بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فنكمل ما بقي لنا من فصول الباب السادس في اداب القراءة والفصول الباقية هنا وهي سبعة عشر فصلا الى تمام الباب. ساقها المصنف رحمه والله تعالى وكلها مسائل واحكام متعلقة بسجود التلاوة وعلى ما ذكر المصنف في اول الباب فانها مسائل فقهية تكثر الحاجة اليها لكنه اثر الاختصار فيها لكونها مبسوطة مبثوثة في مواضعها من كتب الفقه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين. قال رحمه الله فصل في سجود التلاوة. وهو مما يتأكد اقتناء به فقد اجمع العلماء على الامر بسجود التلاوة واختلفوا في انه امر اختلفوا في انه امر استحباب ام ايجاب فقال الجماهير ليس بواجب بل هو مستحب. وهذا قول عمر ابن الخطاب وابن عباس وسلمان الفارسي وعمران وعمران ابن ومالك ومالك والاوزاعي والشافعي واحمد واسحاق وابي ثوب وداوود وغيرهم رضي الله عنهم فقال ابو حنيفة رضي الله عنه هو واجب واحتج بقوله تعالى فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون واحتج الجمهور بما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى اذا السجدة نزل فسجد وسجد الناس. حتى اذا كانت الجمعة القابلة قرأ اذا كانت الجمعة القابلة. حتى اذا كانت جمعة قابلة فرائها حتى اذا جاء السجدة نزل نزل فسجد وسجد الناس حتى اذا كانت الجمعة القابلة قرأ اذا كانت الجمعة القابلة قرآن. حتى اذا كانت الجمعة القابلة قرأها حتى اذا جاء السجدة قال يا ايها الناس انما نمر بالسجود فمن سجد فقد اصاب ومن لم يسجد فلا اثم عليه ولم يسجد عمر. نعم رواه البخاري. رواه البخاري. وهذا الفعل والقول من عمر رضي الله عنه في هذا المجمع دليل ظاهر. واما الجواب عن الاية التي احتج بها ابو حنيفة فظاهر. لان المراد ذمهم على ترك السجود تكذيبا كما قال الله تعالى بعده بل الذين كفروا يكذبون. خلاصة ما يتعلق بحكم سجود التلاوة القول بالوجوب هو قول ابي حنيفة رحمه الله ان سجود التلاوة واجب. واحتج بقوله تعالى فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. قالوا فهذا ذم واما الجمهور فذهبوا الى الاستحباب لا الى الوجوب. واستدلوا بحديث عمر الذي اخرج البخاري قرأ سورة النحل مرتين على المنبر وجد في احداهما ولم يسجد في الثانية وهذا امام الصحابة ولو كان شيء غير ما ورثوه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لكان له جواب عليه. واما دليل الحنفية فانها مسوقة في شأن الكفرة المكذبين المعاندين. فلا يصح الاستدلال به على باب سجود التلاوة. وثبت في الصحيحين عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه انه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد وثبت في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم سجد في والنجم. فدل على انه ليس بواجب فصل في بيان عدد السجدات ومحلها. اما عددها فالمختار الذي قاله الشافعي والجماهير انها اربع عشرة سجدة. سجدة في الاعراف والرعد والنحل وسبحانه اربع عشرة سجدة في الاعراف والرعد انها اربع عشر سجدة سجدة في الاعراف الاعراف والرعد. في الاعراف والرعد والنحل وسبحانه ومريم وفي سجدتان وفي الفرقان والنمل والف لام ميم تنزيل. وحاء ميم السجدة والنجم. واذا واذا السماء انشقت واقرأ باسمك ويقرأ باسم ربك. واما يقصد بسبحان فسورة الاسراء. وقوله الف لام ميم تنزيل هي السجدة. واما حا ميم السجدة فهي سورة فصلت فالمجموع اربع عشرة سجدة كما سردها المصنف رحمه الله تعالى. واما سجدة صاد فمستحبة ليست من عزائم السجود اي متأكدة اي متأكداته. ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. هذا مذهب الشافعي ومن قال مثله. وهذا هو القول الوسط وان قوله تعالى استغفر ربه وخر راكعا واناب. ليست من عزائم السجود يعني ليست من السنن المستحبة المتأكدة كسائر مواضع سجدات القرآن. ولذلك سيذكر المصنف رحمه الله عن بعض اهل العلم انه ان كان يقرأها في الصلاة فلا يسجد. وان كان خارج الصلاة فالامر فيه سعة. نعم. وقال ابو حنيفة هي اربع عشرة سجدة ايضا. ولكن اسقط الثانية من الحج سجدة صاد وجعلها من العزائم. وعن احمد روايتان احداهما كما قال الشافعي. والثانية خمسة خمس عشرة سجدة زاد صاد وهو قول ابي وهو قول ابي العباس ابن سريج وابي اسحاق المروزي من اصحاب الشافعي رضي الله عنهم وعن مالك روايتان احداهما كالشافعي واشهرهما احدى عشرة. اسقطت الثانية في الحج والنجو. واذا السماء انشقت واقرأ وهو قول قديم للشافعي. والصحيح ما قدمناه والاحاديث الصحيحة تدل عليه. واما محلها ذكر رحمه الله الخلاف بين الفقهاء في عد عدد السجدات. المشهور عن اربع عشرة سجدة وصاد ليست من العزائم. وهي روايتنا الاحمد. وقول ابي حنيفة هي اربع عشرة لكن باسقاط الثانية في الحج وعد سجدة صاد بدلا عنها. والثالثة رواية مالك رحمه الله المشهورة انها احدى عشرة سجدة. باسقاط الثانية من الحج والنجم والانشقاق والعلق. نعم. بعدما انتهى من هذا ينتقل الان الى تعيين مواضع الايات التي يعقبها السجود في هذه السور واما محلها فسجدة الاعراف في اخرها. والرعد الرعد عقب قوله تعالى بالغدو والاصال. والنحل ويفعلون ما يؤمرون وفي سبحانه يعني سورة الاسراء. وفي سبحانه ويزيدهم خشوعا. وفي مريم خروا سجدا وبكية والاولى من سجدتي الحج ان الله يفعل ما يشاء. والثانية وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والفرقان وزادهم نفورا والنمل رب العرش العظيم والف لام ميم تنزيل وهم لا يستكبرون وحاء ميم وهم لا يفهمون والنجم في والنجم في اخرها اه واذا السماء انشقت ولا يسجدون ولا يسجدون لا يسجدون واقرأ اه في اخرها. ولا خلاف يعتد به في شيء من مواضعها الا التي في حميم. فان ان العلماء اختلفوا فيها يقصد انما اختلفوا في تحديد الموضع الوارد في سورة فصلت فذهب الشافعي. فذهب الشافعي رضي الله عنه واصحابه الى ما ذكرناه. انها عقيدة لا يسأمون. وهذا مذهب سعيد بن المسيب محمد ابن سيرين وابي وائل شقيقة شقيقة ابن سلمة وسفيان الثوري وابي حنيفة واحمد واسحاق ابن راهوين. وذهب اخرون الى انها عقيدة قوله تعالى ان كنتم اياه تعبدون حكاه ابن المنذر اه عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه والحسن البصري واصحاب عبدالله بن مسعود وابراهيم الصفاعي واصحابه واصحاب عبدالله ابن مسعود وابراهيم النخعي وابي صالح وطلحة وطلحة بن وطلحة بن مصرف والزبير ابن الحارث ومالك بن انس والليث ابن سعد وهو وجه لبعض اصحاب الشافعي حكاه البغوي في التهذيب واما قول ابي الحسن علي ابن سعيد العبدلي من اصحاب سورة فصلت هل السجدة عند قوله تعالى اه يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ام قبلها اسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. ذكر لك القولين في المسألة وهو خلاف لهم في تحديد موضع السجود الا ان الاية المقصودة في قوله تعالى واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. نعم واما قول ابي الحسن علي بن سعيد العدري من اصحابنا في كتابه الكفاية في اختلاف الفقهاء. عندنا ان سجدة النمل عند قوله تعالى ويعلم ما تخفون وما تعلنون. قال وهذا مذهب اكثر الفقهاء. فقال مالك هي عند فهي عند قوله تعالى رب العرش العظيم. فهذا الذي نقله عن مذهبنا ومذهب اكثر الفقهاء غير معروف ولا مقبول بل غلط ظاهر وهذه كتب اصحابنا وهذه كتب اصحابنا مصرحة بانها عند قوله تعالى رب العرش العظيم فصل في شروط صحة في شروط صحة سجود التلاوة. حكم سجود التلاوة حكم صلاة النافلة. في استيراد الطهارة عن والنجس وفي استقبال القبلة وستر العورة. ها هنا خلاف بين الفقهاء فيما يتعلق بسجود التلاوة في اشتراط امور ثلاثة. هل في سجود التلاوة الطهارة؟ هل يشترط لها استقبال القبلة؟ هل يشترط لها ستر العورة؟ هذا الخلاف مبني على مسألة هل سجود التلاوة صلاة؟ فمن يقول ان سجود التلاوة صلاة قال لابد من طهارة واستقبال قبلة وستر عورة بل وتكبيرة احرام قبلها وتسليمتان بعدها. لانها صلاة. وهذا مذهب بعض طوائف الفقهاء. والصحيح انها ليست صلاة بل هي سجدة تلاوة. مثل سجود الشكر. من اراد ان يسجد لله شكرا لا يلزمه طهارة ولا يلزمه تكبيرة حرام ولا تسليم بعدها والطهارة فيها مستحبة سيورد الخلاف في هذه المسألة. فيحرم فيحرم على من؟ فيحرم على بدنه فيحرم او ثوبه نجاسة. فيحرم على من على بدنه او ثوبه نجاسة غير عنها يعني يحرم سجود التلاوة على من في بدنه او ثوبه نجاسة غير معفو عنها. نعم. وعلى وعلى المحدث الا اذا تيمم في موضع يجوز فيه التيمم. ويحرم الى غير القبلة ويحرم الى غير القبلة الا في السفر. حيث تجوز الى غير القبلة وهذا كله متفق عليه. فصل في حكم السجود في الصلاة لغير العزائم. اذا قرأ سجدة ص فمن قال انها من عزائم السجود قال يسجد. سواء قرأها في الصلاة او خارجا منها كسائر السجدات. واما الشافعي وغيره ممن قال ليست من عزائم السجود. فقالوا اذا قرأها خرج الصلاة خارج الصلاة. فقالوا اذا رأى خارج الصلاة استحب له السجود. لان النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها كما قدمناه كما قدمناه وان قرأها في الصلاة لم يسجد. فان سجد وهو جاهل او ناس لم تبطل لم تبطل صلاته. ولكن يسجد وان كان عالما فالصحيح انه تبطل صلاته. لانه زاد في الصلاة ما ليس منها فبطلت. اه فبطلت كما وسجد للشكر فانها تبطل صلاته صلاته بلا خلاف. والثاني لا تبطل لان لان لهو لان له تعلق بالصلاة يعني ذكر ان من لم يرى النساء صاد من عزائم السجود فانه لا يسجد بها داخل الصلاة سجدها عالما بطلت صلاته لانه اصبح كالمتعمد ان يضيف في الصلاة فعلا ليس منها. يقول تماما كما لو كان صلي فبشر في الصلاة بمولود رزق له. فهل يسجد شكرا في الصلاة؟ الجواب لا. فان فعل عمدا بطلت صلاته. قال فكذلك سجوده صاد اذا كان الراجح عنده انها ليست من عزائم السجود. والوجه الثاني انها لا تبطل لان الصلاة متعلقة سجود متعلق بالصلاة. واما الامام فان سجد فالمأموم يأخذ موقفه منه متابعة او عدم متابعة بحسب ما عنده في سجدة صاد ولو سجد امامه في صاد لكونه يعتقدها من العزائم. والمأموم لا يعتقدها فلا يتابعه فلا يتابعه بل يفارقه او انتظروه قائما فاذا انتظره فاذا انتظره هل يسجد للسهو فيه وجهان؟ الاظهر لا يسجد. فصل في يسن له السجود. اعلم انه انه يسن للقارئ المتطهر بالماء او التراب حيث يجوز. سواء كان في صلاة او او خارجا منها. ويسن للمستمع ويسن ايضا للسامع غير المستمع. بين المستمع سامع لان المستمع هو الذي قصد ان يسمع التلاوة. واما السامع فالذي حصل له السماع بقصد او بغير قصد كان يكون عابرا او مارا فسمع قارئا يقرأ يقال له سامع. واما الذي فتح المذياع او جلس عند القارئ وهو يقرأ واعطاه اذنه يتابعه فهو مستمع. المستمع يسجد مع سجود القارئ. وليس السامع رحمه الله ويسن ايضا للمستمع ويسن ايضا للسامع غير المستمع. فمن سجد في تلاوته وهو يقرأ سجد من يسمعه من يستمع له نعم. ويسن ايضا للسامع غير المستمع. ولكن قال الشافعي رضي الله عنه لا اؤكده في حقه كما اؤكده في حق المستمع هذا هو الصحيح. وقال امام الحرمين من اصحابنا لا يسجد السامع الاول وسواء كان القارئ في الصلاة او خارجا منها يسن للمستمع والسامع السجود. وسواء سجد القارئ ام هذا هو الصحيح المشهور عند اصحاب الشافعي رضي الله عنه. وبه قال ابو حنيفة رضي الله عنه. وقال صاحب البيان من اصحاب الشافعي لا يسجد المستمع لقراءة من قرأ في الصلاة. وقال الصيدلاني من اصحاب الشافعي لا يسن الا ان يسجد القارئ والصواب الاول. وهذا ايضا قول الحنابلة ان المستمع يتبع القارئ. فان سجد القارئ سجد معه وان لم اسجد فلا يسجد. وصوب عن الشافعي القول بالعكس انه يسجد المستمع سواء سجد القارئ ام لم يسجد وهما طريقتان للفقهاء كما رأيت ولا فرق بين ان يكون القارئ مسلما بالغا متطهرا رجلا وبين ان يكون كافرا او كافرا او صبيا او محدثا او امرأة هذا هو الصحيح عندنا وبه قال ابو حنيفة. وقال كيف يكون القارئ كافرا؟ قال لو افترضنا ان شخصا اية وهو غير مسلم وفيها سجدة. فاذا قلنا يسجد المستمع ولو لم يسجد القارئ فلا فرق ان يكون قارئ مسلما او كافرا متطهرا او محدثا بالغا او صبيا رجلا او امرأة لا فرق. وقال بعض اصحابنا وقال بعض اصحاب لا يسجد لقراءة الكافر والصبي والمحدث والسكران. وقال جماعة من السلف لا يسجد لقراءة المرأة حكاه المنذر عن قتادة ومالك واسحاق. والصواب ما قدمناه. والسبب في ذلك لا يسجدون لقراءة المرأة لانهم لا يأتمون بها كما هو مقرر في قول مالك وقتادة. لان المرأة لا تكون اماما فكذلك لا يسجد خلفها في سجود التلاوة فصل في اختصار السجود وهو ان يقرأ اية او ايتين ثم يسجد. حكى ابن المنذر عن الشعبي والحسن البصري ومحمد ابن ومحمد ابن سيرين والنخاعي واحمد واسحاق انهم كرهوا ذلك. وعن ابي حنيفة ومحمد بن الحسن وابي ثور لا بأس به وهذا مقتضى مذهبنا. اختصار السجود ان ينتزع الايات التي فيها سجود تلاوة فيقرؤها ويسجد بها يعني يسرد ايات السجدات في التلاوة سردا يقرأ اية الاعراف ويسجد يرفع رأسه. يقرأ اية الرعد ويسجد ويرفع رأسه يقرأ اية النحل ويسجد ويرفع رأسه يقرأ سجدة مريم الاسراء وهكذا الى اخر القرآن. وبعضهم يفعلها في الصلاة قرروا هذا بعض المتأخرين من فقهاء مذهب ابي حنيفة. قال هنا حكى ابن المنذر عن الشعبي والحسن البصري ومحمد ابن سيرين والنخاعي واسحاق انهم كرهوا ذلك. وسبب ذلك انه انتزاع لبعض المواضع واختصاص لها وسرد لها على غير ترتيبها في المصحف من اجل قصد السجود وهو بهذا القصد لا دليل له شرعا، فمنعوا من ذلك وكرهوه، ونقل جوازه عن ابي حنيفة فتوى محمد ابن الحسن وابي ثور قال النووي وهذا مقتضى مذهبنا. نعم فصل في احكام تتعلق بسجود التلاوة في الصلاة. اذا كان مصليا منفردا سجد لقراءة نفسه. فلو ترك سجود التلاوة ثم اراد ان يسجد للتلاوة لم يجز. فان فعل مع العلم بطلت صلاته. وان كان قد هوى الى الركوع ولم يصل الى حد الراكعين جاز ان يسجد للتلاوة ولو هوى لسجود التلاوة ثم بدا له ورجع ثم بدا له ورجع الى القيام جاز. يعني ان كان نوى ان يركع فلما نزل الى الركوع وركع بدا له ان يسجد للتلاوة ان غير الركوع الى سجود لم يجز له. لكن ان تذكر اثناء نزوله الى الركوع وقرر ان يسجد فجعله سجودا فلا بس العكس ان كان في السجود او نزل الى السجود واراد ان يترك ويرجع الى الركوع ايضا لا يجوز له. قال ان هوى الى الركوع ولم فيه قول ضعيف انه يقضي انه يقضي. انه يقضي انه يقضي. فيه قول ضعيف انه يقضي كما يقضي السنن الراتبة السنن كما يقضي السنن الراتبة كسنة الصبح والظهر وغيرهما. واما اذا كان يصل الى حد الراكعين جاز ان يسجد. ولو هوى لسجود التلاوة ورجع الى القيام جاز. لكن متى تلبس بالركن ركوعا او سجودا بقي عليه حتى يتمه اما اذا اصبح المنفرد بالصلاة لقراءة قارئ في الصلاة او غيرها فلا يجوز له ان يسجد ولو سجد مع العلم بطلت صلاته. تبطل صلاته لانه في صلاة وسجد لتلاوة اخر خارج الصلاة. وهذا لا يجوز به الانتقال عن صلاته ولو اراد سجود التلاوة. اما يصلي في جماعة فاذا كان اماما فهو كالمنفرد. واذا سجد الامام لتلاوة نفسه وجب على المأموم ان يسجد ان يسجد معه. كيف يسجد الامام لتلاوة نفسه في الصلاة السرية مثلا قرأ الامام في الركعة الاولى من الظهر وكان يقرأ سورة فيها سجدة فكبر وسجد للتلاوة فهل يتابعه المأموم وما سمع تلاوة سجدة. قال نعم يتابعه وجب على المأموم ان يسجد معه. فان لم يفعل فان لم يفعل بطل صلاته فان لم يسجد الامام لم لم يجز لم يجز للمأموم. فان سجد بطلت صلاته. يعني العكس قرأ الامام في صلاة جهرية باية فيها سجدة تلاوة. وما سجد. وكان المصلي مثلا حنفي المذهب ويرى وجوه سجود التلاوة فلو فارق امامه ونزل لسجود التلاوة بطلت صلاته لانه فارق امامه ولا يجوز لعموم قوله عليه الصلاة والسلام انما اجعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. نعم ولكن يستحب ان يسجد اذا فرغ من الصلاة ولا يتأكد. ولو سجد الامام ولم يعلم المأموم حتى رفع الامام يعلم المأموم ولم يعلم المأموم حتى رفع الامام رأسه من السجود فهو معذور في تخلفه. ولا يجوز له ان يسجد ولو علم ولو علم والامام بعده في السجود وجب السجود. هذه مسألة كثيرة الوقوع خصوصا في الجوامع الكبيرة وفي الحرمين. عندما لا يتفطر والمأموم الى تكبيرة الامام هو اين ذهب خصوصا في المواضع التي يأتي فيها مثلا موضع انتهاء حزب كما في سورة فصلت او سورة النحل. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وهو موضع سليم فقال الله اكبر هذا محتمل ان يكون انتهاء حزب فركع ويحتمل ان يكون نوى السجود وهو لا يرى الامام. فركع والواقع ان الامام قد سجد قال لو سجد الامام ولم يعلم المأموم حتى رفع الامام رأسه من السجود متى انتبه؟ ما قال الامام سمع الله لمن حمده قال الله اكبر عائدا الى القيام فانتبه. فهو معذور في تخلفه. السؤال هل ينزل ويقضي السجود الذي فاته من سجود التلاوة؟ الجواب لا ولا يجوز ان يسجد. طيب علم والامام لا يزال في السجود. وهذا راكع. فهل يترك الركوع ويلحق امامه ساجدا الجواب نعم. قال وجب السجود. نعم فلو هوى الى السجود فرفع الامام وهو في وهو في الهوي. رفع معه. يعني لما انتبه الى ان امامه ساجد وكان راكعا اراد ان يعدل ويدرك امامه في السجود. فلما اراد ان ينزل الى السجود وهو نازل رفع الامام رأسه. فهل يكمل طريق الى السجود ام يرجع؟ قال لو رفع الامام رأسه وهو في الهوي يعني في النزول الى السجود رفع معه. ولم يجز السجود نعم ولم يجز السجود. وكذا الضعيف الذي هوى مع الامام الذي اه الذي هوى مع الامام اذا رفع الامام قبل بلوغ الضعيف الى السجود في سرعة الامام وبطء المأموم يرجع معه ولا يسجد. هذا امام سريع ومأموم بطيء. امام متعجل سجد للتلاوة سريعا ومأموم كبير السن ضعيف او مريض وهو يأخذ وقتا حتى ينزل للسجود ويرى يديه ثم رجليه. في اثناء نزوله انتهى الامام من السجدة ورفع هل يكمل المأموم طريقه الى السجود؟ قال لا. يترك ويرجع يتابع امامه قائما. واما اذا كان المصلي مأموما فلا يجوز ان يسجد لقراءة نفسه ولا لقراءة غير ولا لقراءة غير امامه. فان سجد بطلت صلاته نعم. ويكره له قراءة السجود اه ويقرأ له قراءة السجدة. ويكره له الاصغاء الى قراءة غير امامه. لا يكره للمأموم من يقرأ سورة فيها سجدة الصحيح عدم الكراهة. لكنه اذا قرأ المأموم خلف امامه في صلاة سرية. وقرأ سورة فيها سجدة كالعلق او الانشقاق او النجم نعم هذا ليس مكروها لكنه لا ينفرد عن امامه بسجود تلاوة ويقول مررت باية سجدة فصل في وقت السجود للتلاوة. قال العلماء ينبغي ان يقع عقيدة اية السجدة التي قرأها او سمعها فان تأخر ولم يطل الفصل ولم يطل الفصل ولم يطل الفصل سجد وان طال فقد فات السجود فلا فلا يقضي على المذهب المشهور كما لا يقضي صلاة الكسوف كما لا تقضى صلاة الكسوف. كما لا كما لا تقضى صلاة الكسوف. وقال بعض اصحابنا المستمعون الصحيفة المحترم الذي قطع به الاكثرون انه لا يسجد. يتكلم عن السجود يكون عقب التلاوة. فاذا طال الفصل ذهب محل السجود فاذا احتاج الى طهارة ذهب وتوضأ فان كان الوقت يسيرا سجد والا يترك السجود. وقيل يسجد وهو البغوي من اصحابنا كما يجيب كما يجيب المؤذن بعد بعد الفراغ من الصلاة. والاعتبار في طول الفصل بعد في والاعتبار في الاصل في هذا. والاعتبار في طول الفصل في هذا بالعرف على المختار. والله تعالى اعلم. فصل في حكم تكرار الاية اذا قرأ السجدات كلها او سجدات منها في مجلس واحد سجد لكل سجدة بلا خلاف. وان كبر الاية واحدة في مجالس سجد لكل مرة بلا خلاف. فان كررها في المجلس الواحد نظر. فان لم يسجد فان لم يسجد للمرة الاولى كفاه سجدة واحدة كفاه سجدة واحدة عن الجميع. وان سجد للاولى ففيه ثلاثة اوجه اصحها انه يسجد لكل مرة سجدة لتجدد السبب بعد توفيه الحكم. بعد توفيه بعد توفية بعد توفية الحكم بعد توفية حكم الاول. حكم الاولى. بعد توفية حكم الاولى والثاني تكفي تكفي السجدة الاولى عن الجميع هو قول ابن سريج وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله. قال صاحب قال صاحب العدة من اصحابنا وعليه الفتوى واختاره الشيخ نصر المقدسي آآ الزاهد من اصحابنا. والثالث ان طال الفصل سجد والا تكفيه فوائد فتكفيه الاولى. اما اذا كرر السجدة الواحدة في الصلاة فان كان في ركعة فهي كالمجلس الواحد. فيكون فيه الثلاثة وان كان في ركعتين فكالمجلسين وآآ فيعيد السجود بلا خلاف. تكرار السجدة كمثل طالب يحفظ درسه. وكان فيه اية سجدة وكان يكررها كانت طريقته انه يقرأها مرارا في المجلس فتأتي مثل هذه الصورة. هل كلما قرأ اية السجدة وربما كررها في الجلسة الواحدة خمس مرات عشر مرات او استاذ يعلم طلابه وهم يقرأونها بالتناوب واحدا بعد واحد. فهل يسجد لكل مرة؟ قال ان كررها في المجلس الواحد نظر فان كان لم يسجد للمرة الاولى كانت سجدة واحدة عن الجميع تكفي في الاخير. وان سجد للاولى فهل يسجد مرة ثانية؟ ذكر ثلاثة اوجه صحح انه يسجد لكل مرة لتكرار السبب وتجدده. نعم. فصل في حكم سجود التلاوة للراكب على الدابة اذا قرأ اية السجدة اية السجدة وهو راكب على دابة في السفر سجد بالايماء هذا مذهبنا ومذهب ابو مالك وابي حنيفة وابي يوسف ومحمد واحمد والزفر وداوود وغيرهم. وقال بعض اصحاب ابي حنيفة لا يسجد وصابوا مذهب الجماهير. واما الراكب في الحضر فلا يجوز ان يسجد بالايماء. وسبب التفريق ان المسافر يجوز له التنفل التطوع على الراحلة من غير النزول واما المقيم في الحضر فلا يجزئه الصلاة على الطريق او على النافذة ولو كانت نافلة ولابد له من النزول فجعلوا سجود التلاوة كذلك. فصل في حكم قراءة اية السجدة في غير محل من الصلاة اذا قرأ اية السجدة في الصلاة قبل الفاتحة سجد. بخلاف ما لو قرأها في الركوع والسجود. فانه لا يجوز له ان يسجد لقراءة لان القيام محل القراءة. ولو قرأ السجدة فهوى ليسجد فشك ان نقاء فجد هل قرأ فشك هل قرأ الفاتحة فإنه يسجد للتلاوة ثم يعود الى القيام فيقرأ الفاتحة لان سجود التلاوة لا يؤخر. ان نقرأ اية السجدة في غير محلها له صورتان. اما ان يقرأها قائما فكيف تكون في غير محلها قال قبل الفاتحة او يقرأها في غير القيام كمن قرأها في ركوع او سجود. لا يسجد لمن قرأ اية سجدة في ركوع او سجود لان الركوع والسجود ليس محلا للقراءة لكن من قرأها قائما قبل الفاتحة وكيف تأتي هذه؟ شخص يقرأ في صلاة في قيام ليل مثلا او في تراويح لكثرة ما يقرأ ويركع ويسجد ويرفع وهم ففي قيامه من سجدته الى الركعة الثانية بدأ مباشرة من غير الفاتحة واستمر مواصلا قراءته حيث وقف فاذا هي سجدة تلاوة. فهل يسجد؟ قال نعم. واذا رفع اتى ان سجود التلاوة هذا محله. نعم