﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:22.450
فصل في حكم قراءة اية السجدة بالفارسية. لو لو قرأ اية السجدة بالفارسية لا يسجد عندنا جماله فسر اية سجدة وقال ابو حنيفة يسجد. فصل في عدم ارتباط سجود المستمع بسجود القارئ. اذا سجد المستمع مع

2
00:00:22.450 --> 00:00:46.150
القارئ لا يرتبط به ولا ينوي الاقتداء به. ايش يعني لا يرتبط المستمع مع القارئ لا يرتبط به في السجود لا يتابعه يعني ماذا لو اراد المستمع ان يرفع رأسه قبل القارئ يجوز؟ نعم يجوز فالقارئ هنا ليس اماما له

3
00:00:46.150 --> 00:01:06.150
لكنهم ربطوه به في اصل السجود. قالوا لا يسجد حتى يسجد القارئ على احد الوجهين. نعم. ولا ينوي جاء به وله الرفع من السجود قبله. فصل في حكم قراءة اية السجدة للامام. لا تكره قراءة اية السجدة للامام عند

4
00:01:06.150 --> 00:01:26.150
سواء كانت الصلاة سرية او جهرية. ويسجد متى قرأها. وقال ما لك يكره ذلك مطلقا وقال ابو حنيفة واحمد تكره في السرية دون الجهرية. الصواب انه لا كراهة. ومن كره قراءة الامام

5
00:01:26.150 --> 00:01:46.150
اية السجدة في السرية لانه يفضي الى سجوده والمأموم لا يدري ما وجه السجود. وربما ظن امامه اخطأ فجعل يسبح خلفه ينبهه على خطأه فتنشأ من ذلك شيء من عدم الانتظام او الاضطراب بين الامام والمأموم. لكن تبقى الكراهة

6
00:01:46.150 --> 00:02:06.150
حكما شرعيا تحتاج الى آآ دليل صحيح. واما ما روى ابو داوود في سننه عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع فرأينا انه قرأ الف لام ميم تنزيل السجدة فالحديث معل بالانقطاع في سنن ابي داوود

7
00:02:06.150 --> 00:02:28.100
والله اعلم فصل في حكم سجود التلاوة في الاوقات المنهي عنها. لا يكره عندنا سجود التلاوة في الاوقات التي نهي عن الصلاة فيها. نفس الكلام. من قال ان سجود التلاوة صلاة اعطاها حكم الصلاة فتكون مكروهة في اوقات النهي. التي هي بعد الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح وبعد

8
00:02:28.100 --> 00:02:54.100
العصر حتى تغرب وعندما يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس نعم. وبه قال الشعبي والحسن البصري وسالم بن عبدالله والقاسم وعطاء وعكرمة وابو حنيفة واصحاب الرأي. ومالك في احدى احدى الروايتين ان لا كراهة لسجود التلاوة ولو كانت في وقت نهي مثل ما يحصل لطلاب الحلقات بعد العصر في المساجد او بعد الصبح

9
00:02:54.100 --> 00:03:10.600
فيكون الوقت وقت نهي فمن قرأ اية فيها سجدة سجد بلا كراهة وكره ذلك طائفة من العلماء منهم عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب ومالك في الرواية الاخرى واسحاق بن راهويه وابو ثوب

10
00:03:10.600 --> 00:03:30.600
فصل في حكم قيام الركوع مقام مقام سجود التلاوة. لا يقوم الركوع مقام سجود التلاوة في في حال الاختيار هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. وقال ابو حنيفة رحمه الله يقوم مقامه. ودليل

11
00:03:30.600 --> 00:03:47.300
الجمهور القياس على السجود القياس القياس على سجود الصلة الصلاة القياس على سجود الصلاة واما العاجز عن السجود فيومئ اليه كما يومئ بسجود الصلاة. يقول لا يقوم الركوع مقام السجود للتلاوة حال

12
00:03:47.300 --> 00:04:07.300
الاختيار يعني لا عذر. ابو حنيفة يقول بلى اذا اراد ان يركع بدلا من سجود التلاوة جاز له ذلك واستدل لقوله تعالى في قصة داود وخر راكعا واناب على تفسير انه سجود. قالوا فلما عبر عن السجود بالركوع قام مقامه

13
00:04:07.300 --> 00:04:31.450
والجمهور ولعله الراجح ان شاء الله على عدم قيام الركوع مقام سجود التلاوة فان كان قادرا على الركوع ركع وان كان معذورا اومأ اليه ولا يركع  فصل في صفة السجود. اعلم ان الساجد للتلاوة له حالان. احدهما ان يكون خارج ان يكون خارج الصلاة

14
00:04:31.450 --> 00:04:51.450
والثاني ان يكون فيها اما الاول فاذا اراد السجود نوى سجود التلاوة وكبر للاحرام ورفع يديه حذو منكبيه كما يفعل في تكبيرة الاحرام للصلاة. ثم يكبر تكبيرة اخرى للهوي الى السجود. ولا يرفع فيها اليد. وهذه التكبيرة الثانية مستحبة

15
00:04:51.450 --> 00:05:16.950
ليست بشرط كتكبيرة كتكبيرة سجدة الصلاة هو الان يجعلها صلاة. سجود خارج الصلاة. يقول ينوي ويكبر حرام ويرفع يديه حذو منكبيه الله اكبر ثم يكبر الان هو قائم ثم يكبر تكبيرة سجود ويهوي الى السجود. وسيأتيك بعد ذلك انه يرفع رأسه وبعضهم زاد السلام. بعد السجدة

16
00:05:16.950 --> 00:05:36.950
اذا انتهى منها نعم. واما التكبيرة الاولى تكبيرة الاحرام ففيها ثلاثة اوجه لاصحابنا. اظهرها وهو الاكثرين منهم انها ركن لا يصح السجود الا بها. والثاني انها مستحبة ولو تركت. صح السجود آآ

17
00:05:36.950 --> 00:05:56.950
ولو تركت صح السجود وهذا قول ولو ترك انها مستحبة ولو تركت صح السجود. والثاني انها مستحبة ولو تركت صح السجود وهذا قول شيخ ابي محمد الجويني. والثالث ليست مستحبة والله تعالى اعلم. ثم

18
00:05:56.950 --> 00:06:16.950
كان ثم ان كان الذي يريد السجود قائما كبر للاحرام في حال قيامه. ثم كبر للسجود في انحطاطه الى السجود. وان كان جالسا فقد قال جماعات من اصحابنا يستحب له ان يقوم فيكبر للاحرام قائما ثم يهوي الى السجود كما اذا

19
00:06:16.950 --> 00:06:36.950
كان في الابتدائي قائما والدليل هذا القياس على الاحرام والسجود في الصلاة ومما النص على هذا وجزم به من ائمة اصحابنا الشيخ محمد الشيخ ابو محمد الجويني والقاضي حسين وصاحباه صاحب التتمة والتهذيب

20
00:06:36.950 --> 00:06:56.950
والامام المحقق ابو القاسم الرافعي ابو القاسم الرافعي وحكاه امام الحرمين عن والده الشيخ ابي محمد ثم انكره وقال لم صار لهذا اصلا ولا ذكراه. وهذا الذي قاله امام الحرمين ظاهر. فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عن من يقتضى

21
00:06:56.950 --> 00:07:18.850
به من السلف ولا تعرض له الجمهور من اصحابنا والله اعلم. قصد مسألة التكبير للاحرام ثم التكبير للسجود. وان كان جالسا فقد قال من يستحب ان يقوم فيكبر قائما ثم يهوي للسجود. وهذا الذي ذكروه ايضا ليس عليه دليل كما قاله امام الحرمين متعقبا

22
00:07:18.850 --> 00:07:38.850
والده الشيخ ابا محمد الجويني رحم الله الجميع. واما ما روى ابو داوود من حديث ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فاذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. فلفظة كبر منكرا. عند

23
00:07:38.850 --> 00:07:58.850
الحديث لانها من طريق عبدالله بن عمرو العمري. وعبد الله ضعيف. والحديث اصله في الصحيحين وليس فيه لفظة كبر ولهذا قال الالباني رحمه الله وقد روى جمع من الصحابة سجوده صلى الله عليه وسلم للتلاوة في كثير من الايات في مناسبات

24
00:07:58.850 --> 00:08:22.450
المختلفة فلم يذكر احد منهم تكبيره للسجود. قال ولذلك نميل الى عدم مشروعية هذا التكبير وهو رواية عن الامام ابي حنيفة رحمه الله ثم اذا سجد فينبغي ان يراعي اداب السجود في الهيئة والتسبيح. اما الهيئة فينبغي ان يضع يديه حذو منكبيه على الارض

25
00:08:22.450 --> 00:08:52.800
ويضم اصابعه وينشرها الى جهة القبلة ويخرجها من كمه. اه ويخرجها من كمه ويباشر بها المصلي. يخرجهما من كميه ويخرج ويخرجهما من كميه ويباشر بها المصلي  ويباشر بها المصلي يباشر بهما المصلى المكان الذي يصلي فيه. ويباشرا بهما المصلى ويجافى

26
00:08:52.800 --> 00:09:12.800
ويجافي مرفقيه عن جنبيه ويرفع بطنه عن فخذيه ان كان رجلا. فان كانت امرأة او خنثى لم تجاف. ذكر في هيئة السجود ما يذكره الفقهاء في سجود الصلاة سواء بسواء. الذي هو وضع

27
00:09:12.800 --> 00:09:32.800
بين حذو المنكبين ضم الاصابع استقبال القبلة الى اخره. يفرقون بين الرجل والمرأة في قضية مجافاة السجود. ما المجافاة؟ المجافاة ان يجعل مسافة بين فخذيه وبطنه وبين ذراعيه. ويذكرون للمرأة الانضمام في الصلاة والصاق آآ فخذيها

28
00:09:32.800 --> 00:09:52.800
بطنها وضم يديها اليها في السجود. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله الفقهاء خصوا ذلك بالرجال. يعني ان المرأة لا تجافي مرفقيها عن جنبيها في السجود وتضمها. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله الفقهاء خصوا ذلك بالرجال. وقالوا المرأة تضم بعضها الى بعض

29
00:09:52.800 --> 00:10:12.800
لان المقصود منها التصون والتجمع والتستر. والذي عليه المحققون انه لا فرق بين المرأة والرجل في فيما يتعلق بالسجود في الصلاة او سجود التلاوة. وان الحكم عام يشمل من غير تخصيص لجنس آآ من الرجال دون النساء والعكس

30
00:10:12.800 --> 00:10:34.450
بعدم ورود الدليل بهذا التفريق نعم. ويرفع الساجد اسافله على رأسه. ويمكن جبهته يرفع اسافله على رأسه فسرها في المجموع رحمه الله الامام النووي قال تكون عجيزته مرتفعة عن رأسه ومنكبيه. يعني يكون مؤخرته اذا سجد مرتفعة

31
00:10:34.450 --> 00:10:53.200
يعني بحيث لا ينضوي ويقترب من الارض في سجوده فيكون ظهره من مؤخرته الى رأسه سواء بل هذا ما يتأتى الا اذا رفع بذراعيه فيكون مؤخره مرتفعا عن رأسه في السجود. نعم

32
00:10:53.500 --> 00:11:12.800
ويمكن جبهته ويمكن ويمكن جبهته وانفه من المصلى. ويطمئن في سجوده واما التسبيح في السجود فقال اصحابنا يسبح بما يسبح به في سجود التلاوة. فيقول ثلاث مرات سبحان ربي الاعلى ثم

33
00:11:12.800 --> 00:11:32.800
يقول اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله قوتك تبارك الله احسن الخالقين. هذا كما هو ثابت في صحيح مسلم في سجود الصلاة بهذا اللفظ. ويقول سبوح قدوس

34
00:11:32.800 --> 00:11:52.800
رب الملائكة والروح قال النووي رحمه الله سبوح قدوس يضم اولهما ويفتح لغتان مشهورتان سبوح قدوس او سبوح قدوس. والحديث هذا ايضا في الذكر في الفاظ الركوع ذكره الامام مسلم من حديث عائشة

35
00:11:52.800 --> 00:12:12.200
رضي الله عنها فهذا كله مما يقوله في سجود الصلاة. يعني يقول في سجود التلاوة مثلما يقول في سجود الصلاة. في سجود التلاوة. هل التلاوة دعاء خاص وذكر يخصه عن باقي انواع السجود في الصلاة؟ نعم

36
00:12:13.050 --> 00:12:33.050
قالوا ويستحب ان يقول اللهم اكتب لي بها عندك اجرا واجعلها لي عندك ذخرا. وضع عني بها وزرا واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء خصيصا به آآ خصيصا بهذه السجدة. فينبغي ان يحافظ عليه

37
00:12:33.050 --> 00:12:53.050
من سجود التلاوة والحديث اخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال اني رأيت البارحة فيما يرى النائم كاني اصلي الى اصل شجرة. فقرأت السجدة فسجدت

38
00:12:53.050 --> 00:13:13.050
لسجودي فسمعتها تقول اللهم اكتب لي بها عندك اجرا وضع عني بها وزرا واجعل لي واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها الهى مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد فسمعته يقول مثل

39
00:13:13.050 --> 00:13:33.050
كما اخبره الرجل عن قول الشجرة هذا لفظ الترمذي والحديث فيه ضعف وقال الامام الترمذي رحمه الله لهذا الحديث طرق كلها فيها لين. نعم. وهذا النقل عن الشافعي غريب جدا. وذكر الاستاذ اسماعيل الضرير. وذكر الاستاذ اسماعيل الضرير

40
00:13:33.050 --> 00:13:53.050
في كتابه التفسير ان اختيار الشافعي رحمه الله في دعاء سجود التلاوة ان يقول سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا وهذا النقر عن الشافعي غريب جدا وهو حسن فان فان ظاهر فان ظاهر القرآن فان ظاهر

41
00:13:53.050 --> 00:14:13.050
ان يقتضي مدح من قاله في السجود. فيستحب ان يجمع بين هذه الاذكار كلها. ويدعو معها بما يريد من امور الاخرة اه من امور الاخرة والدنيا. وان اقتصر على بعضها حصل اصل التسبيح. ولو لم يسبح بشيء اصلا ولو لم يسبح

42
00:14:13.050 --> 00:14:33.050
بشيء اصلا حصل السجود كسجود التلاوة. كسجود الصلاة. كسجود الصلاة. ثم اذا فرغ من التسبيح والدعاء رفع رأسه مكبرا وهل يفتقر الى السلام؟ فيه قولان منصوصان للشافعي مشهوران اصحهما عند جماهير

43
00:14:33.050 --> 00:14:53.050
انه يفتقد لافتقاره الى الاحرام ويصير كصلاة الجنازة. انه يفتقر الى سلام. وهذا الذي قلت لك جعلوها صلاة تبتدأ بتكبيرة احرام وتكبيرة سجود ورفع من السجود وسلام. بعدها قال فيصير كصلاة الجنازة

44
00:14:53.050 --> 00:15:14.300
نعم ويؤيد هذا ما رواه ابن ابي داود باسناد باسناده الصحيح عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه انه كان اذا قرأ السجدة سجد ثم سلم وهذا الاثر علقه البيهقي في السنن قال ويذكر عن ابي عبدالرحمن السلمي وابي الاحوص انهما

45
00:15:14.300 --> 00:15:31.250
في السجدة تسليمة عن اليمين. ورفعه بعضهم عن ابي عبدالرحمن الى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والثاني لا يفتقر كسجود التلاوة في الصلاة. يعني لا يفتقر سجود التلاوة الى سلام خاص به

46
00:15:31.400 --> 00:15:51.400
ولانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الاول هل يفتقر الى التشهد؟ فيه وجهان اصحهما لا يفتقر كما الا يفتقر الى القيام؟ وبعض اصحابنا يجمع بين المسألتين ويقول في التشهد والسلام ويقول في تشهد والسلام ثلاثة

47
00:15:51.400 --> 00:16:12.600
اوجه اصحها انه لابد من السلام دون التشهد. والثاني لا يحتاج الى واحد منهما. والثالث لا بد منهما  وممن قال من السلف يسلم محمد ابن سيرين وابو عبدالرحمن السنمي وابو الاحوص وابو قلابة واسحاق

48
00:16:12.600 --> 00:16:33.500
من وراها وين ؟ قال النووي رحمه الله ابو قلابة بكسر القاف وتخفيف اللام وبالباء الموحدة اسمه عبد الله بن زيد وممن قال لا يسلم الحسن البصري وسعيد ابن جبير وابراهيم النخاعي ويحيى بن وثاب واحمد. قال النووي يحيى بن وثام

49
00:16:33.500 --> 00:16:56.800
تاء مثلثة مشددة وهذا كله وهذا كله في الحال الاول وهو السجود خارج الصلاة. والحال الثاني كل ما ذكره المصنف هنا من المسائل كلها على سجود التلاوة خارج الصلاة ورأيت الخلاف. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى. اكثر السلف على انه لا يسلم فيه

50
00:16:56.800 --> 00:17:16.800
يعني ليس لسجود التلاوة سلام. وهو احدى الروايتين عن احمد وذكر انه لم يسمع في التسليم اثرا ومن قال فيه تسليم فقد اثبته بالقياس لفاسد حيث جعله صلاة وهو موضع المنع. نعم

51
00:17:16.800 --> 00:17:35.900
والحال الثاني ان يسجد للتلاوة في الصلاة فلا يكبر فلا يكبر للاحرام. لماذا لا يكبر للاحرام لانه في صلاة وقد احرم بالصلاة فلا يفرد السجود بتكبيرة احرام لكنه يكبر للسجود تكبير سجود. نعم. ويستحب

52
00:17:35.900 --> 00:17:53.300
وان يكبر للسجود ولا يرفع يديه ويكبر للرفع من السجود. هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله الجمهور فقال ابو علي ابن ابي هريرة من اصحابنا لا يكبر للسجود ولا للرفع. والمعروف الاول

53
00:17:53.350 --> 00:18:13.350
واما الادب في هيئة السجود والتسبيح فعلى ما تقدم في السجود خارج الصلاة. الا انه اذا كان الساجد الا اذا الا اذا كان الساجد اماما فينبغي الا الا يطول التسبيح الا ان يعلم من من حال المأمومين انهم يؤثرون التطويل. ثم

54
00:18:13.350 --> 00:18:33.350
ثم اذا رفع من السجود قام ولا يجلس للاستراحة بلا خلاف. وهذه مسألة غريبة قل من نص عليها ومما النص عليها القاضي حسين والبغوي والرافعي. وهذا بخلاف سجود التلاوة. بخلاف سجود الصلاة. وهذا وهذا

55
00:18:33.350 --> 00:18:53.350
بخلاف سجود الصلاة فان القول الصحيح المنصوص للشافعي المختار الذي جاءت به الذي جاءت به الاحاديث الصحيحة في البخاري وغيره استحباب جلسة الاستراحة عقب السجدة الثانية من الركعة الاولى من كل الصلوات. ومن الثالثة في الرباعيات

56
00:18:53.350 --> 00:19:13.350
ثم اذا رفع رأسه من سجدة من سجدة التلاوة فلابد من الانتصاب قائما والمستحب اذا والمستحب اذا انتصب قائما ان يقرأ شيئا ثم يركع. فاذا انتصب ثم ركع من غير قراءة جاز. يشير الى ما لو

57
00:19:13.350 --> 00:19:33.550
فكانت سجدة التلاوة في اخر السورة مثل النجم وانتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا فسجد ثم رفع ونيته في تلك الركعة ان تكون اخر اية قرأها. السؤال اذا رفع رأسه من السجود الله اكبر وقام

58
00:19:33.550 --> 00:19:56.750
هل يركع مباشرة او يقرأ شيئا؟ قال رحمه الله المستحب ان يقرأ شيئا فاذا قال انا لا اريد ان ابدأ سورة جديدة. وكذلك لو ختم الاعراف ويسبحونه وله يسجدون. ولم ينوي ان يفتتح سورة بعدها. قال يستحب ان يقرأ شيئا. فان انتصب ثم ركع من غير

59
00:19:56.750 --> 00:20:16.750
قراءة جاز. فالمسألة ليست على المنع لكنها على الافضلية بهذا الفصل انهى المصنف ما يتعلق بمسائل سجود التلاوة نعم. فصل في الاوقات المختارة للقراءة. اعلم ان افضل القراءة ما كان في الصلاة ومذهب الشافعي وغيره. ان

60
00:20:16.750 --> 00:20:35.750
تطوير القيام به ان تطوير القيام في الصلاة افضل من افضل من تطويل السجود. افضل من تطويل السجود. افضل من تطويل للسجود شخص يريد ان يصلي نافلة قيام ليل او غيره هل تطويل القيام افضل ام تطويل السجود

61
00:20:36.350 --> 00:20:53.400
فمن يقول تطويل القيام لان فيه قراءة فتكون القراءة افضل ومن يقول السجود فلان فيه دعاء ومناجاة وطلبا وهذا مذهب لاهل العلم في تطويل القيام او تطويل السجود. نعم فصل

62
00:20:54.100 --> 00:21:15.800
واما القراءة. واما القراءة تغيير الصلاة فافضلها قراءة الليل. والنصف الاخير من الليل افضل من افضل من الاول. والقراءة بين المغرب والعشاء محبوبة واما القراءة في النهار فافضلها بعد صلاة الصبح ولا كراهة في القراءة في وقت من الاوقات لمعنا فيه. واختار شيخ الاسلام رحمه الله

63
00:21:15.800 --> 00:21:42.050
في مقارنة بين القيام والسجود في التطويل في الصلاة انهما سواء. فان القيام اختص بالقراءة وقراءة القرآن في الصلاة من الذكر والدعاء. لكن السجود في نفسه افضل افضل من القيام لانه اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فاذا طول القيام السنة ان يطيل معه الركوع والسجود وهو طول القنوت لما

64
00:21:42.050 --> 00:22:02.050
سئل عليه الصلاة والسلام اي الصلاة افضل؟ قال طول القنوت. وهو المذكور في قوله تعالى امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائم ما احذروا الاخرة ويرجوا رحمة ربه فسماه قانتا في السجود كما سماه قانتا في القيام. نعم. واما ما رواه ابن ابي داوود عن

65
00:22:02.050 --> 00:22:22.050
ابن رفاعة عن النووي معاذ ابن رفاعة بضم الميم وبالعين المهملة اخره نون مثل معاذ لكنه معاذ ابن رفاعة. نعم. عن معان ابن رفاعة عن مشايخه انهم كرهوا القراءة بعد العصر وقالوا هو دراسة

66
00:22:22.050 --> 00:22:36.500
يهود فغير مقبول ولا ابصر له. نعم لا اصل لكراهية دراسة القرآن بعد العصر. والاثر المذكور عن معان ابن رفاعة عن مشايخ قالوا هي دراسة اليهود لا مستند لها. نعم

67
00:22:36.600 --> 00:22:56.600
ويختار من الايام يوم الجمعة والاثنين والخميس ويوم عرفة ومن الاعمال فلانه يوم كريم عظيم مخصوص بالفضل والاثنين والخميس لعرض الاعمال فيهما على الله ويوم عرفة لانه اعظم يوم عند الله وهكذا. ومن الاعشار العشر الاخير من

68
00:22:56.600 --> 00:23:16.600
رمضان العشر الاخير. العشر الاخير من رمضان. العشر الاخير من رمضان. ومن الاعشار العشر الاخير من رمضان. والعشر الاول من ذي الحجة ومن ومن الشهور رمضان. فصل في القارئ ماذا يفعل اذا ارتج عليه؟ اذا ارتج اذا

69
00:23:16.600 --> 00:23:36.600
اذا ارتج اذا ارتجع اذا ارتج على القارئ المقصود بارتج ان يقف القارئ عند اية لا يصل اليها يغلق عليه لا يدري ما الاية التي عليه ان يقرأ؟ يقال له ارتج عليه في القراءة فيحتاج الى من يفتح عليه فكانه باب

70
00:23:36.600 --> 00:24:00.600
اغلق ولو كان حافظا. لكن يأتيه موقف ينسى الاية. ويذهل عنها. فيحتاج الى من يفتح عليه. يعني من الاية كانه يفتح له القراءة فلم يدري ما بعد الموضع اذا آآ فلم يدري ما بعد الموضع الذي انتهى اليه. فسأل عنه غيره. غيره! فسأل عنه غيره

71
00:24:00.600 --> 00:24:20.600
فينبغي ان يتأدب بما جاء عن عبد الله ابن مسعود وابراهيم النخاعي وبشير ابن ابي مسعود رضي الله عنه انهم قالوا اذا سأل احدكم اخاه عن اية فليقرأ ما قبلها ثم يسكت. ولا يقول كيف كذا وكذا فانه يلبس عليك. يلتبس

72
00:24:20.600 --> 00:24:40.600
يعني قالوا من الادب اذا اراد ان يعرف معنى الاية ويريد ان يسأل من بجواره فليقرأ الاية التي وقف عليها ويسكت وبسكوته يفهم الذي بجواره انه لا يعرف ما بعدها. الكلام على القراءة خارج الصلاة. اما في الصلاة فانه يلي الامام

73
00:24:40.600 --> 00:24:58.200
من هو اولى ممن يحفظ ويدرك معنى الاية وحفظ القرآن ليفتح عليه وقوفه فيه فصل في صيغة الاستدلال بالايات القرآنية. اذا اراد ان يستدل باية فله ان يقول قال الله تعالى كذا. وله

74
00:24:58.200 --> 00:25:18.200
ان يقول الله تعالى يقول كذا ولا كراهة في شيء من هذا هذا هو صحيح المختار الذي عليه عمل السلف والخلف. تقول قال الله او تقول الله يقول ما الفرق بين الماضي والمضارع؟ اما القرآن فقد نزل منذ اكثر من اربعة عشر قرنا

75
00:25:18.200 --> 00:25:40.100
او قد قاله لكن السؤال او الخلاف الذي سيذكر عن بعض السلف انهم كرهوا ان تقول الله يقول بالمضارع. لانه قال وانتهى ويرجح تصنف انه لا حرج تقول قال الله او تقول الله يقول كل ذلك صحيح وسيأتيك بالادلة. وروى ابن ابي داوود. وروى ابن ابي داوود عن

76
00:25:40.100 --> 00:26:00.100
ابن عبدالله ابن الشخير التابعي المشهور قال لا تقولوا ان الله تعالى يقول ولكن قولوا ان الله تعالى قال وهذا الذي انكره مطرف رحمه الله خلاف ما جاء به القرآن والسنة. وفعلته الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم

77
00:26:00.100 --> 00:26:14.200
قد قال الله تعالى والله يقول الحق وفي صحيح مسلم عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر امثالها

78
00:26:14.200 --> 00:26:34.200
الهة وفي صحيح البخاري في تفسير قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال ابو طلحة يا رسول الله ان الله تعالى يقول لن تغفر حتى تنفقوا مما تحبون. فهذا كلام ابي طلحة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبكل احاديث

79
00:26:34.200 --> 00:26:55.250
كما ترى في الصحيحين وفيها ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يقول الله او الصحابي يقول ان الله يقول ولا شيء من ذلك ينكر  وفي الصحيح عن مسروق رحمه الله تعالى قال قلت لعائشة رضي الله عنها الم يقل الله الم يقل الله ولقد

80
00:26:55.650 --> 00:27:15.650
ولقد رآه بالافق المبين فقالت اولم تسمع ان الله تعالى يقول لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. اولم تسمع الله تعالى يقول وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب. ثم قالت في هذا الحديث

81
00:27:15.650 --> 00:27:34.550
الله تعالى يقول يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. ثم قالت والله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب ان الله ونظائر هذا في كلام السلف والخلف اكثر من ان تحصر والله تعالى اعلم. نقف على الفصل للاذان

82
00:27:36.200 --> 00:27:56.200
نعم وهذا فصل يختم به المصنف رحمه الله الباب السادس في اداب الختم ختم القرآن وما يتعلق به فصل في اداب الختم وما يتعلق به. وفيه مسائل وفيه مسائل. الاولى في وقته قد تقدم ان الختم للقارئ وحده

83
00:27:56.200 --> 00:28:15.450
يستحب ان يكون في الصلاة وانه يستحب ان يكون في ركعتي سنة الفجر او ركعتي سنة المغرب وفي ركعتي سنة الفجر افضل وانه يستحب ان يختم ختمة في اول النهار في دور ويختم ختمة اخرى في اول الليل في دور اخر

84
00:28:15.650 --> 00:28:32.750
واما من يختم واما من يختم في غير الصلاة والجماعة الذين يختمون مجتمعين فيستحب ان يكون ختمهم في اول النهار. او في اول الليل كما تقدم قد تقدم كلام المصنف رحمه الله فيه فيما سبق

85
00:28:33.400 --> 00:28:53.400
واول النهار افضل عند بعض العلماء. وليس المقصود بكلام المصنف هنا الاستحباب الشرعي. لانه يحتاج الى دليل لكنه يذكر تفضيلا سبق له رحمه الله بيان وجهه التفضيلي فيه وهو ان اول النهار يستقبل به سائر اليوم فتعم بركة الختم يومه ذاك

86
00:28:53.400 --> 00:29:13.400
وان اول الليل يستقبل به عامة الليل فيبقى ايضا نائلا بركة الختم في يومه وليلته على انه ليس هناك دليل سندوا اليه مرفوعا او موقوف على الصحابة مثلا في هذا الباب لكنه ذكره تفضيلا كما ترى والمسألة في هذا بابها واسع

87
00:29:13.400 --> 00:29:33.400
المسألة الثانية يستحب صيام يوم الختم الا ان يصادف يوما نهى الشرع عن صيامه. وقد روى ابن ابي داوود باسناده الصحيح ان طلحة بن مصرف وحبيب ابن ابي ثابت والمسيب والمسيب ابن رافع التابعيين

88
00:29:33.400 --> 00:29:53.400
اه التابعين الكوفيين رضي الله عنهم اجمعين انهم كانوا يصبحون في اليوم الذي يختمون فيه القرآن صياما. فهذا فعل لبعض السلف كما من سمى طلحة بن مصرف وحبيب ابن ابي ثابت والمسيب ابن رافع وهم من تابعي الكوفة كانوا يستحبون او كانوا يصبحون صائمين

89
00:29:53.400 --> 00:30:13.400
اليوم الذي يختمون فيه القرآن وهذا صنيع من بعض السلف كان لهم في ذلك فعلا منهم يفعلونه لم يفتوا الناس بي ولم يحملوا غيرهم عليه ولكنه شيء تقربوا به الى الله. لم يرده المصنف ايضا استدلالا. لكنه نقل لك فعل بعض السلف والا

90
00:30:13.400 --> 00:30:33.400
فالحجة في الاستدلال ينبغي ان تكون اية او حديثا مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة يستحب حضور مجلس ختم القرآن استحبابا متأكدا. فقد ثبت في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر امر الحيض

91
00:30:33.400 --> 00:30:54.200
امر الحيض بالخروج آآ بالخروج يوم العيد. فيشهدن الخير ودعوة المسلمين. مع ان الحائض لا صلاة عليها  لكنها تشهد يوم العيد تلتمس كما في حديث ام عطية يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. فالمشاركة والحضور في

92
00:30:54.200 --> 00:31:14.200
يوم تعم بركته مطلوب شرعا. فيستحب حضور مجالس الختم وان كان الخاتم ليس هو الحاضر. الخاتم من قرأ القرآن لكن حضوره لمجالس الختم شهود لتلك البركة التي تحظر في ختم القرآن. نعم. وروى الدارمي وابن ابي داوود

93
00:31:14.200 --> 00:31:37.700
باسنادهما عن ابن عباس لديهما باسناده ما عليه. باسناديهما. باسناديهما عن ابن عباس رضي الله عنهما. انه كان يجعل رجلا يراقب رجل يقرأ القرآن فاذا اراد ان يختم اعلم ابن اعلم ابن عباس فيشهد ذلك. وروى ابن ابي داوود باسنادين صحيحين عن

94
00:31:37.700 --> 00:31:57.700
قدادة التابعي الجليل صاحب انس صاحب انس رضي الله عنه قال كان انس بن مالك رضي الله عنه اذا ختم القرآن اهله ودعا. هذا اصح ما يروى عن الصحابة. فعل انس رضي الله عنه وهو انه كان اذا ختم القرآن جمع اهله ودعا

95
00:31:57.700 --> 00:32:17.700
جمع اهله وبنيه وازواجه وذريته وختم ويدعوا وهم يؤمنون على دعائه. وفعل هذا من صحابي كانس رضي الله عنه لا ينسب الى المشروعية. لانه يبنيه اما على اصل ثابت عنده او على اذن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وانس بطول

96
00:32:17.700 --> 00:32:39.100
وقربه من النبي عليه الصلاة والسلام لن يفوته باب تعبد في مثل هذا الموضع الا وله فيه مستند واثارة ودليل. نعم  وروى باسانيده صحيحته عن عن الحكم ابن عتيبة التابعي الجليل قال ارسل الي مجاهد وعبد وعبدة بن ابي

97
00:32:39.100 --> 00:32:59.100
فقال انا ارسلنا اليك لانا اردنا ان نختم القرآن والدعاء يستجاب عند ختم القرآن. اذا يتواصون ويرسل بعضهم الى بعض يقول كان يرسل الي مجاهد وعبده انه اذا كان عندهم ختم للقرآن دعواه للحضور

98
00:32:59.100 --> 00:33:16.850
فكأن هذا شيئا كان مألوفا معروفا زمن السلف فيدعون بعضهم بعضا لحضور مجالس الختم وهم كما سمعت قالوا والدعاء يستجاب عند ختم القرآن وقد ذكر ذلك ايضا ابو عبيد في فضائل القرآن والبيهقي في شعب الايمان والاثر صحيح

99
00:33:17.100 --> 00:33:37.100
وفي بعض الروايات الصحيحة انه كان يقال ان الرحمة تنزل عند خاتمة القرآن. عند خاتمة القرآن. هذه الرواية اخرجها ايضا في فضائل القرآن وابن ابي شيبة وبوب لها في المصنف باب في الرجل اذا ختم ما يصنع. وهي رواية ايضا صحيحة ثابتة

100
00:33:38.500 --> 00:33:56.500
فروى باسناده الصحيح عن مجاهد قال كانوا يجتمعون عند ختم القرآن يقولون تنزل الرحمة. كذلك اخرجه الفريابي وابن ابي يشيب قال مجاهد الرحمة تنزل عند ختم القرآن. والسند ايضا الى مجاهد صحيح، رحم الله الجميع

101
00:33:57.100 --> 00:34:17.100
المسألة الرابعة يستحب الدعاء عقب عقب عقب الختم يستحب الدعاء عقب الختم استحبابا متأكدا لما ذكرناه في المسألة التي في المسألة التي قبلها. نعم اذا كان موضع الختم موضع بركة واستجابة دعاء. وموضع تنزل الرحمات يتأكد

102
00:34:17.100 --> 00:34:43.100
الدعاء ويكون من المواضع التي هي مظنة الاجابة. نعم وروى الدارمي باسناده عن حميد الاعرج قال من قرأ القرآن ثم دعا امن على دعائه اربعة الاف ملك ولو كان هذا مرويا عن صحابي لقلنا هو من الموقوف في سنده المرفوع في حكمه لكنه عن تابعي فلا يصح

103
00:34:43.100 --> 00:35:03.100
اضفاء حكم الرفع عليه انما هي ايضا من جملة ما يذكر عن السلف في هذا الباب. وينبغي ان يلح في الدعاء وان يدعو بالامور المهمة اما وان يكثر من ذلك في صلاح المسلمين وصلاح سلطانهم وسائر ولاة امورهم. وقد روى الحاكم ابو عبدالله النيسبودي

104
00:35:03.100 --> 00:35:23.100
اسناده ان عبدالله بن المبارك رضي عبد الله بن المبارك ان عبدالله بن المبارك رضي الله عنه كان اذا ختم القرآن اكثر من دعائه للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وقد قال نحو ذلك غيره. فيختار الداء فيختار الداعي

105
00:35:23.100 --> 00:35:50.600
دعوات الجامعة الدعوات الجامعة كقوله اللهم اصلح قلوبنا وازل عيوبنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى واجمع لنا خير الاخرة والاولى وارزقنا طاعتك ما ابقيتنا اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسر واعذنا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا واعذنا من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة

106
00:35:50.600 --> 00:36:10.600
والممات وفتنة المسيح الدجال. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نستودعك ادياننا وابداننا وخواتيم اعمالنا وانفسنا واهلينا واحبابنا واحبابنا. وسائر المسلمين وجميع ما انعمت به علينا وعليهم من امور الاخرة والدنيا

107
00:36:10.600 --> 00:36:31.850
اللهم انا نسألك العفو والعافية في في الدين والدنيا والاخرة والجمع بيننا بيننا. واجمع بيننا وبين بنا في دار كرامتك بفضلك ورحمتك. اللهم اصلح ولاة المسلمين ووفقهم للعدل في رعاياهم. والاحسان اليهم

108
00:36:31.850 --> 00:36:58.550
والشفقة عليهم والرفق بهم والاعتناء بمصالحهم وحببهم الى الرعية وحبب او حبب الرعية الى اليهم ووفقهم لصراطك المستقيم والعمل بوظائف دينك القويم. اللهم الطف بعبدك سلطاننا ووفقه لمصالح الاخرة والدنيا وحببه الى الرعية وحبب الرعية اليه

109
00:36:58.650 --> 00:37:18.650
ويقول باقي الدعوات ويقول باقي الدعوات المذكورة في جملة الولاه. ويزيد اللهم احمي نفسه. اللهم يحمي نفسه وبلاده قل تباعه واجناده وانصره على اعداء الدين وسائر وسائر المخالفين. ووفقه لازالة المنكرات

110
00:37:18.650 --> 00:37:48.650
المحاسن وانواع الخيرات وزل وزد الاسلام بسببه ظهورا ظاهرا واعزه ورعيته اعزازا باهرا اللهم اصلح احوال المسلمين وارخص اسعارهم وامنهم في اوطانهم واقض ديونهم وعافي مرضاهم وانصر جيوشهم وسلم ثيابهم وفك اسراهم واشف صدورهم واذهب غيث قلوبهم والف بينهم واجعل في قلوبهم الايمان والحكمة وثبتهم

111
00:37:48.650 --> 00:38:12.450
وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم. واوزعهم اي واوزعهم ان يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. قال النووي رحمه الله اوزعهم اي الهمهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اله الحق واجعلنا منهم. اللهم اللهم اجعلهم امنين بالمعروف فاعلين به ناهين عن المنكر مجتنبين له

112
00:38:12.450 --> 00:38:32.450
محافظين على حدودك دائمين على طاعتك متناصفين متناصحين. اللهم صنهم في افعالهم واقوالهم وبارك لهم في جمع احوالهم جميع وبارك لهم في جميع احوالهم. ويفتتح دعاءه ويختمه بقوله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه

113
00:38:32.450 --> 00:38:59.600
ويكافئ مزيده. قال النووي رحمه الله حمدا يوافي نعمه ان يصل اليها فيحصلوها. ويكافئ مزيد هو بهمزة اخر يكافئ ومعناه يقوم بشكر ما زادنا من النعم اللهم صلي اللهم صلي وسلم على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت

114
00:38:59.600 --> 00:39:19.600
على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. المسألة الخامسة يستحب اذا فرغ من الختمة ان يشرع في اخرى عقبها فقد استحبه السلف واحتجوا فيه بحديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الاعمال

115
00:39:19.600 --> 00:39:49.600
خير الاعمال الحل والرحلة. طيب وما هما؟ الحل والرحلة. الحل الحل والرحلة قيل وما هما؟ قال افتتاح القرآن وختمه. ختم المصنف هذا الباب بهذا الحديث. وفيه استحباب ان يفتتح ختمة بعد انتهائه من التي قبلها. يعني اذا فرغ ووصل الى سورة الناس وكان هذا ورده اليوم وسيفتؤه

116
00:39:49.600 --> 00:40:09.600
غدا ختمة جديدة ان يجعل مفتتح الختمة الجديدة معها لاحقا فيبدأ بسورة الفاتحة ولو بخمس ايات من سورة البقرة الى قوله اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. ويذكر القراء لهذا مستندين. احدهما هذا الحديث الذي ذكره المصنف

117
00:40:09.600 --> 00:40:29.600
رحمه الله عما رواه في سننه افضل الاعمال الحال المرتحل او خير الاعمال الحال المرتحل. قيل وما هو يا رسول قال افتتاح القرآن وختمه. الحال المرتحل المسافر الذي كلما وصل وعاد ابتدأ سفرة جديدة. شبه حافظ القرآن

118
00:40:29.600 --> 00:40:49.600
في ختمه كلما ختم ختمة ابتدأ اخرى في رحلة جديدة مع القرآن. الحديث ضعيف السند والمستند الاخر الذي يذكره القراء في هذا هو التفاؤل وحسن الظن بالله في ابتدائه ختمة جديدة ان تكون مفتتحا لعمل فان تم

119
00:40:49.600 --> 00:41:09.600
كتب له اجره وان قضى اجله قبلها كتب له من الاجر بنية صادقة مع شروعه في العمل الذي يحتسب عند الله لا يفوته الاجر ولو فاته العمل لمرض او لموت او لاي عارض اخر نجعله بعد الصلاة ان شاء الله نصف ساعة نتم بها البابين

120
00:41:09.600 --> 00:41:19.450
الباقيين نختم بها الكتاب ان شاء الله تعالى والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين