام. قالوا ايش؟ لو كان مثلا اه صلى خلف الامام حتى قبل السجدة جاء شخص او في السجدة الثانية جاء شخص وصف معه الانفرادية او الانفراد لكن لو تمت الى اخر سجدة لم تصح واضح؟ واستدلوا بفعل ابي بكرة وابن مسعود وابن الزبير وبكرة دب ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل في الصف لكنها النبي صلى الله عليه وسلم قال زادك الله حرصا ولا تعد قيل قال لا تعد للتأخر. وقيل لا تعد الى هذا الصنيع لكنه ما ابطل صلاته وفعلها ابن مسعود وزيد ابن ثابت وابن الزبير وغيره. نعم قال رحمه الله واذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الامام. وان لم يجمعهم شرط رؤية الامام او من وراءه ايضا ولو في بعضها. هنا مسألة من يصلي بعيدا عن الامام اما خارج المسجد والامام داخل المسجد ها اذا كانوا في مسجد اذا كانوا في مسجد يقول اذا جمعهم مسجد مسجد كبير جدا والامام في اوله والمأموم في اخره صحة القدوة القدوة مطلقا رآه او لم يره بشرط العلم بانتقالات الامام يعرف ان الامام يركع ويسجد بحيث يتابع فاذا علم بانتقالات الامام ها يصلي ولو كان بعيدا جدا ما دام انه في داخل المسجد داخل المسجد. هاي الصورة الاولى قال وان لم يجمعهما مسجد في فضاء او احدهم في المسجد واخر خارج المسجد هذه يقول شرط رؤية الامام او من وراءه ايضا ولو في بعضها اذا كانوا يصلون خارج المسجد والامام داخل المسجد باصح لصحة القدوة ان يروا الامام فاذا لم يروا الامام يرون ايش المصلين وراء الامام فهنا هذه الرؤية كافية ولو في بعض الصلاة اذا وقفوا رؤوهم وهم قائمين اما اذا ركعوا وسجدوا ما يرونهم بوجود حاجز قالوا هذا يجوز هذا يجوز لكن بشرط ان لا يكون بينهم وبين الامام او المصلين شيء سالك كطريق مسلوك سيارات تمشي فيه او نهر فيه سفن اذا كان فيه تجري فيه السفن لم يصح هذا اللي ضربوه او طريق آآ ماشي ولم تتصل الصفوف اما اذا اتصلت الصفوف فيكفي وكره علو امام على مأموم ذراعا فاكثر. هذا بالنسبة للامام ان يكون الامام مرتفعا والمأموم منخفظ كره يكره ان يكون اكثر من ذراع هذا الذراع على مصطبة يجي يصلي عليها والمأمومين تحت هذا مكروه لكنه لا يحرم وتصح الصلاة وتصح الصلاة لماذا قالوا ذراعا فاكثر؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على منبر اقل من ذراع ليعلمهم ليعلمهم قال لتعلموا صلاتي انما صنع ذلك ليعلمهم كيف يصلون دل على انه لا حرج اذا كان اقل من ذراع والعكس لو كان الذي اعلى هو المأموم لا حرج. لو صلى المأموم اعلى لا حرج. لان ابا هريرة صلى فوق المسجد نعم وصلاته في محراب يمنع مشاهدته. تكره ان يصلي في محراب داخل. المحراب هذا الذي في قبلة المسجد ويكون يأخذ جسم الانسان الامام كاملا فيدخل فيه بحيث ان المصلين وراءه لا يرونه تكره هذه تقرأ اما اذا كان يرونه جسمه طالع وبعضه يدخل في المحراب لا يكره لا تكره. والصحيح ان المحاريب لا تكره. لان بعضهم قال انها بدعة واذا كان يمنع مشاهدته فاذا كان لا يمنع كان من زجاج مثلا لا حرج وتطوعه موضعا مكتوبة. كذلك يكره للامام ان يتطوع في موضع المكتوبة في موضعه الذي صلى فيه يكره له لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي المغيرة في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الامام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه الامام يغير مكانه لما ويغر الناس اذا قام يصلي فيه جاء المتأخر ولا يظن ان الامام لا زال في الصلاة. نعم واطالته الاستقبال بعد السلام. يعني اذا سلم يطيل مستقبل القبلة يطيل يدعو ادعية ويطيل هذا يكره الا بقدر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقعد الا مقدار ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ويقول استغفر قبل ان يقول قبل ان يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثم يقول. ثم ينصرف ينفتل وينصرف يقابل قبالة المصلين لكن يقولون الا اذا كان معه نساء حتى يخرجن. اذا كان يصلي وراءه نساء ينتظر حتى يظن انهم يخرجن كما جاء عن ام سلمة وغيره انه كان ينتظر حتى يخرج على ذلك هنا ليس لاجل طول انما لاجل ان يخرج النساء لاجل ان يخرج النساء ولماذا يكرط وقوفه طول طول الاستقبال لو قال قائل يريد ان يسبح ويستقبل لان المصلين مرتبطين به يستحب ان لا يقوموا حتى ينصرف وسلم ويجوز ان يقوموا لكن المستحب لهم ان ينتظروه لا يقوم من مجالسهم حتى ينصرف اليهم بل والمستحب حتى يقوم الامام لكن اقل استحبابا من الاول ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا هذه هذه وقوف المأموم بين السواري اذا كان يصلي صلاة صفوف ان تكون الصفوف المأموم هنا الميسر لا يقصد الواحد. يقصد الجنس جنس المأمومين يعني لو كانوا يجعلون صفوفهم بين السواري هذه السواري التي تكون عليها بناء المسجد يصفون بينها تقطع الصف يكره الا لحاجة قطع الصفوف عرفا الا لحاجة حاجة ضيق المسجد هؤلاء اذا لم يصفوا هنا سيضطرون الى الخروج من المسجد فهنا ترتفع الكراهة لان الحاجات ترفع المكروهات. قال الا لحاجة في الكل كل ما تقدم من المكروهات اذا وجدت الحاجة وارتفعت الكراهة نعم وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل او غيره. هنا ما يكره القلب اكرهوا حضور مسجد مطلقا سواء فيه مصلون ام لا اذا كان معه رائحة رائحة كريهة يخرج منها سواء كان المسجد فيه مصلون او لا وجماعة وحضور جماعة سواء كانت الجماعة في مسجد او في غير مسجد مصلى غير المسجد ولو في الخلاء في فضاء في هذه الحالة يكره حضوره لمن له رائحة كريهة من بصل او غيره. بصل مثل به لانه اللي جاء فيه النهي غير كثوم وكراث وفجل او اشياء او دخان كل ما هو مكروه. قالوا ومن له رائحة كصنان او جذام الجذام يتعفن الجسم رائحة. او يتأذى الناس او يعدي من الجذام يعدي. ويتأذى الناس بمنظره هذا يكره ان يأتي يكره ان يأتي وقالوا انه ينبغي ان ان يخرج من المسجد من به هذه الاشياء المكروهة نعم لانه اخرج رجل من المسجد في معه ريحة البصل وجد معه ريحة البصل قال رحمه الله هذا الان سيتكلم عن الاعذار الاعذار التي يجوز معها ترك الجمعة والجماعة ثم احكام صلاة المريض ونحوه. نعم ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. الاول المريض يعذر بترك الجمعة والجماعة. يعذر عن حضور الجمعة والجماعة المريض لان النبي صلى الله عليه وسلم لما مرظ تخلف وامر ابا بكر ان يصلي بالناس والمريض معذور ليس على المريظ حرج ونعم مريض. ومدافع احد الاخبثين. نعم لو انه كان في حالة للخبثان البول والغائط كان في حالة لا يتمكن معها من قضاء الحاجة بمعنى اقيمت الصلاة ولو ذهب يقضي الحاجة تفوته الصلاة. ففي هذه الحالة يعذر بالتخلف يعذر بالتخلف يصلي ولا ولا حرج. لكن مر معنا انه يكره له ان يصلي حال مدافعة الاخبثين نعم ومن بحضرة طعام يحتاج اليه. كذلك حضره طعام عام عد وظع امامه وهو يحتاج اليه اما لجوع او توقان نفس او يخشى ان ان يؤكل اذا ذهب هنا يعذر بترك الجمعة والجماعة لاجل اكل الطعام نعم وخائف ضياع ما له او موت قريبه. يخاف يخاف ان يضيع ما له. اذا ذهب عنه يسرق او قالوا مثلا خباز يحترق خبزه اذا ذهب يصلي مع الجماعة يحترق الخبز او النار تأكل لابد تحتاج انه ايش كذا او طباخ في على يخشى طبيخه ان يفسد وهكذا مال او استؤمن على مال يخشى ان يسرق جعل حارسا على مكان يحفظ يحفظ ان يسر او موت قريبه يعني يمرضه فلو ذهب عنه قد يموت او تفوته حضور موته لانه قد يكون يمرظه بحيث يحتاج يبل ماءه الى اخره لان الميت يحتاج الى الى ذلك قريبة لانه هو اولى الناس به يتألم لذلك فرفعت الشريعة عنه الحرج كذلك لو عنده مسلم لا يوجد من يليه فهنا يعذر به لانه يقوم به لكن عبر بقريبه لان الحاجة له هو او ضررا من سلطان او مطر ونحوه. يعني يخاف اذا خرج ظررا من سلطان ظالم له هو يعتبر ايش مظلوما بمعنى انه سيقبض عليه ويحبسه او يؤدبه او كذا خائف منه ضرر من سلطان باي شيء فهذا يعذر او مطر ونحوه المطر شديد فاذا خرج فانه يتأذى به بنزول المطر هنا يعذر نحوه كوحل طين وثلج ونحو ذلك جليد ريح شديدة باردة تضرر بها فهذا عذر لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس وابن عمر انه كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة او المطيرة صلوا في رحالكم دل على انه معذور في رحالكم اي في بيوتكم دل على انه عذر هذا عذر للتخلف عن الجماعة ومن المعلوم ان هذه الاعذار غالبها لا يدوم انه يكون عارضا نعم او ملازمة غريم ولا وفاء له. هنا غريم مدين وهنا غريم يلازمه ترقب متى يخرج او يأتيه في المسجد ويحرجه. وهو لا وفاء عنده في هذه الحالة يجوز له باعتبار ايش؟ رفع الحرج اما اذا كان يجد وفاء فلا هذا ظالم بتأخير الوفاء فلا فلا يستبيح بظلمه ترك الصلاة في الجماعة او فوت رفقته ونحوهم. رفقته الان اذا ذهب يصلي مع الجماعة يريد يسافرون او الطيارة فوت ونحوهم يعني آآ من يسافرون عنه تأخر عنهم اي تؤخره الجماعة فهنا في هذه الحالة تسقط عنه الجماعة او الجمع الكلام اذا كان السفر مباحا. كان السفر مباحا قال ونحوهم هنا آآ التعبير بنحوهم اي نحو من تقدم من المعذورين المريض والمدافع كل من عرظت له حاجة ها فهو معذور. نعم كيف يصلي الان في كيفية صلاة المريض. نعم قال رحمه الله فصل يصلي المريض قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب يجب الصلاة قائما صلاة الفرض تجب عن قيام. النفل يجوز جالسا لكنه اذا كان مريضا ويستطيع ان يصلي قائما بنوع من المشقة محتملة لا تزيد في مرضه ها ولا تؤخر شفاءه انما نوع من المشقة فهذا يجب فان لم يستطع لم يستطع القيام والكلام هنا قال قائما لان القيام ركن لكن لو قالوا ولو كان قائما كراكع يعني يقوم وينحني قليلا ها او يعتمد على شيء العصا ها او يستند الى شيء. ما دام موجود القدرة بهذه الاشياء وجبت ان لم يستطع القيام او شق عليه شق عليه لالم وضرر او خشي ان يزيد يزيد بمرضه ها اه او يؤخر الشفاء فبهذه الحالة يا ذا الجلوس قال فقاعدا يقعد ويصلي قاعدا حتى ولو كان قعوده باستناد يحتاج ان يستند على كرسي او على مسندة هنا يجلس ويستند ما دام يوجد ما يساعده وهو يعتمد عليه فان لم يستطع لا القعود لا القيام ولا القعود فعلى جنب عيش يضطجع ويكون على جنب على جنبي احد جنبيه الايمن او الايسر ويكون وجهه الى القبلة لذلك قال والايمن افضل الايمن الافضل ان يجعل وجهه الى القبلة ويضطجع على جانبه الايمن يضطجع على جانبه الايمن. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما لعمران لما مرظ صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب حديث رواه البخاري هناك زيادة يذكرها كثير من الفقهاء وبعض يعني كتبوا في حديث الاحكام وينسبونها للنسائي وهو فان لم تستطع فمستلقيا وهذه الحقيقة غير موجودة سهو لا في سنن النسائي لا الكبرى ولا الصغرى قال رحمه الله وكره مستلقيا مع قدرته على جنب والا تعين. يعني هنا الان اذا كان يستطيع ان ان يصلي مضطجعا على جنبه يكره ان يصلي مستلقيا ما دام قادر على الجنب فان لم يستطع على جنبه يؤلمه او نحو ذلك فيستلقي عين الاستلقاء عينة الاستلقاء ويكون جهة يعني يستلقي ويجعل جهة رجليه الى القبلة ويرفع رأسه قليلا حتى يكون وجهه الى الى القبلة ويصلي هذا بهذه الحالة هذا اولى واستدلوا بحديث علي بن ابي طالب في هذا لانه قال يعني مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل ان الموقوف اصح انه قال يصلي المريض قائما ان استطعت فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع ان يسجد اومأيماء وجعل سجوده اخفض من ركوعه الذي يصلي قاعدا كيف يومئ كيف يؤمن ها برأسه احسنت برأسي فقط الامام بالرأس مو بالظهر صلي هكذا سواء صلى على كرسي او صلى جالسا او صلى في سيارة من يصلي وهو فانه كيف يفعل؟ يومي بالركوع هكذا ثم يرفع ثم يؤمن بالركوع بالسجود هكذا ولا يحتاج الى ايش حني الظهر قال فان لم يستطع وان لم يستطع ان يصلي قائدا صلى على جنبه الايمن مستقبل القبلة فان لم يستطع يصلى ورجلاه مما يلي القبلة هذا حديث علي بن ابي طالب رواه الطبراني قال رحمه الله ويومئ بركوع وسجود ويجعله اخفض. نعم تقدم هذا انه كيف يومئ المريض او المحتاج اليه بالركوع والسجود وانه برأسه ويجعله ان يجعل السجود اخفظ من الركوع التمييز بينهما والنية كافية لانه ينوي بالركوع وينوي بالسجود وهكذا ويكره عفوا ويكره ان ان سجد على شيء رفع له منفصل عن الارض يعني مثل ترفع له حاجة سجادة وكذا او مخدة او نحوها لاجل ان يسجد عليها هذا مكروه النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يفعل ذلك فنهاه واخذه والقاه ولكن اذا كان سجوده على وسادة متصلة على الارض لا حرج او على صندوق او على شيء متصل على الارض وسجد عليه فهذا لا حرج لان هذا فعله ابن عباس وام سلمة والفرق بينهما ان هذا متصل بالارض والثاني منفصل مرفوع اليه فان عجز اومأ بطرفه ونوى بقلبه كاسير خائف. طرف او طرف مظبوطة عندك كيف؟ لا لا في الجنب الطرف طرف العين او الرمش طرف الطرف ما هو الطرف الاطراف وش مفردها والطرف العين عندك مظبوطة طرف اي لا سكنها واومأ بطرفه اي بعينه هكذا او بيده بطرفه بطرفه لا بطرفه بالعين ان عجز عن الامام برأسه مريظ لا يستطيع ان يحرك شيئا لا برقبتي ولا برأسي ولا بكذا ها قال اومأ بطرفه بعينيه اماءة للركوع واماطة للسجود ونوى بقلبه ونوى بقلبه يعني نوى ايش ان هذا ركوع وهذا سجود نسأل الله العافية والسلامة كسير خائف الاسير اذا خاف عليه مراقبون يراقبونه ها واذا رأوه يصلي او يعمل حركات ممكن يفسرونها انها صلاة. ادبوها او عذبوها او فعلوا به ماذا يصنع صلي بالطرف بقلبه هكذا ركوعا وسجود نسأل الله العافية والسلامة واستدلوا بفعل بفعل عبد الله بن انيس لما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى آآ خالد بن سفيان الهذري قال فادركته مع صلاة العصر فخشيت ان انا آآ يعني قاتلته ان يخرج الوقت فصليت بطرفي وانا اسير اليه بعيني وهو يمشي فان عجز فبقلبه مستحضر القول والفعل. اذا عجز عن تحريك طرفه فانه ايش في قلبه ولا تسقط الصلاة مستحظرا القول والفعل مستحظر انه ايش يقول الفاتحة استحضرها استحضر انه يقول اه الركوع التسبيحات الى اخره والفعل استحضروا القيام استحضروا الركوع بقلبه فقط ولا يسقط ايش ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا. اي نعم. لا يقال هذا خلاص انتهى ليس له قدرة بل يفعل هذا المستطيع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فان طرأ عجز او قدرة في اثنائها انتقل وبنى صورتان الاولى ان يطرأ عجز في اثناء الصلاة. يصلي الصلاة وليس عنده شيء صحيح ثم عجز عن القيام ماذا يصنع؟ قالوا ايش انتقل الى القعود مثلا وبنى اكمل بناء واتمام اتمام على على ما مضى يبني عليه او العكس رأت قدرة كان عاجزا عن القيام صار ايش؟ قادرا للقيام. ففي هذه الحالة يقول ايش؟ انتقل وبنى ينتقل القيام ويبني يكمل ما مضى لا يستأنف من جديد. هذا مراده قالوا الا في مسألة الفاتحة مسألة الفاتحة يعني يقرأ الفاتحة واثناء قراءته للفاتحة واذا به يستطيع القيام يكمل الفاتحة وهو ايش قائم في اثناء ايش قيامه لانه الان اصبح قادرا عليها اه عفوا اذا كان اذا كان قائما وطرأ له عفوا اذا كان قائما وطرأ له العجز ويريد ان يكمل يكمل القراءة ولا ولا بأس لانه هذا عجزه واذا كان الفاتحة لا يقوم ويأتي بالفاتحة بعد الان يتكلم عن القصر في السفر والجمع نعم قال رحمه الله فصل ويسن قصر الرباعية بسفر طويل مباح. وهنا يسن ما حكم القصر في السفر؟ سنة سنة مؤكدة بعد القصر في السفر للمسافر لكن من هو ما الذي يشرع فيه القصر قال الرباعية فلا تقصر الثنائية ولا الثلاثية. بالاجماع والرباعية معروفة الظهر والعصر والعشاء في سفر طويل مباح. اولا ان يكون سفرا وان يكون طويلا وان يكون مباحا فلو خرج في غير سفر وطال غيابه كيف خرج في غير سفر؟ قالوا كتائه خرج الى نزهة وتاه واصبح يريد ان يعود الى الى البلد واذا به تجاوز مئات الاميال ها هذا غير مسافر لانه تائه لكن لن يكون خرج لاجل السفر وطويل لان هناك سفر قصير وهناك سفر طويل السفر الطويل مكان مسافة يومين قاصدين في دبيب الابل او الاحمال وهو قدر اليوم اليوم القاصد الابل يقدر من طلوع الشمس الى غروبها باربعين كيلا قدرت وعرفت يومين بمقدار ثمانين تقريبي هذا هو المسافة السفر الطويل ما دون ذلك سفر قصير يعني شخص يسافر مسافة ستين كيلو مثلا هذا يذهب اليه نقول هذا سفر بس قصير الفرق بينهما ان السفر الطويل تؤخذ به رخص السفر في القصر والجمع الفطر ويكون المسح على الخفين ثلاثة ايام. ما يتعلق بالسفر الطويل سفر القصير لا يباح فيه التيمم لعادم الماء لا يلزم ان يرجع يباح فيه الصلاة او على الراحلة صلاة النفل صلاة النفل على الراحلة وهي تسير ولو لم يستقبل القبلة لانه سافر لكنه قصير هو يختلف عن فبينهما فرق. المهم سفر طويل ولذلك يقولون بهذا واقله ثمانين كيلا مباح لا سفر تحريم سفر المحرم هو ما قصد فيه المسافر فعل التحريم. الذي يقصده لاجل الحرام لاجل الحرم ويخرج بذلك ما ليس آآ ما ليس آآ وايضا المكروه يخرج المكروه كذلك يعني سفر لاجل ان يفعل المكروه وليس المقصود ان لا ان لا يعصي فيه. لا لان الانسان قد يسافر سفرا لطاعة ويقع في معصية هذه ليست لان ليس هذا السفر سفر معصية سفر المعصية ان يذهب لاجل المعصية نفسها ولذلك لان لا تناطئ الرخص بالمعاصي. طيب ويقضي نعم هذا هذا شرطه نعم سفرا طويلا مباحا نعم. ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة. يعني الان لو لو كان مسافرا ولم يصلي صلاته في وهو في السفر ما صلى العصر او الظهر والعصر ووصل الى بلده في اثناء وقت العصر تحول الان الى بلدي صار مقيما الصلوات التي ادركته كانت صلاة سفر ركعتين نقول لا انت الان وصلت البلد فتصليها تامة. لا تقصر هل يقضي صلاة سفر في حضر وعكسه حتى ولو كان عليه قضاء الصلوات فات وقتها وتذكرها كانت في السفر والعكس العكس كان مقيما وعليه صلوات ثم سافر هل يصليها صلاة سفر ام صلاة حضر صلاة حظر حظر لانها وجبت علي اربعا فيقضيها اربعا وهكذا هذا مقصود كلام المصنف نعم ومن نوى اقامة مطلقة. الان يتكلم عن المدد عن مدة السفر او الاقامة ومن نوى اقامة مطلقة بموضع هو اكثر من اربعة ايام او ائتم بمقيم اتم. هنا ذكر ثلاث سور الذي يجب عليه الاتمام فيها الاولى ان ينوي قامة مطلقة في موضع مطلقة كيف؟ ذهب الى بلد مسافة قصر ونوى ان يقيم اقامة مطلقة يعني ايش لم يحددها لا بطولة ولا بقصيرة اقامة سيكون من ايش؟ سيكون من اهل هذه البلد. نوى الاقامة تمنوا استيطان او اقامة لان فرق بين الاستيطان والاقامة الاستيطان يتخذها وطنا وينسى الوطن السابق والاقامة ان ينوي فيها اقامة مع مع انه سيعود الى الى وطنه. هذا الفرق بين الاقامة والاستيطان يقول ايش؟ لولا من نوى اقامة مطلقة بموظع من المواظع. نوى ان يقيم ولم يحددها بمدة هذا يتم ومثلها يعني بعض الناس يذهب لاجل مثلا اه شغل معين او دراسة ها وهو سيقيم فيها لا يستوطن. فهذا يقول يتم لانه اتخذها محل اقامة محل اقامة تجده اثث مكانه وبيتا واستأجر بيتا مدة كذا واثث اذا هو مقيم هذي الصورة الاولى. الصورة الثانية او اكثر من اربعة ايام نوى ان يقيم فيها اكثر من اربعة ايام بمعنى انه هو سيعود اجر بالفندق يريد سبعة ايام الان هذي اكثر من اربعة ايام. اما اذا نوى اربعة ايام فاقل فيأخذ باحكام السفر اكثر من اربعة ايام نوى انها سبعة ايام خمسة ايام ستة ايام نووية هذه اقامته وهو بحكم السفر لا زال هذا يتم الويش يتم الصورة الثالثة او ائتم بمغيب هو مسافر لكنه مر في بلد حضر معهم الجماعة واتم بالامام المقيم. فهذا يتم وجوبا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما جعل الامام ليؤتم به هذه آآ الصور الثلاثة واكثر الصور الناس هكذا لذلك جمعها في هذا بهذا التصوير نعم وان حبس ظلما او لم ينوي اقامة اقامة قصر ابدا. هنا قال وان حبس ظلم الصورة اخذ وحبس ظلما بلا حق في بلد اما اذا حبس بحق فيستحق ما جاءه. يأخذ ينوي الاقامة ويستحي. اما حبس ظلما او حبس ليس بالضرورة ان يكون محبوس في في السجن لا قد يكون ممنوع من السفر جواز سفره وابقي في هذا البلد. فهنا الان لا يستطيع العودة ظلما اذا كان ظلما فاما اذا كان بحق فنقول له ادي الحق الذي عليك ستنطلق طيب او لم ينوي اقامة ابدا هذه الصورتين يقصرون ما داموا موجودين لم ينوي اقامة كيف شخص اتى الى بلد ويريد ان يقضي شغله بعد يومين ويمشي فلما مكث يومين تمدد الشغل واصبح ينتظر متى يخلص يغلى بس. متى يفرغ من هذا؟ فهذا الى الان ما نوى اقامة انما ينويان انه متى ما يفرغ عمله وهو لا يعرف متى ينتهي. ففي هذه الحالة يقصر ولو مكث ابدا لو مكث سنين لانه لم يحدد اقامته هذا مقصوده نوى ابدا نعم الان الان يدخل في احكام الجمع. انتهى من احكام القصر ويدخل في احكام الجمع طيب طيب اقرأ. ويبعث له الجمع بين طهرين والعشاءين في وقت احديهما. عندك احديهما؟ اي نعم في وقت احداهما احداهما الياء مثبتة. ها؟ الياء مثبتة الطابق اذا اخطأ لا تخطأ في وقت احداهما نعم ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة. آآ فهنا يقول يباح له الجمع بين الظهرين الظهرين العصر والظهر والعشاءين المغرب والعشاء. مثل ما سموا القمرين القمر والشمس العمرين ابو بكر وعمر هذي يسمى التغليب. طيب بوقت احداهما كان باقي لنا الوقت الحقيقة باب الجمع مم بعد صلاة الخوف لا لا نقرأ هذا جمع نكتفي نقف به. يقول يباح له الجمع بين الظهرين والعشائين بوقت احداهما او بوقت احدهما لا حرج في ذلك. لماذا لمن اه ويباح له الظمير يعود الى من الى المسافر الذي تقدم اذا الاول المسافر ويباح له ايها المسافر ان يجمع بوقت احدهما ولمريض ونحوه كذلك المريض يجوز له ان يجمع. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في في سفر كان يجمع جمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء في اسفاره وهذا معروف كثير ولمريض ونحوه والمسافر يجمع سواء كان على ظهر سير او في حال اقامة. لا حرج يباح والنبي صلى الله عليه وسلم اذا كان على حال اقامة غالب احواله انه لا يجمع اينما يقصر كما كان في منى وفي مكة وكذا الى اخره واذا ويجوز ان ان يجمع ما دام في حال سفر. الثاني قال لمريظ ونحوه يلحقه بتركه مشقة المريض اذا كان يلحقه بترك الجمع مشقة جاز قد لاحظ ان المصنف عبر بيباح يباح لم يعبر بمستحب جاز له ان يجمع المريض. ونحو المريض كذلك يعني مثل ايش؟ مثلوا باشياء الذي اعمال شاقة قالوا آآ مرظع تكثر عليها ايش؟ نجاسة آآ الصبي من قيئه ونحوه فيجوز لها ان تجمع اذا غسلت لانها يتكرر عليها غسل الملابس ونحو ذلك اه نعم وبين العشائين نقف عند هذا الظاهر ان الوقت لا يتسع ونجعل هذا ان شاء الله تعالى في الدروس المقبلة في دورة في الشهر المقبل بعون الله تعالى الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين