﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.500
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب  وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وارفع قدره

2
00:00:19.550 --> 00:00:39.700
ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات قال المصنف وفقه الله تعالى القاعدة الثامنة الواجب الكفائي اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقين. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين

3
00:00:40.300 --> 00:00:57.150
وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد هذه القاعدة تتكلم عن تقسيم جديد من تقسيم الواجب في الشرع وهو تقسيم الواجب باعتبار الفاعلين له

4
00:00:58.400 --> 00:01:16.050
باعتبار الفاعلين له وقد قسم الاصوليون رحمهم الله تعالى الواجب بهذا الاعتبار الى قسمين الى واجب كفائي الى واجب عيني وواجب كفائي وقد عرف العلماء رحمهم الله تعالى الواجب العيني

5
00:01:16.300 --> 00:01:32.900
بانه ذلك الواجب الذي طلب من كل احد فعله بعينه مثل الصلاة المفروضة هذه واجب عيني لان الشارع طلب فعلها من كل من كل واحد بعينه وكالزكاة المفروضة ايضا من الواجبات العينية

6
00:01:33.000 --> 00:01:50.800
فكل من ملك نصابا فالواجب عليه عينا ان يؤدي الزكاة فكون غيره يؤدي الزكاة لا يسقط هذا الفرض عنه بعينه. وكذلك الحج ايضا من من فروض الاعيان وكذلك بر الوالدين ايضا من فروظ الاعيان

7
00:01:50.950 --> 00:02:10.750
وكذلك تقصير الثياب من فروض الاعيان وتربية اللحى ايضا من فروض الاعيان فلو ان الناس ربوا لحاهم الا انت وقلت والله هذا واجب كفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين لخطأك العلماء جميعا لان هذا من جملة الواجبات والفروظ العينية

8
00:02:10.800 --> 00:02:32.650
فاذا ما طلب فعله من كل احد بعينه يسمى يسمى واجبا عينيا وقسيمه الاخر الواجب الكفائي وهو ما طلب فعله من عدد تقوم بهم الكفاية فاذا قام به من يكفي سقط الاثم عن عن الباقين

9
00:02:33.050 --> 00:02:47.150
مثل الجهاد في سبيل الله هو من فروض الكفاية بالاصالة وكذلك الدعوة الى الله عز وجل ايضا من فروض الكفايات وكذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ايضا من فروض الكفايات

10
00:02:47.450 --> 00:03:10.600
بل وجميع ما يتعلق بتجهيز الميت من تغسيل وتكفين وصلاة وحمل وحفر قبر ودفن كل ذلك داخل في فروض داخل في فروض الكفايات فاذا اذا قام بهذا الفرض من يكفي سقطت المطالبة عن الباقي

11
00:03:11.050 --> 00:03:28.100
فان قلت وما الفرق بين الواجب العيني والواجب الكفاي؟ نقول الواجب العيني النظر فيه الى الفاعل واما الواجب الكفائي فنظر فيه الى حقيقة الفعل والله عز وجل فالناس امامهم فعل

12
00:03:28.250 --> 00:03:43.600
الله عز وجل يأمر بالقيام بهذا الفعل. فاذا قام به من يكفي فان الله لا يطالب الباقين. واما فروظ الاعيان فلم ينظر فيها الى الفعل فقط بل نظر فيها الى ذات الفاعل فانت ايها الفاعل يجب عليك ان تقوم

13
00:03:43.650 --> 00:04:09.350
ان تقوم بهذا بنفسك اذا هما قسمان باعتبار الفاعلين له وهي واجب كفائي وواجب وواجب عيني وهنا جمل من المسائل لابد من بحثها المسألة الاولى المسألة الاولى ايهما افضل الواجب العيني ولا الواجب الكفائي؟

14
00:04:10.450 --> 00:04:28.500
الجواب اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة والقول الصحيح ان شاء الله ان الواجبات العينية افضل واعلى رتبة من الواجبات الكفائية وهذا قول جمهور الاصوليين رحمهم الله تعالى

15
00:04:29.250 --> 00:04:44.450
فان قلت وما برهانك على هذا فاقول البرهان على هذا هو ان الله عز وجل لم يكتفي في فروض الاعيان بقيام البعض بل جعلها واجبة وفرضا على الجميع ان يقوموا بها

16
00:04:44.850 --> 00:05:00.850
فلو ان البعض قام بها فان هذا لا يسقط المطالبة عن الباقين وانتم تعرفون ان الشيء اذا تكررت المطالبة به يكون عند الله عز وجل افضل. ولذلك الصلاة افضل شرائع الاسلام بعد الشهادتين

17
00:05:00.850 --> 00:05:16.650
لانها اول ما فرضت فرضت كم خمسين وبعد تخفيفها الى خمس ليس ثمة شريعة من الشرائع توازيها فالصوم يجب عليك مرة في السنة والزكاة مرة في السنة والحج مرة في العمر

18
00:05:16.800 --> 00:05:33.000
واما الصلاة ففي كل يوم وليلة خمس صلوات فلا جرم انها افضل بهذا التكرار فكذلك فروض الاعيان قررت المطالبة بها على كل واحد من المكلفين واما فروض الكفايات فاذا قام بها ولو واحد

19
00:05:33.450 --> 00:05:50.050
من عشرة ملايين مسلم لكفى ذلك وبقية المسلمين لا يطالبون بها فهذا دليل على ان فرظ الاعيان عند الله اعلى رتبة وافضل من فروض من فروظ الكفايات وهذا هو القول الصحيح ان شاء الله

20
00:05:50.500 --> 00:06:09.350
عز وجل. وايضا وجه اخر من من التفضيل وهي انه ان فروض الاعيان اعظم مشقة من فروض الكفايات والعبادات تتفاضل احيانا باعتبار وجود المشقة فيها لا سيما المشقة التي لا تقصد

21
00:06:09.800 --> 00:06:24.900
ففروظ الكفايات اذا مات احد في البلد فهل يكلف الجميع ان يغسلوه ان يكلفوا الجميع ان يكفنوه؟ والجواب لا. هذه المشقة تكون على واحد او اثنين او ثلاثة فقط وبقية اهل البلد مرتاحون من هذا الواجب

22
00:06:25.550 --> 00:06:49.050
واما فروظ الاعيان فمشقتها ها فمشقة فعلها واقعة على جميع جميع المكلفين. وما كان اكثر مشقة كان اكثر فظلا واجرا وثوابا المسألة الثانية ما الحكم لو تعارض عندك واجبان لو فعلت احدهما

23
00:06:49.800 --> 00:07:13.650
سقط الاخر تعارض عندك واجب عيني وواجب كفائي تعارض عندك واجب عيني وواجب كفائي فايهما تقدم الجواب فيه خلاف بين اهل العلم القول الصحيح اننا نقدم افضلهما واعظمهما مصلحة وقد قلنا ان افضلهما

24
00:07:14.000 --> 00:07:37.200
الواجب العيني. فاذا اذا تعارض واجب كفائي وواجب عيني فالواجب ان تقدم الفرض الكفائي على الفرض العيني قلت وما مثاله فاقول مثاله عدة امور المثال الاول انتم تعرفون ان الجهاد فرض كفاية فرض كفاية. لكن اذا تعارض مع وقت الصلاة فالمقدم الان

25
00:07:37.400 --> 00:07:53.700
الصلاة فيجب عليك ان تترك ما في يديك وتصلي صلاة الخوف المعروفة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. حتى اذا احتدم القتال واشتد الكرب وكشفت الحرب عن ساقيها ولم تتمكن من اداء الصلاة

26
00:07:53.950 --> 00:08:17.650
بخشوع تام وهدوء وسكون تام فحينئذ تطبق قول الله عز وجل وان خفتم فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا تصلي حيث حيثما استطعت مستقبل القبلة او غير مستقبل القبلة. متحرك او ساكن. حتى ولو تلفت في الصلاة فان الواجب عليك الا تخرج الصلاة عن وقت

27
00:08:17.650 --> 00:08:39.100
فالصلاة اذا تعارضت مع الاستمرار في الجهاد فلا جرم ان الصلاة مقدمة مقدمة في هذه الحالة مقدمة في هذه الحالة ولذلك يقول الله عز وجل واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا

28
00:08:39.100 --> 00:08:57.700
يكون من ورائكم وصفات صلاة الخوف فيها نوع وغرابة وفيها كثرة حركة وفيها تقدم المتأخرين وتأخر المتقدمين وفيها الاقتصار على ركعة احيانا كل ذلك مراعاة للفرد العيني. فلا يقدم الفرض الكفائي عليه. ومنها كذلك من الامثلة عليها

29
00:08:58.900 --> 00:09:14.250
انتم تعرفون ان تشميت العاطس فرض كفاية طيب والاستماع الى الخطيب فرض عين على من حضر المسجد كذا ولا لا؟ فلو ان رجلا عطس بجوارك يكون قد تعارض في حقك الان ايش؟ وايش

