﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا والمستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى. ثم يدفع بعد الغروب الى مزدلفة بسكينة. ويجمع فيها بين العشاءين تأثيرا

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
فاذا صلى الصبح الحرام فرقاه ووقف عنده وحمد الله وكبر من عرفات ويدعو حتى يصبح. ثم يدفع الى نعم. تقدم ان الوقوف بعرفة هو ركن الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة

3
00:00:50.750 --> 00:01:21.950
من المعلوم ان اصل المقصود من الحج هو وليطوفوا بالبيت العتيق وان عرفة من اركان الحج كما سيأتينا ان اركان الحج الاحرام وهو نية الدخول بالنسك والطواف والسعي والوقوف بعرفة. ليس فقط الوقوف بعرفة

4
00:01:21.950 --> 00:01:51.900
بل هذه الاربعة لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة للتأكيد سيدي على امر كان اهل الجاهلية من قريش والحمس يفرطون به وهو انهم لا يقفون بعرفة ويقولون انما يقف بعرفة من كان ليس من الحمس ولا من قريش

5
00:01:53.200 --> 00:02:18.700
بقية العرب  فمن لم يقف بعرفة لم يتم حجه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة للتأكيد على هذا الامر على هذا الامر وليس المعنى ان من وقف بعرفة فقط فقد تم حجه لا لابد من بقية الاركان

6
00:02:18.700 --> 00:02:38.700
وقلنا انه يجب ان يمكث فيها من وقف بها نهارا الى ان تغرب الشمس ثم يدفع. هنا يقول المصنف ثم بعد الغروب يعني بعد غروب الشمس كليا ونزولها كل قرص الشمس بعد غيابه كله يدفع

7
00:02:38.700 --> 00:02:58.700
الى عرفة هكذا السنة. هكذا السنة. بمجرد غياب الشمس يدفع ولا يتأخر. ولا يتأخر ولا يدفع قبلها كما تفعل اهل الجاهلية اهل الجاهلية كانوا يدفعون منها اذا اذا قبل الغروب

8
00:02:58.700 --> 00:03:37.450
ثم اه الى مزدلفة اه مزدلفة هي المشعر الحرام. هي المشعر الحرام الذي امر الله بالوقوف به. والمبيت بمزدلفة والوقوف بها من واجبات الحج من واجبات الحج   قال ويبيت بها اي بمزدلفة. يبيت بها وجوبا الى نصف الليل. من جاءها قبل نصف الليل يجب ان يبيت بها الى نصف الليل

9
00:03:37.450 --> 00:04:01.000
والسنة ان يبيت بها الى ان يصلي بها الفجر. ثم حتى يسفر ويخرج قبل طلوع الشمس. يدفع منها لكن الواجب يتأتى بالوقوف باب المبيت بها الى نصف الليل. والمبيت المراد به المكث فيها ليلا. وان نام فهو افضل

10
00:04:01.000 --> 00:04:23.100
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويصلي بها العشائين يقول ويجمع فيها بين العشائين تأخيرا. العشاءن هما المغرب والعشاء سمي بالعشائين تغليبا. كما يقال القمران للشمس والقمر. والبكران لابي العمران لابي بكر وعمر

11
00:04:23.800 --> 00:04:43.800
وهكذا في جمع بين العشائين تأخيرا السنة ان يؤخر المغرب الى ان يصل الى مزدلفة ان يصل الى مزدلفة يصليها لحديث اسامة انه دفع اردفه النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من

12
00:04:43.800 --> 00:05:05.700
من عرفات حتى يقول حتى اذا جاء اذا كان بالشعب يعني في الطريق نزل فبال ثم توظأ فقلت له الصلاة لانه كان قد اظلم الليل فقال الصلاة امامك لان الله قال

13
00:05:05.700 --> 00:05:29.350
اذكروا الله عند المشعر الحرام. المراد به ذكر الصلاة عليكم السلام ما لي اراكم متفرقين كل واحد بجهة غريبة امركم انتم. السنة التقارب هذا مجلس ذكر مجلس علم قرب جدا

14
00:05:29.450 --> 00:06:13.800
لا لا لا السنة التقارب ما من جاء لمجلس علم فليأته بأدبه بسنته ابرك تطبيق السنة ابرك الحمد لله رفع الله احد مراكب العلم يبي صبر ايه احتسبوا الاجر     المهم طال الصلاة امامك. حتى فركب يقول حتى جاء المزدلفة. فنزل فتوظأ فاسبغ الوضوء

15
00:06:13.800 --> 00:06:44.300
ثم اقيمت الصلاة وصلى المغرب ثم اناخ كل انسان بعيره في منزله ثم اقيمت الصلاة فصلى العشاء ولم بينهما والحديث في الصحيح   اخر المغرب الى مع العشاء لكن هذا التأخير مقيد بما لم يخرج وقت العشاء. يعني لو انهم دفعوا من عرفة

16
00:06:44.300 --> 00:07:04.150
تأخروا في المسير. كما يحصل احيانا في الزحام وكذا. فاذا خشي خروج الوقت وقت العشاء ووقت العشاء مر معنا في دروس كتاب الصلاة من هذا الكتاب انه الى ثلث الليل الاول. ينتهي بثلث الليل الاول والقول الثاني

17
00:07:04.150 --> 00:07:28.300
في المذهب ايضا وهو الارجح نصف الليل  فاذا خشي فوات الوقت لا ينزل. يصلي فيصلي المغرب والعشاء قبل ان يخرج الوقت نعم لكن اذا كان يصلها في الوقت فالافضل ان يؤخرها كما هي السنة. ولو صلاها

18
00:07:28.300 --> 00:07:48.300
بالطريق جمع تقديم مع ولو مع سعة الوقت لا حرج. لا حرج لكن السنة ان الى المشعر الحرام لاجل ان يحصل فضيلة انه آآ ذكر الله في المشعر الحرام. قال ويبيت بها

19
00:07:48.300 --> 00:08:08.300
يعني يجب المبيت بها كما قلنا الى نصف الليل لكن من جاءه من جاء بعد نصف الليل من جاء مزدلفة بعد في الليل يكفي ان يمكث فيها ولو يسيرا يكن قد مكث فيها ما يكفي فلو دفع لا حرج من حيث

20
00:08:08.300 --> 00:08:34.950
الوجوب من عدمه. اما منع السنية الى طلوع الفجر ان يصلي فيها الفجر قال فاذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام فرقيه اي فصعد عليه. مشعر الحرام المزدلفة كلها مشعر والمراد هنا الجبل الذي عنده مسجد المشعر الحرام في المزدلفة

21
00:08:34.950 --> 00:09:04.950
فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. او وقف عنده يقول المصنف ووقف عنده. يعني اما ان يرقاه فيقف عليه بعد الصلاة ويدعو الله واما ان يقف بجواره بجواره المسجد بجواره. او في جميع مزدلفة كل مزدلفة موقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفت ها هنا وجمع

22
00:09:04.950 --> 00:09:26.500
كلها موقف. جمع هي مزدلفة ووقف عنده وحمد الله وكبر وقرأ فاذا افظتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين. ثم افيضوا من حيث افاض الناس

23
00:09:26.700 --> 00:09:51.450
واستغفروا الله ان الله غفور رحيم لاحظ انه قال اذا افظتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعل الحرام فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الذكر ذكر الصلاة المغرب والعشاء والفجر وذكر الدعاء انه دعا بعد الصلاة. انه دعا بعد الصلاة

24
00:09:51.450 --> 00:10:20.300
وحمد الله كثيرا ورفع يديه حتى اسفر ثم دفع منها قبل طلوع الشمس قال خالف هدينا هدي المشركين. لان المشركين كانوا يدفعون من عرفات قبل غروب الشمس ويدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس. ولذلك

25
00:10:20.300 --> 00:10:46.150
كان كانوا كما في حديث عمر كان اهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس. وتشرق على جبل ثبير من جهة مكة فيقولون اشرق كبير كيما نغير  وكانوا يغيرون اغارة سريعين مسرعين فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ويدفع بتؤدة وسكينة. في دفعه من عرفة وفي

26
00:10:46.150 --> 00:11:08.250
من مزدلفة ويقول يا ايها الناس عليكم السكينة. ليس البر بالايظاء الاظاعة السرعة. وليس البر بالسرعة انما البر بتقوى الله  فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس. والحديث في صحيح البخاري. المهم

27
00:11:08.550 --> 00:11:28.550
آآ ويدعو حتى يسفر. يقول ويدعو حتى يسفر. هكذا هو السنة آآ ثم يدفع الى منى كذلك دفع النبي صلى الله عليه وسلم من منها وقال للفضل ابن عباس انزل فالقط لانه اردف من مزدلفة

28
00:11:28.550 --> 00:11:47.900
الى منى الفضل ابن عباس. ابن عمه انزل فالقط لي الحصى  فلقط له سبع حصيات ثم رفعها للناس وقال يا ايها الناس بمثل هذه فارموا. واياكم والغلو في الدين. فان

29
00:11:47.900 --> 00:12:12.600
اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فنهاهم ولن بين لهم ما هي؟ قال مثل حصى الخذف. حصى الخذف يقولون حصى كما يذكرها مصنف اكبر من الحمص ودون البندق نعم اقرأ الكلام الذي سيأتي

30
00:12:12.650 --> 00:12:59.350
ثمار سبعين يرفع ويكبر مع كل ثم ينحر ويهلك او يقصر من جميع شأنه. والمرأة قدر امنا ثم قد فتى له كل كل شيء من اللسان. نعم هنا الدفع الى منى

31
00:13:00.150 --> 00:13:27.850
كذلك يدفع بسكينة وتؤدة  كما في حديث ابن عباس انه لما دفع من منى قال يا ايها الناس ان البر ليس بايجاف الخيل والابل فعليكم بالسكينة في عرفة قال ان ليس البر بالايظاع السرعة. وهنا قال ليس بالايجا

32
00:13:28.400 --> 00:13:59.000
وهو كذلك السرعة يقول فاذا بلغ محسرا محسر وادي. بين مزدلفة ومنى. اذا بلغ محسن اسرع رمية حجر مسافة كانك رمي اذا رميت حجرا هذه المسافة محل الاسراع يقول الراوي اسرع النبي صلى الله عليه وسلم فيها. لانه المكان الذي حسر فيه الفيل

33
00:13:59.250 --> 00:14:22.950
مكان حل به الغضب على ابرهة ومن معه. فاسرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا سنته اذا مر بمكان فيه نزلت سخطة على اهله ولذلك يقول جابر حتى اذا اتى بطن محسر فحرك قليلا اي اسرع

34
00:14:23.650 --> 00:14:49.600
حتى تجاوز المكان وسمي محسرا لان الماشي فيه يحسر. لانه بطن وادي فيه بطحاء يحشر يتعب من المشي فيه  لا لا ولانه مكان من اتاه تغمس ارجله في الوادي عيد الاضحى يقول

35
00:14:49.850 --> 00:15:13.850
يقول حرك قليلا وجاء عن عمر رضي الله عنه انه اذا كان فيه جزاك الله خير اذا في هذا الوادي يسرع في ناقته ويقول اليك تعدو قلقا وظينها معترظا في بطنها جنينها مخالفا دين النصارى دينها

36
00:15:13.850 --> 00:15:38.450
وهذه ابيات لبشر بن معاوية من اهل نجران. لما لما خبر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وارسل اليهم كتابا فارسل الاسقف اخوه لامه وابن عمه معاوية هذا او بشر بن معاوية اخوه اسقف نجران ارسل وفدا

37
00:15:38.800 --> 00:15:59.150
فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المباهلة المعروفة فقل تعالوا ندعوا ابناءنا وابناءكم ونسائنا ونسائكم انفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فلما دعاهم الى ذلك خافوا ووادعوه صلى الله عليه وسلم

38
00:15:59.500 --> 00:16:26.550
فلما رجعوا وهم في الطريق وكان الاسقف قد استقبل هذا الوفد النجراني اسقفهم لما ارسلهم واستقبلهم على مسيرة ليلى فلما رجعوا عثرت ناقة بشر ابن معاوية هذا. فتعس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما قبيحا في حقه

39
00:16:26.550 --> 00:16:50.950
النبي عليه الصلاة والسلام فقال له الاسقف هذا رئيس النصرانية في نجران لا تقل ذلك فانه نبي لانهم يعرفونه بما عندهم من من اخباره فقال اتقول ذلك؟ انه نبي؟ فثنى عنق راحلتك

40
00:16:50.950 --> 00:17:07.350
فقال انما قلت ذلك امهل علي انما قلت ذلك ليبلغ عنا العرب وانا لم نؤخذ اه قهرا وكذا وقال لا والله لا اقبل شيئا من رأسك بعد ذلك. فحلف ان لا يضع عنها

41
00:17:07.450 --> 00:17:33.000
رحلا ولا يثنيها الا بالمدينة حتى بركت عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد هزلت من المشي. فيقول اليك تعدو قلقا وظينها الحبل الذي يشد به في تحت بطن الناقة يشد به الرحل عليها. فكلما ارتخى شدوه حتى يثبت

42
00:17:33.000 --> 00:17:54.250
فيقول ان الوظين صار من هزالها قلقا. مرتخي. يتحرك. فعمر استشعر بهذه الابيات لما جاء دافعا من مزدلفة الى منى في حجته رضي الله عنه. بعدها يعني في خلافته. اليك

43
00:17:54.250 --> 00:18:14.250
تدعو اليك تغدو. او تعدو تعدو من العدو. في المحسر لما حركها وعدت النار قلقا وينها معترضا في بطنها جنين وهذا ناقة بشر كان في بطنها كانت حاملا يقول في جنين

44
00:18:14.250 --> 00:18:31.600
في بطنها معترض ولا ابالي تفيها من شدة شوقه للنبي صلى الله عليه وسلم مخالفا دين النصارى دينهم. يقول حتى الناقة اسلمت. ولا شك ان هذه البهائم مسلمة. فطرها الله على

45
00:18:32.050 --> 00:18:53.000
على معرفته وتوحيده وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم المهم انه عمر استشهد بهذا وهذه الابيات التي مثل هذا وكذا الابيات التي فيها تعظيم لله واقبال عليه لا بأس

46
00:18:53.000 --> 00:19:17.300
يقول ايش المعتمر او الحاج في نسكه يقولون ان هذا الرجل اسلم ثم حتى قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى استشهد. رضي الله عنه وارضاه. يقول فاذا اذا بلغ محسرا اسرع رمية حجر واخذ حصى الجمار سبعين. يقول هنا المصنف كغيره من الحنابلة ومن كتبوا في

47
00:19:17.300 --> 00:19:44.500
يأخذ السبعين من طريقه الى الى منى السبعين لمدة الرمي ثلاثة ايام بعد العيد كل يوم يرمي واحد وعشرين واحد وعشرين في في ثلاثة ها ها ثلاثة وستين والسبعة يوم الجمر يوم الجمار يوم العقبة سبعين هذا المراد اهو ها لا هذا الصواب النبي اخذ سبعا

48
00:19:44.500 --> 00:20:14.200
ليوم ليوم النحر ثم بعد ذلك يلقط الحصى من منى. كل يوم يلقط له ما يحتاج اليه. ما يحتاج اليه قال اكبر واخذ الحصى حصى الجمار. سبعين اكبر من الحمص ودون البندق. الحمص تعرفونه حب الحمص هذا

49
00:20:14.800 --> 00:20:34.800
ودون اكبر منه قليلا من دون البندق البندق اكبر منه قليلا. هذا هو ليس بكبير جدا ولا صغير جدا. ولذلك يقولون لا تجزئ حصاة صغيرة جدا ولا كبيرة جدا. اخذ حجر كبير ويرمي فيه لا ما يجزئ لان هذا ليس ليس

50
00:20:34.800 --> 00:21:01.500
جمار الجمار مكان صغيرا بهذا الحال الذي ذكره المصنف او بالحجم قريب. ويسمونه حصى الخذف. الخذف هكذا ان يأتي بالحجارة يجعلها هكذا ثم يرمي. حصى يخلف لكن لا يخذف الجمار بهذه الطلاء يرمي هكذا. بيد واحدة هكذا. ويكبر مع كل حصى. كما

51
00:21:01.500 --> 00:21:30.350
والمصنف فيرمي جمرة العقبة وحدها يعني يوم العيد. بسبع فقط ولا ينقص عن سبع ولا يزيد عليها. لا ينقص عن السبع لان الزيادة عليها غلو. قلة مع الشك اذا شك هل وقعت في المرمى؟ او شك هل الذي رماهن سبع ام ست؟ لان بعض الناس قد يكون بيده مجموعة

52
00:21:30.350 --> 00:21:56.250
ها فهنا اذا شك لا حتى يتيقن. فلا يجوز النقص ولا الزيادة لذلك يقولون اذا نقصت اذا نقصت هذه الجمار  واحدة او اثنتين ففي كل واحدة طعمه مسكين كمثل حلق شعره لما ذكرنا في الفدية حلق شعرة

53
00:21:56.300 --> 00:22:21.850
مسكين حلق شعارتين طعامه مسكينين في الثلاث قالوا دم ترك واجب لان الثلاث كثير قال ويرفع يمناه حتى يرى بياض ابطه هذا من كان يرمي بيمناه. اما من لا يستطيع الا بيسراه كعاجز او اشل او نحو ذلك

54
00:22:21.850 --> 00:22:42.200
لا حرج. لكن الافضل باليمنى للمستطيع وحتى يرفعها جدا حتى يرى بياض ابطيه هو بياض ابطي وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم. ويكبر مع كل حصاة

55
00:22:42.500 --> 00:23:06.050
في حديث اسامة وابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة الحديث الاخر انه كان يكبر مع كل حصى حتى رمى جمرة العقبة قالوا حتى شرع في رميها. يلبي حتى وصل الى العقبة

56
00:23:06.050 --> 00:23:29.600
فلما وصل وشرع في الرمي قال الله اكبر. فانقطعت التلبية. تنقطع التلبية بهذا ويبدأ التكبير والافضل ان يرميها ضحى بعد طلوع الشمس وارتفاعها كما هي السنة. كما هي كما في حديث جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى

57
00:23:29.850 --> 00:23:53.750
الجمرة يوم العيد ضحى واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس بعد ذلك يعني ايام التشريق بعد الزوال الظهر وهل يجوز ان يرمي قبل قبل ذلك يجوز. لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن

58
00:23:53.750 --> 00:24:19.200
ظعفة اهلي كما في حديث ابن عباس اذن لهم ان يدفعوا بعد نصف الليل وان يرموا واذن لام سلمة وكانت شاكية. عفوا ليسودة وكانت صبطة ثقيلة. هذا الليلة سوداء وامر اذانها فذهبت

59
00:24:19.200 --> 00:24:43.050
بعد نصف الليل وامر ام سلمة ان تدفع بعد نصف الليل وترمي وتطوف وان توافيه في منى فدفعت ام سلمة بعد نصف الليل ورمت وطافت ذهبت وطافت ورجعت الى منى. فذلك يدل على الجواز لكن

60
00:24:43.050 --> 00:25:09.600
السنية ان يبقى والعجزة ومن هو في رفقتهم لا حرج ان يدفعوا. ويكبر مع كل حصاة نعم ثم ينحر ويحلق او يقصر من جميع شعره ثم ينحر لان النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق

61
00:25:09.900 --> 00:25:29.900
وامر اصحابه بذلك. وهذا على سبيل الاستحباب. لانه كما في حديث ابن عبد الله ابن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن من قدم شيئا من النسك او اخره فقال افعل ولا حرج. جاء رجل فقال يا رسول الله لم اشعر فحلقت

62
00:25:29.900 --> 00:25:56.500
رميت وحلقت قبل ان ارمي فحلقت قبل ان ارمي فقال ارمي ولا حرج لان الرمي الحلق يكون بعد الرمي. قال حلقت قبل ان ارمي فقال رمي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج فدل على ان الترتيب ليس بواجب وانما هو مستحب كما

63
00:25:56.500 --> 00:26:15.750
على النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم قال ويحلق او يقصر. هنا على سبيل التخيير والاباحة. او الحلق او التقصير لكن الحلق افضل. الحلق افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين

64
00:26:16.500 --> 00:26:39.600
والله عز وجل قال محلقين رؤوسكم ومقصرين لتخافوا يعني سيان الحلق والتقصير من حيث اداء النسك. لكن الافضلية للحلق في قوله اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين قال والمقصرين في الثالث

65
00:26:41.500 --> 00:27:03.450
قال آآ او يقصر من جميع شعره. لان التقصير الحلق لابد ان يكون لجميع الشعر. والحلق اقل اقله ان يكون على درجة الصفر في المكينة. ان هذا هل هو من الحلق او من التقصير

66
00:27:03.450 --> 00:27:22.700
يعني محل نظر لعلماء العصر لكن والله اعلم انه من الحلق. ولكن الافضل على الموس. الافضل على الموس. لان بعضهم يقول لما يقول انه ابن عمر كان اذا اتى الحلاق يحلق قال حتى ابلغ العظمين

67
00:27:23.250 --> 00:27:45.250
يعني آآ احلق جميع الرأس حتى تبلغ هنا هذه العظام اه فكانوا اه فكانوا يحلقون حلقا بليغا يقول من جميع شعره اذا قصر لا يأخذ كما يقول بعض الناس ثلاث شعرات او ربع الشعر او يأخذ من هنا واحد او من هنا واحد لا

68
00:27:45.950 --> 00:28:05.450
يستوعب جميع الشعر من جميع الجهات يأخذ منه من جميع الجهات استيعابا وليس المقصود يستوعب شعرة شعرة لان هذا غير ممكن لان الله ها؟ نعم يعمم الشهوة. يعمم الشعر من جميع جهاته. هذا هو التقصير

69
00:28:05.900 --> 00:28:29.500
ان شاء الله ان شاء الله مكينة على الصفر يعتبر تحليق قال والمرأة قدر انملة يعني المرأة لا تحلق حلقا ما يجوز لانه مثلى بالنسبة للنساء. ولكن تأخذ قدر انملة لان النبي صلى الله عليه وسلم

70
00:28:29.500 --> 00:28:47.750
كان في حديث ابن عباس قال ليس على النساء حلق. انما على النساء التقصير. رواه ابو داوود وحسنه ابن حجر في بلوغ المرض فهي تأخذ قدر هذه فتأخذ من مجموع شعرها او من طرف قرنها

71
00:28:47.850 --> 00:29:12.300
ها قدر الانملة وتقصر ويكفي  ثم قد حل ثم قد حل له كل شيء الا النساء. لانه لم يطف لان التحلل الاكبر التحلل نوعان تحلل اصغر وتحلل اكبر. التحلل الاصغر بفعل اثنين من ثلاثة

72
00:29:13.550 --> 00:29:41.500
والثلاثة هي الرمي والحلق والطواف. الطواف مع السعي. طواف السعي شيء واحد الهدي ليس من من هذه الثلاثة ذبح الهدي  فاذا رمى وحلق فعل اثنين حل له كل شيء الا النساء وما يتعلق بهن من الرفث

73
00:29:41.500 --> 00:30:25.700
رفث القول او الفعل. الوطء فما دونه. ها لا يحل له ولكنه تحللت ولكنه برميه وحلقه هذا ان هنا فساد الحج تقدم معنا انه متى يفسد حجه  تونة مأجورين   افة العلم النسيان

74
00:30:25.750 --> 00:30:55.800
ها؟ مقابل ايش  اذا ايش؟ قبل التحول ايش ماذا صنع قبل التحرير الاول هو؟ ماذا صنع؟ صرح انت في مجلس علم ما فيه تكنية ها؟ من جامع ايش؟ ايه اذا جامع قبل التحلل

75
00:30:55.800 --> 00:31:31.250
الاول يفسد حجه. فاذا جامع بعد التحلل الاول. وقبل التحلل الثاني ترى ما مضينا الا شهر. في الدرس اللي ماضي. ها لا يفسد حجه لكن يفسد احرام ما قلنا ويحرم من الحل. ها؟ نقول انه يفسد احرامه

76
00:31:31.250 --> 00:31:56.550
تحلل ثم لما رمى الجمرة وحلق ها وتطيبوا لبس جامع زوجته. الحج يفسد؟ لا. ما يفسد الحج. ولكن يفسد الاحرام يقولون يذهب الى الحل ان كان القريب يخرج من الحرم ويحرم من جديد ليطوف باحرام جديد. نسيتم هذا

77
00:31:56.550 --> 00:32:24.100
طيب ثم قد حل له كل شيء الا النساء  ثم يفيض الى مكة لكن اذا فعل الانساك عفوا هذه الثلاثة رمى وحلق ثم وسعى ان كان عليه سعي حل التحلل الكامل. حل التحلل الكامل

78
00:32:25.550 --> 00:32:54.600
ثم يفيض الى مكة    نقرأ طواف الزيارة. الذي هو ثم يسعى ان لم يكن سعي. وقد حل له  والسنة ان يشرب من زمزم ويتضلع منه ويدعو بما مرض. ثم ثم

79
00:32:54.600 --> 00:33:18.950
ثلاثة ليالي ويوم الجمار في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة نعم. نعم هنا يقول ثم يفيض الى مكة يعني يدفع او الافاضة سمي الافاضة لان الناس ثم افيضوا من حيث افاض الناس

80
00:33:19.050 --> 00:33:47.100
ثم ينتقل من منى الى مكة لاجل طواف الزيارة. طواف الافاضة ثم طواف الافاضة. يسمى طواف الزيارة لانه يزور البيت جاء بعدما خرج من من مكة والحرم الى عرفة هنا يحتاج الى زيارة قادم من خارج خارج من حدود الحرم فهو سمي الزيارة لاجل هذا. ويسمى طواف الافاضة

81
00:33:47.100 --> 00:34:05.800
لانهم يفيضون بعدما افاضوا من عرفة ومزدلفة فسمى طواف الافاضة الذي هو ركن لاحظ انه ينبه على هذه الاركان. هذا ركن لا يصح الحج الا به بل هو المقصود من اصل الحج

82
00:34:05.950 --> 00:34:28.250
هو المقصود من اصل الحج والله عز وجل يقول وليطوفوا بالبيت العتيق   وفي حديث صفية لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يفيض بعدما فرغ من الحج ونزلوا بالمحصب

83
00:34:28.500 --> 00:34:48.650
فجاء الى يريد من صفية ما يريد الرجل من اهله وكانت قد حاظت استحيت ان تقول له ذلك هذا من عجائب الامور ان المرأة تستحي من زوجها ان تخبره انها حائض

84
00:34:50.350 --> 00:35:13.650
استحيت عائشة لما نزل عليها بكت فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك انا فزت قالت نعم ايضا ما عبرت استحيت من النبي صلى الله عليه وسلم وام سلمة لما تقول كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في لحاف واحد

85
00:35:14.600 --> 00:35:41.000
قالت فنزل عليها الحيض قالت فانسللت وخرجت فاخذت علي ثيابي قال انا قالت نعم كان فيهن ادب عظيم مع النبي عليه الصلاة والسلام فلما جاء في ليلة تحصيب الليلة التي يطوف طواف الوداع ويخرج من من مكة

86
00:35:41.750 --> 00:36:04.600
اراد منها فاستحيت فقال ما بها قالت عائشة يا رسول الله انها حائض. قال عقرع حلق حابسة ناهية قلنا انها افاضت. اي طافت طواف الافاضة. قال فلتنفر اذا. سقط عنها طواف الوجه

87
00:36:04.600 --> 00:36:24.600
الشاهد من هذا قوله احبستنا هي يدل على انها ان طواف الافاضة ركن ليس كطواف الوداع واجب. فسقط عنها طواف الوداع. اما طواف الافاضة فلم يسقط. قال احابستنا هيه. يعني تحبسنا

88
00:36:24.600 --> 00:36:47.400
حتى تطهر بعد مدة فلما قالوا انها افاضت يوم العيد قال فلتنفر اذا. المهم انه قال فيطوف طواف الزيارة. طواف الزيارة خطوة في الافاضة وهو كمثل طواف القدوم وكمثل طواف العمرة الا انه ليس فيه ها

89
00:36:47.600 --> 00:37:23.200
في اضطباع ولا ولا رمل ليس فيه طباع ولا رمل نعم يجوز. يجوز ان يؤخره الى الاخير حتى يكون يجزئ عن طواف الوداع سيأتي هذا ان شاء الله تعالى  نعم الذي طواف الزيار نعم مثل بقية مثل طواف العمرة مثل طواف لانه لابد ان يكون به بنفس الشروط التي ذكرناها بما مضى

90
00:37:23.200 --> 00:37:43.200
يكون بنية وطهارة وستارة ستر العورة يعني وان يكون يجعل البيت يساره ويطوف اليه عليه به لا فيه والى اخره ويسن له الركعتين بعده وان يكون سبعة ويبتدأ من الحجر الاسود وينتهي فيه

91
00:37:43.200 --> 00:38:05.850
ويكبر عنده ويستلمه الى اخر ما تقدم ذكره في كله بكماله   نعم كذلك هذا الطواف مثله مثل ما تقدم ذكره في رمي الجمار يبتدأ من ايش؟ من نصف الليل لو ان شخصا دفع

92
00:38:05.900 --> 00:38:25.900
بعد نصف الليل بعد وقوفه بعرفة طبعا. كل هذا الكلام بعد الوقوف بعرفة. دفع بعد نصف الليل ثم طاف. وسعى ورجع ورمى الجمرة لا حرج. لانه يبتدأ وقته بعد نصف منتصف الليل. هذا من حيث الجواز. اما

93
00:38:25.900 --> 00:38:44.200
من حيث السنية كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فانه بعدما رمى ونحر وحلق ثم تطيب واغتسل وتطيب لبس ثيابا ثم دفع الى افاض الى مكة عليه الصلاة والسلام

94
00:38:46.750 --> 00:39:06.750
ولا يقولون هذا ابتداؤه بعد نصف الليل لكن يقول لا انتهاء له. لا انتهاء هو والسعي لا نهاية ليس كبقي مثل رمي الجمار ينتهي بايام التشريق. نهايته وليس كالنحر نهايته بايام الحج

95
00:39:06.750 --> 00:39:30.400
ايام التشريق الطواف يقول لا نهاية له. امده العمر. لو ان شخصا اخر طواف لكن لا يخرج من مكة الا وقد اتم النسك  هذا من حيث توسع الوقت. لكن يبقى لا يحل له التحلل الكامل حتى آآ حتى

96
00:39:30.400 --> 00:39:51.800
ويسعى ان كان عليه سعي. والسنية ان يكون في يوم النحر. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لانه قال خذوا عني مناسككم ثم نعم لا حرج قلنا الوقت متسع. فلا حرج

97
00:39:52.350 --> 00:40:17.350
ثم يسعى ان لم يكن سعى بل انه ذكروا شيئا في مسألة طواف القدوم وطواف العمرة لانه يستحب فيها الرمل الرمل قد لا يتأتى مع الزحام. لا يتمكن منه. قالوا يستحب اذا اتى ووجد زحام

98
00:40:17.350 --> 00:40:40.450
من لا يتمكن فيه من تطبيق السنة ان يؤخر. حتى يخف الزحام. ثم يسعى ان لم يكن نعم من الذي يقول ثم يسعى ان لم يكن سعى  يدل على ان هناك سعي سابق. هذا من؟ في حق من؟ المفرد والقارن

99
00:40:40.900 --> 00:41:10.900
الذي يمكن ان يقدم سعيه مع طواف القدوم المفرد والقارن. لكن هذا فيمن يقدم من خارج مكة ممن له طواف قدوم. هذا في الافق في حق الافقي يعني لو فرض ان مكيا او ممن نزل مكة اراد ان يفرد فقال اني اريد

100
00:41:10.900 --> 00:41:32.750
نقدم سعي الحج  ها ونقول السعي لا يكون الا بعد طوافه لا يمكن اما طواف عمرة او طواف قدوم. طواف عمرة بالنسبة للمعتمر او متمتع. وطواف قدوم بالنسبة للمفرد والقارن. فقال انا ساذهب

101
00:41:32.750 --> 00:41:52.750
طواف قدوم. صورت المسا فذهب هذا المفرد الذي احرم من مكة او قارن من مكة. ليس بالادب ليس افاقيا طاف طوافا يزعم انه طواف قدوم. ثم سعى بعده سعي الحق احج. يصح لا يصح. لان

102
00:41:52.750 --> 00:42:13.900
انه ليس طواف قدوم طواف القدوم لمن قدم من خارج مكة محرما من خارج مكة من المواقيت او من دونها ممن منازله المهم انه فلا يصح  ثم يسعى ان لم يكن سعى يعني هذا ان كان

103
00:42:14.000 --> 00:42:35.950
لم يكن قدم سعيه فهذا في ثم يسعى ان لم يكن سعة هذا في المتمتع قطعا. هذا في المتمتع قطعا لان المتمتع لا يمكن ان ان يفعل شيئا يعني ان يقدم السعي. لان تقديمه كان سعي العمرة. الذي فعله مع طواف القدوم كان سعي العمرة

104
00:42:36.400 --> 00:43:00.600
طيب وقد حل له كل شيء وقد حل له كل شيء. المقصود بايش بما حرم بالاحرام هذا المراد ليس المحرمات مطلقا لا المراد المباحات التي حرمت بالاحرام مسمى بمحظورات الاحرام

105
00:43:00.950 --> 00:43:18.250
وسن ان يشرب من ماء زمزم لما احب. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما طاف طواف القدوم ووجد العباس وولده يمتحون الماء من زمزم ويسقون ويسقون الحجيج

106
00:43:19.050 --> 00:43:42.000
ويصبون لهم الماء في احواض سقيا لان السقيا كانت لهم فجاء وتناول الدلو وشرب  وقال لولا ان يزحمكم الناس لا سقيت معكم لانه هو من اهل السقيا صلى الله عليه وسلم من بني هاشم

107
00:43:43.250 --> 00:44:07.650
فخشي ان الناس يتخذون السقيا سنة سيغلبونهم على ذلك لولا ان يغلبكم الناس فشرب منها صلى الله عليه وسلم وتوضأ وتضلع ويقول يستحب كما يقول من ماء زمزم لما احب لحديث

108
00:44:07.650 --> 00:44:27.600
ماء زمزم لما شرب له لما احببت من خير  كما ذكر عن بعض العلماء انه شربه ابن مبارك قال لظمأ يوم القيامة ومنهم من شربه للعلم كما ذكر عن ابن حجر انه قال

109
00:44:28.050 --> 00:44:46.050
شربت من ماء زمزم وقلت اللهم اني اسألك حفظا كحفظ الذهب. كان الذهبي حافظا واوتي ذلك. المهم من كان له حاجة او ارادة فليشرب وليتضلع والتضلع هو ايش؟ ان يشرب حتى يمتلئ بطنه واظلاعه

110
00:44:46.450 --> 00:45:07.900
وهكذا ويدعو بما ورد ذكرت بعض الاثار عن بعض السلف يقصد ما ورد عن بعض السلف ليس فيها اسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم المهم اما يسأل يقول اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا واسعا وليا وشبعا وشفاء من كل داء

111
00:45:08.100 --> 00:45:27.500
وغير ذلك من الادعية التي وردت عن السلف او مما بما احب هو  ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال ويرمي الجمار. المبيت بمنى ايام منى واجب من واجبات الحج في كل ليلة

112
00:45:27.650 --> 00:45:52.000
الا من رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم  وهم السقاة والرعاة. استأذنه العباس لسقايته ان يبيت بمكة. لان الناس في مكة الحجيج يأتون مكة الليل والنهار استأذن ان يبقى بمكة لاجل السقاية يقوم على سقاية الحاج هو وولده وولده ومن معه من عبيده

113
00:45:52.000 --> 00:46:09.450
كذلك من بني هاشم فاذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم فارخص فدل على انها رخصة لهذا الذي احتاج اليها وكذلك الرعاة حديث عاصم ابن عدي انه اذن للرعاة ان

114
00:46:09.500 --> 00:46:35.000
آآ ان لا يبيتوا بمنى وان يرموا  الغدا ليومين ثم يأتوا يوم النفر اليوم الثالث. فاذن لهم ان يذهبوا لان الرعاة اين ترعى الابل؟ الابل ترعى في منى منى فيها منازل. فيحتاجون ان يخرجوا الى الى عرفات

115
00:46:35.000 --> 00:47:00.150
عرفات بعيدة للرعي الرعي الابل ابل قوافل هذي فلا يستطيع ان يأتي. والناس في النهار يحتاجون الى ابلهم يعودون بهم في وهكذا فاذن لهم ان يخرجوا ويبيتوا. هنالك وان يرموا حتى يوم اليوم الحادي عشر اليوم الحادي عشر لا يأتون

116
00:47:00.150 --> 00:47:25.000
اذن لهم ان يأتوا في اليوم الثاني عشر فيرمون ليومين في رواية عند مالك اذن لهم ان يقدموا رمي رمي يوم في اليوم الحادي عشر. فيرموه في اليوم الحادي عشر يومين. الحادي عشر والثاني عشر. المهم انه للحال

117
00:47:25.000 --> 00:47:45.400
حاجة للحاجة ومثلهم كذلك من يقومون بخدمة الحجيج من الاطباء العسكر ونحوهم لان انهم يحتاجون الى ان يبيتوا في اماكن المستشفيات ونحوها من الاماكن التي يضطرون الى خدمة الحجيج من اجلها

118
00:47:46.050 --> 00:48:10.850
هذا بالنسبة للمبيت وتأخير الرمي قال ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال ثلاث ليال ان كان يعني آآ سيمكث فيها يتأخر في يومين لان مراده ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر فالمتعجل يرمي في الثاني عشر

119
00:48:10.900 --> 00:48:31.250
ويخرج قبل غروب الشمس فيكون بات ليلتين المتأخر يبيت ليلة الثالث عشر ليرمي يوم الثالث عشر هذا اخرها. هذا اخر ايام التشريق هذا مراده بالثلاث يعني للمتأخر  للمتأخر  ويرمي الجمار في كل يوم من قرأت هذا

120
00:48:31.400 --> 00:49:15.500
اقرأه الى الاخير يوم من ايام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة  يفعله ثم يقف في ملتزم ملتزم الملتزم داعيا الى الله على باب المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم

121
00:49:15.550 --> 00:49:37.600
يقول ويرمي الجمار في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة. هذا رمي الجمار. هذا ان لم يؤخر ان لم يؤخر في اليوم في اليوم الاخير او في اليوم الثاني عشر. لانهم يجيزون التأخير الحنابلة يجيزون ان تؤخر هذه اه ولكن اذا اخرت

122
00:49:37.600 --> 00:50:00.750
اليوم الاخير ترميها مرتبة عن اليوم الاول مرتبة ثم عن اليوم الثاني تعود مرتبة ثم عن اليوم الثالث لا حرج لكن السنة ان ترمي كل يوم بيومه يرمي الجمار في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال. الجمار المراد به الصغرى والوسطى والكبرى. معروفة للناس الصغرى التي تلي مسجد

123
00:50:00.750 --> 00:50:20.750
يبدأها بسبع حصيات. يرميها بسبع يكبر مع كل حصى. لكن وقتها بعد الزوال. وقبل الصلاة افضل لان كان يأتي ويقف يتحرى زوال الشمس وينظر الى الشمس فاذا زالت يعني حان الاذان بدأ

124
00:50:20.750 --> 00:50:40.400
رمي فرامة فاذا فرغ من رمي الثلاث جمرات انصرف الى المصلى مسجد فصلى باصحابه الظهر فهذا هو الافضل ان يرميها في هذا الوقت. وان يكون بعد الزوال ولا يجيزون الرمي قبل الزوال في في

125
00:50:40.400 --> 00:51:04.250
الرواية المشهورة ووقود الجمهور وايام من ايام التشريق وقبل الصلاة نعم. لرمي الجمار قلنا انه واجب من واجبات الحج واجب من واجبات الحج وكذلك المبيت واجب من واجبات الحج مبيت ايام التشريق ليالي ايام التشريق

126
00:51:04.350 --> 00:51:28.650
فاذا ترك هذا الواجب فعليه دم كذلك اذا ترك واجب الجمار ثم قال ومن تعجل في يومين ان لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد. مفهومه ان انه من تعجل في يومين وخرج قبل الغروب لم يلزم

127
00:51:28.650 --> 00:51:44.400
المبيت لم يلزمه مبيت ليلة الثالث عشر لكن ان تعجل لقول الله عز وجل فمن واذكروا الله في ايام معدودات معلومات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه

128
00:51:44.400 --> 00:52:08.750
لمن اتقى من تعجل لا اثم عليه لا اثم عليه مشتملة لمعنيين. لا اثم عليه لا حرج عليه في التعجيل. ولا اثم عليه يخرج من ذنوبه ولا اثم عليه. لمن اتقى. اذا كان اتقى الله في حجه فلا اثم عليه. المتعجل

129
00:52:08.750 --> 00:52:38.000
والمتعجل لكن المتأجل المتأخر افضل لانه زاد فعلا من افعال النسك مشتمل على ورمي وذكر وانواع من الخير. ومتابعة للسنة. سنة النبي صلى الله عليه وسلم  المهم من تعجل في يومين ينظر في حاله اما ان يخرج قبل غروب الشمس ليلة الثالث

130
00:52:38.000 --> 00:53:01.700
ايام التشريق اما ان يخرج قبل غروب الشمس او لا يخرج. فان خرج من منى قبل غروب الشمس لا مبيت عليه. انتهت انتهى الحج واذا تأخر حتى غربت الشمس لزمه المبيت والرمي يوم الثالث عشر

131
00:53:01.700 --> 00:53:24.400
ها هو الكلام بارادتي. هو الكلام اذا كان بارادته. لكن لو ان شخصا خرج ربط عفشه وتجهز للخروج ويمشي ولكنه لم يخرج حتى غربت عليه الشمس فما حكمه هذا خارج

132
00:53:24.850 --> 00:53:45.700
لانه انهى المناسك وخرج وانما تأخر في الطريق او في الزحام ونحو ذلك. فهذا يعد خارجا الذي لا يعد خارجا الذي تونى بتفريط. تأخر وتأنى لتفريط فلا يعد خارجا. او

133
00:53:45.700 --> 00:54:05.700
لم يرمي بعد. لم يرمي ذلك اليوم يوم ايش؟ الثاني عشر. كان نويا ليش؟ للخروج لكنه ما رمى حتى غربت الشمس. نقول انت ما رميت الان الثاني عشر. فكيف تريد لا زلت في

134
00:54:05.700 --> 00:54:27.050
الحج يقول لزمه المبيت والرمي من الغد. لان عمر رضي الله عنه قال من ادرك ادركه المساء في اليوم الثاني فليقم الى الغد حتى ينفر مع الناس. قال وطواف الوداع واجب. يعني بعد ما يتم المناسك يطوف طواف الوداع. فيجب عليهم من واجب

135
00:54:27.050 --> 00:54:47.050
الحج من تركه بلا عذر فعليه دم. ولذلك جاء عن ابن عباس قول النبي قوله امر الناس ان يكون اخر ان يكون اخر عهدهم بالبيت. الا انه خفف عن الحائض. لحديث صفية الذي ذكرناه. قال فلن تنفر اليه

136
00:54:47.050 --> 00:55:03.850
خفف عن الحائض فيجب طواف الوداع. طواف الوداع لمن نوى الخروج من مكة حالا خروجا. حال خروجه. اما من كان اراد ان يقيم في مكة فهذا لا يودع. لانه لم يسافر

137
00:55:03.850 --> 00:55:29.350
من اراد ان يؤخر لما بعد شهر يمكث في مكة فهذا يودع بعد شهر لانه مرتبط بالسفر مرتبط بالسفر ويكون اخر اعماله لا يؤخره بشيء. فاذا طاف وفرغ ثم انتظر

138
00:55:29.350 --> 00:55:46.800
وقته تأخر لاجل الرفقة لا حرج لان هذا ليس تفريطا منه. او او اخذ مر السوق يأخذ طعاما له اشياء من هذا القبيل لا حرج عليه  نعم نقف عند هذا ونكمل ان شاء الله تعالى

139
00:55:47.000 --> 00:56:05.650
في الدرس المقبل والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته