﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد ايها الاخوة الفضلاء هذه الليلة باخسر المختصرات في فصل ما يتعلق بالهدي والاضاحي والعقيقة نسأل الله تعالى ان يفقهنا ويسددنا

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
تقبل منا. وقبل ان نبدأ في الدرس لاحظت ان بعض الاخوان يسأل عن مسائل بعد ما انتهي من الدرس ونفرغ منه ان كان عند احد سؤال او يعني استفهام عن شيء

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
اشكل مما يتعلق في الدرس. فانه يسأل عنه قبل ان نختم الدرس حتى يستفيد الجميع. حتى يستفيد الجميع. نعم. سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

5
00:01:50.050 --> 00:02:30.050
المؤلف رحمه الله تعالى فصل والاضحية سنة يكرم تركها ووقف الدرس بعد صلاة العيد او قدرها الى عندك صلاة العيد كذا معرفة العيد بالالف ها باللام ها ماشي نعم ولا يبال جلها ولا شيء منها لا ينتفع به. وافضل نعم

6
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
نعم قال فصل اعتاد العلماء ان يذكروا احكام الاضاحي والعقائق العقيقة والهدي ان يذكروه في ختام احكام المناسك. لمناسبة ذكر الهدي. بمناسبة ذكر هدي فيذكرونه بعده فيذكرون الاضاحي لان الاضاحي تكون في اشهر

7
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
في شهر الحج يوم النحر. والاضحية والهدي شيء واحد الا ان الاه هدي بمكة يفعل بمكة يهدى لمكة لحاج او معتمر او غيرهم قد يهدي الحلال المحل الحلال قد يهدي يرسل الى مكة هديا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل يرسل هديا الى مكة

8
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
وهو في بيته في مدينة كما في حديث عائشة كما في حديث كنت افتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث به الى مكة ويبقى حلالا. آآ والشاهد انه

9
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
الهدي والاضاحي شيء واحد. والعقيقة كاحكام الهدي والاضاحي في اكثر مسائلها. فناسب ان تذكر هنا تناسب ان تذكر في هذا المكان لتناسب الاحكام والاضحية في هي ما هي الاضحية بالهم بالهمزة المضمومة اضحية ها

10
00:04:20.050 --> 00:05:00.050
وكسر الحاء اضحية وضحية يقال ضحية يقال الاضاحي ويقال الظحايا والهدي معروف ما يهدى للبيت وما يكون في لمتمتع وقارن او لغيرهم سنة اهداء والعقائق ذبيحة المولود وسيأتي ذكرها. وآآ لا

11
00:05:00.050 --> 00:05:30.050
الا من بهيمة الانعام. هذه الثلاثة لا تكون الا من بهيمة الانعام. الهدي والاضاحي اه العقيقة لا تكون الا من بهيمة الانعام من الابل والبقر والغنم بنوعيها ظان ومعز بالنسبة كذبائح بالنسبة للذبائح نسائك

12
00:05:30.050 --> 00:06:00.050
ولذلك امر الله بها فقال وصل لربك وانحر. امر بالظحية. امر بالظحية. ذكر صنف حكمها فقال والاضحية سنة سنة مؤكدة. في قول الجمهور انها سنة وذهب بعض العلماء الى وجوبها. على القادر لكن المذهب وهو قول الصحابة انها سنة

13
00:06:00.050 --> 00:06:30.050
مؤكدة ولذلك قال المصنف يكره تركها لقادر القادر على ذلك يكره ان يتركها. وان كان لا فيعاقب على تركها. لا تجب الا بالنذر. الا بالنذر. وهي تسن لمسلم تام الملك وكذلك

14
00:06:30.050 --> 00:07:00.050
ذلك المكاتب اذا اذن له سيده. ويدل على انها سنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه ضحى عليه الصلاة والسلام كل سنة كان يضحي وآآ امر بها وقال على كل اهل بيت في كل عام اضحية

15
00:07:00.050 --> 00:07:30.050
وهذه الصيغة تدل على الوجوب. لكن صرفها عن الوجوب ادلة اخرى منها قوله صلى الله عليه وسلم من اراد ان يضحي اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره. فلما قال واراد دل على انها راجعة الى رغبة الانسان وارادته

16
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
وغير ذلك مما جاء عن الصحابة انهم منهم من كان يضحي ومنهم من لم يكن يضحي. وترك هذا بعض الخلفاء الراشدين على انهم كانوا واجدين للمال. ليبينوا للناس انها ليست واجبة. وكان ابن عباس كل

17
00:07:50.050 --> 00:08:20.050
اليوم من السنة كل يوم يذبح ذبيحة يطعم الناس. واذا جاء يوم العيد يوم الاضحية يشتري لحما يطبخه ليبين للناس انها ليست واجبة. لان الفقيه والعالم يقتدى به فكان يفعل اشياء ليبين مع قدرته على انه يذبح كل يوم. كان يذبح كل يوم ويطعم

18
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
الناس رضي الله عنه وارضاه وهكذا فهي سنة هذا الارجح هذا هو الارجح والاظهر. لكن يقول لقادر يعني انه يكره تركها لقادر بقي غير القادر. ها قول لقادر متعلقة بيكره

19
00:08:50.050 --> 00:09:20.050
متعلقة يكره تركها لقادر. مو متعلق بسنة لقادر. ها؟ اللام في لقاء راجع لا يكره تركه تركها. ليس راجع الى سنة لقادر. ها؟ ايه. لان انه غير القادر تبقى في حقه سنة. فلو استدان وهو واجد للدين

20
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
سداد الدين فانها تبقى سنة في حقه. نقول له يستحب لك ان تستدين ان كان واجدا للوفاء. اما ان كان عاجزا عن الوفاء فلا يستحب له ان يستدين. لا يشغل الذمة بما لا يجب. هذا الكلام. اما اذا

21
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
كان قادرا فنقول هي سنة في حق. وغير القادر لا يكره له تركها لانه غير قادر فلو تركها قال انا استطيع اوفي الدين نقول لا يكره. حتى ولو تستطيع ما يكره الترك. مم طيب ثم

22
00:10:00.050 --> 00:10:30.050
نعم قلنا ما تجب الا ايش؟ اذا نذرها الا اذا نذرها. وهل الافضل ذبحها ام الصدقة بثمنها؟ هم ما رأيكم هل الافضل ذبحها ام الصدقة بثمنها؟ على الفقراء ها؟ ذبحها افضل لان ذبح

23
00:10:30.050 --> 00:11:00.050
ها يجتمع فيه فعل نسيكة واهراق الدم لله والصدقة بلحمها. فيجتمع فيها الصدقة والذبح واضح؟ وهذه سنة مشروعة في وقت معين لا نضيعه. وهو ايش فعلها في وقت في وقتها ايام النحر ايام النحر. وهكذا كذلك العقيقة

24
00:11:00.050 --> 00:11:30.050
مسبحها افضل من الصدقة بثمنها. كذلك العقيقة ذبحها افضل من الصدقة بثمنها ثم قال ووقت الذبح بعد صلاة عيد او قدرها الى اخر ثاني ايام ذكر لنا مبتدأ الوقت ومنتهاه. مبتدأ وقتها بعد صلاة بعد صلاة العيد

25
00:11:30.050 --> 00:12:00.050
لا تصح قبل صلاة العيد. لانها مثل الهدي. والهدي قال الله عز وجل ولا تحلفوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ومحله يوم النحر ضحى. وهذا هو وقت الفراغ من صلاة العيد لان صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح الى مقدار اداء الصلاة

26
00:12:00.050 --> 00:12:30.050
مقدار اداء الصلاة بقراءة المعروفة ها بنحو خمس عشرة دقيقة بالاكثر كاداء الصلاة غير الخطبة. اه والصلاة قبل الخطبة العيد. لان النبي صلى الله عليه وسلم اه لما ذبح لما قام خطب وقال انها من ذبح قبل الصلاة فانه

27
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
لحم اطعمه اهله. ومن ذبح بعد الصلاة فهي اضحية مقبولة دل على انها لا تصح قبل الصلاة. فقام ابو بردة بن نيار فقال يا رسول الله اني ذبحت قبل الصلاة. وان عندي

28
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
علاقة هي افضل من جذع ضأن. قال اذبحها ولا تجزئ لاحد غيرك ما تجزي عن احد غيرك او كما قال صلى الله عليه وسلم. العناق اقل من ما تبلغ سنة من من الماعز الثني سيأتينا ذكرها

29
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
ما تصح به. المهم انه اه لا تصح قبل صلاة العيد يقول او قدرها او بعد قدرها قدر صلاة العيد لمن؟ قالوا لمن كان في البادية ليس عندهم صلاة عيد فيتحرى

30
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
ترون الوقت الذي يظنون ان الناس لو صلوا انهم فرغوا من الصلاة. هذا قدر صلاة العيد فيظحي هذا مبتدأها. جميع ايام العيد الى اخر ثاني ايام التشريق. اول ايام التشريق

31
00:13:50.050 --> 00:14:20.050
ما هو؟ ها؟ الحادي عشر. ثاني ايام التشريق هو الثاني عشر. فانظروا انهم يعني الف عشر ليس داخلا في ايام التشريق. لا ليس داخلا في آآ في وقت الاضحية فلا الاضحية ثاني ايام التشريق. هذا المذهب والقول الثاني الى اخر ايام التشريق. لكن

32
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
ما عليه المذهب لاننا بالمناسبة هنا نذكر شيئا ان ويتساءل بعض الناس لماذا ما نذكر الراجح وكذا يعني نقول نحن ندرس كتابا لنتفقه فيه. لا نعلم تعليما للفتوى ليس مجلس فتوى هذا

33
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
في بيان الراجح وهي بيان ها وبيان الاختيار هذا دراسة كتاب يعني ان تعلمنا ما فيه ها ففيه بركة. اما قضية الفتوى وقضية العمل ان الانسان سيعمل هذه يرجع الى ايش؟ قضية

34
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
الراجح قظية الراجح يسأل في الراجح من المسائل وهذه يسأل عنها اهل الترجيح اختيار من العلماء الذين لهم ذلك. اما نحن فنقرأ هذا الكتاب لنتفقه فيه. وهذا خير كثير لا شك

35
00:15:20.050 --> 00:15:50.050
الى اخر ثاني ايام التشريق. قالوا وافضل شيء في اليوم الاول. يوم العيد افضل ثم الذي يليه الحادي عشر ثم اليوم الذي بعده لكن الفظيلة من باب المسابقة الى الخير تكون في اليوم الاول. قالوا ويجزئ في الليل مع بعظهم

36
00:15:50.050 --> 00:16:20.050
والكراهة وهم يقولون في الليل يكره الذبح لكن يجزئ. صحيح. طيب اذا فاتت ايام التشريق في ايام الاضاحي ثاني ايام التشريق غربت الشمس من ليلة الثالث من ايام التشريق يقول انتهى وقتها كفعلها اداء يبقى فعلها قضاء. يبقى فعلها

37
00:16:20.050 --> 00:16:50.050
قضاء هذا ان كانت واجبة ان كانت وجبت عليه لان الاضاحي ليست واجبة فاذا خرج وقتها فسنة فات محلها. اضحية واجبة ولا سنة؟ فاذا انتهت ايام التشريق جاءنا يريد انا اريد ان افعل هذه السنة. نقول سنة فات مقتول. خلاص. تضحي السنة المقبلة. لكن

38
00:16:50.050 --> 00:17:20.050
نقول على هذا ان كانت واجبة كنذر نذر ان يضحي ففي هذه الحالة يفعلها على سبيل ايش؟ القضاء. واضح؟ ايه يقول ولا يعطي الجازر ولا يعطي ولا يعطى جازر اجرته من

39
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
منها الجزار. لا يعطى اجرته منها لانها لا تباع. الاضاحي لا تباع. اما يباح له ان يأكل منها يباح له ان ينتفع بجلدها. اما ان يعطيه اجرة عنها او يبيع لحمها فلا

40
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
لكن هل يعطي الجزار منها؟ نعم يعطيه هدية يعطيه صدقة ان كان محتاجا طعمه منها اما اجرة فلا. واضح المسألة ولا ميب واضحة؟ ايه. لذلك يقول ولا يعطى جازر الجزار يعني

41
00:18:00.050 --> 00:18:30.050
اجرته منها ما يعطى منها. اجرة. يعطى منها صدقة. يعطى منها هدية. نعم. اه ولا يباع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع به. يجوز ان صاحبها ان يدبغ الجن وينتفع به. لانه يجوز ان يأكل منها. فجاز ان ينتفع بجلدها. والافضل ان يتصدق به

42
00:18:30.050 --> 00:19:10.050
بل ينتفع يعني يجوز ان ينتفع منه. نعم. بعده. وافظل واصل الهدي واضحية وافضل هدي واضحية بالواو وافضل واضحية وافضل هدي واضحية يعني افضل ما في الاضاحي والهدايا الابل ثم البقر ثم هذا معنى الكلام. نعم

43
00:19:10.050 --> 00:19:40.050
ثم غنم. نعم. نعم. هنا انه ما ذكر الا الهدي والاضاحي. ما هو الافضل في الهدي والاضاحي؟ الابل. ثم الابل ان كانت يذبحها كلها. هذا المراد افضل هدي في الهدي والاضاحي الافضل الابل ان كان يذبحها كاملا

44
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
ثم بقر ان كانت كاملة بعد في الترتيب في الفظيلة. ثم الغنم. ثم الغنم وهذا التفضيل لان النبي صلى الله عليه وسلم اشار اليه اولا بفعله انه نحر الهدي نحر الابل عن

45
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
هديه صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح الى الصلاة في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنة. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة

46
00:20:20.050 --> 00:20:50.050
الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن. فدل على ايش؟ تفاضل ذلك. هذا اذا اخرج البدنة كاملة اما اذا اخرج اخرجها جزءا بمعنى ايش؟ اشترك سبعة في او بدنه فنقول غنم واحدة افضل من جزء

47
00:20:50.050 --> 00:21:20.050
من او شرك في بقرة او في بدنة. واضح؟ هذا هو المقصود. والمصنف ذكر الهدي والاضاحي لم يذكر ايش؟ العقيقة. لان العقيقة يقولون الافضل اخراج ذبح الكبش افضل الكبش من الناقة. ولو كاملة

48
00:21:20.050 --> 00:21:50.050
ثم الفظيلة من كل جنس اسمنه ثم اغلاه ثمنا. يعني اذا اراد ان يذبح شاة من كل جنس اي افضل هذه ام هذه؟ نقول الاسمن اغلى؟ جاءنا وقال شاة سمينة بالف بالف وهي

49
00:21:50.050 --> 00:22:20.050
مين ؟ وشاة ادون منها في السمن وبالفين. ايهما افضل؟ يقول من الاسمن افضل. لانه قالوا لان الله يقول ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. فاذا استوى استوتا في السمن فالاغلى ثمنا. الاغلى ثمنا لانه يبذله لله. ولذلك يقول

50
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
ومن يعظم شعائر الله قال ابن عباس تعظيمها تسمينها او استسمانها. طيب من جهة الالوان قالوا اول ما ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم فانه ضحى بكبشه. كبشين املحين اقرنين. فجمع

51
00:22:40.050 --> 00:23:10.050
صفة الذكورية وصفة له قرون وانه املح اللون من حيث اللون املح ما هو الاملاح؟ لا اريد ان اؤثر عليكم بكلام بعض المفسرين او اللغويين ما هو الاملح في عرفكم انتم تعرفون الغنم. لا لا لا مو في الابل. الابل دعك من الابل الابل بالمناسبة

52
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
اياك ان تنقل الوان الابل الى الوان الغنم. ولا الى الوان الخيل. فان كل الوان الخيل والوان مسمياتها تختلف الاملح في الابل هذا الاسود الذي يقول به. والاصفر في الابل قريب من السواد. والاحمر

53
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
قريب من في الابل قريب من يسمونه الرماني. والاشعل هو الاحمر عند في الغنم. الاشعل في الابل هو الاحمر في الغنم هذه تختلف والاحمر في الخيل يسمونها الكوميت هم والا

54
00:23:50.050 --> 00:24:20.050
اسود يسمونه الادهم. مع ان عندكم الادهم يختلف في الالوان عن عن الاسود. والاصفر في الخيل هو ايش فالالوان مسمياتها تختلف من فانا اسألكم عن الغنم ما هو الاملح الغنم يا سبحان ها ايش؟ لا لا الاغر هذا في الوجه ها

55
00:24:20.050 --> 00:24:50.050
أبيض هذا قيل بعد ها الأبيض فيه سواد وبياضه اكثر. وبياضه اكثر. لا هذا اذرع لونه ادرع اذرع في سواده في ايه. ايه وان كان بعضهم يجعل الاملح الذي يختلط شعر سواده وبياضه

56
00:24:50.050 --> 00:25:30.050
بياض شعره وسواده. على كل الابيض افضل. ثم الاصفر ثم العصر ثم الاسود. الاسود اخر مرتبة. طيب آآ هذا بالنسبة الى الافضل نعم طبعا الظان افضل من الماعز والماعز تجزئ لكن سيأتي اسنانها تختلف نعم

57
00:25:30.050 --> 00:26:00.050
هذا الان الان الان قاعدة لا يجزئ من حيث الاسنان الا جذع ظأن وثني من غيره. غير الظان الابل والبقر والماعز. لابد من في هذه الابل والبقر والغنم لابد ان يكون ثنيا

58
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
سيفسر ما معنى الثني من حيث السن والجذع هو ابن ستة اشهر فاكثر اجزع سنه تعرف بانه بان صوفه ينام على ظهره. قال الخرقي رحمه الله في مختصره حدثني ابي

59
00:26:20.050 --> 00:26:50.050
انه ابوه كان من فقهاء الحنابلة. من اصحاب تلاميذ الامام احمد انه سأل اهل البادية كيف آآ الخروف اذا اجزع قال ان ينام صوفه على ظهره يطول حتى ينثني ينام عليه. هذا المقصود. ويعرفونه بسنه. ويعرفونه بسنه. ها؟ والله اعلم

60
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
انت عندك اه واظح لانك اه قد تكون مارست الغنم وخالطتها وبعت واشتريت لكن كثير من الناس ما يعرف هذا كثير من الناس ما ايه طيب آآ ولا يجزئ الا جذع ضأن

61
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
طيب لماذا؟ لانه صلى الله عليه وسلم قال لا يجزئ قال يجزئ الجذع من اضحية يجزئ وهذا هو الصحيح من اقوال الفقهاء وهو ما مشى عليه الحنابلة. وهو ما اتم ستة اشهر

62
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
اشهر كاملة ودخل في السابع. من حيث العمر اذا عرفه صاحبه انه ولد في مثلا في تاريخ كذا في اول محرم ها يحسب له الى ان ينتهي جماد الثاني ويدخل في رجب في السابق عرفة

63
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
نعم. هذا اذا كان اه من حيث الحساب. هذا في الغنم الظان ها؟ لا لا لا بالداخلة اذا غلبت الظن من حيث العمر لا يرجع الى السن يجد انه اجدعه او الى الصوف. ايه

64
00:28:10.050 --> 00:28:40.050
الان يفسر معنى الثني. نعم. الثني الابل ما له خمس سنين. وبقي قال غني ثني ابل ثني ابل ما له خمس سنين. دخل في السادسة. هذا الثني. وثني البقر ما اتم

65
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
سنتين ودخل في الثالثة. وجئ ثني الماعز ما اتم سنة. ودخل في الثانية. الثني من من الغنم معزة او غيره الثني ما اهتم السنة. ما اتم السنة. نعم. وتجزئ الشاة عن واحد. ايوا

66
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
والبدنة والبقرة عن سبعة عن سبعة. هذا من حيث ما يجزئ. الشاة تجزئ في الاضاحي عن والهدي عن واحد واهل بيته تجزي عنه وعن اهل بيته لانهم في حكمه. داخلون معه. واراد انه لا

67
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
شرك فيها في الملك غيره يملكها واحد من حيث التمليك يملكها عنه وعن اهله البيت هو ان اراد ان يدخلهم معه في الاجر. لو اراد ان يدخل معه ملايين الناس. لكن يكون هو المالك لها. هذا معناه كلامهم

68
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
عن عن واحد ها يعني يملكها واحد. ما يشترك فيها اثنان ثمنها الف ريال فهذا يدفع خمس مئة وهذا يدفع خمس مئة ويقولون والله حنا لا هذي صارت مشترك فيها. لا. يملكها واحد ويدخل الثاني معه في الاجر. لان

69
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
وسلم لما ضحى قال اللهم هذا عن عن محمد اهل محمد اللهم صلي وسلم وضحى عن الثاني ذبحه وقال فعن من لم يضحي من امتي اللهم صلي وسلم عليه. فادخل ايش؟ هذه الامة معه

70
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
صلى الله عليه وسلم في الاجر. ادخل هذه الامة معه في الاجر. فدل على جواز ان تدخل فيها في الاجر. اما في فيملكها واحد. والبدنة والبقرة عن سبعة يعني في الملك. يشتركون

71
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
يدفعون ثمنه اكثر شيء سبعة. لكن قد يشتركون فيها خمسة. ويقتسمونها على اسهم خمسة. او يشترك فيها اثنان يتسمونها على سهمين كل واحد ياخذ النصف لكن اكثر من سبعة لا ما تجزي عن اكثر من سبعة فاذا اشترك في

72
00:31:00.050 --> 00:31:30.050
اكثر من سبعة لو فرض انه حصل خطأ ودفع ثمن مجموعة واذا بهم ثمانية وذبحوها على انها لهؤلاء الثمانية. قالوا يأتون بشاة يذبحونها تصبح الشاة ها المجموع كم؟ سبعة وثمانية سبعة وشاة ثمانية يكملون لاجل ذلك

73
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
فعلى كل ويدل على ان اهل بيته وعياله يعني يدخلون ولما قالوا اهل بيته ترى بالمناسبة لا يقصدون اهل بيته اولاده فقط وزوجته لا من معهم في البيت من اخوة

74
00:31:50.050 --> 00:32:20.050
عليهم لا او لا والدين نعم. جميعهم يدفعون قيمة الشاه؟ ايه لاجل لاجل لا لان الواحد دفع معهم يشترون ايه ايه هذا هو ايه نعم حتى يكون الجميع اشترك في الثمان اجزاء. لان الشاة صارت عن جزء. عن جزء. نعم

75
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
لكن لكن هنا مسألة مسألة قبل هذا حديث ابي ابي ايوب وانه قال رضي الله عنه كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فيأكل

76
00:32:40.050 --> 00:33:10.050
تون ويطعمون. عنه وعنها البيت. فاذا كان في البيت اكثر من اسرة اخوة احيانا ويسألون عن هذا يقول نحن كذا نقول هل انتم اسرة واحدة في مطعمكم ها هو من نفقتها واحدة ويجتمعون ام كل شخص له نفقته المستقلة واولاده واهله فان كانوا

77
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
مستقلة واهله هذا اهل بيت مستقل. كل واحد يضحي عنه وعن هالبيت. واذا كانوا اسرة واحدة نفقتهم واحدة فهذا يضحي يضحون بضحية واحدة عن الجميع لا حرج وفي حديث جابر انه قال نحرنا بالحديب

78
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
هدي هذا لما كانوا في الحديبية في عمرة الحديبية. التي صدوا عنها. قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. فدل على انها تجزي عن عن سبع لكن

79
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
يقولون اشترط ان ينووا حال الذبح الاشتراك بها. ان ينوي هذا الذبح الاشتراك بها لا يأتي بعد بعد ما يذبحونها يقولون يأتيهم يقولون انا ادخل معكم لا اصبح يدخل في اللحم. ماذا

80
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
دخل في الذبح فما يجزئ لا يجزئ بعد ذلك الدخول انما لابد ان يكون جميعهم دخلوا بها. هل يشترط ان الجميع السبعة مثلا كلهم يريد القربى يريد الضحية قالوا لا اذا اشتركوا فيها فبعضهم يريدها ضحية

81
00:34:30.050 --> 00:35:00.050
وبعضهم يريد جزءا منها هديا وبعضهم يريدها لحما ما عند نية الضحية. ما عنده نية ضحية لا حرج. لا يعتبر ولا يشترط ان يكون الجميع قصد القربة. بل يكون عند الذبح من قصد القربة تكون له قربة. ومن قصد اللحم يكون جزءه له لحم

82
00:35:00.050 --> 00:35:30.050
يكون له ذلك. وطيب. هنا مسألة يذكرها الفقهاء وهي مسألة من من اه من ضحى بشرك بدنه. هل هذا شرك الذي يخصه السبع الذي يخصه يجزئ عنه عن اهل بيته

83
00:35:30.050 --> 00:35:50.050
حملة مثل الشاة يعتبر هذه بحثها بعض الفقهاء وحصل فيها خلاف لكن الاظهر والله اعلم انها كمثل الذبح كمثل وهو الذي رجح الشيخ ابن سعدي رحمه الله في بحث له في فتاويه فهذا اظهر هم

84
00:35:50.050 --> 00:36:10.050
اي نعم وحتى في اللجنة الدائمة ذكروا هذا الشيء اردت التنبيه عليها لانه وجد من قال لا شرك لا يجزي الا عنه نفسه. لكن هذا بعيد لانه ليس هناك دليل يدل ان يخرجها عن عن آآ حديث عنه وعنها

85
00:36:10.050 --> 00:36:30.050
وقوله عن على كل اهل بيت في كل عام اضحية يدل على العموم يشمل ذلك وهذا جزء من الاضحية. نعم. الان يدخل يتكلم في اه العيوب. العيوب بعد ما تكلم

86
00:36:30.050 --> 00:37:10.050
على انواعها وتكلم على آآ افضلها والسن المجزئ الان يتكلم على العيوب المانعة من الاجزاء والعيوب المكروهة نعم نعم نعم الان ما ذكر الا ما ما لا يجزئ. لم يذكر

87
00:37:10.050 --> 00:37:40.050
ما ذكر الا ما لا يجزئ اي نعم. يقول ولا يجزئ هزيلة. بين هزلها. هزال فبين للحديث اه البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك. قال اربع لا تجزئوا في الاضاحي. فذكر الهزيلة والعجفاء التي لا تنقي. هذه الهزيلة

88
00:37:40.050 --> 00:38:10.050
الذي لا تمكيه هزيلة العجفاء. وذكر البين عورها. والعرجاء البين ضلعها فهنا هذه التي ذكرها مصنف قال بينة عور او عرج عرجاء التي بين عرجها قالوا ضابطها التي لا تمشي مع الصحيحة

89
00:38:10.050 --> 00:38:40.050
لانها لما تذهب الغنم او الدواب الى الرعي تكون مشغولة بلحاق رفيقاتها فترعى هذه وتتركها. فما تأتي الى المكان الا وقد انتقلت هذه عنه فتنتقل. فيؤثر ذلك في في شبعها وكذا البين عرجها. الذي لا تلحق الصحيح. والبيت

90
00:38:40.050 --> 00:39:00.050
اي عورها قالوا من انخفست عينها. اما اذا كانت عوراء لا ترى بعين واحدة. فلا يرى لا يكشفها الانسان الرائي اليها ترى بعين اخرى فلا حرج. وان كانت تكره. وكل عيب ينقص

91
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
العيوب نوعان منها هذه التي ذكرها المصنف لا تجزئ. واما ما ينقص شكلها وجمالها فهذا يكره ما ينقص شكلها وجمالها فهذا يكره لان علي بن ابي طالب يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يضحى باعظم الاذن والقرن

92
00:39:20.050 --> 00:39:40.050
الاعظم الاعظم القطع. العظم القطع. الاذن والقرن. فقالوا ما ضابطه؟ هنا ماذا قال المصنف؟ ذاهبة الثنايا او اكثر اذنها او قرنها لا تجزئ. اكثر الاذن ما زاد على النصف النصف فاكثر

93
00:39:40.050 --> 00:40:00.050
ما زاد على النصف لان قتادة سأل سعيدا المسيب راوي الحديث قال فقال فذكرت ذلك يقول لسعيد ما العظم قال النصف فاكثر. فاذا كسر اكثر قرنها كما ذكر المصنف لا تجزئ. واذا كان اقل من نصف القرن

94
00:40:00.050 --> 00:40:20.050
تجزئ مع الكراهة. كذلك الاذن لو قطعت اكثر الاذن لا تجزئ. هذا ما ذهب اليه المصنف والقول الثاني انه تجزئ مع الكراهة. كذلك يقولون الجداء الذي ذهب ثدي ضرعها كله

95
00:40:20.050 --> 00:40:50.050
جاء وذهب قطع او جف. فانها لا تجزئ. ومن باب اولى ما ذهب قرنها كله قال بينة عور او عرج ولذاهبة الثنايا ها سقطت ثناياها. سقطت الثنايا وثناياها من فوق او من تحت. هم

96
00:40:50.050 --> 00:41:30.050
من فوق او من تحت. هي ما لها اصلا من فوق اسنان. الغنم ما لها اسنان من فوق طيب بعده هذا الان يتكلم على المشروع في طريقة الذبح والنحر ففرق بين المذبوح والمنحور. فقال نحر ابل وذبح غيرها. الابل تنحر نحرا وغير

97
00:41:30.050 --> 00:41:50.050
من المعز ومن من الغنم والبقر ذبحا. والفرق بين الذبح والنحر ان النحر طعن بالملح في اللبة في الاسفل او ذبح من اسفل هذا ايش؟ هذا نحر. المنحر والذبح من اعلى

98
00:41:50.050 --> 00:42:20.050
عند الرأس فالسنة لكن لو عكس نحر المذبوح وذبح منحور ها اجزأ لكنه خلاف السنة. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ما دام نهر الدم وخرج يكفي. لكن يتكلم عن السنة. يقول السنة نحر ابل

99
00:42:20.050 --> 00:42:50.050
قائمة هذا واحد. معقولة معقولة يدها اليسرى. نحر وهي قائمة ومعقولة الرجل اليسرى اليد اليسرى. لاجل ان تسقط على جنبها الايسر. تسقط على جنبيها الايسر لان الله تعالى يقول فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها. اذا وجبت سقطت لزمت الوجوب اللزوم يعني لزمت الارض

100
00:42:50.050 --> 00:43:20.050
تنزل على لكن لو بركها. وذبحها باركا كما الان يفعلون حرج من حيث الاباحة. ولكن خلاف السنة فيها. رأى ابن عمر رجلا قد نحر ناقة لعفو ناقة لاجل ان يذبحها او ينحرها. فقال له ابن عمر ابعثها قائمة مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم

101
00:43:20.050 --> 00:43:40.050
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر بيده ثلاثا وستين ناقة يوم حجه اهدى مئة فنحر ثلاثا وستين بيده وكانت تزدحم عليه. كانت على هذه الصفة كلها نحرا قائمة معقولة اليد اليسرى

102
00:43:40.050 --> 00:44:00.050
واعطى المدية لعلي فنحر ما غبر اي ما بقي. كما في حديث جابر. المهم انه هكذا السنة وذبح غيرها اي من بقر او او غنم. استدل الامام احمد بقوله عز وجل ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة

103
00:44:00.050 --> 00:44:20.050
فدل ذلك على انها تذبح ذبحا كمثل الشاة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ضحى اه ذبح ضحى بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده. وجعل رجله على صفحتيهما. ذبحها بيده ذبح ذبح

104
00:44:20.050 --> 00:44:50.050
بيده. نعم. ويقول بسم الله اللهم هذا منك ولك. اما قول بسم الله فهذا واجب ويقول وان كان يعني كانه معطوف على قوله السنة لكن الصواب انه واجب ما ذكر غيره لان التسمية على الذبائح واجب. لكن يسقط مع ايش؟ النسيان

105
00:44:50.050 --> 00:45:10.050
يتكلمون عليه في باب ايش؟ الذكاة الصيد والذكاء والذبائح الذكاة والذبائح. بسم الله هذا واجب والتكبير كذلك يقول الله اكبر ويكون التسمية عند تحريك اليد بل بالسكين. عند تحريك اليد بالسكين. وان يقول الله

106
00:45:10.050 --> 00:45:30.050
اكبر هذا هو السنة ايضا. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما لما ذبح قال بسم الله والله اكبر جاء في حديث ابن عمر عند ابي داوود انه قال لما ذبح الكبشين وجههما الى القبلة وقال صلى الله عليه وسلم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا

107
00:45:30.050 --> 00:45:50.050
مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي هذا الذبح النسك. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك امرت وانا المسلمين بسم الله والله اكبر. اللهم هذا منك ولك. هذا شكر الله عليها تكبير

108
00:45:50.050 --> 00:46:20.050
عليها. نعم. والسنة ان يدخل ويهدي ويتصدق اثاثا مطلقا. هذا الان عند بعد الذبح ماذا يصنع بها؟ وسنة يستحب ان يأكل ويهدي تهدي يعني لاحد ويتصدق اثلاثا مطلقا آآ يعني

109
00:46:20.050 --> 00:46:40.050
سواء من اضحية مطلقا سواء من اضحية او هدي واجب او منذور. بواجب او مسنون ان يفعل هذه مطلقا. لا فرق بين واجب وغيره ان يهدي ويأكل ويتصدق. اثلاثا يثلثها

110
00:46:40.050 --> 00:47:00.050
لكنهم قالوا الافضل ان يجعل الصدقة اكثر. ثم بعده ان ما يهدى اكثر ثم يأكل الاقل اجعلها ثلاثا الافظل اثلاثا غير متساوية. الصدقة اكثر. وان ساوى بينها فلا حرج. او عكس

111
00:47:00.050 --> 00:47:20.050
لا حرج. كل هذا لا حرج به. لكنه هذا الافضل. واخذوه من قوله عز وجل فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر وكان ابن مسعود قال الامام احمد اذهب الى حديث ابن مسعود حديث ابن مسعود هو ما رواه

112
00:47:20.050 --> 00:47:40.050
وما قال بعثني عبد الله او بعث عبد الله معي بهدية او او قال اي نعم اهدى ما اهدى هديه بعثه معه وامره ان يهدي منه. قال ان ان اكل ثلثا وان

113
00:47:40.050 --> 00:48:00.050
ارسل الى اهل اخيه بالثلث وان اتصدق بثلث. لما حج وارسل معه هديا. امره هو ان يهدي ثلثا وان يأكل ثلث النيابة عنه انابه عنه. لانه هو في الكوفة والهدي في مكة. فارسل

114
00:48:00.050 --> 00:48:30.050
وان يعطي اهل اخيه. كانوا في المدينة منهم. المهم انه اخذ ذهب الى هذا الامام احمد الى انه قول ابن مسعود فكلوا منها واطعموا القانع القانع الذي يسأل ما اعطيته قنع به. والمعتر الذي يعتر بك ويعتريك. يمر بك يعتريك كثيرا

115
00:48:30.050 --> 00:49:00.050
او يمر عليك اذا قسمت شيئا من لحم وطعام وغير ذلك لاجل ان تعطيه فتعطيه هذا من الهدية. نعم. والحلق بعدها اي يسن الحلق بعدها يعني اذا ذبح ضحيته لماذا هو؟ يقول احلق بعد الضحية مع انه ليس آآ هديا الهدي واضح

116
00:49:00.050 --> 00:49:20.050
النبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق. كما الترتيب الذي مر معنا. لكن في الظحية لانه ممنوع من ان يأخذ من شعره وظفره. فاذا جاء فاذا جاء يوم الاضاحي مضى له عشرة ايام في الارض

117
00:49:20.050 --> 00:49:40.050
لانه من يوم يدخل ذي الحجة خلاص امسك. فهنا يطول شاربه او يطول شيء من ذلك اعفاء يستحب ان يفعل فعله ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر كان يفعل ذلك نعم

118
00:49:40.050 --> 00:50:10.050
يعني لو لو اكلها كلها ما اهدى منها شيئا الا اوقي وزن اوقية لاجل الصدقة. لان هذا مأمور به. وهل يجب من ما له اما ما يتولاه من مال يتيم فقالوا لا لا يتصدق منه. فهنا يقول اذا ابقى اوقية للصدقة واكلها كلها لا حرام

119
00:50:10.050 --> 00:50:30.050
لان لا يجب ان يهدي منها. لا يجب ان يهدي منها لان الله امره قال فكلوا منها. ها؟ فدل على انه مطلق نعم لكن لو لو اكلها كلها ماذا يصنع

120
00:50:30.050 --> 00:51:00.050
قالوا يتصدق. بقوز يشتري لحما ويتصدق به. لانه قوة حق الفقراء. نعم. وحرم على مديرها اخذ شيء من شعره وظفره وبشرته هذا المذهب عند الحنابلة ان من اراد الاضحية انه اذا دخل العشر لحديث ام سلمة

121
00:51:00.050 --> 00:51:20.050
اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظهاره شيئا حتى يضحي. في رواية اخرى ولا من بشره او بشرته دل على النهي لا يأخذ هذا النهي الاصل فيه التحريم

122
00:51:20.050 --> 00:51:50.050
وهو هذا من مفردات المذهب. نعم الان يتكلم عن العقيقة افردها بالكلام لان لها احكام تخالف فيها احكام الهدي والاضاحي فلذلك ذكرها ليستطرد في ذكرها وما يتعلق بها. نعم. تسن تسن العقيقة اي ليست واجبة. والعقيقة

123
00:51:50.050 --> 00:52:20.050
هي ذبيحة المولود. لان العق اصله القطع. وهي سنة مؤكدة. كذلك سنة مؤكدة. لان يقول كل غلام مرتهن بعقيقته. تذبح عنه يوم يوم ويسمى فدل على انها اه مؤكدة لكن لا تجب. لا تجب وان

124
00:52:20.050 --> 00:52:50.050
هذا اصحه ان المراد به شفاعته لابيه يوم القيامة انتهينا بعقيقته له. فانه ان عق عنه شفع له يوم القيامة. وان لم يعق عنه ليس له ذلك لا يدل ذلك على الوجوب. نعم. وهي

125
00:52:50.050 --> 00:53:10.050
وعن الجالية انشاء يوم السابع. نعم. هي عن هذا هو ما هي العشاتان كما تقدم في الصف المتقدمة في الاضاحي من حيث السن والصفة والافضل ان تكون هنا فضيلة الافضل

126
00:53:10.050 --> 00:53:40.050
فيها الغنم. ثم الابل ثم البقر لكن لا يصلح فيها شرك في بقرة او بدنة. ما يصلح لا بد كاملة. تذبح كامل واضح ذا؟ ايه. والقول الثاني طبعا من قال انه افضل البقر او الغنم ثم البقر

127
00:53:40.050 --> 00:54:00.050
عفوا على ترتيب الاضاحي. لكن الصواب لا لان ذبح عق عن الحسن والحسين بشاة بشاة انشاء او بشاتين شاة على اختلاف الروايات. نعم. اه نعم. عن الغلام شاتان كما في

128
00:54:00.050 --> 00:54:20.050
عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام شتان متكافئتان وعن الجارية شاة. وصح انه ذبح عن الحسن شاة وعن الحسن شاة فدل على اجزاء هذا وهذا والافضل شهاتين شهادتين. افظل شهاتين شهاتين عن الذكر. شهاتين وعن

129
00:54:20.050 --> 00:54:40.050
آآ وعن الانثى يا شيخ لكن لو ذبح عن ايش؟ عن الذكر شاة واحدة اجزأ اجزأ لكن هذا على الفظيلة الشهاتين على الفظيلة واجزى ان نقول اجزأ من حيث حصول سنية العقيق. لا نقول اجزم من حيث الوجوب لانها

130
00:54:40.050 --> 00:55:10.050
واجبة اصلا. ايه. تذبح يوم السابع هذا الافضل. لانه جاء في الحديث يذبح يوم سابعه ويسمى يحلق رأسه نعم. كما جاء اي نعم بعده ثم لا تنسى هذا كله على سبيل الافضلية

131
00:55:10.050 --> 00:55:30.050
ان تجعل ان تذبح في اليوم في اليوم السابع. فان فات السابع فليتأخر استحبابا الى الرابع عشر فان بات الرابع عشر فليتأخر استحباب الى الحادي والعشرين. فلو ذبح في اليوم الاول لا حرج في الثاني لا حرج من حيث

132
00:55:30.050 --> 00:55:50.050
الاجزاء وعدم الحرج يجوز في اي يوم. لكن هذا كله على سبيل الافضلية لان قال تذبح عنه يوم سابعه بعض الناس يسأل يقول فات الواحد والعشرين هل هل تذبح عقيقة

133
00:55:50.050 --> 00:56:10.050
قل نعم حقيقة حتى ولو بعد الثلاثين بعد سنتين ها لكن من لم يعق عنه هل يعق عن نفسه قال ابوه ما عق عنه. ما ذبح عنه. هل يعق عن نفسه؟ ها؟ يبح. لانه غير مخاطب

134
00:56:10.050 --> 00:56:30.050
بها الاب سنة في حق الاب. ليست نقول سنة في حق الابن ان يذبح عن نفسه. وليس لها علاقة بالحج كما يظن بعض الناس يقول انه ما عقوا عنه كيف يحج؟ يقول لا علاقة لها بذلك. نعم

135
00:56:30.050 --> 00:56:50.050
تابع ما حكمها في الاضحية؟ اي نعم يعني من حيث من حيث انها ما يجزئ فيها وما لا يجزئ والسن نحو ذلك وما يستحب وما يكره وتقسيمها اثلاثا. لكن يقولون الافضل في الاضاحي عفوا. في العقيقة الافضل

136
00:56:50.050 --> 00:57:20.050
طبخها ودعوة الناس عليه. هذا الافضل. بينما الاضاحي وكذا الصدر تقسيمها ثلاثة ها واكثر الناس على هذا ان تجدهم يذبحون العقائق ويجمعون عليها. لكن لو اراد ان يقسمها لا حرج. اراد ان يجعلها للفقراء كلها لا حرج. المهم ان يذبحها. لابد ان تذبح. حتى تكون سنة ما

137
00:57:20.050 --> 00:57:40.050
تقول هذه خذوها للفقراء يتمنحونها يبيعونها لا تذبح لان المقصود بها الانساك هذه الذبح لله طيب نكمل ان شاء الله غدا كتاب الجهاد الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم

138
00:57:40.050 --> 00:58:10.050
عليكم ورحمة الله وبركاته. سم هذه هي التي مر معناها فان لم يعطي الفقراء منها يعطيهم يشتري لهم لحما او يأتي ويطعمهم لكن المشكلة هذه قضية اخرى من نسينا ننبه عليها وهي مسألة ان

139
00:58:10.050 --> 00:58:40.050
ان الاضاحي والهدي تمليك للفقراء. تعطيه ني يتملك. ما تدعوه يأكل يكفي بينما العقيقة لا تطعمه يأكل يكفي. فعلى هذا يقولون فان اكلها كلها بالنسبة العقائق وكذا حتى العقيقة قالوا يشتري لحما ويعطي الفقراء اقله اوقية نعم

140
00:58:40.050 --> 00:59:01.300
فوقية او ما يسمى صدقة ما ما يمكن ان يأكله الفقير. ما يمكن ان يطبخه ويأكل. ما يكفي واحد. والله اعلم اللهم صلي على نبينا محمد