30
00:09:15.100 --> 00:09:34.450
فرض عين وفرض كفاية والمقدم منهما هم لا جرم ان المقدم منهما فرض العين المقدم منهما فرض العين طيب لو ان جنازة حضرت في اخر وقت الظهر او العصر بمعنى اننا لو اشتغلنا بتجهيز الجنازة والصلاة عليها لفاتتنا

31
00:09:35.050 --> 00:09:55.550
الصلاة ولو اننا اشتغلنا بالصلاة لفاتنا الاسراع بالتجهيز فايهما نقدم ها فرض الصلاة لم لانها فرض عين والمتقرر عند العلماء انه ان تعارض فرض العين مع فرض الكفاية فالمقدم فرض العين. المسألة الثالثة

32
00:09:58.050 --> 00:10:20.450
هل يمكن ان ينقلب الفرض الكفائي الى فرض عيني هل يمكن ان ينقلب الفرض الكفائي الى فرض عين؟ الجواب نعم. يمكن ان ينقلب فان قلت ومتى فاقول اذا غلب على ظنك او علمت انه لا يقوم بهذا الواجب الا

33
00:10:20.700 --> 00:10:38.300
الا انت فحينئذ ينقلب من كونه واجبا كفائيا الى واجب عيني مثاله لو لم يوجد من يعلم العلم في هذه البلد الا واحد. فيكون فرض عين عليه مع ان تعليم العلم في الاصل

34
00:10:38.400 --> 00:10:55.350
فرضه كفاية كذا ولا لا طيب لو ان ولي الامر استنفرك الى الجهاد بعينك وقال اخرج يا فلان ابن فلان جاهد مع الناس فحين اذ يكون الجهاد في حقك فرض عين لا يجوز لك ان تخالف فيه

35
00:10:55.500 --> 00:11:12.600
ومنها كذلك ايضا لو لم يوجد في البلد من يعرف تكفين الميت وتغسيله او دفنه الا واحد فينقلب الفرض الكفائي في حق هذا الرجل الى فرض الى فرض عين الى فرض عيني

36
00:11:12.750 --> 00:11:35.950
ومثله ايضا لو لم يوجد في البلد الا طبيب واحد يعرف علاج هذا المرض فيكون التطبيب في هذه الحالة ها فرض عين واجب عليك بعينك بمعنى لو انك تخلفت عنه لعوقبت معاقبة من ترك الواجب العيني. لا من لا عقوبة من ترك الواجب الكفائية

37
00:11:35.950 --> 00:11:58.350
وهذا امر معروف وواضح لديكم ان شاء الله تعالى كذلك انكار المنكر وهو مثال رابع انكار المنكر لو لم يوجد احد يستطيع تغيير هذا المنكر في البلد الا انت فحين اذ ينقلب انكار المنكر من كونه فرضا كفائيا الى كونه

38
00:11:58.550 --> 00:12:26.050
فرضا عينيا وضحت المسألة طيب المسألة التي بعدها من المخاطب بفرض الكفاية؟ بالاصالة في اول الامر من المخاطب به الجواب المخاطب بفرض الكفاية عموم الامة المخاطب بفرض الكفاية عموم الامة اي جميع المكلفين من هذه الامة

39
00:12:26.650 --> 00:12:47.100
فهم المخاطبون بهذا الفرض فالايات التي تأمر بالجهاد هي لعموم المكلفين والايات الامرة بالتعليم وطلب العلم والدعوة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر هي لعموم المكلفين طيب فان قلت واذا ترك المكلفون جميعا

40
00:12:47.700 --> 00:13:06.400
فعلها فمن الذي يأثم ها فمن الذي يأثم هذه المسألة فيها خلاف طويل بين اهل العلم واقرب الاقوال عندي في هذه المسألة انه يأثم من كان قادرا لا من كان عاجزا

41
00:13:07.050 --> 00:13:34.350
لان العاجز معذور ومن كان معذورا شرعا فانه غير مؤاخذ بمعنى الايات التي تأمر بانكار المنكر هي متوجهة لجميع المكلفين لكن لو ان المكلفين لم يفعلوا ها لاثم من كان قادرا. طيب المريض الذي لا يقدر على الانكار

42
00:13:35.100 --> 00:13:53.900
غير اثم. المأسور او المحبوس الذي لا يدري عن المنكر اصلا ها غير غير اثم فاذا آآ ينطلق الخطاب بفرض الكفاية الى العموم ولكن اذا لم تعمل الامة ذلك تفعل الامة ذلك فان الاثم

43
00:13:54.000 --> 00:14:14.250
انما هو القادر لانه لان غير القادر لم يتجانف لم يتجانف لاثم ومن لم يتجانف لاثم فلاح لنا ان نؤثمه او نؤاخذه على الترك وانما يأثم القادرون وهذا اصح الاقوال في هذه المسألة لان هذا من باب العدل

44
00:14:14.600 --> 00:14:29.700
فقد رفع الله عز وجل قلم المؤاخذة عن الصغير حتى يحتلموا عن النائم حتى يستفيق حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يعقل. فالمجنون مثلا هل يخاطب الجواب لا لا يخاطب ولا يؤاخذ. طيب النائم

45
00:14:30.050 --> 00:14:43.350
يدخل في الخطاب الاول ولكنه لا يدخل في خطاب الاثم لانه نائم ما يدري عن المنكر اصلا او الجاهل للحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى

46
00:14:43.450 --> 00:14:59.150
تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ويقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال الله عز وجل قد فعلت. كما في صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى. ومن مسائل هذه القاعدة ايضا

47
00:15:00.350 --> 00:15:30.750
مسألة مهمة هل يلزم الواجب الكفائي بالشروع فيه هل يلزم الواجب مكتوب عندك هل يلزم الواجب الكفائي بالشروع فيه الجواب فيها خلاف بين اهل العلم طويل جدا واقرب الاقوال ان شاء الله ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره من اهل العلم ان الواجب الكفائي لا يلزم بالشروع فيه الا ان اتمام

48
00:15:30.750 --> 00:15:55.750
افضل الا في عبادتين فقط العبادة الاولى الجهاد فاذا كان فنحن نعلم ان اصل الجهاد فرض كفاية لكن اذا دخله الانسان وحضر الصف فانه ينقلب من كونه واجبا كفائيا الى كونه واجبا عينيا فلا يجوز الفرار منه

49
00:15:56.300 --> 00:16:17.550
الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة الثانية صلاة الجنازة كما قرره اهل العلم رحمهم الله تعالى فان صلاة الجنازة وان كانت فرض كفاية باعتبار الخطاب الاول لكنها اذا لكن المسلم اذا دخل فيها فانها تعتبر

50
00:16:17.850 --> 00:16:33.500
فريضة قالوا طيب ولماذا كانت فريضة؟ نقول لان خروجك من الصلاة ورؤية الناس لك تخرج هذا فيه اهدار لحق اخيك الميت وتشكيك للناس في هذا الميت وفتح باب سوء الظن في هذا

51
00:16:33.800 --> 00:16:48.700
في هذا الميت لا سيما اذا كان الذي خرج ممن يقتدى به في ملكه وسلطانه او في علمه وديانته اذا يجب عليك اذا دخلت في الصلاة الا في صلاة الجنازة الا الا تخرج منها

52
00:16:49.250 --> 00:17:07.050
مسألة اخيرة في هذه القاعدة اعلم رحمنا الله واياك ان فروض الكفايات ها لا تتعلق بالامور الدينية فقط بل يدخل فيها حتى الامور الدنيوية حتى قال العلماء لو لم يوجد في الامة

53
00:17:07.100 --> 00:17:27.150
من لا يعرف صناعة شيء يضطر لصناعته المسلمين يضطر لصناعته المسلمون فان الامة كلها تأثم. اقصد القادرون يأثمون حتى قالوا لو لم يوجد في الامة من لا يعرف صناعة الابرة لان الابرة يحتاج اليها عموم المسلمين في رقع ثيابهم

54
00:17:27.250 --> 00:17:49.150
فحينئذ تأثم الامة فاذا يدخل في ذلك جميع الحرف التي يحتاج اليها والصناعات التي يحتاج اليها لا سيما الصناعات الحربية التي تحتاجها الامة فلا ينبغي للامة ان تكون في مثل هذه الامور والابواب الدنيوية عالة على الامم الغربية الكافرة

55
00:17:49.150 --> 00:18:06.900
لانه لانه ربما تتحكم هذه الامم ها في تصديرها الينا او لا تصدر لنا الا اقبحها صفات وافسدها صناعة انهم لن ينصحوا لك ابدا ايها المسلم ولذلك من قواعد السياسة الشرعية

56
00:18:07.750 --> 00:18:32.100
بالادلة الشرعية ان الامة الاسلامية والبلاد الاسلامية ينبغي لها ما استطاعت ان تتخلص من حاجتها الى الدول الكافرة كلما كانت الدولة الاسلامية غنية بمقدراتها واقتصادها وحرفها وصناعاتها وحاجياتها بنفسها كلما كان ذلك اعز

57
00:18:32.350 --> 00:18:51.400
لها في قلوب اعدائها واهيب لها في قلوب اعدائها. ولكن الان تعرفون الان تنظرون نظرة بسيطة تجدون ان الكفار ينظرون الينا نظرة الاستهزاء ونظرة السخرية ونظرة القصور ونظرة الدون لاننا نحتاج اليهم في كل صادرات وواردات

58
00:18:51.850 --> 00:19:26.750
حتى قدم السبورة تلقاه كيف نعم قيدني يعني  قلم سبورة وكذلك المساحة ميد ان  حتى المساحة قطنة غلفها وخلن الدنيا تمسح لكن هذا دليل على اننا فرطنا في هذا الامر كثيرا. ولذلك الشريعة تدعونا الى ان نتعلم هذه الصناعات وان نتعلم هذه الحرف

59
00:19:26.950 --> 00:19:53.800
وان نكون وان تكون عندنا الكفاية الذاتية عن هؤلاء الاعداء وهذه سياسة شرعية ضعفت ضعف تطبيقها في هذا الزمن. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة والله اعلم. نعم  اللي قد يكون

60
00:19:56.050 --> 00:20:13.550
نعم لكن اذا اذا اذا يتعين عليه هو ما عاد صار واجب كفائي اذا هي تعين عليه لانه لا يقوم بالدور الكامل الا هو هذا ينقلب في حقه من واجب كفاية الى واجب عيني فلا يجوز الخروج منه

61
00:20:16.250 --> 00:20:26.400
لكن لو صلى مئة رجل على جنازة هل يتعين الواجب العيني على كل واحد منهم؟ الجواب لا لا يزال واجب كفائي لكن لو لم يوجد في البلد من يعرف الصلاة الا هذا الرجل

62
00:20:27.250 --> 00:20:56.450
واجبا عينيا عليه اي نعم لان الواجبات يشترط لها البلوغ الواجبات الكفائية لا يخاطب بها المجانين لعدم العقل ولا يخاطب بهن الصغار لعدم لعدم البلوغ فالبلوغ شرط للواجبات العينية والكفائية والعقل شرط للواجبات العينية والكفائي. والتمييز كذلك شرط للواجبات الكفائية والعينية

63
00:20:57.150 --> 00:21:15.500
كذلك القدرة قدرة شرط للواجبات العينية والكفائية يقول العلماء ان القدرة اذا اسقطت الحج ها واسقطت الجماعة مع انها واجبات عينية فلا ان تسقط الفروض الكفائية من باب اولى لان

64
00:21:16.450 --> 00:22:07.000
من قدر على اسقاط الاقوى يقدر على اسقاط ما دونه تقول  كيف لا لا فرض العين اعظم اجرا من فروض الكفايات بقصدك هل الاجر المترتب على فعل الواجب العيني مثل الواجب الكفائي

65
00:22:08.000 --> 00:22:33.450
افظل ايه ما في شك طيب ها ايه ماشي ماشي ايه انعم له له الاجر كاملا ما في شك له الاجر كامل ولو صلى على هذه الجنازة مئة الف مليون لاخذ كل واحد منهم ما يترتب على صلاة الجنازة لو كان منفردا

66
00:22:36.450 --> 00:22:57.750
فهمي ثقيل شوي يا شيخ واجب الكفاح من لم يصلي اصلا لا اجر له لكن الاخرون تسقط عنهم المؤاخذة بس اما حصول الاجر فلم يعبده الله عز وجل بهذا الفرظ

67
00:22:57.950 --> 00:23:12.150
لم يتعبدوا لله فكيف نعطيهم الاجر؟ نوزع لهم الاجر يعني لهم بس حدهم انهم تسقط عنهم المؤاخذة بس اما الاجر فهو لمن زاول العمل يعني مثلا لو كان في البلد عشرة الاف نسمة

68
00:23:12.250 --> 00:23:31.950
واللي يصلي على هالجنازة مئة نسمة يعطى يعطى العشرة الاف كلهم الاجر قيراط مدري يا شيخ الا للكفاء والعين قد واجب الكفاءة لانهم فعل هذا الفرض فلهم تفضيل من هذا النوع انهم

69
00:23:32.250 --> 00:24:03.750
ارض العين افضل مطلقا غير تفصيلي  قال وفقه الله القاعدة التاسعة اذا تعارض واجبان فانه يقدم الاكد منهما وجوبا الواجبات الشرعية ليست على درجة واحدة فبعض الواجبات اكدوا وجوبا من واجبات اخرى. فاذا تعارض واجبان فانه يقدم الاكد منهما وجوبا على الاخر الذي دونه في الوجوب. صحيح

70
00:24:03.800 --> 00:24:22.950
لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ومن المعلوم بالاضطرار تفاضل المأمورات. فبعضها افضل من بعض وبعض المنهيات شر من بعض انتهى. صحيح وقال رحمه الله اذا ازدحما واجبان لا يمكن جمعهما فقدم اوكدهما

71
00:24:23.150 --> 00:24:40.400
لم يكن الاخر في هذه الحال واجبا. ولم يكن تاركه لاجل فعل الاوكد تارك واجب في الحقيقة. صحيح وان سمي ذلك ترك واجب باعتبار الاطلاق لم يضر. صحيح هذه هذه القاعدة العظيمة تدخل تحت قاعدة اذا تعارض نص

72
00:24:40.850 --> 00:25:00.700
مصلحتان رعي اعلاهما بتفويت ادناهما فالسنن تتفاضل ولا لا؟ فبعض السنن اكدوا من بعض فاذا تعارض في حقك السنة المطلقة والسنة الراتبة تقدم ماذا السنة الراتبة طيب لو تعارض في حقك السنة المؤكدة والسنة غير المؤكدة فتقدم ماذا

73
00:25:01.050 --> 00:25:18.450
طيب فكذلك نقول في الواجبات ايضا الواجبات تتفاضل منها مثلا لو تعارض عندك واجب كفائي وواجب عيني تقدم ماذا العين. لو تعارض عندك واجب مصلحته متعدية وخيره واسع وفضله يعم الجميع وواجب

74
00:25:18.750 --> 00:25:34.650
يقصر فضله على نفسك فتقدم ماذا شفته كيف؟ فاذا الواجبات الواجبات تتفاوت. فاذا تعارض في حقك واجبا فان كنت تستطيع ان تستجمعهما جميعا فلا جرم ان هذا هو المطلوب منك

75
00:25:35.300 --> 00:25:53.900
واضح طيب واما تركهما جميعا فانه يحرم عليك اذا بقينا بان المشروع في حقك اما فعلهما جميعا او فعل احدهما اذا لم تستطع فعلهما جميعا. فما فاي واجب تقدم؟ قال نقدم الافضل والاعظم مصلحة

76
00:25:54.500 --> 00:26:10.000
نقدم الاعظم والافضل والاعلى رتبة وعلى ذلك جمل من الفروع كثيرة ولعلكم تقيدونها حتى اذا شرحتم هذا الكتاب لطلابكم ان شاء الله تجدونه مشروحا بفروعه. الفرع الاول من هذه الفروع الطيبة

77
00:26:10.700 --> 00:26:28.650
لو تعارض واجب عيني وواجب كفائي فاننا نقدم في هذه الحالة الواجبة العيني على الواجب الكفائي لان وجوبه اشد واعظم واهم. واعلى رتبة من الوجوب الكفائي وقد ضربت لكم امثلة قبل قليل

78
00:26:29.000 --> 00:26:51.200
واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله المثال الثاني من المعلوم ان العلماء يوجبون على من شرب خمرا ان يتقيأها اذا كان يستطيع ان يخرجها من جوفه فان الواجب عليه ان يخرجها

79
00:26:51.250 --> 00:27:17.850
لكن فرظ العلماء صورة وهي شارب خمر فيه نوع صلاح وفيه نوع استقامة شرب الخمر في اخر الليل ثم اذن عليه الفجر فقال انا صائم الان    حصل لط الخمر الساعة ثلاث

80
00:27:18.450 --> 00:27:35.400
ثم حلت عليه التوبة بعد سماع الاذان فنقول يجب عليك ان تتقيأها اذا تقيؤها واجب اخراجها اذا كنت قادرا من جسدك واجب جدا طيب وعنده واجب اخر وهو اتمام الصوم

81
00:27:35.850 --> 00:27:55.500
فحين اذ ايهما اعظم وايهما يقدم اجيبوا يا فقهاء لا وانت طيب ايهما اعظم وجوبا الان ان يتقيأها ولا يتم صيامه ان يتقيأها اذا تقيأها فقد تعمد القيء وفسد صومه

82
00:27:57.050 --> 00:28:18.950
ويتوب ويصوم يوما لا لا كلكم ما بعد لا القول الحق انه لا يجوز له ان يتعمد افساد صومه لا يجوز له مطلقا ان يتعمد افسادا صومه في هذه الحالة بل يسقط عنه ذلك الواجب الاخر لمعارضته لواجب اخر فان مصلحة اتمام صومه اعظم من مصلحة اخراجها

83
00:28:18.950 --> 00:28:37.000
هذه الخمرة من جسده حتى وان شرع له القضاء بعد ذلك لكنه لا يجوز له ان يتعمد ذلك لان فرض اتمام الصوم اعظم وجوبا ومطالبة من مجرد اخراجها من الجسد. طيب ما وفقتم في الفرع الثاني

84
00:28:37.100 --> 00:28:58.050
الفرع الثالث الفرع الثالث لو قلنا بان صلاة العيد واجبة وفرض وهو الحق واختاره شيخ الاسلام ولكن صلاة العيد تحتاج الى تهيؤ فلو ان التهيؤ لها اشغلك عن صلاة الفجر

85
00:28:58.100 --> 00:29:14.650
فايهما تقدم الجواب لا جرم اننا نقدم صلاة الفجر ولا نبدأ بهذه الامثلة البسيطة ثم نتلقى منها الى ما بعدها اذا نقدم صلاة الفجر لا جرم ولا يجوز ان نتشاغل باي شيء اخر عن شهود

86
00:29:14.750 --> 00:29:31.600
جماعة الفجر مع المسلمين في المسجد حتى وان كان ذلك يؤدي الى فوات التهيؤ لمن اراد ان يذهب الى مسجد العيد بعد الصلاة مباشرة. من الناس من يحب التبكير وحين اذ لا يستطيع ان يتهيأ للصلاة الا في اثناء صلاة الفجر

87
00:29:31.700 --> 00:29:54.650
فلا يجوز له ان يشتغل بشيء الا بصلاة الفجر ومنها كذلك وهذا وانا اريدكم ان تجتهد فيه لو ان رجلا مريضا يتعبه المشي جدا لكن لو صلى في بيته لصلى واقفا لعدم

88
00:29:55.050 --> 00:30:12.550
التعب ولكن اذا مشى الى المسجد فانه لا يستطيع ان يصلي واقفا فيصلي جالسا اذا لو صلى في بيته لفوت واجب الجماعة لكنه سيصلي واقفا ولو صلى في المسجد لفوت واجب القيام

89
00:30:12.600 --> 00:30:31.550
لكنه ها؟ شهد لكنه شهد الجماعة شوفوا اجتهاداتكم يلا نشوف فيصل صلي في البيت واقفا لم القيام ركن مع القدرة طيب هو اذا جاء الى المسجد يسقط عنه القيام للعجز

90
00:30:36.600 --> 00:31:03.950
طناش ها تقول يا ابو فهد عذره نعم لانه تعب نعم لكن لو صلى في بيته واقفا ماشي   يصلي في المسجد مرة يصلي في البيت ها عشان يجمع بين الاقوال

91
00:31:04.450 --> 00:31:25.450
رايكم نقول اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة فمن قائل بانه يقدم صلاته في بيته قائما على صلاته في المسجد جالسا قلنا وما برهانكم قالوا برهاننا قاعدة اصولية

92
00:31:25.750 --> 00:31:43.300
وهي ان مراعاة الفضيلة التي ترجع الى ذات العبادة وهيئتها افضل افضل من مراعاة الفضيلة التي تكون خارجة عن اصل العباد بمعنى انه لو صلى جالسا لاخل بفضيلة ترجع الى ذات

93
00:31:43.600 --> 00:31:59.750
العبادة صح طيب ولو صلى في المسجد جالسا فهنا فوت الفضيلة التي ترجع الى ذات العبادة على حساب الفضيلة التي ترجع الى مكان العبادة. واذا تعارظ فضل يرجع الى الذات

94
00:32:00.350 --> 00:32:18.800
وفضل يرجع الى المكان فلا جرم ان المقدم الذات اضرب لكم مثالا بسيطا لو انك زحمت عن الطواف وتريد ان ترمل لكنك ان قربت من البيت عجزت عن الرمل وان ابتعدت عن البيت

95
00:32:19.600 --> 00:32:34.650
رملت فايهما تقدم؟ القرب مع مع عدم الرمل ولا البعد عن البيت مع الرمل هنا الان تعرض عندك فضيلتان فضيلة ترجع الى مكان العبادة وفضيلة ترجع الى صفة العبادة وذات العبادة

96
00:32:35.450 --> 00:32:52.200
واذا تعارض الفظلان عندك حينئذ تقدم الفضل الذي يرجع الى صفة العبادة وعلى هذا القول نقدم ماذا الان في هذا المثال في الصلاة في البيت. لانه يراعي فيها فضلا يرجع الى ذات

97
00:32:52.350 --> 00:33:10.400
العبادة ولا نقدم صلاة الجماعة عليها لانه ها تقديم للفضل الذي يرجع الى مكان العبادة عليه ومن اهل العلم من قال بانه يشهد جماعة المسلمين لان شهود الجماعة ليس مجرد مراعاة مكان فقط

98
00:33:10.550 --> 00:33:25.950
بل مراعاة مصالح كثيرة جدا قد نبه عليها القرآن والسنة من اتحاد الكلمة واتحاد الصف والصلاة مع اخوانه المسلمين وتفقد احوالهم واغاظة الاعداء اذا ليس صلاة الجماعة لها مصلحة واحدة فقط

99
00:33:26.150 --> 00:33:45.300
وانما وانما لها مصالح عظمى ولانه اذا جاء وهو تعب فيكون عاجزا عن ايش؟ القيام. فلا يكون هو اصلا مطالبا به حتى نقول قد تعارض فضيلتان انه اذا جاء وهو تعب

100
00:33:45.750 --> 00:34:01.500
اذا جاء وهو تعب ولا يستطيع القيام فحينئذ يكون تكون تكون المطالبة بالقيام في حقه قد سقطت فلا واجبة عليه وهذا القول هو الاقرب عندي والله تعالى اعلى واعلم انه يشهد الصلاة

101
00:34:01.550 --> 00:34:18.400
مع الجماعة حتى لان فيها من المصالح ما لا ينبغي تفويته لا سيما وادناها مصالح متعدية. واما مصلحة صلاتها قائما فانها مصلحة قاصرة على نفسه. فلا ينبغي تفويت صلاة الجماعة مطلقا لا سيما اذا كان قادرا

102
00:34:18.450 --> 00:34:41.250
على شهود المسجد حتى وان صلاها جالسا للعجز عن القيام مسألة او فرع طيب هذا لكم يلا توفي عنها زوجها وهي معتكفة الاعتكاف المنذور نذرت امرأة ان تعتكف في المسجد

103
00:34:41.400 --> 00:35:04.100
فتوفي عنها زوجها فتعرض في حقها كم واجب الان واجبة. الواجب الاول وجوب العدة في البيت والثاني وجوب اتمام المنذور فايهما تقدمون ولماذا ويعملوا ذا لازم الغبار عنها شوفوا يا جماعة من فوائد الاصول

104
00:35:04.650 --> 00:35:22.500
لا تتعامل مع الحفظ فقط امل مع عقل واثارة الذهن الاصولي يتربى على الفقه الذكاء ويتربى على الجمع بين الاشياء ويتربى على فهم الاشياء يلاه قل يلا لا ما فيها متعدية اصبر شوي

105
00:35:24.300 --> 00:35:44.900
ما فيها متعدية ولا قاصرة وان لان اعتكافها مقصور عليها وعدتها مقصور عليها لكن في تفضيل من جهة اخرى قل يا فيصل العدة محددة وتافوا ولا يمكن تأجيلها مطلقا. اي نعم

106
00:35:45.100 --> 00:36:12.650
ايوة يمكن الوفاء  طيب ولو حددت الايام عذر لله عليها ان تعتكف هالعشرة ايام ذي ولا لقى زوجها يموت الا في هالعشرتين  احرجها يا شيخ ها فيصل كلامك الاول صح

107
00:36:17.850 --> 00:36:48.650
هم. نعم  طيب والعدادين لله وهذاك الزمها الله به وتقدم اللازم بالنفس اللازم بالشرع طيب الواجب عليها ان تعتد من حين ما تسمع وفاة زوجها في البيت الذي فارقها وهي فيه

108
00:36:55.650 --> 00:37:10.450
هذه مفسدة متوهمة والمفاسد المتوهمة لا تراعى من ها ونحن لا يجوز لنا ان نقع في مفاسد متحققة من اجل مراعاة مفاسد متوهمة قد تحصل وقد لا تحصل وعدم اعتدادها في بيتها مفسدا متحققا

109
00:37:11.200 --> 00:37:48.700
افن افنقدم على هذه المفسدة المتحققة من اجل مراعاة مفاسد متوهم رد اليكس  يعني تقدم العدة هذا قول بعض اهل العلم هم قدم العدة   ماشي ليش لا لا لله وحق للزوج

110
00:37:51.650 --> 00:38:15.150
هي حق لله بالاصالة وحق للزوج بالتبع مم خاصة عدة الوفاة للزوج قد توفي القول الصحيح في هذه المسألة انها تخرج من المسجد وتعتد في البيت وذلك لعدة امور. الامر الاول

111
00:38:15.350 --> 00:38:32.850
لان لان وجوب العدة ثابت بامر الله عز وجل واما هذا الاعتكاف فانها هي التي اوجبته على نفسها والمتقرر انه اذا تعارض الواجب بالنذر مع الواجب بالشرع فاننا نقدم ماذا

112
00:38:33.800 --> 00:38:49.000
اجيبوا يا اخوان الواجب بالشرع. مثاله لو ان الانسان نذر ان يحج ولم يحج حجة الاسلام. لكنه نذر ان يحج تعارض في حقه الان حجتان حجة منذورة وحجة الاسلام فايهما يقدم

113
00:38:49.200 --> 00:39:04.050
حجة الاسلام لماذا؟ لان حجة الاسلام مقدمة لانها امر من قبل الله عز وجل. واما الحجة المنذورة فانه هو الذي اوجبها على نفسه وقد تؤخر اما حدة الاسلام فانها لا تؤاخذ. هذي واحدة

114
00:39:04.200 --> 00:39:23.400
الامر الثاني ان العدة اذا فاتت تفوت الى غير بدن ان العدة اذا فاتت فانها تفوت الى غير بدن. واما الاعتكاف المنذور فانه ان فات فانه يفوت الى بدل ان لم تكن حددته

115
00:39:23.800 --> 00:39:40.500
وان كانت حددته فيفوت الى بدل وهو الكفارة وهو فتعتكف الايام التي نذرتها وعليها كفارة لفوات التعيين فاذا قالت نذر لله عليها ان تعتكف من اول شهر ذي الحجة عشرة ايام

116
00:39:41.050 --> 00:39:57.400
فحصل لها عليها امر منعها فيجب عليها ان تعتكف عشرة ايام طيب وين التعيين فات وفواته يوجب الكفارة لانها نذرت شيئين الان نذرت عشرة ايام ونذرت ايضا ان تكون تلك العشرة في مدة

117
00:39:57.650 --> 00:40:19.200
في ذي الحجة. ففاتها شيء ويمكنها ان تتدارك شيئا فاتها ماذا التعيين وتتدارك ماذا؟ ايامه فالايام فاذا هذه تفوت الى بدل والاعتكاف يفوت الى بدل واما العدة فانها تفوت الى غير بدل لان الاعتكاف يقضى

118
00:40:20.550 --> 00:40:36.600
ها وتجزئ عنه الكفارة عند العجز. واما العدة فانها لا تقضى ولا تجزئ عنها الكفارة حال هذا العجز انتم معي ولا لا؟ وقد تقرر في القواعد عند العلماء رحمهم الله انه اذا تعارض عبادتان

119
00:40:36.750 --> 00:40:54.050
احداهما تفوت الى بدن والاخرى تفوت الى غير بدل فيقدم ماذا العبادة التي تفوت الى غير بدل. مثاله لو اذن عليك المؤذن وانت وانت تقرأ القرآن الان تعارض في حقك عبادتان ما هما

120
00:40:55.300 --> 00:41:10.000
متابعة القراءة ومتابعة المؤذن ايهما يفوت الى غير بدل ترديد وراء المؤذن وايهما الذي يفوت الى بدن قراءة القرآن؟ فهنا يكون الترديد افضل من القراءة بهذا الاعتبار واضح يا جماعة

121
00:41:10.550 --> 00:41:37.300
ولذلك نص العلماء رحمهم الله تعالى على هذه القاعدة ولها فروع كثيرة قد شرحت في موضع اخر  ومن الامثلة ايضا  انتبهوا عاد جيبوا هذا المرة صح لو ان انسانا نذر ان يصوم عشرة ايام في اخر شعبان من هذه السنة

122
00:41:40.700 --> 00:42:02.050
وقد كان افطر من رمضان السابق عشرة ايام واخ مين اللي يكمل ما شاء الله عليكم واخر القضاء الى ان ادركته تلك العشرة الايام من شعبان فتعارض في حقه الان

123
00:42:02.750 --> 00:42:25.150
واجبان واجب القضاء وواجب النذر فايهما يقدم قضاء كلكم كلكم اي لا جرم ان واجب القضاء مقدم اي نعم لا سيما وان الله هو الذي اوجبه. واما تلك الايام العشرة فهي التي اوجبها

124
00:42:25.250 --> 00:42:42.950
وهو الذي اوجبها على نفسه واذا تعارض الواجب بالشرع مع الواجب بالنذر فلا جرم ان المقدم هو الواجب بالشرع ولا يمكن ان يعارظ الواجب بالشرع بشيء اوجبه الانسان على على نفسه بشيء اوجبه الانسان على نفسه. ومنها ايضا

125
00:42:44.650 --> 00:43:04.500
كيف النذر يجب عليه ان يصوم عشرة ايام بس مع مع الكفارة لماذا لفوات التعيين لفوات التعيين مثال عندكم فوات التعيين هذي صعبة يعني مثلا لو قلت والذي نفسي بيده لاذبحن هذه الشاة

126
00:43:05.600 --> 00:43:23.100
الان عندي نذر مكون من جزئيتين ما هما؟ عيد. ذبح وتعيين طيب هذه الشاة قدر الله عليها ان ابيعها مثلا احتجت الى بيعها وجئت بشاة اخرى وش اللي فات الان؟ الذبح ولا التعيين؟ التعيين

127
00:43:23.150 --> 00:43:55.500
الذبح ما فات لكن بقي عليك التعيين فعليك كفارة يمين للتعيين لفوات التعيين وضحت  خلنا نكمل المسائل طيب عشان ما تروح عليه الوقت لا لا لا عليك كفارة كاملة الا فوات التعيين. النذر فيه كفارة سواء فات كله او فاتت بعض اجزائه

128
00:43:55.850 --> 00:44:10.250
مثاله لو لو نذر الانسان ان يصوم ثلاثة ايام فصام يوما وبقي يوم ها ما يقال في الواجب بالجزء يقال في الواجب بالكل. وما يقال في الواجب بالكل يقال في الواجب

129
00:44:10.450 --> 00:44:30.650
بالجزئي كفارة ما تتجزأ. خذوها قاعدة الكفارة لا تتجزأ اش معناها؟ يعني مثلا والله آآ نذرت او حلفت حلفت الا تكلم امرأتين فكلمت واحدة قالت لا خمسة مساكين تطعم خمسة مساكين لانك انت

130
00:44:30.750 --> 00:44:55.850
وضحت فالكفارة ما تتجزأ الاخلال ببعض المحلوف به او المنذور كالاخلال به كله ومنها كذلك لابد ان نبحث في هذا الفرع وهو الذي عمت به البلوى في هذا الزمان ونحن ننظر فيها ارائكم

131
00:44:57.000 --> 00:45:14.000
لو تعارض في حق المرأة طلب العلم الواجب مع خلع حجابها بمعنى انها لا تجد مدرسة تتعلم فيها الواجب عليها شرعا الا هذه المدرسة ومن شروط الالتحاق بهذه المدرسة نزع الحجاب

132
00:45:14.150 --> 00:45:33.200
فتعارض في حقها الان ما واجبان واجب طلب العلم الشرعي وواجب الحجاب فايهما تقدم قنابل على طول ما  يعني سكوتكم هذا دليل على انك شلون تسألنا الله يهديك تعرف ان جوابنا

133
00:45:34.250 --> 00:45:57.500
اذنها صوماتها ها هي لا تستطيع ان تتعلم العلم الواجب الا بنزع الحجاب منازع حجابها امام الاجانب انا اختلف معك قل لي اختلف معك يا شيخ فيصل اسمح لي اني اختلف معك

134
00:45:58.950 --> 00:46:15.800
قل لماذا لان طلب العلم لان طلب العلم قصراه ان يكون من فروض الكفايات وصار ان يكون من فروض الكفايات ولان له قد يكون له طريق اخر غير غير معلوم

135
00:46:17.000 --> 00:46:29.450
ويكتفى بطلبها للعلم فيما تقرأه هي بنفسها من كتاب الله عز وجل او ما تتعلمه من ها هنا من والدها او من اخيها او من لكن اما الحجاب فهو فرض عيني

136
00:46:30.550 --> 00:46:46.400
واذا تعارض فرض الكفاية مع فرض العين فلا جرم اننا نقدم فرض العين ولا ان تموت جاهلة ببعض المسائل التي يجب عليها ان تتعلمها خير لها عند الله عز وجل ان تكشف حجابها ليتبدلها

137
00:46:46.550 --> 00:47:04.600
السقطاء وينتهك عرضها في رؤيتها والاستمتاع بجمالها ها السفهاء ولا جرم اننا نقول لا يجوز لك الالتحاق بهذه المدرسة وحاولي ان تسلكي طريق الطلب في طريق من طريق اخر لا يجوز لها حينئذ ان

138
00:47:05.050 --> 00:47:23.350
ان تفعل ذلك فالحجاب مقدم ويجعلهم ما يسألونك في يوم من الايام عن هذه المسألة يا فيصل الحجاب ما يخلع من اجله ايه لا لا حتى لو جهلت تفاصيل العقيدة يكفيها انها تعرف ان معبود اهل الحق من

139
00:47:23.750 --> 00:47:39.550
الله اما تفاصيل قواعد الاسماء وتفاصيل قواعد الصفات تفاصيل قواعد توحيد الربوبية والالوية تفاصيل ما سيكون في اليوم الاخر. يكفيها الايمان الاجمالي بس يكفيها الايمان الاجمال الذي هو فرض عين على كل احد وهذا امر فطري ولا يحتاج اصلا الى تعلم

140
00:47:41.450 --> 00:48:10.450
ومنها كذلك لو انك يا ابا بدر مررت على بحر فوجدت عمرو لا نبي نسجع لكن ما جت  فوجدت رجلا غريقا يناديك انقذني ايها الرجل ولكنك صائم صوم فرض عليك

141
00:48:11.150 --> 00:48:36.650
فيتعارض في حقك الان كم واجبان واجب احياء النفس وواجب اتمام الصوم فماذا تقدم يا ابا بدر  يا الله يا بدر كلنا عشان ما تقضي يوم يا ابو بدر. يا ابو بدر خف من الله. كل ذا عشان ما تقضي يوم الرجال بيروح فيها

142
00:48:38.800 --> 00:48:56.200
اخطيه الحمد لله بيكملوا بيكملوا على طول لا لا بيكمل نعم نعم تفضل تفضل ايه فلا جرى معي خلاص اه طيب اذا لم تستطع انقاذه الا بالافطار لانه حتى تتقوى

143
00:48:56.450 --> 00:49:10.950
افحينئذ تفطر لان هذا يقضى ويفوت الى بدل. واما انقاذ النفس فانها ان ذهبت النفس فانها تذهب الى غير بدل غير بدل. واضح يا جماعة ولا لا؟ مثل لو انك في الصلاة

144
00:49:11.650 --> 00:49:27.500
ومن واجباتها المعلومة لديكم السكوت عن الكلام الاجنبي لا يجوز للانسان ان يتكلم بكلام اجنبي خارج عن الصلاة طب لو انك رأيت ضريرا سيقع في حفرة تعارض في حقك الان انقاذه

145
00:49:27.850 --> 00:49:50.650
ومخالفة هذا الواجب وانك تتكلم انتبه يا اخ فحينئذ تتكلم تكلم ولا شيء عليك وتستأنف الصلاة من جديد تكلم ولا شيء عليك وتستأنف الصلاة من جديد ومنها كذلك لقد افتى ابو العباس ابن تيمية رحمه الله لما نزل التتار في دمشق

146
00:49:51.150 --> 00:50:20.000
افتى بوجوب الافطار افتى بوجوب الافطار وهم في حضر وكانت الحكمة والمصلحة في افتاءه لماذا افتاهم بقطع هذا الواجب ليتقووا على مجابهة هذا العدو الفتاك لانهم لا يستطيعون ها لا يستطيعون التقوي على مجابخته والدفاع عن الحرمات وعن المسلمين وعن الاعراض والانفس وعن البلاد وهم صائمون

147
00:50:20.050 --> 00:50:37.650
ربما يضعفهم الصيام فحينئذ تعارض في حقهم واجبان واجب يفوت الى بدل وهو اتمام الصوم فيقضي من عدة من ايام اخر ولكن واجب يفوت الى غير بدل وهو البلاد وحماية الاعراض والانفس من الهلكة

148
00:50:38.000 --> 00:50:54.850
والتتار تعرفونهم انهم من اشرس الاعداء الذين هجموا على العالم الاسلامي. اشرس عدو ومن هكذا اذا فتوى ابن تيمية رحمه الله منبثقة من هذه القاعدة انه اذا تعارض مصلحة او نقول تعارض واجبان فيقدم الاعلى رتبة منهما

149
00:50:55.550 --> 00:51:16.100
وهكذا العلماء دائما يفتون بناء على ايش؟ على هذه القواعد. فمن ليس عنده قواعد فانه لا يستطيع ان يفتي او ستكون فتاواه مضطربة مختلفة ومنها كذلك لو اجتمعت جنازة وجمعة فنقدم ماذا

150
00:51:17.700 --> 00:51:30.550
الجمعة لان الجنازة ان ان تأخرت قليلا فانها تتأخر الى بدن صلي عليها بعدين واما الجمعة فانه ان فات وقتها فانه يفوت الى غير الى غير بدل والواجب الاقوى يقدم

151
00:51:30.750 --> 00:51:58.750
ومنها كذلك لو انك لم تحج الحج الواجب واستطعت الحج في هذا العام ولكن منعك والداك فتعارض في حقك الان ماذا واجبان واجب البر بالطاعة وواجب الحج فايهما تقدم الجواب لا جرم ان واجب الحج مقدم. لان امره ما لك

152
00:51:58.800 --> 00:52:13.050
لعدم الحج في هذه السنة امر بمعصية لا سيما اذا تحقق من يبرهما او يحسن اليهما او يقوم بوظيفتك من هو موجود من اخوانك يعني ما يحتاجون لك الحاجة الاكيدة يعني

153
00:52:13.900 --> 00:52:35.200
فحين اذ امرهما لك بعدم الحج مع القدرة وعدم الحاجة لك بعينك هذا امر بمعصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومنها كذلك وهذي واجب عليكم لو ان المرأة مرض ابوها او وارادت ان تعوده

154
00:52:36.600 --> 00:53:06.800
او ارادت ان تصل رحمها ومنعها زوجها قال لا تزورين ما تزورين ابدا بوكي هذا ما تزورينه فايهما تقدم حق والدها ولا حق زوجها ليه حق والدها طيب حتى وان هددها بالطلاق

155
00:53:10.950 --> 00:53:25.950
ها يا شيخ احمد انا اسأل لمن قال والدها في هذه الحالة لا لا تطيعوا احدا في في مخالفة امري زوجها فان حق زوجها عند عامة العلماء اكد من حق

156
00:53:26.050 --> 00:53:50.050
والديها وفيها نصوص ايضا صريحة ومنها كذلك لو كانت النفقة التي في يدك لا تكفي الا لزوجك وولدك او لاقاربك الفقراء المحاويج فعندك اقارب محاويج ويحتاجون الى ان تنفق عليهم

157
00:53:50.450 --> 00:54:06.600
وانتم تعرفون انه اذا لم يوجد لاقربائك من ينفق عليهم وانت قادر فالواجب عليك ان تنفق عليهم انت من مالك موب صدقة نفقة واجبة عليك ولكن اذا كان فعلك لهذا الواجب يؤدي الى

158
00:54:06.850 --> 00:54:20.400
تعطيل النفقة عن من هم اقرب من زوجة وولد ووالدي فلا جرم ان النفقة على الاقارب غير مقدمة في هذه الحالة وانما تقدم النفقة على الزوجة والاولاد لان حقهم عليك اكد

159
00:54:20.500 --> 00:54:37.850
واذا تعارض قريبان اذا انفقت على احدهما اهملت النفقة على الاخر فتقدم ماذا الاقرب لك. ولذلك جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار؟ قال انفقه على نفسك. قال عندي اخر؟ قال على زوجك. قال عندي اخر؟ قال على ولدك

160
00:54:38.450 --> 00:54:56.850
ثم على خادمك ثم قال انت ابصر به ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اعظم دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على اهله واضح بل ان النبي عليه الصلاة والسلام جعل النفقة على الزوجة اعظم من النفقة في الجهاد في سبيل الله

161
00:54:58.400 --> 00:55:10.450
اعظم من النفقة في الجهاد في سبيل الله في الصحيحين من حديث ابي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم اعظم دينار ينفقه الرجل اه عفوا قال دينار انفقته في سبيل الله

162
00:55:10.600 --> 00:55:27.950
ودينار انفقته في رقبة ودينار انفقته في صدقة ودينار انفقته على اهلك. اعظمها اجرا الذي تنفقها على اهلك اعظمها اجرا الذي تنفقه على اهلك  هذا في الصحيحين من حديث ابي هريرة

163
00:55:28.050 --> 00:55:51.850
والحديث الاول في صحيح الامام مسلم من حديث ثوبان مليتهم الامثلة بس واظحة ان شا الله؟ طيب ومنها كذلك تعارظ في حق رجل الحج والزواج عنده خمسة الاف لو حد

164
00:55:52.200 --> 00:56:06.500
عطل الزواج لو تزوج عطل الحج. فحينئذ يقدم ماذا يا اخوان؟ الزواج. لا جرم انه يقدم النفقة في الزواج على النفقة في الحج واضح واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

165
00:56:06.650 --> 00:56:31.450
تعالى طيب يكفينا هذا كم عندكم من مثال يكفي طيب تفضل يلا احسن الله اليكم حد عنده سؤال في هذا قاعدة تعرظ الواجبين طيب تفضل يا شيخ قال وفقه الله

166
00:56:31.650 --> 00:56:53.400
لا يسقط الواجب الا الواجب لا يسقط الواجب الا الواجب لا يسقط الواجب الا الواجب. اللي نحفظه لا يسقط لا لا يسقط واجب الا لواجب  قال صديق خان في الروضة الندية عن حكم صلاة العيد. ونعم هذا من الكتب الفقهية الجميلة التي ينبغي لطالب العلم ان يقتنيها

167
00:56:54.100 --> 00:57:09.400
خاصة بتحقيقات الامام الالباني الشيخ علي الحلبي والشيخ احمد شاكر ثلاث مجلدات جميلة جدا يشرح الدرة البهية للامام الشوكي هو كتاب لم ينصر فيه مذهبا وانما مبناه على ايش على الدليل والقول الصحيح

168
00:57:10.600 --> 00:57:24.400
كتاب جميل جدا وقد كان الامام الالباني يكثر من قراءته وعلق عليه تعليقاته وحساه بحواشي كثيرة جدا وهو كتابه الفقهي اللي دائما يصيبه هو وفقه اسمه الكتب هذي مهمة جدا

169
00:57:24.550 --> 00:57:42.600
ومن الادلة على وجوبها انها مسقطة للجمعة اذا اتفقتا في يوم واحد. اعد بالاول ومن الادلة؟ ومن الادلة على وجوبها انها مسقطة للجمعة اذا اتفقتا في يوم واحد. ما شاء الله. وما ليس بواجب لا لا يسقط ما كان واجبا

170
00:57:42.600 --> 00:58:01.600
نعم. انتهى. نعم. نعم هذه القاعدة طيبة وهي ان الواجب لا يجوز ان نقول بسقوطه الا اذا اسقطناه من اجل مراعاة واجب اخر. وما اقربها من القاعدة التي قبلها الواجب لا تسقطه السنن وانما الواجب تسقطه الواجبات

171
00:58:01.700 --> 00:58:24.200
وعلى ذلك امثلة توضيحية لا جرم ان حفظ الاعضاء وحمايتها من الاعتداء عليها واجب لكن قطعها في السرقة واجب. نعم. فنترك حمايتها من الاعتداء وهو واجب ها لتحقيق واجب اخر وهو القطع لان الواجب الذي هو حفظها

172
00:58:25.400 --> 00:58:44.900
لا يسقط الا لواجب وهو وجوب قطعها وواضح هذا المثال ها ومثال اخر اوضح لو كنت في طواف فرض فاقيمت الصلاة كيف فانت تترك المواصلة والموالاة في الطواف وهو واجب

173
00:58:45.650 --> 00:59:01.350
من اجل تحقيق واجب اخر وهو واجب الصلاة لان الواجب لا يترك لا يترك الا لواجب وكذلك الان عندنا المثال الذي ذكره الشيخ صلاة العيدين فرض عين لا فرض عينا واختاره شيخ الاسلام

174
00:59:01.700 --> 00:59:16.450
وهو القول الصحيح وله ادلة اخرى بتجينا ان شاء الله في شرح الالفية وصلاة الجمعة اهي شفتها فاذا شهدت العيد سقط عنك وجوب حضور الجمعة لان الواجب لا يسقط الا

175
00:59:16.800 --> 00:59:37.650
الا لواجب ومنها كذلك ترك الجهاد الواجب مع الامكان لاداء فرض الصلاة فترك الجهاد الواجب لا يجوز لكنك تتركه في هذه الحالة لا فرارا ولا خوفا ولا رغبة وانما تترك هذا الواجب لتحقيق واجب

176
00:59:37.750 --> 00:59:56.700
اخر والواجب لا يترك الا لواجب ومنها كذلك حفظ النفس من الهلاك واجب ولا لا اجيبوا يا اخوان. نعم حفظ النفس من الهلاك واجب طيب وترك الاكل من الميتة واجب

177
00:59:57.350 --> 01:00:19.050
انت اذا تعرضت لمجاعة ولم تجد حتى بلغ بك بلغت بك المسغبة مبلغها واشرفت على الهلاك فحين اذ ها تترك واجب الاكل فتأكل من اجل تحقيق واجب اخر فانت تركت هذا الواجب عليك في الميتة ما الواجب عليك في الميتة

178
01:00:19.150 --> 01:00:34.400
ترك الاكل فانت اخللت بهذا الواجب واكلت لكنك اخللت بواجب حتى تحقق او من اجل واجب اخر اعظم وهو احياء النفس والواجب الذي هو ترك الاكل لا يترك الا لواجب وهو احياء

179
01:00:34.750 --> 01:00:58.950
وهو احياء النفس وما اقرب هذه القاعدة من التي قبلها نعم كذلك حفظ الاموال واجب ولا لا حفظ المال واجب ولكننا نترك هذا الحفظ لسداد الغرماء ببيع دين المفلس حفظا ليش

180
01:00:59.450 --> 01:01:19.350
حفظا لحقوق الغرماء فلو انني رأيت رجلا يعتدي على مالك يا فيصل يجب علي وجوب عين ان ها ان امنعه لكن لو انك افلست ولم تسدد الغرماء بين الاذان حق علي ان اخذ مالك. اترك واجب الحفظ

181
01:01:19.800 --> 01:01:39.050
لان واجب الحفظ يترك لتحقيق واجب اخر وهو سداد الغرماء. فالواجبات لا تترك الا لواجبات اتمام الصلاة الفريضة واجب لكن انقاذ الغريق واجب اتمام الصوم واجب صح ولا لا؟ لكن جهاد العدو

182
01:01:39.750 --> 01:01:58.000
واجب يعني كأن الامثلة سابقة تصلح للتطبيق في هذه الامثلة لان الاول ما تركنا الواجبات الا لواجبات قال وفقه الله الواجب الموسع يجب اتمامه بالشروع فيه قال شيخ الاسلام رحمه الله

183
01:01:58.100 --> 01:02:16.800
اذا شرعت المرأة في قضاء رمضان وجب عليها اتمامه ولم يكن لزوجها تفطيرها وقال ابن مفلح في الفروع والمكتوبة في اول وقتها وغير ذلك وغير ذلك كنذر مطلق وكفارة حرام وكفارة حرام خروجه منه بلا عذر انتهى

184
01:02:17.100 --> 01:02:33.050
قلت وذلك لانه شرع في واجب شرعا ترعى في واجب فوجب اتمامه. نعم هذا هذا حق وواضح وهذا في الواجبات الموسعة فالواجب الموسع يلزم بمجرد الشروع فيه فمن الواجبات الموسعة الصلاة

185
01:02:33.100 --> 01:02:44.350
الصلاة في اول وقتها واجب موسع. فاذا بدأت في تكبيرة الاحرام في اول الوقت ها فهل يجوز لك ان تقطع صار واجبا عينيا في حقك صار واجبا مضيقا في حقك

186
01:02:45.200 --> 01:03:05.000
الواجبات الموسعة تنقلب الى واجبات مضيقة بالشروع بالشروع فيه. وكذلك لو افطر انسان اياما من رمضان فثلاثة ايام وقت قضائها موسع ولا لا؟ من رمضان الى رمضان خير واجد  لو انه

187
01:03:06.050 --> 01:03:18.400
شرع في يوم القضاء فهل يجوز له بعد ذلك بعد شروعه في مع ان الوقت لا يزال موسع هل يجوز له ان يفطر في يوم القضاء الجواب لا انه واجب موسع شرع فيه

188
01:03:18.650 --> 01:03:35.050
والواجبات الموسعة اذا شرع فيها لزمت طيب ومنها كذلك الكفارة بالصوم عليك يمين واردت ان تكفر بثلاثة ايام فصيام ثلاثة ايام وفي قراءة ابن مسعود متتابعات والتتابع فيها واجب في الاصح

189
01:03:35.700 --> 01:03:55.300
كما بعث في موضع اخر لكنه واجب موسع عليك لكن اذا بدأت في الصيام يجب عليك ان تكمل كذلك الكفارة كفارة الظهار وكفارة القتل هي من الواجبات الموسعة لكن اذا شرعت في كفارتها وهي الصيام فانه يجب عليك ان تتابع

190
01:03:55.450 --> 01:04:11.450
حتى تنتهي منه لو انك افطرت في هذين الشهرين بلا عذر شرعي فانه يلزمك استئنافها من جديد واضح اذا جميع الواجبات الموسعة يجوز لك التأخير ما دمت ما بعد بدأت

191
01:04:11.950 --> 01:04:24.000
لكن متى ما بدأت فيها وشرعت فيجب عليك حينئذ ان تتمها ولا يجوز لك الخروج ولا يجوز لك الخروج منها لو انك نذرت ان تصوم يوما من الايام فهو نذر مطلق

192
01:04:24.700 --> 01:04:41.950
قلت لله علي نذر ان اصوم يوما يوما فذاك اليوم ترى لك انك تبدأ في الصيام فبدأت صوم هذا اليوم ها فهل يجوز لك ان تقطعه لتصومه في يوم اخر لان الواجب موسع؟ الجواب لا خلاص

193
01:04:42.100 --> 01:05:05.350
لذلك اعلموا ان الواجب الموسع بالشروع ينقلب الى مضيق فيلزم اتمامه. نعم قال وفقه الله كل لفظ دل على انه يلزم فعل شيء من الافعال فان ذلك اللفظ يؤخذ منه وجوب ذلك الفعل. نعم. هذه القاعدة في الالفاظ التي تعرفك الوجوب

194
01:05:05.800 --> 01:05:25.750
هذه القاعدة في الالفاظ التي تعرفك الواجب عليك هناك صيغ نص عليها العلماء اذا مرت عليك في الكتاب والسنة فاعرف ان الحكم الان واجب صيغ معلومة عند العلماء معدودة اذا مرت احمد شوي

195
01:05:26.600 --> 01:05:44.200
اذا مرت عليك في الكتاب والسنة انتبهوا اذا مرت عليك بالكتاب والسنة فاعلم ان الحكم الان واجب. وما هذه الصيغ خذوا منها ثلاث عشرة صيغة اذا مرت عليك في الكتاب والسنة اعرف ان الحكم الان

196
01:05:44.400 --> 01:06:01.500
واجب. الامر الاول او الصيغة الاولى. صيغة الامر الصريحة افعل وما تصرف منها واذا مر عليك افعل افعلوا افعلن افعلي في الكتاب والسنة فاعلم ان الامر واجب لان الامر المطلق عن القرينة يفيد الوجوب. كقوله عز

197
01:06:01.500 --> 01:06:21.850
جل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وقول النبي صلى الله عليه وسلم للغلام يا غلام سمي الله افعل يعني سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وكقوله عز وجل اتلوا ما اوحي اليك من كتاب

198
01:06:21.900 --> 01:06:38.850
اربك وقول الله عز وجل في اخر سورة ال عمران يا ايها الذين امنوا اصبروا افعلوا يعني وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فاذا مر عليك في الكتاب والسنة صيغة افعل وما تصرف منها فاعلم ان الامر

199
01:06:39.550 --> 01:07:01.650
فيها يفيد الوجوب الصيغة الثانية طبعا ما لم يرد صارف اسم فعل الامر وقد عرف النحويون اسم فعل الامر بقولهم هو ما دل على الامر بمعناه لا بتركيبه مثل قول المؤذن حي

200
01:07:02.500 --> 01:07:21.500
على الصلاة حي على الفلاح ايش معنى حية هلموا اقبلوا لكن هو لم يقل هلموا اقبلوا وانما عبر عن الامر باسمه اسم فعل الامر وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة مه يا عائشة مه

201
01:07:21.550 --> 01:07:39.000
ايش معناها ما فعل الامر الذي تدل عليه اسكتي او كفي عن هذا الكلام ومثل قولك لغيرك صه فاذا فعل الاثم فعل الامر هذا من الصيغ التي تدل على الوجوب اذا مرت عليك بالكتاب والسنة

202
01:07:39.900 --> 01:08:05.900
الصيغة الثالثة الفعل المضارع المقرون بلام الامر عندك فعل مضارع مقرون بلام الامر يا خالد يدخل حوله الى فعل امر ليدخل يقضي حولها لفعل امر ليقضي اذا اذا مر عليك فعل امر قرن بلا عفوا فعل مضارع مقروء قرن بلام الامر

203
01:08:05.950 --> 01:08:30.150
فاعلم مباشرة انه يفيد الوجوب كقول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وكقوله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته. ولقوله عز وجل وليعفوا وليصفحوا. الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم

204
01:08:30.150 --> 01:08:53.100
الصيغة الخامسة او الرابعة المصدر النائب عن فعل الامر كقول الله عز وجل فاذا لقيتم الذين كفروا فايش ما قال فاضربوا رقابهم. جاب المصدر وش مصدر ضربه ضربا. قال فضرب الرقاب. فهذا

205
01:08:53.350 --> 01:09:19.150
مصدر النائب عن فعل الامر اضرب فضرب الرقاب. كقولك مثلا كقولي ان لقيت الكفار ها فقتلا قتلا ايش معناها يعني اقتلهم اقتلهم وهكذا ومنها كذلك الخامسة لفظة كتب وكتبنا لفظة كتب

206
01:09:19.300 --> 01:09:36.800
وكتبنا كقول الله عز وجل كتب عليكم الصيام وكقول الله عز وجل كتب عليكم القصاص في القتلى وكقوله عز وجل وكتبنا اي اوجبنا كتبنا معناها فرظنا واوجبنا وكتبنا عليهم فيها ان

207
01:09:37.150 --> 01:09:54.250
النفس بالنفس وكقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته

208
01:09:54.550 --> 01:10:19.050
ومنها كذلك من الصيغ ترتيب العقاب على الترك فاي فعل امرت به وعلق على تركه العقاب فاعلم ان ترك العقاب ترتيب العقاب على الترك دليل على الوجوب. كقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسفل من الكعبين

209
01:10:19.650 --> 01:10:33.350
ففي النار من الازار ففي النار. فهذا دليل على وجوب التقصير وهذا امثلته كثيرة. لقول الله عز وجل مثلا ولله على الناس حج البيت. من استطاع اليه سبيلا ومن كفر

210
01:10:33.800 --> 01:10:55.250
فان الله غني عن وهذا تهديد بالعقوبة. فهذا دليل على وجوب الحج. ومنها كذلك التصريح بلفظ الامر مهوب بفعل الامر لا بلفظ الامر الف ميم راء كقول الله عز وجل ان الله يأمركم

211
01:10:55.450 --> 01:11:09.600
ان تؤدوا الامانات الى اهلها اذا اداء الامانات واجب واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. اذا الحكم بين الناس بالعدل واجب. وقول الله عز وجل ان الله يأمر بالعدل

212
01:11:09.650 --> 01:11:33.250
والاحسان وايتاء ذي القربى. اذا ما حكم هذه الثلاثة واجبة لان الله امر بها لان الله امر بها اللي بعده صيغة فرض لفظ فرض وفرظنا او فرض كلها من الصيغ الدالة على الوجوب

213
01:11:33.750 --> 01:11:52.550
كقول لله عز وجل في اول سورة في اول سورة النور سورة انزلناها وفرضناها والفرض هنا يعني اوجبنا ما فيها ما اشتملت عليه من الاحكام وكقول النبي وسلم يا ايها الناس فرض

214
01:11:53.050 --> 01:12:11.550
عليكم الحج فحجوا هذه رواية مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وكقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة ثم قال افترض عليهم زكاة تؤخذ من

215
01:12:11.600 --> 01:12:29.300
اغنياء فترد على فقراء. وكقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن الله على العباد. ومن الصيغ ايضا لفظة على لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم اي الزموها

216
01:12:30.150 --> 01:12:49.850
وكقوله صلى الله وكقوله عز وجل ولله على الناس حج على الناس على الناس فعلى هنا تفيد الوجوب ومنها كذلك لفظ وجب بهذه الصيغة الواو والجيم والباء لقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة

217
01:12:50.050 --> 01:13:08.600
ها واجب واجب على كل محتلم فالاصل وجوبه الا لصارف وكذلك من الصيغ ما ادري عن ترتيبه عندكم لفظ الحق لفظ الحق كقول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم

218
01:13:08.700 --> 01:13:27.000
خمس اذا هذه حقوق واجبة وكقولي النبي عليه الصلاة والسلام حق على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعة ايام يوما يغسل فيه رأسه وجسده متفق عليه من حديث ابي هريرة. هذا دليل على وجوب هذه الاشياء

219
01:13:27.650 --> 01:13:45.250
ومنها كذلك وهو مهم جدا عند اهل السنة نفي الايمان عن التارك فكل فعل نفي الايمان عن تاركه ها فلوجوبه مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن احدكم حتى يحب

220
01:13:45.550 --> 01:14:05.550
لاخيه ما يحب لنفسه. اذا يجب عليك وجوب عين ان تحب لاخوانك المسلمين ما تحبه لنفسك. هذا واجب لان الامام منفي عن من لم يفعل. وكقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. اذا يجب عليك ان تقدم محبة الرسول صلى الله

221
01:14:05.550 --> 01:14:24.050
عليه وسلم على كل محبة ومنها والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. اذا يجب عليك ان ان تتصرف التصرف الذي يجعل جارك يأمن غوائلك ومنها وهو الاخير الاخبار بحبوط العمل عند الترك

222
01:14:24.500 --> 01:14:44.950
فاي حكم علق عليه حبوط العمل اذا تركته فهو من الواجبات. من يضرب لي مثالا انتبه احسنت. ما رواه الامام البخاري من حديث بريدة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط

223
01:14:44.950 --> 01:14:58.700
عمله اي عمل يومه هذا. جميع الحسنات التي فعلها في هذا اليوم تكون حابطة لانه ترك صلاة العصر طيب ومنها ايضا قول الله عز وجل لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا

224
01:14:58.850 --> 01:15:12.000
له بالقول كجخن بعضكم لبعض اذ ان تحبط اعمالكم. اذا هذا يدل على وجوب خفض الصوت عند صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم والا نرفع اصواتنا عند صوته ولن نتقدم بين يدي الله ورسوله

225
01:15:12.400 --> 01:15:24.130
وبقية القواعد ان شاء الله نطرقها الدرس القادم والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية