﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:26.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فنكمل ما بقي لنا من فصول الباب السادس في اداب القراءة والفصول الباقية هنا وهي سبعة عشر فصلا الى تمام الباب. ساقها المصنف رحمه

2
00:00:26.200 --> 00:00:46.200
والله تعالى وكلها مسائل واحكام متعلقة بسجود التلاوة وعلى ما ذكر المصنف في اول الباب فانها مسائل فقهية تكثر الحاجة اليها لكنه اثر الاختصار فيها لكونها مبسوطة مبثوثة في مواضعها من كتب الفقه. نعم

3
00:00:46.900 --> 00:01:06.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين. قال رحمه الله فصل في سجود التلاوة. وهو مما يتأكد

4
00:01:06.900 --> 00:01:26.900
اقتناء به فقد اجمع العلماء على الامر بسجود التلاوة واختلفوا في انه امر اختلفوا في انه امر استحباب ام ايجاب فقال الجماهير ليس بواجب بل هو مستحب. وهذا قول عمر ابن الخطاب وابن عباس وسلمان الفارسي وعمران وعمران ابن

5
00:01:26.900 --> 00:01:46.900
ومالك ومالك والاوزاعي والشافعي واحمد واسحاق وابي ثوب وداوود وغيرهم رضي الله عنهم فقال ابو حنيفة رضي الله عنه هو واجب واحتج بقوله تعالى فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون

6
00:01:46.900 --> 00:02:06.900
واحتج الجمهور بما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى اذا السجدة نزل فسجد وسجد الناس. حتى اذا كانت الجمعة القابلة قرأ اذا كانت الجمعة القابلة. حتى اذا كانت

7
00:02:06.900 --> 00:02:32.250
جمعة قابلة فرائها حتى اذا جاء السجدة نزل نزل فسجد وسجد الناس حتى اذا كانت الجمعة القابلة قرأ اذا كانت الجمعة القابلة قرآن. حتى اذا كانت الجمعة القابلة قرأها حتى اذا جاء السجدة قال يا ايها الناس انما نمر بالسجود فمن سجد فقد اصاب ومن لم يسجد فلا اثم

8
00:02:32.250 --> 00:02:52.250
عليه ولم يسجد عمر. نعم رواه البخاري. رواه البخاري. وهذا الفعل والقول من عمر رضي الله عنه في هذا المجمع دليل ظاهر. واما الجواب عن الاية التي احتج بها ابو حنيفة فظاهر. لان المراد ذمهم على ترك السجود تكذيبا كما قال

9
00:02:52.250 --> 00:03:12.250
الله تعالى بعده بل الذين كفروا يكذبون. خلاصة ما يتعلق بحكم سجود التلاوة القول بالوجوب هو قول ابي حنيفة رحمه الله ان سجود التلاوة واجب. واحتج بقوله تعالى فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. قالوا فهذا ذم

10
00:03:12.250 --> 00:03:32.250
واما الجمهور فذهبوا الى الاستحباب لا الى الوجوب. واستدلوا بحديث عمر الذي اخرج البخاري قرأ سورة النحل مرتين على المنبر وجد في احداهما ولم يسجد في الثانية وهذا امام الصحابة ولو كان شيء غير ما ورثوه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لكان له

11
00:03:32.250 --> 00:03:52.250
جواب عليه. واما دليل الحنفية فانها مسوقة في شأن الكفرة المكذبين المعاندين. فلا يصح الاستدلال به على باب سجود التلاوة. وثبت في الصحيحين عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه انه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:03:52.250 --> 00:04:12.200
فلم يسجد وثبت في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم سجد في والنجم. فدل على انه ليس بواجب فصل في بيان عدد السجدات ومحلها. اما عددها فالمختار الذي قاله الشافعي والجماهير انها اربع عشرة سجدة. سجدة

13
00:04:12.200 --> 00:04:42.250
في الاعراف والرعد والنحل وسبحانه اربع عشرة سجدة في الاعراف والرعد انها اربع عشر سجدة سجدة في الاعراف الاعراف والرعد. في الاعراف والرعد والنحل وسبحانه ومريم وفي سجدتان وفي الفرقان والنمل والف لام ميم تنزيل. وحاء ميم السجدة والنجم. واذا واذا السماء انشقت واقرأ باسمك

14
00:04:42.250 --> 00:05:02.250
ويقرأ باسم ربك. واما يقصد بسبحان فسورة الاسراء. وقوله الف لام ميم تنزيل هي السجدة. واما حا ميم السجدة فهي سورة فصلت فالمجموع اربع عشرة سجدة كما سردها المصنف رحمه الله تعالى. واما سجدة صاد فمستحبة

15
00:05:02.250 --> 00:05:22.250
ليست من عزائم السجود اي متأكدة اي متأكداته. ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. هذا مذهب الشافعي ومن قال مثله. وهذا هو القول الوسط وان

16
00:05:22.250 --> 00:05:42.250
قوله تعالى استغفر ربه وخر راكعا واناب. ليست من عزائم السجود يعني ليست من السنن المستحبة المتأكدة كسائر مواضع سجدات القرآن. ولذلك سيذكر المصنف رحمه الله عن بعض اهل العلم انه ان كان يقرأها في الصلاة فلا يسجد. وان كان خارج

17
00:05:42.250 --> 00:06:02.250
الصلاة فالامر فيه سعة. نعم. وقال ابو حنيفة هي اربع عشرة سجدة ايضا. ولكن اسقط الثانية من الحج سجدة صاد وجعلها من العزائم. وعن احمد روايتان احداهما كما قال الشافعي. والثانية خمسة

18
00:06:02.250 --> 00:06:22.250
خمس عشرة سجدة زاد صاد وهو قول ابي وهو قول ابي العباس ابن سريج وابي اسحاق المروزي من اصحاب الشافعي رضي الله عنهم وعن مالك روايتان احداهما كالشافعي واشهرهما احدى عشرة. اسقطت

19
00:06:22.250 --> 00:06:42.250
الثانية في الحج والنجو. واذا السماء انشقت واقرأ وهو قول قديم للشافعي. والصحيح ما قدمناه والاحاديث الصحيحة تدل عليه. واما محلها ذكر رحمه الله الخلاف بين الفقهاء في عد عدد السجدات. المشهور عن

20
00:06:42.250 --> 00:07:02.250
اربع عشرة سجدة وصاد ليست من العزائم. وهي روايتنا الاحمد. وقول ابي حنيفة هي اربع عشرة لكن باسقاط الثانية في الحج وعد سجدة صاد بدلا عنها. والثالثة رواية مالك رحمه الله المشهورة انها احدى عشرة سجدة. باسقاط الثانية من الحج والنجم والانشقاق

21
00:07:02.250 --> 00:07:23.450
والعلق. نعم. بعدما انتهى من هذا ينتقل الان الى تعيين مواضع الايات التي يعقبها السجود في هذه السور  واما محلها فسجدة الاعراف في اخرها. والرعد الرعد عقب قوله تعالى بالغدو والاصال. والنحل

22
00:07:23.450 --> 00:07:43.450
ويفعلون ما يؤمرون وفي سبحانه يعني سورة الاسراء. وفي سبحانه ويزيدهم خشوعا. وفي مريم خروا سجدا وبكية والاولى من سجدتي الحج ان الله يفعل ما يشاء. والثانية وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والفرقان

23
00:07:43.450 --> 00:08:03.450
وزادهم نفورا والنمل رب العرش العظيم والف لام ميم تنزيل وهم لا يستكبرون وحاء ميم وهم لا يفهمون والنجم في والنجم في اخرها اه واذا السماء انشقت ولا يسجدون ولا يسجدون

24
00:08:03.450 --> 00:08:20.050
لا يسجدون واقرأ اه في اخرها. ولا خلاف يعتد به في شيء من مواضعها الا التي في حميم. فان ان العلماء اختلفوا فيها يقصد انما اختلفوا في تحديد الموضع الوارد في سورة فصلت

25
00:08:20.350 --> 00:08:41.450
فذهب الشافعي. فذهب الشافعي رضي الله عنه واصحابه الى ما ذكرناه. انها عقيدة لا يسأمون. وهذا مذهب سعيد بن المسيب محمد ابن سيرين وابي وائل شقيقة شقيقة ابن سلمة وسفيان الثوري وابي حنيفة واحمد واسحاق ابن راهوين. وذهب

26
00:08:41.450 --> 00:08:58.150
اخرون الى انها عقيدة قوله تعالى ان كنتم اياه تعبدون حكاه ابن المنذر اه عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه والحسن البصري واصحاب عبدالله بن مسعود وابراهيم الصفاعي واصحابه

27
00:08:58.150 --> 00:09:18.150
واصحاب عبدالله ابن مسعود وابراهيم النخعي وابي صالح وطلحة وطلحة بن وطلحة بن مصرف والزبير ابن الحارث ومالك بن انس والليث ابن سعد وهو وجه لبعض اصحاب الشافعي حكاه البغوي في التهذيب

28
00:09:18.150 --> 00:09:38.550
واما قول ابي الحسن علي ابن سعيد العبدلي من اصحاب سورة فصلت هل السجدة عند قوله تعالى اه يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ام قبلها اسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. ذكر لك القولين في المسألة وهو خلاف

29
00:09:38.550 --> 00:09:58.550
لهم في تحديد موضع السجود الا ان الاية المقصودة في قوله تعالى واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. نعم واما قول ابي الحسن علي بن سعيد العدري من اصحابنا في كتابه الكفاية في اختلاف الفقهاء. عندنا ان سجدة النمل عند

30
00:09:58.550 --> 00:10:18.550
قوله تعالى ويعلم ما تخفون وما تعلنون. قال وهذا مذهب اكثر الفقهاء. فقال مالك هي عند فهي عند قوله تعالى رب العرش العظيم. فهذا الذي نقله عن مذهبنا ومذهب اكثر الفقهاء غير معروف ولا مقبول

31
00:10:18.550 --> 00:10:41.650
بل غلط ظاهر وهذه كتب اصحابنا وهذه كتب اصحابنا مصرحة بانها عند قوله تعالى رب العرش العظيم فصل في شروط صحة في شروط صحة سجود التلاوة. حكم سجود التلاوة حكم صلاة النافلة. في استيراد الطهارة عن

32
00:10:41.650 --> 00:11:01.650
والنجس وفي استقبال القبلة وستر العورة. ها هنا خلاف بين الفقهاء فيما يتعلق بسجود التلاوة في اشتراط امور ثلاثة. هل في سجود التلاوة الطهارة؟ هل يشترط لها استقبال القبلة؟ هل يشترط لها ستر العورة؟ هذا الخلاف مبني على مسألة

33
00:11:01.650 --> 00:11:21.650
هل سجود التلاوة صلاة؟ فمن يقول ان سجود التلاوة صلاة قال لابد من طهارة واستقبال قبلة وستر عورة بل وتكبيرة احرام قبلها وتسليمتان بعدها. لانها صلاة. وهذا مذهب بعض طوائف الفقهاء. والصحيح

34
00:11:21.650 --> 00:11:41.650
انها ليست صلاة بل هي سجدة تلاوة. مثل سجود الشكر. من اراد ان يسجد لله شكرا لا يلزمه طهارة ولا يلزمه تكبيرة حرام ولا تسليم بعدها والطهارة فيها مستحبة سيورد الخلاف في هذه المسألة. فيحرم فيحرم على من؟ فيحرم على

35
00:11:41.650 --> 00:12:01.650
بدنه فيحرم او ثوبه نجاسة. فيحرم على من على بدنه او ثوبه نجاسة غير عنها يعني يحرم سجود التلاوة على من في بدنه او ثوبه نجاسة غير معفو عنها. نعم. وعلى وعلى المحدث الا

36
00:12:01.650 --> 00:12:21.650
اذا تيمم في موضع يجوز فيه التيمم. ويحرم الى غير القبلة ويحرم الى غير القبلة الا في السفر. حيث تجوز الى غير القبلة وهذا كله متفق عليه. فصل في حكم السجود في الصلاة لغير العزائم. اذا قرأ سجدة ص

37
00:12:21.650 --> 00:12:41.650
فمن قال انها من عزائم السجود قال يسجد. سواء قرأها في الصلاة او خارجا منها كسائر السجدات. واما الشافعي وغيره ممن قال ليست من عزائم السجود. فقالوا اذا قرأها خرج الصلاة خارج الصلاة. فقالوا اذا

38
00:12:41.650 --> 00:13:01.650
رأى خارج الصلاة استحب له السجود. لان النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها كما قدمناه كما قدمناه وان قرأها في الصلاة لم يسجد. فان سجد وهو جاهل او ناس لم تبطل لم تبطل صلاته. ولكن يسجد

39
00:13:01.650 --> 00:13:21.650
وان كان عالما فالصحيح انه تبطل صلاته. لانه زاد في الصلاة ما ليس منها فبطلت. اه فبطلت كما وسجد للشكر فانها تبطل صلاته صلاته بلا خلاف. والثاني لا تبطل لان لان لهو لان له تعلق

40
00:13:21.650 --> 00:13:41.650
بالصلاة يعني ذكر ان من لم يرى النساء صاد من عزائم السجود فانه لا يسجد بها داخل الصلاة سجدها عالما بطلت صلاته لانه اصبح كالمتعمد ان يضيف في الصلاة فعلا ليس منها. يقول تماما كما لو كان

41
00:13:41.650 --> 00:14:01.650
صلي فبشر في الصلاة بمولود رزق له. فهل يسجد شكرا في الصلاة؟ الجواب لا. فان فعل عمدا بطلت صلاته. قال فكذلك سجوده صاد اذا كان الراجح عنده انها ليست من عزائم السجود. والوجه الثاني انها لا تبطل لان الصلاة متعلقة

42
00:14:01.650 --> 00:14:25.100
سجود متعلق بالصلاة. واما الامام فان سجد فالمأموم يأخذ موقفه منه متابعة او عدم متابعة بحسب ما عنده في سجدة صاد ولو سجد امامه في صاد لكونه يعتقدها من العزائم. والمأموم لا يعتقدها فلا يتابعه فلا يتابعه بل يفارقه او

43
00:14:25.100 --> 00:14:45.100
انتظروه قائما فاذا انتظره فاذا انتظره هل يسجد للسهو فيه وجهان؟ الاظهر لا يسجد. فصل في يسن له السجود. اعلم انه انه يسن للقارئ المتطهر بالماء او التراب حيث يجوز. سواء كان في

44
00:14:45.100 --> 00:15:05.100
صلاة او او خارجا منها. ويسن للمستمع ويسن ايضا للسامع غير المستمع. بين المستمع سامع لان المستمع هو الذي قصد ان يسمع التلاوة. واما السامع فالذي حصل له السماع بقصد

45
00:15:05.100 --> 00:15:25.100
او بغير قصد كان يكون عابرا او مارا فسمع قارئا يقرأ يقال له سامع. واما الذي فتح المذياع او جلس عند القارئ وهو يقرأ واعطاه اذنه يتابعه فهو مستمع. المستمع يسجد مع سجود القارئ. وليس السامع

46
00:15:25.100 --> 00:15:45.100
رحمه الله ويسن ايضا للمستمع ويسن ايضا للسامع غير المستمع. فمن سجد في تلاوته وهو يقرأ سجد من يسمعه من يستمع له نعم. ويسن ايضا للسامع غير المستمع. ولكن قال الشافعي رضي الله عنه لا اؤكده

47
00:15:45.100 --> 00:16:05.100
في حقه كما اؤكده في حق المستمع هذا هو الصحيح. وقال امام الحرمين من اصحابنا لا يسجد السامع الاول وسواء كان القارئ في الصلاة او خارجا منها يسن للمستمع والسامع السجود. وسواء سجد القارئ ام

48
00:16:05.100 --> 00:16:25.100
هذا هو الصحيح المشهور عند اصحاب الشافعي رضي الله عنه. وبه قال ابو حنيفة رضي الله عنه. وقال صاحب البيان من اصحاب الشافعي لا يسجد المستمع لقراءة من قرأ في الصلاة. وقال الصيدلاني من اصحاب الشافعي لا يسن

49
00:16:25.100 --> 00:16:45.100
الا ان يسجد القارئ والصواب الاول. وهذا ايضا قول الحنابلة ان المستمع يتبع القارئ. فان سجد القارئ سجد معه وان لم اسجد فلا يسجد. وصوب عن الشافعي القول بالعكس انه يسجد المستمع سواء سجد القارئ ام لم يسجد

50
00:16:45.100 --> 00:17:08.650
وهما طريقتان للفقهاء كما رأيت ولا فرق بين ان يكون القارئ مسلما بالغا متطهرا رجلا وبين ان يكون كافرا او كافرا او صبيا او محدثا او امرأة هذا هو الصحيح عندنا وبه قال ابو حنيفة. وقال كيف يكون القارئ كافرا؟ قال لو افترضنا ان شخصا

51
00:17:08.650 --> 00:17:28.650
اية وهو غير مسلم وفيها سجدة. فاذا قلنا يسجد المستمع ولو لم يسجد القارئ فلا فرق ان يكون قارئ مسلما او كافرا متطهرا او محدثا بالغا او صبيا رجلا او امرأة لا فرق. وقال بعض اصحابنا وقال بعض اصحاب

52
00:17:28.650 --> 00:17:48.650
لا يسجد لقراءة الكافر والصبي والمحدث والسكران. وقال جماعة من السلف لا يسجد لقراءة المرأة حكاه المنذر عن قتادة ومالك واسحاق. والصواب ما قدمناه. والسبب في ذلك لا يسجدون لقراءة المرأة لانهم لا يأتمون بها

53
00:17:48.650 --> 00:18:07.950
كما هو مقرر في قول مالك وقتادة. لان المرأة لا تكون اماما فكذلك لا يسجد خلفها في سجود التلاوة فصل في اختصار السجود وهو ان يقرأ اية او ايتين ثم يسجد. حكى ابن المنذر عن الشعبي والحسن البصري ومحمد ابن

54
00:18:07.950 --> 00:18:27.950
ومحمد ابن سيرين والنخاعي واحمد واسحاق انهم كرهوا ذلك. وعن ابي حنيفة ومحمد بن الحسن وابي ثور لا بأس به وهذا مقتضى مذهبنا. اختصار السجود ان ينتزع الايات التي فيها سجود تلاوة فيقرؤها ويسجد بها

55
00:18:27.950 --> 00:18:47.950
يعني يسرد ايات السجدات في التلاوة سردا يقرأ اية الاعراف ويسجد يرفع رأسه. يقرأ اية الرعد ويسجد ويرفع رأسه يقرأ اية النحل ويسجد ويرفع رأسه يقرأ سجدة مريم الاسراء وهكذا الى اخر القرآن. وبعضهم يفعلها في الصلاة

56
00:18:47.950 --> 00:19:07.950
قرروا هذا بعض المتأخرين من فقهاء مذهب ابي حنيفة. قال هنا حكى ابن المنذر عن الشعبي والحسن البصري ومحمد ابن سيرين والنخاعي واسحاق انهم كرهوا ذلك. وسبب ذلك انه انتزاع لبعض المواضع واختصاص لها وسرد لها على غير ترتيبها في

57
00:19:07.950 --> 00:19:24.550
المصحف من اجل قصد السجود وهو بهذا القصد لا دليل له شرعا، فمنعوا من ذلك وكرهوه، ونقل جوازه عن ابي حنيفة فتوى محمد ابن الحسن وابي ثور قال النووي وهذا مقتضى مذهبنا. نعم

58
00:19:24.700 --> 00:19:44.700
فصل في احكام تتعلق بسجود التلاوة في الصلاة. اذا كان مصليا منفردا سجد لقراءة نفسه. فلو ترك سجود التلاوة ثم اراد ان يسجد للتلاوة لم يجز. فان فعل مع العلم بطلت صلاته. وان كان قد هوى الى الركوع ولم يصل

59
00:19:44.700 --> 00:20:04.700
الى حد الراكعين جاز ان يسجد للتلاوة ولو هوى لسجود التلاوة ثم بدا له ورجع ثم بدا له ورجع الى القيام جاز. يعني ان كان نوى ان يركع فلما نزل الى الركوع وركع بدا له ان يسجد للتلاوة

60
00:20:04.700 --> 00:20:24.700
ان غير الركوع الى سجود لم يجز له. لكن ان تذكر اثناء نزوله الى الركوع وقرر ان يسجد فجعله سجودا فلا بس العكس ان كان في السجود او نزل الى السجود واراد ان يترك ويرجع الى الركوع ايضا لا يجوز له. قال ان هوى الى الركوع ولم

61
00:20:24.700 --> 00:20:47.300
يصل الى حد الراكعين جاز ان يسجد. ولو هوى لسجود التلاوة ورجع الى القيام جاز. لكن متى تلبس بالركن ركوعا او سجودا بقي عليه حتى يتمه اما اذا اصبح المنفرد بالصلاة لقراءة قارئ في الصلاة او غيرها فلا يجوز له ان يسجد ولو سجد مع العلم بطلت صلاته. تبطل صلاته

62
00:20:47.300 --> 00:21:07.300
لانه في صلاة وسجد لتلاوة اخر خارج الصلاة. وهذا لا يجوز به الانتقال عن صلاته ولو اراد سجود التلاوة. اما يصلي في جماعة فاذا كان اماما فهو كالمنفرد. واذا سجد الامام لتلاوة نفسه وجب على المأموم ان يسجد ان يسجد معه. كيف

63
00:21:07.300 --> 00:21:32.050
يسجد الامام لتلاوة نفسه في الصلاة السرية مثلا قرأ الامام في الركعة الاولى من الظهر وكان يقرأ سورة فيها سجدة فكبر وسجد للتلاوة فهل يتابعه المأموم وما سمع تلاوة سجدة. قال نعم يتابعه وجب على المأموم ان يسجد معه. فان لم يفعل فان لم يفعل بطل

64
00:21:32.050 --> 00:21:52.050
صلاته فان لم يسجد الامام لم لم يجز لم يجز للمأموم. فان سجد بطلت صلاته. يعني العكس قرأ الامام في صلاة جهرية باية فيها سجدة تلاوة. وما سجد. وكان المصلي مثلا حنفي المذهب ويرى وجوه سجود التلاوة

65
00:21:52.050 --> 00:22:17.350
فلو فارق امامه ونزل لسجود التلاوة بطلت صلاته لانه فارق امامه ولا يجوز لعموم قوله عليه الصلاة والسلام انما اجعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. نعم ولكن يستحب ان يسجد اذا فرغ من الصلاة ولا يتأكد. ولو سجد الامام ولم يعلم المأموم حتى رفع الامام يعلم المأموم

66
00:22:17.350 --> 00:22:37.350
ولم يعلم المأموم حتى رفع الامام رأسه من السجود فهو معذور في تخلفه. ولا يجوز له ان يسجد ولو علم ولو علم والامام بعده في السجود وجب السجود. هذه مسألة كثيرة الوقوع خصوصا في الجوامع الكبيرة وفي الحرمين. عندما لا يتفطر

67
00:22:37.350 --> 00:22:51.950
والمأموم الى تكبيرة الامام هو اين ذهب خصوصا في المواضع التي يأتي فيها مثلا موضع انتهاء حزب كما في سورة فصلت او سورة النحل. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وهو موضع سليم

68
00:22:51.950 --> 00:23:14.600
فقال الله اكبر هذا محتمل ان يكون انتهاء حزب فركع ويحتمل ان يكون نوى السجود وهو لا يرى الامام. فركع والواقع ان الامام قد سجد قال لو سجد الامام ولم يعلم المأموم حتى رفع الامام رأسه من السجود متى انتبه؟ ما قال الامام سمع الله لمن حمده قال

69
00:23:14.600 --> 00:23:34.600
الله اكبر عائدا الى القيام فانتبه. فهو معذور في تخلفه. السؤال هل ينزل ويقضي السجود الذي فاته من سجود التلاوة؟ الجواب لا ولا يجوز ان يسجد. طيب علم والامام لا يزال في السجود. وهذا راكع. فهل يترك الركوع ويلحق امامه ساجدا

70
00:23:34.600 --> 00:23:58.150
الجواب نعم. قال وجب السجود. نعم فلو هوى الى السجود فرفع الامام وهو في وهو في الهوي. رفع معه. يعني لما انتبه الى ان امامه ساجد وكان راكعا اراد ان يعدل ويدرك امامه في السجود. فلما اراد ان ينزل الى السجود وهو نازل رفع الامام رأسه. فهل يكمل طريق

71
00:23:58.150 --> 00:24:19.900
الى السجود ام يرجع؟ قال لو رفع الامام رأسه وهو في الهوي يعني في النزول الى السجود رفع معه. ولم يجز السجود نعم ولم يجز السجود. وكذا الضعيف الذي هوى مع الامام الذي اه الذي هوى مع الامام اذا رفع الامام قبل بلوغ الضعيف الى السجود

72
00:24:19.900 --> 00:24:39.900
في سرعة الامام وبطء المأموم يرجع معه ولا يسجد. هذا امام سريع ومأموم بطيء. امام متعجل سجد للتلاوة سريعا ومأموم كبير السن ضعيف او مريض وهو يأخذ وقتا حتى ينزل للسجود ويرى يديه ثم رجليه. في اثناء نزوله

73
00:24:39.900 --> 00:24:59.900
انتهى الامام من السجدة ورفع هل يكمل المأموم طريقه الى السجود؟ قال لا. يترك ويرجع يتابع امامه قائما. واما اذا كان المصلي مأموما فلا يجوز ان يسجد لقراءة نفسه ولا لقراءة غير ولا لقراءة غير امامه. فان سجد بطلت صلاته

74
00:24:59.900 --> 00:25:19.900
نعم. ويكره له قراءة السجود اه ويقرأ له قراءة السجدة. ويكره له الاصغاء الى قراءة غير امامه. لا يكره للمأموم من يقرأ سورة فيها سجدة الصحيح عدم الكراهة. لكنه اذا قرأ المأموم خلف امامه في صلاة سرية. وقرأ سورة فيها سجدة

75
00:25:19.900 --> 00:25:42.100
كالعلق او الانشقاق او النجم نعم هذا ليس مكروها لكنه لا ينفرد عن امامه بسجود تلاوة ويقول مررت باية سجدة فصل في وقت السجود للتلاوة. قال العلماء ينبغي ان يقع عقيدة اية السجدة التي قرأها او سمعها فان

76
00:25:42.100 --> 00:26:02.100
تأخر ولم يطل الفصل ولم يطل الفصل ولم يطل الفصل سجد وان طال فقد فات السجود فلا فلا يقضي على المذهب المشهور كما لا يقضي صلاة الكسوف كما لا تقضى صلاة الكسوف. كما لا كما لا تقضى صلاة الكسوف. وقال بعض اصحابنا

77
00:26:02.100 --> 00:26:22.100
فيه قول ضعيف انه يقضي انه يقضي. انه يقضي انه يقضي. فيه قول ضعيف انه يقضي كما يقضي السنن الراتبة السنن كما يقضي السنن الراتبة كسنة الصبح والظهر وغيرهما. واما اذا كان

78
00:26:22.100 --> 00:26:52.100
المستمعون الصحيفة المحترم الذي قطع به الاكثرون انه لا يسجد. يتكلم عن السجود يكون عقب التلاوة. فاذا طال الفصل ذهب محل السجود فاذا احتاج الى طهارة ذهب وتوضأ فان كان الوقت يسيرا سجد والا يترك السجود. وقيل يسجد وهو

79
00:26:52.100 --> 00:27:12.100
البغوي من اصحابنا كما يجيب كما يجيب المؤذن بعد بعد الفراغ من الصلاة. والاعتبار في طول الفصل بعد في والاعتبار في الاصل في هذا. والاعتبار في طول الفصل في هذا بالعرف على المختار. والله تعالى اعلم. فصل في حكم

80
00:27:12.100 --> 00:27:32.100
تكرار الاية اذا قرأ السجدات كلها او سجدات منها في مجلس واحد سجد لكل سجدة بلا خلاف. وان كبر الاية واحدة في مجالس سجد لكل مرة بلا خلاف. فان كررها في المجلس الواحد نظر. فان لم يسجد فان لم يسجد للمرة الاولى

81
00:27:32.100 --> 00:27:50.950
كفاه سجدة واحدة كفاه سجدة واحدة عن الجميع. وان سجد للاولى ففيه ثلاثة اوجه اصحها انه يسجد لكل مرة سجدة لتجدد السبب بعد توفيه الحكم. بعد توفيه بعد توفية بعد توفية الحكم بعد

82
00:27:50.950 --> 00:28:10.950
توفية حكم الاول. حكم الاولى. بعد توفية حكم الاولى والثاني تكفي تكفي السجدة الاولى عن الجميع هو قول ابن سريج وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله. قال صاحب قال صاحب العدة من اصحابنا وعليه الفتوى

83
00:28:10.950 --> 00:28:30.950
واختاره الشيخ نصر المقدسي آآ الزاهد من اصحابنا. والثالث ان طال الفصل سجد والا تكفيه فوائد فتكفيه الاولى. اما اذا كرر السجدة الواحدة في الصلاة فان كان في ركعة فهي كالمجلس الواحد. فيكون فيه

84
00:28:30.950 --> 00:28:56.100
الثلاثة وان كان في ركعتين فكالمجلسين وآآ فيعيد السجود بلا خلاف. تكرار السجدة كمثل طالب يحفظ درسه. وكان فيه اية سجدة وكان يكررها كانت طريقته انه يقرأها مرارا في المجلس فتأتي مثل هذه الصورة. هل كلما قرأ اية السجدة وربما كررها في الجلسة الواحدة خمس مرات عشر

85
00:28:56.100 --> 00:29:16.100
مرات او استاذ يعلم طلابه وهم يقرأونها بالتناوب واحدا بعد واحد. فهل يسجد لكل مرة؟ قال ان كررها في المجلس الواحد نظر فان كان لم يسجد للمرة الاولى كانت سجدة واحدة عن الجميع تكفي في الاخير. وان سجد للاولى فهل يسجد مرة ثانية؟ ذكر ثلاثة اوجه

86
00:29:16.100 --> 00:29:36.100
صحح انه يسجد لكل مرة لتكرار السبب وتجدده. نعم. فصل في حكم سجود التلاوة للراكب على الدابة اذا قرأ اية السجدة اية السجدة وهو راكب على دابة في السفر سجد بالايماء هذا مذهبنا ومذهب

87
00:29:36.100 --> 00:29:56.100
ابو مالك وابي حنيفة وابي يوسف ومحمد واحمد والزفر وداوود وغيرهم. وقال بعض اصحاب ابي حنيفة لا يسجد وصابوا مذهب الجماهير. واما الراكب في الحضر فلا يجوز ان يسجد بالايماء. وسبب التفريق ان المسافر يجوز له التنفل

88
00:29:56.100 --> 00:30:16.100
التطوع على الراحلة من غير النزول واما المقيم في الحضر فلا يجزئه الصلاة على الطريق او على النافذة ولو كانت نافلة ولابد له من النزول فجعلوا سجود التلاوة كذلك. فصل في حكم قراءة اية السجدة في غير محل

89
00:30:16.100 --> 00:30:36.100
من الصلاة اذا قرأ اية السجدة في الصلاة قبل الفاتحة سجد. بخلاف ما لو قرأها في الركوع والسجود. فانه لا يجوز له ان يسجد لقراءة لان القيام محل القراءة. ولو قرأ السجدة فهوى ليسجد فشك ان نقاء

90
00:30:36.100 --> 00:30:56.100
فجد هل قرأ فشك هل قرأ الفاتحة فإنه يسجد للتلاوة ثم يعود الى القيام فيقرأ الفاتحة لان سجود التلاوة لا يؤخر. ان نقرأ اية السجدة في غير محلها له صورتان. اما ان يقرأها قائما فكيف تكون في غير محلها

91
00:30:56.100 --> 00:31:18.150
قال قبل الفاتحة او يقرأها في غير القيام كمن قرأها في ركوع او سجود. لا يسجد لمن قرأ اية سجدة في ركوع او سجود لان الركوع والسجود ليس محلا للقراءة لكن من قرأها قائما قبل الفاتحة وكيف تأتي هذه؟ شخص يقرأ في صلاة في قيام ليل مثلا او في تراويح

92
00:31:18.150 --> 00:31:38.150
لكثرة ما يقرأ ويركع ويسجد ويرفع وهم ففي قيامه من سجدته الى الركعة الثانية بدأ مباشرة من غير الفاتحة واستمر مواصلا قراءته حيث وقف فاذا هي سجدة تلاوة. فهل يسجد؟ قال نعم. واذا رفع اتى

93
00:31:38.150 --> 00:31:41.900
ان سجود التلاوة هذا محله. نعم