﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:16.700
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:16.900 --> 00:00:38.600
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم وصلنا في المختصرات الى الفصل الذي

3
00:00:40.950 --> 00:01:09.800
انتهينا من الكلام على الربا والكلام الان على البيع الاصول والثمار ومراد العلماء ببيع الاصول لما يعقدون فصلا في البيوع مرادهم بيع الاصول التي هي الاراضي ولانها اصول لما فيها من الغرس

4
00:01:09.950 --> 00:01:40.250
وتدور وكذلك الدور لانها اصل لما فيها من متعلقات البيوت وكذلك الاشجار. لانها اصل لما ينتج منها من الفروع من الثمار يعني ونحوها يتكلمون عليها يميزوا ما يدخل في البيع

5
00:01:40.600 --> 00:02:11.850
مما لا يدخل فيه يدخل في البيع فينتقل من البائع الى المشتري تبعا للاصل وما لا يدخل مما يبقى من حق البائع هذا مرادهم في هذه الفصل نعم سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

6
00:02:11.950 --> 00:02:45.550
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يقول المؤللة فصل واذا باع دارا شمل البيع ارضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورفا مسمورين وخابية مدفونة لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها. نعم. يقول اذا باع دارا

7
00:02:46.350 --> 00:03:16.350
البيت اذا باعه فان البيع العقد يشمل الارض التي تحت الدار مجرد العقد دون الشروط الا اذا اشترط فصل هذا مسألة اخرى بان المؤمنين على شروطهم فلو باعه الدار واشترط الارض له صار العقد منفصل

8
00:03:16.700 --> 00:03:40.450
لكن كلام على العقد المجمل الذي فيه ليس فيه شروط يشمل الارظ والناس في الحقيقة في تعاملاتهم اذا باع البيت يبيع العقد على البيت وليس للارض ذكر. ما يقول والارض بكذا والبيت بكذا وكذا. يقيم المجمل والعقد يقع على البيت

9
00:03:41.100 --> 00:04:15.450
داخل الارض فيه الا اذا استثناها الا اذا استثناها فهذا شيء اخر اه شمل البيع ارضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا  يعني حتى مبانيها التي فيها لانه قد يقول القائل والجدران نقول هذا منها. هذا بناءها والسقف هذا بناءها

10
00:04:15.500 --> 00:04:34.900
ما ينزع السقف ان الدور قديما كانت من مسقوفة بخشب وساج ونحوه وجذوع يقول انا ابيعك الدار لكن السقف الخشب مثلا اشترط ان انزع الخشب العقد نقول الشرط لا بأس

11
00:04:35.050 --> 00:04:56.900
لكن لو باع الدار وسكت ما يأتي ياخذ السقف الخشب الخشب الذي فيه جذوع لا لانها دخلت في العقد وبابا منصوبا اي نصب في محله الباب اذا كان منصوبا في محله الذي يدخل خلاص هذا تبع الدار

12
00:04:57.300 --> 00:05:16.400
اما اذا كان معزولا يعني لم ينصب في محله فهذا صار من تبع المتاع البيت يأخذ اذا لذلك يقول يشمل اه وسلما ورفا مسمورين سلم بالعادة الغالب ان يكون اه من خشب

13
00:05:17.000 --> 00:05:38.450
فاذا سمر وثبت في مكان فهو تبع الدار اما اذا كان سلما متنقلا ينقلونه من هنا الى هنا فهو تبع المتاع واضح  سلما ورفا مسمورين الرفوف العادة يكون بعض البيوت فيها رفوف. يجعل عليها بعض الاشياء

14
00:05:38.500 --> 00:05:58.750
اذا ثبت في مسامير فهو تبع الدار هو تبع لكن اذا كان رفا رفا متنقلا رفوف الان بعض الناس في في المطابخ او المكاتب اللي عنده مكتبة الرفوف ها اذا كان الرفوف متنقلة في تبع المتاع

15
00:06:01.200 --> 00:06:28.350
تنقل معه اذا كان مسمورا ها مثبتا وتبع الدار وها هنا يأتيك مسألة موجودة الان اذا يقع ممكن اشكال. مطابخ الان تثبت في اقصد المطابخ الرفوف والاشياء مثبتة ها فهل اذا باع الدار وانتقل منها يفك هذه

16
00:06:28.500 --> 00:06:59.550
الرفوف يقول لا لان هذه تبع الدار ما تنزع اذا قال خذها او اشترط في العقد اذا اشترط يكفي اذا اشترط فانه الشروط مقاطع الحقوق مخابية مدفونة خابية  يعني جرة كبيرة تكون لحفظ الماء او سحوتة من خشب

17
00:07:00.000 --> 00:07:24.700
مدفونة مثل هذه الماء او البراميل هذي اذا كانت مثبتة بدفن في ارضه سواء كلها او بعضها فهي تبع الدار لانها كالايش الاشياء المسمورة. كذلك اذا كانت مثبتة في سقفه الان تثبيت

18
00:07:24.900 --> 00:07:47.700
خزانات هذه في سقوف البيوت والمواسير هذا تثبيت صارت مثبتة فيه ايش من هالبيع اما اذا كان عنده خزانات متنقلة جراكل الدرامات ها فهذه تبع اه تبع المتاع ينقلها مع المتع

19
00:07:49.400 --> 00:08:12.500
لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها يقول لا يشمل القفل القفل اذا كان يعني ممكن نزعه منه. الاقفال التي تعرفونها قديما تجعل السلسلة ويجعل فيها قفل لان هذا منفصل اما القفل الذي هو من اصل الباب مثبت في الباب فهو تبعه

20
00:08:12.800 --> 00:08:36.400
ويبقى المفتاح تبعه واضح ان الاقفال من اول يكون له رزة الباب ها وتثبت هكذا ويأتي بالقفل ويغلق. واذا فتحه نقل القفل معه بمفاتيحه هذا مراده القفل هذا المراد ومفتاحا

21
00:08:36.550 --> 00:08:59.100
يعني تبع القفل. قفل ولا مفتاح الظل والمفتاح وده الوان الدلو اذا كانت في في الدار خابية ثبته مدفونة او بئر الدلو منفصل العلاقة المتاع منفصل هذا ما يشمله لانه من متاع البيت

22
00:08:59.900 --> 00:09:26.200
والبكرة البكرة في العادة ان الدلو اما يكون يحتاج الى الى رفع فيكون هناك بكرة دائرية ولها يعني واحزاز تستدير يكون وسطها يسمى المسد دائرية ويجعل فيها المسد او محور يعني

23
00:09:26.400 --> 00:09:50.350
المحور هذا بحيث تدار والحبل حبل الدلو الرشاء يكون عليها سيسحب والبكرة تساعد تسهل رفع الدلو رافع الدلو فهذه خارج ليست ثابتة مع في حكم ايش؟ الخارج وعلى هذا يكون الدينمو

24
00:09:52.000 --> 00:10:15.250
في حكم الخارج في حكم المتاع يعني له ان لا يدخل في العقد يفكه وياخذه هذا مراده  ونحوها اي نحوها من الاشياء التي منفصلة عنه منفصلة عن الدار ليست من اجزائه

25
00:10:16.800 --> 00:10:37.900
ويمثلون يقول ككنز مدفون الكنز هو ما وجد من دفن الجاهلية ليس مملوكا لا لصاحب الدار ولا لغيره ولذلك اختصم رجلان الى النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا باع ارضا على اخر

26
00:10:38.550 --> 00:11:00.400
حفرها المشتري فوجد فيها كنزا جاء الى البائع وقال هذا كنزك قال انا بعتك الدار وما فيها على هذا حقك لا لا استحله والاول يقول عكس الناس الان. الناس الان لو حصل مثل هذا التشاكم عند المحكمة

27
00:11:00.950 --> 00:11:15.400
رفعوا الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الك ما ولد؟ قال احدهما لي ابنه الثاني قال لي بنت قال زوجوا احدهما بالاخر وانفقوا المال عليهما لما رأى انهم

28
00:11:16.150 --> 00:11:33.400
كل يقول ليس لي لك  هذا الكنز لو وجد في الدار لانه ليس ليس في حوزة احد منهما هو مدفون في الارض وهذا ليس من تبع من تبع الدار فنقول انه للبائع

29
00:11:34.000 --> 00:12:02.700
وليس من متاع متاع الدار فنقول انه للمشتري. وليس من متاع الدار الذي هو ملك  فنقول هو فمن وجده اخذه من وجده اخذه فلما وجده آآ المالك الذي حفره سواء الباعة او المشتري فهو له. فلذلك يقول لا يشملها لا يشملها

30
00:12:02.850 --> 00:12:24.200
لا يشمل البيع نعم او ارضا شمل غرسها. ارضا هذا اذا باع دارا او ارضا هذي اول حرف عطف يعود على كلمة دار يعني باعد باع ارضا انتهينا من الدور ها بقي ايش

31
00:12:24.350 --> 00:12:48.300
بيع الاراضي اذا باع ارضا؟ نعم او ارضا شمل غرسها وبناءها لا زرعا وبذره الا بشرط الا بشرط هذا راجع للجميع. راجع للاول في الدار ها مقال هناك شمل البيع ارضها وبناءها ونحوه

32
00:12:48.350 --> 00:13:09.600
الا بشرط فلو اشترط انه لا يشمل سقفها البيع في الدار له شرط لأن المشترط لم يبع الا على هذا الشرط. والمشتري رضي بهذا الشرط فيكفي كذلك الارض لو باع ارضا والارض فيها بناء

33
00:13:11.250 --> 00:13:53.200
ها فهل اه هل البناء تبع تبع للباعة من المشتري الارض وفيها بناء هل البناء للبائع ام للمشتري  ما في شرط الشرط هذا اسهل شي     ما في عقد انت قلت انت قلت انت قلت لابو فيصل انا عندي ارظ

34
00:13:54.300 --> 00:14:15.250
قال اشتريتها وبعتك صارت الان  المصنف قالها لكم ما تحتاجون تجتهدون وراكم تجتهدون في شيء موجود المصنف يقول اذا باع ارضا شمل غرسها وبناءها  المشتري الا اذا اشترط هذا شيء اخر

35
00:14:16.100 --> 00:14:34.650
كذلك الغرس لاحظ الغرس الشجر الشجر الذي فيها يشمله ما يأتي ويقول انا بعتك الارض تراب ما بعتك الغرس يقول انت بعت الارظ وبيعك للارض يشمل غرسها الاشجار التي فيها

36
00:14:36.700 --> 00:14:52.050
وانت لم تشترط لو اشترطت قلنا لك ذلك لكن لم تشترط بداية المصنف يقول الا بشرط يعني اذا وجد الشرط نتبع الشرط لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم. طيب

37
00:14:52.550 --> 00:15:24.950
لا زرعا. نعم   تبعها عيب قلنا قبل قليل وخابية مدفونة البئر من باب اولى    العرف لا هو من الان تكلموا على هذا والعرف يقولون قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا ما دام ان العرف ان هذا تبع

38
00:15:25.250 --> 00:15:45.500
يعني مثلا لما ذكرنا قبل قليل الدلو والكذا داخله انها ليست داخلة في البيع لكن العرف الناس جاري على انها هذي ادوات مثل الشبابيك داخل والبيبان فالعرف  طيب لا زرعا

39
00:15:45.850 --> 00:16:16.250
وبذره الا بشرط لا يشمل الزرع الزرع غير الغرس الزرع كزرع ايش؟ في القمح لان هذا ينبت مرة واحدة ثم يحصد خلاص يبذر من جديد اما الغرس لا النخيل والغروش الاخرى من عنب وحمضيات وغيرها من هذا هذه كلها تبقى تثمر كل سنة على مواسمها

40
00:16:16.550 --> 00:16:36.600
فهذه لا لا تدخل الزرع لا يدخل ما يدخل ها؟ كذب بذره لو كان بذر الارض ثم باعها وهي لا زالت لم يخرج منها الزرع مبذورة كذلك لا يدخل لانه سيخرج هذا

41
00:16:38.100 --> 00:17:02.400
واضح؟ لذلك يقول لا يشمل زرعا ولا بذره بذر الزرع هل هذا للبائع هذا للبائع مبقى الى الحصاد كما سيأتينا الا بشرط هذا واضح يعني لو اشترط انها له فالمسلمون على شروطهم. فالمسلمون على شروطهم

42
00:17:03.450 --> 00:17:33.600
ويصح ويصح مع جهل ذلك. ويصح مع جهل ذلك. يعني يصح العقد مع الجهل الحكم يعني لو فرظ ان المشتري اشترى الارض وهو طامع في الزرع الذي فيها الزرع وجد انها مزروعة وقد قرب من الحصاد او او اخضر المهم باع واشترى الارض طمعا في الحصاد

43
00:17:34.450 --> 00:17:58.000
فلما اشتراها هم وصارت ملكه جاء وقال اريد ان احصده قلنا ليش تحصده؟ هذا للبائع لان العقد لا يشمل الزرع انا ما ادري انا اظنه ظننته مثل الغرس لان الغرس العقد يشمل

44
00:17:58.150 --> 00:18:18.050
الغرس تبع الارض نقول له لا قال انا ما ادري قلنا لا عقد صحيح لكن انت بالخيار اما ان تمضي العقد ها واما ان تفسخ. تمضي العقد خلاص انتهى. تنتظر الزرع حتى يحصده البائع

45
00:18:19.200 --> 00:18:35.650
واما ان افسخ ارجع للبيع اما ان تشترط ان تأخذه او تأخذ عوضا عنه لا. لانها اصلا ليس لك حق يقول ويصح مع جهل ذلك حتى لو العكس لو البائع

46
00:18:36.450 --> 00:18:54.450
باع الارض وفيها غرس او فيها بناء وكان يريد ان يأخذ البناء  قلنا البناء والغرس انتقل مع الارظ للمشتري قال انا لا ادري اظن ان هذه لي افك هذه المباني

47
00:18:54.900 --> 00:19:09.000
الاخشاب والاشياء انقلها الى ارظ جديدة. قلنا لا هذي تبع ايش؟ تبع المشط تبع الارظ. فقال انا ما ادري قلنا انت بالخيار اما ان تمضي العقد واما ان تفسخ البيع

48
00:19:09.700 --> 00:19:42.200
لكن العبد صحي   وما يجز او يلقط مرارا فاصوله لمجتر. هنا مسألة اخرى الزرع مثلا القمح والشعير وما شابهه هذا حصدة واحدة ويبذرون من جديد يحرثون ويبذرون من جديد ها لكن هنا ما يجز مرارا فيه انواع من يلقط يعني يجد

49
00:19:42.200 --> 00:20:06.650
مرة ثم يخرج. مثل البرسيم يجز جزة ثم ينبت. يجزة ثم ينبت وهكذا في نباتات هذه ومنه ما يلقط مرارا. يلقط هذه المرة ثم يخرج مرة اخرى تكرر كل ما لقطوا لقطة نبتت بعدها اخرى

50
00:20:06.950 --> 00:20:29.300
حتى بعد مدة قد تموت هذه الشجرة النبت كالقثاء الخيار هذا تعرفون القصة نوع من الخيار عربي اسمه القصة. الخيار هذا مسمى فارس يجيك أبيض ايوه ويجيه متلوي كذا سميه بعض الناس العجور

51
00:20:29.750 --> 00:20:50.250
ايه هذا هو القصة والخيار هذا نوع منه لكن اصل فارسي جيء به وبوذر. صار هو المعروف عند الناس هذا مثلا كل ما لقطوا لقطة بعد مدة خرجت الثانية ماذا حكم؟ ما حكم هذه الاشياء؟ انظر ماذا يقول مصنف

52
00:20:50.350 --> 00:21:13.700
لمن هي؟ للبائع المشتري اذا هي للبائع ها بيجي كل كل فترة يأتي كانها وحدة ثانية ها مثل القمح القمح جزة واحدة حصدة واحدة وينتهي ايوه وما يجز وما يجز او يلقط مرارا فاصوله لمشتري

53
00:21:13.750 --> 00:21:41.250
وجزة جزة عمرك سمعت بالجزة ما عندكم غنم؟ الا. ها؟ هذي هي. ايوا. مو هذي جزة غنم لا جزة اه حصيد ستأتيك بس خليه يكمل اهو وجزة ولقطة ولا ولقطة لعلها لقطة احسن. ها؟ لقطة. انا اشوف ان بعضهم يضبطها بالفتح

54
00:21:41.250 --> 00:22:13.550
الجزة واللقطة اي مجزوزة وملقوطة ها مجزوزة جدا  نقطة ملقوتة لقطة مرة لقطه لقطة جزه جزة اسم مرة هذا هو الفرق بينهم ايوة معجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشترطه مشتر. هذا فصل فيها الذي ينبت يلتقط

55
00:22:13.550 --> 00:22:41.750
او اه كل ما جزأ نبت  الاصل الزرع هذا للمشتري لانه دائم او طويل المدى اصل موجود اثناء البيع باعه هذه الارض التي فيها البرسيم  يقول اصوله للمشتري ما تقلع

56
00:22:42.950 --> 00:23:03.900
والجزة الاولى للبائع عفوا الجزة الاولى نعم للبائع ما دامت ظاهرة ما دام ظهر شي هذه ستنمو ما دام الظاهر اما ما دامت تحت الارض لم تنبت لا  تبع الارض تنتقل كلها للبائع

57
00:23:04.200 --> 00:23:30.000
يقول لكل اهل المشتري اجزة ولقطة ظاهرتان نراها هذا الموجود امامنا هذه حبات الخيار موجودة ها او باذنجان ونحوه فهذه ايش؟ للبائع لانها في ملكه قبل البيع هيا له فيلتقط الموجود

58
00:23:30.250 --> 00:23:54.400
ثم او يجوز الجزء الاولى ثم انتهى انت قلت البقية التي ستنبت للمشتري هذا مراد المصنف هذا هو لكن بشرط ظاهرة استحقت الجزمة هي او لقطة ظاهرة الان اثناء العقد. فهي للبائع

59
00:23:55.450 --> 00:24:16.950
ولا يبقيها بالذات اللقط لانه الان لو بقاها تنبت وحدها لو امهل هذه عدة ايام نبتت الثانية وكذا فيصبح يقول انا اتركها انا مشغولة الشهر هذا كانت ربع المساحة يوم يجيها الشهر الثاني واذا بها نصف المساحة

60
00:24:17.250 --> 00:24:35.900
لو اخرها كذلك لا الذي نبت جديد هذا من ملك المشتري لكنه اختلط مع هذا. فلذلك يقولون ايش يبادر في جزها. نعم هذا بالنسبة الى ما هو من الزروع. نعم

61
00:24:37.150 --> 00:24:48.800
ومن باع نخلة طبعا يقول ما لم يشترطه المشتري. اذا اشترط المشتري قال انا بشتريه بشرط انه كله لي الجزة الاولى واللقطة الاولى انت تبيع وتخرج منها. قال رضيت؟ خلاص

62
00:24:49.400 --> 00:25:11.300
لانه وقع العقد على الارض وما فيها وانتبهوا الى ان هذه المسألة كل هذه الاشياء جاءت تبعا للاصل  يا اب هذه تبعا للاصل ما بيعت الثمار والزروع منفردة بيئة الاصل الارض

63
00:25:11.900 --> 00:25:31.700
اول غرس وثمارها تبع لها اما بيع الثمار او بيع الزروع قبل بدو صلاحها وقبل اشتدادها الحبوب هذه التي ستأتينا ايش بجوازها من عدمه اما نحن الان نتكلم عن بيع ايش؟ الاصل

64
00:25:32.750 --> 00:25:58.200
ويجوز ان يكون الثمر تبعا للاصل  ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقن الى جداد الى جداد ما لم يسبقه مشتري هنا مسألة بيع النخيل النخيل النخل نفسه مو بيع الثمار بيع النخل نفسه

65
00:25:58.950 --> 00:26:18.200
هنا لو باعه على كلهم يقولون بيع ويقصدون بها نقل الملكية سواء ببيع او هبة او ونحوها من او رأف رهن او نحوها. هذه تبقى قضية ايش؟ ما يتبعها من هذه الامور. لكن المقصود بها نقل الملكية

66
00:26:18.200 --> 00:26:46.200
يمثل بالبيع قال باع نخلان والنخل له احوال اما ان يكون   فاذا لقح اما ان يكون تشقق طلعه طلع نوع من كذا او لا لا يفرقون بين هذه المسائل فيقول

67
00:26:46.750 --> 00:27:12.150
آآ اذا تشقق طلعه سواء اوبر او لا قد يكون من دون تقدير ننظر الثمرة الان التي هذا مبتدأها تشقق الثمار لمن لمن ها هذا المصنف يقول يقول فالثمر له

68
00:27:12.800 --> 00:27:37.950
للبائع لانه بدأ التشقق الطلع بدا تشقق. فبدأ الطلعة ظهرت كاد بعدها تظهر الشماريخ بعدها يتحول العرجون وشماريخ بعدها نطلع البوستر ثم يرطب ثم يقطف او يثمر يثمر يقول فالثمر له مبقا الى جذاذ

69
00:27:38.650 --> 00:28:05.600
الى ان يجذ يقطع  يسمى جذاد وجداد  يعني قطع العذق وانزال التمر. الى وقت الصلاح الجائر قط وصلاحه بان يحمار او او يصفر. صح المهم ما لم يشترطه مشتري اذا اشترطه

70
00:28:06.150 --> 00:28:25.650
انا اشتريت النخل وليس لك فيه علقة خلاص كله لي ما تشقق وابر اولوية اكبر فانه لي لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ابتع نخلا بعد ان اه فثمرتها

71
00:28:25.850 --> 00:28:57.300
للذي باعها الا ان يشترط المبتاع والحديث الصحيح من باع نخلا بعد ان تؤبر هذه النخلات قبرت اي لقحت فثمرتها للذي باعها   بعده وكذا حكم شجر فيه ثمر باد. او ظهر من من نوره كمشمس او خرج من اكمامه

72
00:28:57.300 --> 00:29:24.050
كورد وقطن. طيب يقول وكذا الحكم في الاشجار بقية الاشجار التفاح والرمان والبرتقال ونحو ذلك. ها فيه ثمر بادي  هذه للبائع الا ان يشترط المشتري او ظهر من نوره. النور الزهر

73
00:29:25.100 --> 00:29:47.350
النور هذا هذا شغل نوار ها هذا الزهر لان بعض المشمش ها والرمان يكون بدأ نوره ثم تصبح هكذا اذا ظهرت بدايتها من نور ظهر خلاص  فانه في هذه الحالة

74
00:29:48.500 --> 00:30:11.650
يكون للمشتري اعفو للبائع او خرج من اكمامه كورد وقطن. الورد والقطن يكون في العادة تحت له كم يا فتح اذا ظهر خرج الورد من اكمامه فهو للبائع. اما ما دام الكم عليه والقطن

75
00:30:11.950 --> 00:30:38.900
القطن كذلك يكون عليه مثل الغلاف يسمى الكم هذا فانه ما دام انه لم لم يخرج من كمه وللمشتري تبع اذا خرجت من كمها من كمها فانها  للبيع  وهكذا ايوه

76
00:30:39.450 --> 00:30:58.850
وما قبل ذلك والورق مطلقا لمشتر. ما قبل ظهور هذه الاشياء ظهور النور ظهور الثمار البادية ظهور الورد من اكمامه. ما ما قبلها للمشتري تبع العقد وكذا الورق ورق الاشجار

77
00:30:59.900 --> 00:31:36.650
ورق الاشجار للمشتري لان البائع ليس له منها الا الثمار البادية وهكذا نعم الورقة يقول مطلقا  انما مطلقا سواء كان باديا قبل او بعد وكذا ليس هذا مقصوده نعم  ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه. هذه المسألة التي نبهنا عليها. هنا الان البيع على الثمر

78
00:31:36.900 --> 00:31:57.550
مو على الارظ ولا على الغرس ولا الشجر المسائل الاولى يبيع النخلة هذي لا يبيع الثمرة على النخلة فقط واضح؟ يأتي يبيع البطيخ في ارضه يبيع الباذنجان نعم؟ كلها ستأتيك ان شاء الله

79
00:31:58.200 --> 00:32:25.800
نعم ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه. نعم هذا الثمر يعني كالعنب وما شابهه  تمر قبل بدو صلاحه يبدأ يا نهار صلاح ان يصلح للاكل من يصلح ان تأكل قبل ذلك مر ما يصلح

80
00:32:26.700 --> 00:32:46.200
ها قال النبي صلى الله عليه وسلم او نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بئن عن بيع الثمار حتى آآ يبدو وصلاحها يبدو وصلاحها انها البائع والمبتاع. قالوا كيف بدو صلاحها؟ قال تحمار او تصفار

81
00:32:46.400 --> 00:33:08.500
رأيتم ان التمر بعضه بلحه اصفر وبعضه بلحه  ها؟ اذا دخل فيها الحمرة تحولت من اخظر الاخضر هذا ما يجوز بيعه. لانه ممكن ان يفسد تأتيه جائحة  فاذا بدأ في الاحمرار او الاصفرار

82
00:33:08.850 --> 00:33:41.350
صحة للبيع لانه لو قطع اوكي اما يؤكل بشرا كالبلح بلحا او يؤكل رطبا بعد مدة يبدو فيه الارطاب  ونهى عن كذلك عن العنب حتى يتموه ويطيب حتى يتموه يتحول من اخضر مر حامض ما يمكن الى يدخل فيه الماء

83
00:33:42.150 --> 00:34:02.600
فاذا تموه خلاص بدا الصرع حتى لو قطعت العنقود بعد مدة واذا به بدأ صنعي حتى يبدو صراحة وكذلك حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو

84
00:34:02.900 --> 00:34:28.150
وعن بيع السنبل السنبل حتى يبيظ ويأمن العاهة انها البائع والمشتري والحديث في الصحيح الازهاء تزهو او تزهي ها اه يعني ان يظهر  الزهو وهو البسر اذا تلون الى احمرار او

85
00:34:28.400 --> 00:35:00.400
اصفرار   تزهو وتزهي جاء في الرواية تزهي من الرباعي من ازهى  من الثلاثي من زهى هي نفسها زهت   ولا زرع قبل اشتداد حده لغير مالك اصل او ارضه. اي نعم. ولا بيع حب زرع سواء من

86
00:35:00.400 --> 00:35:28.050
الذرة محو الشعير دخن حتى يشتد اشتداده اذا اخذت السنبلة وفركت حصت على اليد ان تتفتت السنبلة الرطبة اذا اخذت وفتت تفتت لان الحبة فيها لا زال طريا يميع في في اليد يذوب

87
00:35:28.550 --> 00:35:52.900
هذا مراده تشتد يأخذ السنبل يفركها واذا بها قاسية ما تتفتت بيده بمعنى تنعجن المقصود بالتفتت الاعجاب والا حتى اليابس استفدت التفريق هذا المراد للحديث الذي مر معنا ها قالوا عن بيع السنبل حتى يبيظ ويأمن العاه. تحول من الخضرة الى البياظ الى

88
00:35:52.900 --> 00:36:10.800
اشتداد ويا من العاهة ان تنزل عليهم برد فيفسده او حر يفسده او ريح هذه الاشياء التي هي الجوائح الا قال نهى عن بيعها لغير ما لك اصل او ارضه

89
00:36:11.250 --> 00:36:43.700
يعني اذا باع النخلة لمالك الاصل اذا كان يملك الاصل يملك النخلة او يملك النخلة وتبيع الثمرة عليك هي ملكه كيف تجي؟ ها  استأجرها اجار ايوة ايوه  لانه استأجرها هي ونخيلها

90
00:36:43.950 --> 00:37:10.500
ويبيع ويستثمر فلما جاء ها وانتهت مدة كذا باع النخل لمالك النخل باع الثمر لمالك النخل الى الآن في مكانه واضح هذا هو او العرايا كذلك العرايا ها ان يعريه

91
00:37:10.700 --> 00:37:41.000
نخلات او يمنحها له اما ببيع او يعريه اياه واما منيحة الاستفادة منها فيأتي ويبيعها على يبيع الثمرة التي صارت ممنوحة له يبيعها على مالكها  او ما لك الارض مالك الارض غرس فيها زرع فيها الزرع استأجرها منه ها

92
00:37:41.450 --> 00:38:05.500
او اه ملكها او اشترط لما باع ارضه هو على هذا الرجل اشترط ان الزرع له ما ادري المسألة اللي مرت معنا صار الزرع لمن للباع الاول فنقول فاراد ان يبيعها على شخص اخر قبل اشتدادها نقول ما يجوز. قال وش اسوي انا؟ قلنا نبيعها على

93
00:38:06.050 --> 00:38:31.650
اللي اشترى منك الارض لان ما لك الارض هذا مرادهم  لا يجوز قال بعده ان بشرط قطع ان كان منتفعا منتفعا به وليس مشاعا. هنا مسألة هذه تعود الا الاستثناء هذا يعود الى قوله ولا يصح

94
00:38:31.850 --> 00:38:47.950
بيع ثمر الى اخره يقول لا يصح بيع الثمر قبل بدو صلاحه الا بشرط قطع اه قد يأتي شخص ويريد ان يشتري هذا الثمر الذي لم يبدو صلاحه لاجل العلف

95
00:38:49.200 --> 00:39:09.900
واضح هذا القمح الذي او الشعير الذي لم يبدو صلاحه لاجل العلف ما لا يشتريه لاجل ان يبقيه الصورة حتى يمكن يعني تصورها قلنا لاجل العلف مثال يعني فنقول اذا كنت تشتريه

96
00:39:10.050 --> 00:39:33.950
وتجزه الان تحصده الان تجذ الجذاذة الان ممكن لانك تشتريه تشتريه على على هيئته لست مقصودك ايش؟ ما يؤول اليه من الاحسان فهذا يجوز الذي يشتري تبنا اكرمكم الله هذا يقول يجوز بشرط القطع

97
00:39:34.000 --> 00:39:54.300
ان كان منتفعا به لماذا قال ان كان منتفعا به ان كان منتفعا به لان مر معنا انه لا يجوز شراء ما لا نفع فيه في اصل البيع فاذا يشتري شيئا فاسدا لا ينتفع به لا اكل ولا بعلف ولا بشيء ما الفائدة

98
00:39:54.350 --> 00:40:12.250
ولا حطب ولا كذا هذا عبث. ما يجوز العبث هذا مقصوده الا بشرط قطع ان كان منتفعا به وليس مشاعا يعني آآ المشاع هو ان تكون هناك يعني اشتري نصف

99
00:40:12.400 --> 00:40:35.650
والنصف هذا غير محدد غير محدد فاذا كان مشاعا ها آآ ما يجوز لانه من اين يحصد اذا قلنا له بشرط القطع ها فيأتي ويقول اريد ايش اختار من هنا ومن هنا ومن هنا لا لا

100
00:40:36.050 --> 00:40:59.650
الا اذا حدد له لك النخلات الموجودات هذه ثمرتها العقد على ثمرتها بشرط القطع قالوا جائز. لانه على معين لا على مشاع  كده وكذا بقل ورطبة رطبة البقر معروف البقول هذه البقدونس والحشائش هذه التي ياكلونها الناس ها يعني

101
00:40:59.650 --> 00:41:26.550
جرجير  ها كذا حكم البقي مثل ما تقدم اشتداده وعدمه ها واذا اشتد صلح للاكل لانه بدأ صلاحه يعني والرطبة الرطبة مثل البرسيم والجت يسمى يسمونه الرطبة اصطلح بعد تسميته الرطبة. كذا حكمه

102
00:41:27.000 --> 00:41:56.500
يباع على هذا الشرط لا يصح بيعه قبل بدو صلاحه ولا ونحوه الا لقطة نقطة. هنا عاد لقطة لقطة لانها يعني مرة مرة  الا لقطة لقطة او مع اصله نعم نرجع يقول وكذا لا يجوز بيع بقل ولا رطبة حتى يبدو صلاح الا

103
00:41:56.500 --> 00:42:18.950
فاذا كان لقطة اللقطة والقثاء هم ونحوه باذنجان البامية هذا لان هذا يلقط لقطة اللقطة ها فتبيع كل لقطة بمفردها اذا كان لقطة لقطة لا لا اما ان تبيعه مجملا لا لان فيه ما لم يبدو صلاحا

104
00:42:19.400 --> 00:42:42.800
ما لمقصود به امان العاهة انه قد تأتيه افة هذا هو. او مع اصله بيعه مع الارض لا حرج هذا يجوز والمراد باللقطة اللقطة الموجودة الان يقع العقد على اللقطة هذي. فاذا لقطت وانتهت خلاص. بعدها حتى تخرج اللقطة الثانية

105
00:42:42.850 --> 00:43:04.750
يبيع هذا المراد لذلك كرر كلمة لقطة اللقطة هي لقطة يبيعها ثم اللقطة الثانية يبيعها بعقد ثاني  وان ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة الا الفصل. هذه العنان لو قالها اشترط عليها

106
00:43:04.750 --> 00:43:21.400
ان تأخذ اللقطة مر معنا قضية وما قلنا ايش اذا كانت ظاهرة انه يلقطها الان لا يؤخر انه قد يخرج شيء اخر والشيء الاخر للمشتري مع تبع الارض. الموجود هذا

107
00:43:21.550 --> 00:43:42.000
يشترط عليه اللقط او اثناء العقد وقع العقل وقال على ان تلقطه الان هذا بعد يومين يخرج شيء جديد والشيء الجديد يختلط مع هذا. فاخره تأخر ترك يومين وثلاثة ايام واربعة ايام

108
00:43:42.300 --> 00:44:06.100
يقول بطل البيع بزيادة غير يسيرة الزيادة غير يسيرة. لا زيادة في النماء الذي وجد في الارض وما قال تلقط الموجود هذا موجود وقع العقد على الموجود حتى يلقطه لكنه تأخر

109
00:44:06.400 --> 00:44:23.100
ذهب يبحث عن عمال يوم ويومين وثلاثة ومشغولين العمال كلهم في المزارع. فتأخر له سبعة ايام الارض واذا بها زيادة. في اماكن ما كان فيها شيء. ننظر في هذه الزيادة. هل هي سيرة بالنسبة الى الحجم الموجود

110
00:44:23.600 --> 00:44:53.750
كل هذا الموجود ام غير يسيرة فان كانت غير يسيرة كثيرة ها عقد بطل نأتي بعقد جديد  واضح اما اذا كانت يسيرة محتملة لا يبطل العقد لا يبطل العقد  الا الخشب ويشتركان فيه فيها الا الخشب عندك فلا

111
00:44:53.800 --> 00:45:09.400
عندك فلا الا الخشبة فلا. لا. ها. الا الخشب الا الخشب يعني فلا يبطل هذا المقصود يعني هي ظاهرة اما من من السياق لانها استثناها مما يبطل اذا هو لا يبطل

112
00:45:09.950 --> 00:45:29.350
الخشب لانه ما ما ينمو خشب يشتري الشجر يشتري هذه الاشجار لاجل ايش؟ ان يأخذها خشب فهذه لو تأخر ايش فانه لا يعني لا آآ لا ينمو اكثر من هذا. لا ينمو

113
00:45:30.450 --> 00:45:56.750
ويشتركان فيها. طيب كيف يا شيخ؟ يقول يعني الزيادة اذا زاد الخشب اشترى منه هذا الخشب اشترى منه هذه الاشجار الجذوع على انها خشب ما اشتراها انها ثمار ما فيها ثمار. ما في شجر كينا ما يثمر ولا شيء ولا يستفيدون الناس منها الا خشبه وتظليله واشياء. مثلا ورق اشتراها

114
00:45:57.950 --> 00:46:24.350
فتأخر اشترى منه على اساس انه يقطع فتأخر ثم وجدوا فيها زيادة زادت فروع منها يقول لا يبطل لا يبطل لكن يشتركون في هذه الزيادة في هذه الزيادة فمثلا يقدرونها ها او يقتسمونها الزائد يأخذه

115
00:46:24.650 --> 00:47:03.700
البائع هذا مراده. نعم  حصاد ونقاط نقاط يعني التلقيط وحصاد ورقاط وجداد على مشتر وعلى بائع سقيا وله على بائع سقيا سقيا سقي سقي ولو تضرر اصل مسألة يعني الان لو اشترى الزرع ولكن ما قلنا نحن باعها وفيها

116
00:47:04.000 --> 00:47:54.600
النخل تأبر وتشقق لمن؟ الثمر ها؟ للبائع طيب اذا جاء وقت الجذام من الذي يجدها على من    الشيخ يقول على المشتري مصنف اجاز لكم    جماله للذي باع من باع عبدا له مان فما له للبائع الا ان يشترط المبتاع

117
00:47:54.800 --> 00:48:20.650
هذا الماء من هذا من الان ما يقول المشتري المشتري انتم نظرتم ان ان البائع هو الذي يستفيد ثمرة ها المشتري يقول يا اخي وخر عني تمرك هذا نخلي ولا لا

118
00:48:20.850 --> 00:48:44.650
يقول لها هذا خله ناخذ منه شوي شوي هذا واضح؟ ايه هذا هو فالجميع له هذه الحيثية طيب المهم على على المشتري على المشتري كذلك آآ هذا من جهة ثانية من جهة انه مؤنة النقل كذلك مؤنة النقل

119
00:48:44.850 --> 00:49:06.650
كذلك الحصاد واللقط ونحوه. اللقاط ما يلتقط لكن هنا مسألة اخرى اذا كان اوضح من هذيك هادي كانت فيها لكن الثانية الذي جاء يشتري الثمار بعد بدوء صلاحه واشتراها وقال له خذ

120
00:49:07.450 --> 00:49:36.200
على من الثمن الثمن او قيمة الجذاذ تراها بعد بدو صلاحها ترى الثمرة بعد وضوء صلاحها على من ليش على البائع اسهل من الاولى. انا قلت لكم اسهل من الاولى. المشتري هو الان هو الان الذي يجني هذا لاجل يبيعه. نعم. هذا واضح. لانه يشتري

121
00:49:36.200 --> 00:49:54.600
الذي اشتراه يريد يلقطه هذه من مؤنة النقل يقول مثل لو اشتريت متاعا من السوق مؤنة النقل عليك ما لم تشترطه او العرف  ثم قال واعلى بائع سقي ولو تضرر اصل. هذه المسألة اللي رجعنا لها

122
00:49:55.000 --> 00:50:22.400
الذي بدأ صلاح عفوا الذي اشترى زرعا اشترى ارضا وفيها زرع وهذا الزرع يحتاجه او غرس اشتراها وقد طلع طلعها وقلنا ما دام طلع الغرس طلعه ها فانه للبائع ثمرة الظاهر للثمرة. طيب الان تحتاج الى من يراعيها بسقي

123
00:50:23.250 --> 00:50:49.700
من يسقيها؟ قال على البائع ها  يسقي هذا ولو تضرر اصله وتضرر الاصل. طيب حتى كذلك بدأ بدا صلاحها لكنها تحتاج شهرين حتى نقطة هذه الثمرة ما بدا صلاحها احمرت واصفرت قال انا اريدها حتى ترطب

124
00:50:50.500 --> 00:51:09.100
يحتاج الى شهرين  هذه الفترة تحتاج الى سقي على من هل البائع لان لا زالت تحت النخل الارظي وفي نخله فيسقيها ولو تظرر اصل قال ولو تظرر اصل من يوم باع هذه هذه العرف الجاري عليه

125
00:51:09.800 --> 00:51:33.750
لو منعها من الماء ماتت ماتت نعم وهي التي وقع عليها العقد نعم هنا سيتكلم بعد ذلك على مسألة وضع الجوائح الجوائح الجائحة التي ايش تتلف الاموات نزل برد شديد فاتلف

126
00:51:34.550 --> 00:52:14.600
الثمار وهذه الثمار قد بيعت ما بد صلاحها  ثم باعها وقبض ثمنها صارت هي للمجتهد نزلت جائحة عن فعل الانسان ما حكمها هل ينفسخ العقد؟ او يمضى وهي من كما يقولون من كيس المشتري. هذا الذي يتكلم عليه المصنف

127
00:52:14.650 --> 00:52:37.750
وضع الجوائح نعم وماتلف سوى يسير بافة سماوية فعلى بائع ما لم يبع مع اصل او يؤثر اخذ عن عادته. هنا هذه المسألة. يقول وما تلفا سوى يسير اذا كان التلف يسير ما يضر

128
00:52:38.650 --> 00:53:02.150
يسير بالنسبة الى المجموع يقول وما تلف بافة سماوية. يعني ليس للانسان فيها صنع. ليس بفعل فاعل ها سماوية بعد ما اشتراها فعلى بائع يسترجع الثمن لان النبي صلى الله عليه وسلم ها امر بوظع الجوائح

129
00:53:03.000 --> 00:53:23.200
امر بوظعها ولما ترافعوا اليه قال بما يستحل احدكم مال اخيه بغير حق يعني الى الان ما استحق القبض فيقبضها انت عقدت معه العقد لكن القبظ ما يمكن. كيف يستوفيه؟ وهو لا يستطيع يستوفيه حتى

130
00:53:23.300 --> 00:53:47.650
يرطب مثلا او يصبح بسرا او نحو ذلك الا اذا باعها مع اصلها باعها مع الارض او مع الشجرة هذه انتقلت كلها الى المشتري او اشترط عليه القطع اذا بدا صلاحها فلما بدا صلاحها مثلا وظهرت قال

131
00:53:47.800 --> 00:54:15.900
عجل نحن الان موسم فيه نوع من وجود اشياء وكذا يؤخر ولم يقطعها او لم يحصد الحصيد اخره فنزلت فيه جائحة ففي هذه الحالة ها على المشتري اذا خرج عن العادة او يؤخر اخذ او يؤخر اخذ عن عادته. عن عادة الناس

132
00:54:16.450 --> 00:54:35.400
هذا هو طيب من اولها  وضع الجوائح النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان بعت من اخيك ان بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة الا يحل لك ان تأخذ منه شيئا

133
00:54:35.450 --> 00:54:50.650
بما تأخذ مال اخيك بغير حق الجائحة ان تكون سماوية ليس فعل لانه كان فعل انسان احرقها او فعلها الظمان على على الفاعل لكن هنا الضمان على من؟ على على الصاعقة التي نزلت على الشتاء

134
00:54:51.050 --> 00:55:19.950
تباعه هذا الثمر على ان يأخذه اذا حان قطافه فنزلت جائحة فجردته او احرقته صاعقة هنا هذه الجائحة تضع تسقط تفسد البيع فنقول رد الثمن الذي اخذته على المشتري. لان المشتري لم يتمكن من استيفاء العقد وهو لا زال في ظمانك

135
00:55:20.850 --> 00:55:42.450
لا زال في ضمانك هل هو ما يتمكن الا اذا باعها مع اصلها باشجارها وارضها هنا صارت كلها والثانية جاء وقت الجداد واخر. جاء وقت الحصيد واخر. هو المهمل المشتري صار هو

136
00:55:42.550 --> 00:56:04.050
المهمل  طيب كيف يعرف بدو الثمار الصلاح عفوا قلنا يا حمار طيب اذا كان هناك ثمر بدأ صلاحه وثمر لم يبدو صلاحه في مزرعة واحدة  ها طيب يقولها المصلي طيب

137
00:56:04.200 --> 00:56:29.700
اقرأ وصلاح بعظ ثمرة وصلاح بعظ ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في هذا هو اذا كانت عندنا نخلة بعض بعض رطبها آآ بعض ثمرها احمار او اصفر والباقي لا زال اخضر نخلة واحدة

138
00:56:30.350 --> 00:56:52.450
ها هنا هذا يدل على ان بقية النخل قد قرب صلاحه يقول وصلاح ثمر نخل وصلاح بعظ ثمرة شجرة بعظ ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان خلاص نعطي الحكم لجميع

139
00:56:52.450 --> 00:57:11.900
النخل الذي في البستان فيجوز بيعه      لان الان بدأ لا لانها الان ما دام بدأت نخلة طلع فيها بعضها حمار او اصفار الثاني في اليوم الثاني او الثالث او الرابع يبدأ فيها ما

140
00:57:11.900 --> 00:57:39.600
ما يطول المدة هذا المقصود. ايه حسب العادة والعرف اللي جروا عليه نعم صلاح ثمر نخل ان يحمر او يصفر. وعنب ان اي ان يتموه بالماء الحلو هذا هو كيف صلاح الثمر النخل ها يحمر او يصفر

141
00:57:40.350 --> 00:58:02.850
والعنب يتموه بالماء الحلو. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يطيب حتى يطيب يطيب وهكذا ممكن ان تأكل منه. نعم وبقية ثمن بدو نضج وطيب اكل. هذا هو بقية الثمار. من الفواكه اذا

142
00:58:02.850 --> 00:58:20.800
نضجها اما بلمسها او بلونها حسب عرفهم وطاب ان تأكل منها تجد احيانا بعض الشجرات ها تين مثلا بعضها لا زال بعضها جميل منها  ان تؤكل منها فهذا بدو لصلاحها

143
00:58:20.900 --> 00:58:48.000
ويشمل بيع دابة عذارها ومقواد ومقودها ومقودها ونعلها. هذا اذا باع دابة فرس فيها العذار السرج لانه يكون هنا السرج الدابة فيه الحكمة هذه ها جلدة من هنا يسمى العذار. اللجام كله لكن هنا الذي في الرأس

144
00:58:48.150 --> 00:59:06.150
هذا العذار لانه يكون هنا هذا العذار يمر معه فيشملها ومقودها يشمل مقودها ايضا ما تقاد به اللجام ها معها ونعلها الحذوة التي فيها ها لكن ما يشمل السرج لان السرج

145
00:59:06.750 --> 00:59:32.700
الكرسي معزول اه النعل مسمرة بمسامير حذوة الخيل. ها حديدة تجعل فيها نعم ايوه يشمل لباسه لغير جمال. هنا لباس ما هو لباس المهنة ولباس ستر العورة. ها هذا موجود

146
00:59:33.000 --> 00:59:53.000
لابد من هذا اصبح منه جزء منه. يشمله لكن اذا كان سيده له عنده ملابس جميلة اذا اراد ان يذهب الى كذا يلبس ملابس جميلة خاصة كانوا بعض الاماء يحرصون عليهن جميلات يتخذونن مثل الوطء ونحوه ها ويلبسها ملابس جميلة خاصة

147
00:59:53.000 --> 01:00:15.950
وذهب ونحوها. اذا باعها هل يشمل ذلك؟ لا. الا لباسها الذي عليه لغير الجمال فمعه هذه مع طيب انتهينا لان الاصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع

148
01:00:16.200 --> 01:00:35.550
هذا هو فاما ما زاد عن هذا فليس بمال لان العبد وماله للسيد. فلذلك فماله للبائع والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله

149
01:00:39.950 --> 01:00:41.700
