الصلاة في اول وقتها واجب موسع. فاذا بدأت في تكبيرة الاحرام في اول الوقت ها فهل يجوز لك ان تقطع صار واجبا عينيا في حقك صار واجبا مضيقا في حقك وبقية القواعد ان شاء الله نطرقها الدرس القادم والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية الا انت فحينئذ ينقلب من كونه واجبا كفائيا الى واجب عيني مثاله لو لم يوجد من يعلم العلم في هذه البلد الا واحد. فيكون فرض عين عليه مع ان تعليم العلم في الاصل الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وارفع قدره ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات قال المصنف وفقه الله تعالى القاعدة الثامنة الواجب الكفائي اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقين. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد هذه القاعدة تتكلم عن تقسيم جديد من تقسيم الواجب في الشرع وهو تقسيم الواجب باعتبار الفاعلين له باعتبار الفاعلين له وقد قسم الاصوليون رحمهم الله تعالى الواجب بهذا الاعتبار الى قسمين الى واجب كفائي الى واجب عيني وواجب كفائي وقد عرف العلماء رحمهم الله تعالى الواجب العيني بانه ذلك الواجب الذي طلب من كل احد فعله بعينه مثل الصلاة المفروضة هذه واجب عيني لان الشارع طلب فعلها من كل من كل واحد بعينه وكالزكاة المفروضة ايضا من الواجبات العينية فكل من ملك نصابا فالواجب عليه عينا ان يؤدي الزكاة فكون غيره يؤدي الزكاة لا يسقط هذا الفرض عنه بعينه. وكذلك الحج ايضا من من فروض الاعيان وكذلك بر الوالدين ايضا من فروظ الاعيان وكذلك تقصير الثياب من فروض الاعيان وتربية اللحى ايضا من فروض الاعيان فلو ان الناس ربوا لحاهم الا انت وقلت والله هذا واجب كفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين لخطأك العلماء جميعا لان هذا من جملة الواجبات والفروظ العينية فاذا ما طلب فعله من كل احد بعينه يسمى يسمى واجبا عينيا وقسيمه الاخر الواجب الكفائي وهو ما طلب فعله من عدد تقوم بهم الكفاية فاذا قام به من يكفي سقط الاثم عن عن الباقين مثل الجهاد في سبيل الله هو من فروض الكفاية بالاصالة وكذلك الدعوة الى الله عز وجل ايضا من فروض الكفايات وكذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ايضا من فروض الكفايات بل وجميع ما يتعلق بتجهيز الميت من تغسيل وتكفين وصلاة وحمل وحفر قبر ودفن كل ذلك داخل في فروض داخل في فروض الكفايات فاذا اذا قام بهذا الفرض من يكفي سقطت المطالبة عن الباقي فان قلت وما الفرق بين الواجب العيني والواجب الكفاي؟ نقول الواجب العيني النظر فيه الى الفاعل واما الواجب الكفائي فنظر فيه الى حقيقة الفعل والله عز وجل فالناس امامهم فعل الله عز وجل يأمر بالقيام بهذا الفعل. فاذا قام به من يكفي فان الله لا يطالب الباقين. واما فروظ الاعيان فلم ينظر فيها الى الفعل فقط بل نظر فيها الى ذات الفاعل فانت ايها الفاعل يجب عليك ان تقوم ان تقوم بهذا بنفسك اذا هما قسمان باعتبار الفاعلين له وهي واجب كفائي وواجب وواجب عيني وهنا جمل من المسائل لابد من بحثها المسألة الاولى المسألة الاولى ايهما افضل الواجب العيني ولا الواجب الكفائي؟ الجواب اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة والقول الصحيح ان شاء الله ان الواجبات العينية افضل واعلى رتبة من الواجبات الكفائية وهذا قول جمهور الاصوليين رحمهم الله تعالى فان قلت وما برهانك على هذا فاقول البرهان على هذا هو ان الله عز وجل لم يكتفي في فروض الاعيان بقيام البعض بل جعلها واجبة وفرضا على الجميع ان يقوموا بها فلو ان البعض قام بها فان هذا لا يسقط المطالبة عن الباقين وانتم تعرفون ان الشيء اذا تكررت المطالبة به يكون عند الله عز وجل افضل. ولذلك الصلاة افضل شرائع الاسلام بعد الشهادتين لانها اول ما فرضت فرضت كم خمسين وبعد تخفيفها الى خمس ليس ثمة شريعة من الشرائع توازيها فالصوم يجب عليك مرة في السنة والزكاة مرة في السنة والحج مرة في العمر واما الصلاة ففي كل يوم وليلة خمس صلوات فلا جرم انها افضل بهذا التكرار فكذلك فروض الاعيان قررت المطالبة بها على كل واحد من المكلفين واما فروض الكفايات فاذا قام بها ولو واحد من عشرة ملايين مسلم لكفى ذلك وبقية المسلمين لا يطالبون بها فهذا دليل على ان فرظ الاعيان عند الله اعلى رتبة وافضل من فروض من فروظ الكفايات وهذا هو القول الصحيح ان شاء الله عز وجل. وايضا وجه اخر من من التفضيل وهي انه ان فروض الاعيان اعظم مشقة من فروض الكفايات والعبادات تتفاضل احيانا باعتبار وجود المشقة فيها لا سيما المشقة التي لا تقصد ففروظ الكفايات اذا مات احد في البلد فهل يكلف الجميع ان يغسلوه ان يكلفوا الجميع ان يكفنوه؟ والجواب لا. هذه المشقة تكون على واحد او اثنين او ثلاثة فقط وبقية اهل البلد مرتاحون من هذا الواجب واما فروظ الاعيان فمشقتها ها فمشقة فعلها واقعة على جميع جميع المكلفين. وما كان اكثر مشقة كان اكثر فظلا واجرا وثوابا المسألة الثانية ما الحكم لو تعارض عندك واجبان لو فعلت احدهما فعلها فمن الذي يأثم ها فمن الذي يأثم هذه المسألة فيها خلاف طويل بين اهل العلم واقرب الاقوال عندي في هذه المسألة انه يأثم من كان قادرا لا من كان عاجزا سقط الاخر تعارض عندك واجب عيني وواجب كفائي تعارض عندك واجب عيني وواجب كفائي فايهما تقدم الجواب فيه خلاف بين اهل العلم القول الصحيح اننا نقدم افضلهما واعظمهما مصلحة وقد قلنا ان افضلهما الواجب العيني. فاذا اذا تعارض واجب كفائي وواجب عيني فالواجب ان تقدم الفرض الكفائي على الفرض العيني قلت وما مثاله فاقول مثاله عدة امور المثال الاول انتم تعرفون ان الجهاد فرض كفاية فرض كفاية. لكن اذا تعارض مع وقت الصلاة فالمقدم الان الصلاة فيجب عليك ان تترك ما في يديك وتصلي صلاة الخوف المعروفة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. حتى اذا احتدم القتال واشتد الكرب وكشفت الحرب عن ساقيها ولم تتمكن من اداء الصلاة بخشوع تام وهدوء وسكون تام فحينئذ تطبق قول الله عز وجل وان خفتم فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا تصلي حيث حيثما استطعت مستقبل القبلة او غير مستقبل القبلة. متحرك او ساكن. حتى ولو تلفت في الصلاة فان الواجب عليك الا تخرج الصلاة عن وقت فالصلاة اذا تعارضت مع الاستمرار في الجهاد فلا جرم ان الصلاة مقدمة مقدمة في هذه الحالة مقدمة في هذه الحالة ولذلك يقول الله عز وجل واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا يكون من ورائكم وصفات صلاة الخوف فيها نوع وغرابة وفيها كثرة حركة وفيها تقدم المتأخرين وتأخر المتقدمين وفيها الاقتصار على ركعة احيانا كل ذلك مراعاة للفرد العيني. فلا يقدم الفرض الكفائي عليه. ومنها كذلك من الامثلة عليها انتم تعرفون ان تشميت العاطس فرض كفاية طيب والاستماع الى الخطيب فرض عين على من حضر المسجد كذا ولا لا؟ فلو ان رجلا عطس بجوارك يكون قد تعارض في حقك الان ايش؟ وايش فرض عين وفرض كفاية والمقدم منهما هم لا جرم ان المقدم منهما فرض العين المقدم منهما فرض العين طيب لو ان جنازة حضرت في اخر وقت الظهر او العصر بمعنى اننا لو اشتغلنا بتجهيز الجنازة والصلاة عليها لفاتتنا الصلاة ولو اننا اشتغلنا بالصلاة لفاتنا الاسراع بالتجهيز فايهما نقدم ها فرض الصلاة لم لانها فرض عين والمتقرر عند العلماء انه ان تعارض فرض العين مع فرض الكفاية فالمقدم فرض العين. المسألة الثالثة هل يمكن ان ينقلب الفرض الكفائي الى فرض عيني هل يمكن ان ينقلب الفرض الكفائي الى فرض عين؟ الجواب نعم. يمكن ان ينقلب فان قلت ومتى فاقول اذا غلب على ظنك او علمت انه لا يقوم بهذا الواجب الا فرضه كفاية كذا ولا لا طيب لو ان ولي الامر استنفرك الى الجهاد بعينك وقال اخرج يا فلان ابن فلان جاهد مع الناس فحين اذ يكون الجهاد في حقك فرض عين لا يجوز لك ان تخالف فيه ومنها كذلك ايضا لو لم يوجد في البلد من يعرف تكفين الميت وتغسيله او دفنه الا واحد فينقلب الفرض الكفائي في حق هذا الرجل الى فرض الى فرض عين الى فرض عيني ومثله ايضا لو لم يوجد في البلد الا طبيب واحد يعرف علاج هذا المرض فيكون التطبيب في هذه الحالة ها فرض عين واجب عليك بعينك بمعنى لو انك تخلفت عنه لعوقبت معاقبة من ترك الواجب العيني. لا من لا عقوبة من ترك الواجب الكفائية وهذا امر معروف وواضح لديكم ان شاء الله تعالى كذلك انكار المنكر وهو مثال رابع انكار المنكر لو لم يوجد احد يستطيع تغيير هذا المنكر في البلد الا انت فحين اذ ينقلب انكار المنكر من كونه فرضا كفائيا الى كونه فرضا عينيا وضحت المسألة طيب المسألة التي بعدها من المخاطب بفرض الكفاية؟ بالاصالة في اول الامر من المخاطب به الجواب المخاطب بفرض الكفاية عموم الامة المخاطب بفرض الكفاية عموم الامة اي جميع المكلفين من هذه الامة فهم المخاطبون بهذا الفرض فالايات التي تأمر بالجهاد هي لعموم المكلفين والايات الامرة بالتعليم وطلب العلم والدعوة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر هي لعموم المكلفين طيب فان قلت واذا ترك المكلفون جميعا لان العاجز معذور ومن كان معذورا شرعا فانه غير مؤاخذ بمعنى الايات التي تأمر بانكار المنكر هي متوجهة لجميع المكلفين لكن لو ان المكلفين لم يفعلوا ها لاثم من كان قادرا. طيب المريض الذي لا يقدر على الانكار غير اثم. المأسور او المحبوس الذي لا يدري عن المنكر اصلا ها غير غير اثم فاذا آآ ينطلق الخطاب بفرض الكفاية الى العموم ولكن اذا لم تعمل الامة ذلك تفعل الامة ذلك فان الاثم انما هو القادر لانه لان غير القادر لم يتجانف لم يتجانف لاثم ومن لم يتجانف لاثم فلاح لنا ان نؤثمه او نؤاخذه على الترك وانما يأثم القادرون وهذا اصح الاقوال في هذه المسألة لان هذا من باب العدل فقد رفع الله عز وجل قلم المؤاخذة عن الصغير حتى يحتلموا عن النائم حتى يستفيق حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يعقل. فالمجنون مثلا هل يخاطب الجواب لا لا يخاطب ولا يؤاخذ. طيب النائم يدخل في الخطاب الاول ولكنه لا يدخل في خطاب الاثم لانه نائم ما يدري عن المنكر اصلا او الجاهل للحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ويقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال الله عز وجل قد فعلت. كما في صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى. ومن مسائل هذه القاعدة ايضا مسألة مهمة هل يلزم الواجب الكفائي بالشروع فيه هل يلزم الواجب مكتوب عندك هل يلزم الواجب الكفائي بالشروع فيه الجواب فيها خلاف بين اهل العلم طويل جدا واقرب الاقوال ان شاء الله ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره من اهل العلم ان الواجب الكفائي لا يلزم بالشروع فيه الا ان اتمام افضل الا في عبادتين فقط العبادة الاولى الجهاد فاذا كان فنحن نعلم ان اصل الجهاد فرض كفاية لكن اذا دخله الانسان وحضر الصف فانه ينقلب من كونه واجبا كفائيا الى كونه واجبا عينيا فلا يجوز الفرار منه الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة الثانية صلاة الجنازة كما قرره اهل العلم رحمهم الله تعالى فان صلاة الجنازة وان كانت فرض كفاية باعتبار الخطاب الاول لكنها اذا لكن المسلم اذا دخل فيها فانها تعتبر فريضة قالوا طيب ولماذا كانت فريضة؟ نقول لان خروجك من الصلاة ورؤية الناس لك تخرج هذا فيه اهدار لحق اخيك الميت وتشكيك للناس في هذا الميت وفتح باب سوء الظن في هذا في هذا الميت لا سيما اذا كان الذي خرج ممن يقتدى به في ملكه وسلطانه او في علمه وديانته اذا يجب عليك اذا دخلت في الصلاة الا في صلاة الجنازة الا الا تخرج منها مسألة اخيرة في هذه القاعدة اعلم رحمنا الله واياك ان فروض الكفايات ها لا تتعلق بالامور الدينية فقط بل يدخل فيها حتى الامور الدنيوية حتى قال العلماء لو لم يوجد في الامة من لا يعرف صناعة شيء يضطر لصناعته المسلمين يضطر لصناعته المسلمون فان الامة كلها تأثم. اقصد القادرون يأثمون حتى قالوا لو لم يوجد في الامة من لا يعرف صناعة الابرة لان الابرة يحتاج اليها عموم المسلمين في رقع ثيابهم فحينئذ تأثم الامة فاذا يدخل في ذلك جميع الحرف التي يحتاج اليها والصناعات التي يحتاج اليها لا سيما الصناعات الحربية التي تحتاجها الامة فلا ينبغي للامة ان تكون في مثل هذه الامور والابواب الدنيوية عالة على الامم الغربية الكافرة لانه لانه ربما تتحكم هذه الامم ها في تصديرها الينا او لا تصدر لنا الا اقبحها صفات وافسدها صناعة انهم لن ينصحوا لك ابدا ايها المسلم ولذلك من قواعد السياسة الشرعية بالادلة الشرعية ان الامة الاسلامية والبلاد الاسلامية ينبغي لها ما استطاعت ان تتخلص من حاجتها الى الدول الكافرة كلما كانت الدولة الاسلامية غنية بمقدراتها واقتصادها وحرفها وصناعاتها وحاجياتها بنفسها كلما كان ذلك اعز لها في قلوب اعدائها واهيب لها في قلوب اعدائها. ولكن الان تعرفون الان تنظرون نظرة بسيطة تجدون ان الكفار ينظرون الينا نظرة الاستهزاء ونظرة السخرية ونظرة القصور ونظرة الدون لاننا نحتاج اليهم في كل صادرات وواردات حتى قدم السبورة تلقاه كيف نعم قيدني يعني قلم سبورة وكذلك المساحة ميد ان حتى المساحة قطنة غلفها وخلن الدنيا تمسح لكن هذا دليل على اننا فرطنا في هذا الامر كثيرا. ولذلك الشريعة تدعونا الى ان نتعلم هذه الصناعات وان نتعلم هذه الحرف وان نكون وان تكون عندنا الكفاية الذاتية عن هؤلاء الاعداء وهذه سياسة شرعية ضعفت ضعف تطبيقها في هذا الزمن. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة والله اعلم. نعم اللي قد يكون نعم لكن اذا اذا اذا يتعين عليه هو ما عاد صار واجب كفائي اذا هي تعين عليه لانه لا يقوم بالدور الكامل الا هو هذا ينقلب في حقه من واجب كفاية الى واجب عيني فلا يجوز الخروج منه لكن لو صلى مئة رجل على جنازة هل يتعين الواجب العيني على كل واحد منهم؟ الجواب لا لا يزال واجب كفائي لكن لو لم يوجد في البلد من يعرف الصلاة الا هذا الرجل واجبا عينيا عليه اي نعم لان الواجبات يشترط لها البلوغ الواجبات الكفائية لا يخاطب بها المجانين لعدم العقل ولا يخاطب بهن الصغار لعدم لعدم البلوغ فالبلوغ شرط للواجبات العينية والكفائية والعقل شرط للواجبات العينية والكفائي. والتمييز كذلك شرط للواجبات الكفائية والعينية كذلك القدرة قدرة شرط للواجبات العينية والكفائية يقول العلماء ان القدرة اذا اسقطت الحج ها واسقطت الجماعة مع انها واجبات عينية فلا ان تسقط الفروض الكفائية من باب اولى لان من قدر على اسقاط الاقوى يقدر على اسقاط ما دونه تقول كيف لا لا فرض العين اعظم اجرا من فروض الكفايات بقصدك هل الاجر المترتب على فعل الواجب العيني مثل الواجب الكفائي افظل ايه ما في شك طيب ها ايه ماشي ماشي ايه انعم له له الاجر كاملا ما في شك له الاجر كامل ولو صلى على هذه الجنازة مئة الف مليون لاخذ كل واحد منهم ما يترتب على صلاة الجنازة لو كان منفردا فهمي ثقيل شوي يا شيخ واجب الكفاح من لم يصلي اصلا لا اجر له لكن الاخرون تسقط عنهم المؤاخذة بس اما حصول الاجر فلم يعبده الله عز وجل بهذا الفرظ لم يتعبدوا لله فكيف نعطيهم الاجر؟ نوزع لهم الاجر يعني لهم بس حدهم انهم تسقط عنهم المؤاخذة بس اما الاجر فهو لمن زاول العمل يعني مثلا لو كان في البلد عشرة الاف نسمة واللي يصلي على هالجنازة مئة نسمة يعطى يعطى العشرة الاف كلهم الاجر قيراط مدري يا شيخ الا للكفاء والعين قد واجب الكفاءة لانهم فعل هذا الفرض فلهم تفضيل من هذا النوع انهم ارض العين افضل مطلقا غير تفصيلي قال وفقه الله القاعدة التاسعة اذا تعارض واجبان فانه يقدم الاكد منهما وجوبا الواجبات الشرعية ليست على درجة واحدة فبعض الواجبات اكدوا وجوبا من واجبات اخرى. فاذا تعارض واجبان فانه يقدم الاكد منهما وجوبا على الاخر الذي دونه في الوجوب. صحيح التعب ولكن اذا مشى الى المسجد فانه لا يستطيع ان يصلي واقفا فيصلي جالسا اذا لو صلى في بيته لفوت واجب الجماعة لكنه سيصلي واقفا ولو صلى في المسجد لفوت واجب القيام لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ومن المعلوم بالاضطرار تفاضل المأمورات. فبعضها افضل من بعض وبعض المنهيات شر من بعض انتهى. صحيح وقال رحمه الله اذا ازدحما واجبان لا يمكن جمعهما فقدم اوكدهما لم يكن الاخر في هذه الحال واجبا. ولم يكن تاركه لاجل فعل الاوكد تارك واجب في الحقيقة. صحيح وان سمي ذلك ترك واجب باعتبار الاطلاق لم يضر. صحيح هذه هذه القاعدة العظيمة تدخل تحت قاعدة اذا تعارض نص مصلحتان رعي اعلاهما بتفويت ادناهما فالسنن تتفاضل ولا لا؟ فبعض السنن اكدوا من بعض فاذا تعارض في حقك السنة المطلقة والسنة الراتبة تقدم ماذا السنة الراتبة طيب لو تعارض في حقك السنة المؤكدة والسنة غير المؤكدة فتقدم ماذا طيب فكذلك نقول في الواجبات ايضا الواجبات تتفاضل منها مثلا لو تعارض عندك واجب كفائي وواجب عيني تقدم ماذا العين. لو تعارض عندك واجب مصلحته متعدية وخيره واسع وفضله يعم الجميع وواجب يقصر فضله على نفسك فتقدم ماذا شفته كيف؟ فاذا الواجبات الواجبات تتفاوت. فاذا تعارض في حقك واجبا فان كنت تستطيع ان تستجمعهما جميعا فلا جرم ان هذا هو المطلوب منك وفضل يرجع الى المكان فلا جرم ان المقدم الذات اضرب لكم مثالا بسيطا لو انك زحمت عن الطواف وتريد ان ترمل لكنك ان قربت من البيت عجزت عن الرمل وان ابتعدت عن البيت واضح طيب واما تركهما جميعا فانه يحرم عليك اذا بقينا بان المشروع في حقك اما فعلهما جميعا او فعل احدهما اذا لم تستطع فعلهما جميعا. فما فاي واجب تقدم؟ قال نقدم الافضل والاعظم مصلحة نقدم الاعظم والافضل والاعلى رتبة وعلى ذلك جمل من الفروع كثيرة ولعلكم تقيدونها حتى اذا شرحتم هذا الكتاب لطلابكم ان شاء الله تجدونه مشروحا بفروعه. الفرع الاول من هذه الفروع الطيبة لو تعارض واجب عيني وواجب كفائي فاننا نقدم في هذه الحالة الواجبة العيني على الواجب الكفائي لان وجوبه اشد واعظم واهم. واعلى رتبة من الوجوب الكفائي وقد ضربت لكم امثلة قبل قليل واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله المثال الثاني من المعلوم ان العلماء يوجبون على من شرب خمرا ان يتقيأها اذا كان يستطيع ان يخرجها من جوفه فان الواجب عليه ان يخرجها لكن فرظ العلماء صورة وهي شارب خمر فيه نوع صلاح وفيه نوع استقامة شرب الخمر في اخر الليل ثم اذن عليه الفجر فقال انا صائم الان حصل لط الخمر الساعة ثلاث ثم حلت عليه التوبة بعد سماع الاذان فنقول يجب عليك ان تتقيأها اذا تقيؤها واجب اخراجها اذا كنت قادرا من جسدك واجب جدا طيب وعنده واجب اخر وهو اتمام الصوم فحين اذ ايهما اعظم وايهما يقدم اجيبوا يا فقهاء لا وانت طيب ايهما اعظم وجوبا الان ان يتقيأها ولا يتم صيامه ان يتقيأها اذا تقيأها فقد تعمد القيء وفسد صومه ويتوب ويصوم يوما لا لا كلكم ما بعد لا القول الحق انه لا يجوز له ان يتعمد افساد صومه لا يجوز له مطلقا ان يتعمد افسادا صومه في هذه الحالة بل يسقط عنه ذلك الواجب الاخر لمعارضته لواجب اخر فان مصلحة اتمام صومه اعظم من مصلحة اخراجها هذه الخمرة من جسده حتى وان شرع له القضاء بعد ذلك لكنه لا يجوز له ان يتعمد ذلك لان فرض اتمام الصوم اعظم وجوبا ومطالبة من مجرد اخراجها من الجسد. طيب ما وفقتم في الفرع الثاني الفرع الثالث الفرع الثالث لو قلنا بان صلاة العيد واجبة وفرض وهو الحق واختاره شيخ الاسلام ولكن صلاة العيد تحتاج الى تهيؤ فلو ان التهيؤ لها اشغلك عن صلاة الفجر فايهما تقدم الجواب لا جرم اننا نقدم صلاة الفجر ولا نبدأ بهذه الامثلة البسيطة ثم نتلقى منها الى ما بعدها اذا نقدم صلاة الفجر لا جرم ولا يجوز ان نتشاغل باي شيء اخر عن شهود جماعة الفجر مع المسلمين في المسجد حتى وان كان ذلك يؤدي الى فوات التهيؤ لمن اراد ان يذهب الى مسجد العيد بعد الصلاة مباشرة. من الناس من يحب التبكير وحين اذ لا يستطيع ان يتهيأ للصلاة الا في اثناء صلاة الفجر فلا يجوز له ان يشتغل بشيء الا بصلاة الفجر ومنها كذلك وهذا وانا اريدكم ان تجتهد فيه لو ان رجلا مريضا يتعبه المشي جدا لكن لو صلى في بيته لصلى واقفا لعدم لكنه ها؟ شهد لكنه شهد الجماعة شوفوا اجتهاداتكم يلا نشوف فيصل صلي في البيت واقفا لم القيام ركن مع القدرة طيب هو اذا جاء الى المسجد يسقط عنه القيام للعجز طناش ها تقول يا ابو فهد عذره نعم لانه تعب نعم لكن لو صلى في بيته واقفا ماشي يصلي في المسجد مرة يصلي في البيت ها عشان يجمع بين الاقوال رايكم نقول اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة فمن قائل بانه يقدم صلاته في بيته قائما على صلاته في المسجد جالسا قلنا وما برهانكم قالوا برهاننا قاعدة اصولية وهي ان مراعاة الفضيلة التي ترجع الى ذات العبادة وهيئتها افضل افضل من مراعاة الفضيلة التي تكون خارجة عن اصل العباد بمعنى انه لو صلى جالسا لاخل بفضيلة ترجع الى ذات العبادة صح طيب ولو صلى في المسجد جالسا فهنا فوت الفضيلة التي ترجع الى ذات العبادة على حساب الفضيلة التي ترجع الى مكان العبادة. واذا تعارظ فضل يرجع الى الذات رملت فايهما تقدم؟ القرب مع مع عدم الرمل ولا البعد عن البيت مع الرمل هنا الان تعرض عندك فضيلتان فضيلة ترجع الى مكان العبادة وفضيلة ترجع الى صفة العبادة وذات العبادة واذا تعارض الفظلان عندك حينئذ تقدم الفضل الذي يرجع الى صفة العبادة وعلى هذا القول نقدم ماذا الان في هذا المثال في الصلاة في البيت. لانه يراعي فيها فضلا يرجع الى ذات العبادة ولا نقدم صلاة الجماعة عليها لانه ها تقديم للفضل الذي يرجع الى مكان العبادة عليه ومن اهل العلم من قال بانه يشهد جماعة المسلمين لان شهود الجماعة ليس مجرد مراعاة مكان فقط بل مراعاة مصالح كثيرة جدا قد نبه عليها القرآن والسنة من اتحاد الكلمة واتحاد الصف والصلاة مع اخوانه المسلمين وتفقد احوالهم واغاظة الاعداء اذا ليس صلاة الجماعة لها مصلحة واحدة فقط وانما وانما لها مصالح عظمى ولانه اذا جاء وهو تعب فيكون عاجزا عن ايش؟ القيام. فلا يكون هو اصلا مطالبا به حتى نقول قد تعارض فضيلتان انه اذا جاء وهو تعب اذا جاء وهو تعب ولا يستطيع القيام فحينئذ يكون تكون تكون المطالبة بالقيام في حقه قد سقطت فلا واجبة عليه وهذا القول هو الاقرب عندي والله تعالى اعلى واعلم انه يشهد الصلاة مع الجماعة حتى لان فيها من المصالح ما لا ينبغي تفويته لا سيما وادناها مصالح متعدية. واما مصلحة صلاتها قائما فانها مصلحة قاصرة على نفسه. فلا ينبغي تفويت صلاة الجماعة مطلقا لا سيما اذا كان قادرا على شهود المسجد حتى وان صلاها جالسا للعجز عن القيام مسألة او فرع طيب هذا لكم يلا توفي عنها زوجها وهي معتكفة الاعتكاف المنذور نذرت امرأة ان تعتكف في المسجد فتوفي عنها زوجها فتعرض في حقها كم واجب الان واجبة. الواجب الاول وجوب العدة في البيت والثاني وجوب اتمام المنذور فايهما تقدمون ولماذا ويعملوا ذا لازم الغبار عنها شوفوا يا جماعة من فوائد الاصول لا تتعامل مع الحفظ فقط امل مع عقل واثارة الذهن الاصولي يتربى على الفقه الذكاء ويتربى على الجمع بين الاشياء ويتربى على فهم الاشياء يلاه قل يلا لا ما فيها متعدية اصبر شوي ما فيها متعدية ولا قاصرة وان لان اعتكافها مقصور عليها وعدتها مقصور عليها لكن في تفضيل من جهة اخرى قل يا فيصل العدة محددة وتافوا ولا يمكن تأجيلها مطلقا. اي نعم ايوة يمكن الوفاء طيب ولو حددت الايام عذر لله عليها ان تعتكف هالعشرة ايام ذي ولا لقى زوجها يموت الا في هالعشرتين احرجها يا شيخ ها فيصل كلامك الاول صح هم. نعم طيب والعدادين لله وهذاك الزمها الله به وتقدم اللازم بالنفس اللازم بالشرع طيب الواجب عليها ان تعتد من حين ما تسمع وفاة زوجها في البيت الذي فارقها وهي فيه هذه مفسدة متوهمة والمفاسد المتوهمة لا تراعى من ها ونحن لا يجوز لنا ان نقع في مفاسد متحققة من اجل مراعاة مفاسد متوهمة قد تحصل وقد لا تحصل وعدم اعتدادها في بيتها مفسدا متحققا افن افنقدم على هذه المفسدة المتحققة من اجل مراعاة مفاسد متوهم رد اليكس يعني تقدم العدة هذا قول بعض اهل العلم هم قدم العدة ماشي ليش لا لا لله وحق للزوج هي حق لله بالاصالة وحق للزوج بالتبع مم خاصة عدة الوفاة للزوج قد توفي القول الصحيح في هذه المسألة انها تخرج من المسجد وتعتد في البيت وذلك لعدة امور. الامر الاول لان لان وجوب العدة ثابت بامر الله عز وجل واما هذا الاعتكاف فانها هي التي اوجبته على نفسها والمتقرر انه اذا تعارض الواجب بالنذر مع الواجب بالشرع فاننا نقدم ماذا اجيبوا يا اخوان الواجب بالشرع. مثاله لو ان الانسان نذر ان يحج ولم يحج حجة الاسلام. لكنه نذر ان يحج تعارض في حقه الان حجتان حجة منذورة وحجة الاسلام فايهما يقدم حجة الاسلام لماذا؟ لان حجة الاسلام مقدمة لانها امر من قبل الله عز وجل. واما الحجة المنذورة فانه هو الذي اوجبها على نفسه وقد تؤخر اما حدة الاسلام فانها لا تؤاخذ. هذي واحدة الامر الثاني ان العدة اذا فاتت تفوت الى غير بدن ان العدة اذا فاتت فانها تفوت الى غير بدن. واما الاعتكاف المنذور فانه ان فات فانه يفوت الى بدل ان لم تكن حددته وان كانت حددته فيفوت الى بدل وهو الكفارة وهو فتعتكف الايام التي نذرتها وعليها كفارة لفوات التعيين فاذا قالت نذر لله عليها ان تعتكف من اول شهر ذي الحجة عشرة ايام فحصل لها عليها امر منعها فيجب عليها ان تعتكف عشرة ايام طيب وين التعيين فات وفواته يوجب الكفارة لانها نذرت شيئين الان نذرت عشرة ايام ونذرت ايضا ان تكون تلك العشرة في مدة في ذي الحجة. ففاتها شيء ويمكنها ان تتدارك شيئا فاتها ماذا التعيين وتتدارك ماذا؟ ايامه فالايام فاذا هذه تفوت الى بدل والاعتكاف يفوت الى بدل واما العدة فانها تفوت الى غير بدل لان الاعتكاف يقضى ها وتجزئ عنه الكفارة عند العجز. واما العدة فانها لا تقضى ولا تجزئ عنها الكفارة حال هذا العجز انتم معي ولا لا؟ وقد تقرر في القواعد عند العلماء رحمهم الله انه اذا تعارض عبادتان احداهما تفوت الى بدن والاخرى تفوت الى غير بدل فيقدم ماذا العبادة التي تفوت الى غير بدل. مثاله لو اذن عليك المؤذن وانت وانت تقرأ القرآن الان تعارض في حقك عبادتان ما هما متابعة القراءة ومتابعة المؤذن ايهما يفوت الى غير بدل ترديد وراء المؤذن وايهما الذي يفوت الى بدن قراءة القرآن؟ فهنا يكون الترديد افضل من القراءة بهذا الاعتبار واضح يا جماعة ولذلك نص العلماء رحمهم الله تعالى على هذه القاعدة ولها فروع كثيرة قد شرحت في موضع اخر ومن الامثلة ايضا انتبهوا عاد جيبوا هذا المرة صح لو ان انسانا نذر ان يصوم عشرة ايام في اخر شعبان من هذه السنة وقد كان افطر من رمضان السابق عشرة ايام واخ مين اللي يكمل ما شاء الله عليكم واخر القضاء الى ان ادركته تلك العشرة الايام من شعبان فتعارض في حقه الان واجبان واجب القضاء وواجب النذر فايهما يقدم قضاء كلكم كلكم اي لا جرم ان واجب القضاء مقدم اي نعم لا سيما وان الله هو الذي اوجبه. واما تلك الايام العشرة فهي التي اوجبها وهو الذي اوجبها على نفسه واذا تعارض الواجب بالشرع مع الواجب بالنذر فلا جرم ان المقدم هو الواجب بالشرع ولا يمكن ان يعارظ الواجب بالشرع بشيء اوجبه الانسان على على نفسه بشيء اوجبه الانسان على نفسه. ومنها ايضا كيف النذر يجب عليه ان يصوم عشرة ايام بس مع مع الكفارة لماذا لفوات التعيين لفوات التعيين مثال عندكم فوات التعيين هذي صعبة يعني مثلا لو قلت والذي نفسي بيده لاذبحن هذه الشاة الان عندي نذر مكون من جزئيتين ما هما؟ عيد. ذبح وتعيين طيب هذه الشاة قدر الله عليها ان ابيعها مثلا احتجت الى بيعها وجئت بشاة اخرى وش اللي فات الان؟ الذبح ولا التعيين؟ التعيين الذبح ما فات لكن بقي عليك التعيين فعليك كفارة يمين للتعيين لفوات التعيين وضحت خلنا نكمل المسائل طيب عشان ما تروح عليه الوقت لا لا لا عليك كفارة كاملة الا فوات التعيين. النذر فيه كفارة سواء فات كله او فاتت بعض اجزائه مثاله لو لو نذر الانسان ان يصوم ثلاثة ايام فصام يوما وبقي يوم ها ما يقال في الواجب بالجزء يقال في الواجب بالكل. وما يقال في الواجب بالكل يقال في الواجب بالجزئي كفارة ما تتجزأ. خذوها قاعدة الكفارة لا تتجزأ اش معناها؟ يعني مثلا والله آآ نذرت او حلفت حلفت الا تكلم امرأتين فكلمت واحدة قالت لا خمسة مساكين تطعم خمسة مساكين لانك انت وضحت فالكفارة ما تتجزأ الاخلال ببعض المحلوف به او المنذور كالاخلال به كله ومنها كذلك لابد ان نبحث في هذا الفرع وهو الذي عمت به البلوى في هذا الزمان ونحن ننظر فيها ارائكم لو تعارض في حق المرأة طلب العلم الواجب مع خلع حجابها بمعنى انها لا تجد مدرسة تتعلم فيها الواجب عليها شرعا الا هذه المدرسة ومن شروط الالتحاق بهذه المدرسة نزع الحجاب فتعارض في حقها الان ما واجبان واجب طلب العلم الشرعي وواجب الحجاب فايهما تقدم قنابل على طول ما يعني سكوتكم هذا دليل على انك شلون تسألنا الله يهديك تعرف ان جوابنا اذنها صوماتها ها هي لا تستطيع ان تتعلم العلم الواجب الا بنزع الحجاب منازع حجابها امام الاجانب انا اختلف معك قل لي اختلف معك يا شيخ فيصل اسمح لي اني اختلف معك قل لماذا لان طلب العلم لان طلب العلم قصراه ان يكون من فروض الكفايات وصار ان يكون من فروض الكفايات ولان له قد يكون له طريق اخر غير غير معلوم ويكتفى بطلبها للعلم فيما تقرأه هي بنفسها من كتاب الله عز وجل او ما تتعلمه من ها هنا من والدها او من اخيها او من لكن اما الحجاب فهو فرض عيني واذا تعارض فرض الكفاية مع فرض العين فلا جرم اننا نقدم فرض العين ولا ان تموت جاهلة ببعض المسائل التي يجب عليها ان تتعلمها خير لها عند الله عز وجل ان تكشف حجابها ليتبدلها السقطاء وينتهك عرضها في رؤيتها والاستمتاع بجمالها ها السفهاء ولا جرم اننا نقول لا يجوز لك الالتحاق بهذه المدرسة وحاولي ان تسلكي طريق الطلب في طريق من طريق اخر لا يجوز لها حينئذ ان ان تفعل ذلك فالحجاب مقدم ويجعلهم ما يسألونك في يوم من الايام عن هذه المسألة يا فيصل الحجاب ما يخلع من اجله ايه لا لا حتى لو جهلت تفاصيل العقيدة يكفيها انها تعرف ان معبود اهل الحق من الله اما تفاصيل قواعد الاسماء وتفاصيل قواعد الصفات تفاصيل قواعد توحيد الربوبية والالوية تفاصيل ما سيكون في اليوم الاخر. يكفيها الايمان الاجمالي بس يكفيها الايمان الاجمال الذي هو فرض عين على كل احد وهذا امر فطري ولا يحتاج اصلا الى تعلم ومنها كذلك لو انك يا ابا بدر مررت على بحر فوجدت عمرو لا نبي نسجع لكن ما جت فوجدت رجلا غريقا يناديك انقذني ايها الرجل ولكنك صائم صوم فرض عليك فيتعارض في حقك الان كم واجبان واجب احياء النفس وواجب اتمام الصوم فماذا تقدم يا ابا بدر يا الله يا بدر كلنا عشان ما تقضي يوم يا ابو بدر. يا ابو بدر خف من الله. كل ذا عشان ما تقضي يوم الرجال بيروح فيها اخطيه الحمد لله بيكملوا بيكملوا على طول لا لا بيكمل نعم نعم تفضل تفضل ايه فلا جرى معي خلاص اه طيب اذا لم تستطع انقاذه الا بالافطار لانه حتى تتقوى افحينئذ تفطر لان هذا يقضى ويفوت الى بدل. واما انقاذ النفس فانها ان ذهبت النفس فانها تذهب الى غير بدل غير بدل. واضح يا جماعة ولا لا؟ مثل لو انك في الصلاة ومن واجباتها المعلومة لديكم السكوت عن الكلام الاجنبي لا يجوز للانسان ان يتكلم بكلام اجنبي خارج عن الصلاة طب لو انك رأيت ضريرا سيقع في حفرة تعارض في حقك الان انقاذه ومخالفة هذا الواجب وانك تتكلم انتبه يا اخ فحينئذ تتكلم تكلم ولا شيء عليك وتستأنف الصلاة من جديد تكلم ولا شيء عليك وتستأنف الصلاة من جديد ومنها كذلك لقد افتى ابو العباس ابن تيمية رحمه الله لما نزل التتار في دمشق افتى بوجوب الافطار افتى بوجوب الافطار وهم في حضر وكانت الحكمة والمصلحة في افتاءه لماذا افتاهم بقطع هذا الواجب ليتقووا على مجابهة هذا العدو الفتاك لانهم لا يستطيعون ها لا يستطيعون التقوي على مجابخته والدفاع عن الحرمات وعن المسلمين وعن الاعراض والانفس وعن البلاد وهم صائمون ربما يضعفهم الصيام فحينئذ تعارض في حقهم واجبان واجب يفوت الى بدل وهو اتمام الصوم فيقضي من عدة من ايام اخر ولكن واجب يفوت الى غير بدل وهو البلاد وحماية الاعراض والانفس من الهلكة والتتار تعرفونهم انهم من اشرس الاعداء الذين هجموا على العالم الاسلامي. اشرس عدو ومن هكذا اذا فتوى ابن تيمية رحمه الله منبثقة من هذه القاعدة انه اذا تعارض مصلحة او نقول تعارض واجبان فيقدم الاعلى رتبة منهما وهكذا العلماء دائما يفتون بناء على ايش؟ على هذه القواعد. فمن ليس عنده قواعد فانه لا يستطيع ان يفتي او ستكون فتاواه مضطربة مختلفة ومنها كذلك لو اجتمعت جنازة وجمعة فنقدم ماذا الجمعة لان الجنازة ان ان تأخرت قليلا فانها تتأخر الى بدن صلي عليها بعدين واما الجمعة فانه ان فات وقتها فانه يفوت الى غير الى غير بدل والواجب الاقوى يقدم ومنها كذلك لو انك لم تحج الحج الواجب واستطعت الحج في هذا العام ولكن منعك والداك فتعارض في حقك الان ماذا واجبان واجب البر بالطاعة وواجب الحج فايهما تقدم الجواب لا جرم ان واجب الحج مقدم. لان امره ما لك لعدم الحج في هذه السنة امر بمعصية لا سيما اذا تحقق من يبرهما او يحسن اليهما او يقوم بوظيفتك من هو موجود من اخوانك يعني ما يحتاجون لك الحاجة الاكيدة يعني فحين اذ امرهما لك بعدم الحج مع القدرة وعدم الحاجة لك بعينك هذا امر بمعصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومنها كذلك وهذي واجب عليكم لو ان المرأة مرض ابوها او وارادت ان تعوده او ارادت ان تصل رحمها ومنعها زوجها قال لا تزورين ما تزورين ابدا بوكي هذا ما تزورينه فايهما تقدم حق والدها ولا حق زوجها ليه حق والدها طيب حتى وان هددها بالطلاق ها يا شيخ احمد انا اسأل لمن قال والدها في هذه الحالة لا لا تطيعوا احدا في في مخالفة امري زوجها فان حق زوجها عند عامة العلماء اكد من حق والديها وفيها نصوص ايضا صريحة ومنها كذلك لو كانت النفقة التي في يدك لا تكفي الا لزوجك وولدك او لاقاربك الفقراء المحاويج فعندك اقارب محاويج ويحتاجون الى ان تنفق عليهم وانتم تعرفون انه اذا لم يوجد لاقربائك من ينفق عليهم وانت قادر فالواجب عليك ان تنفق عليهم انت من مالك موب صدقة نفقة واجبة عليك ولكن اذا كان فعلك لهذا الواجب يؤدي الى تعطيل النفقة عن من هم اقرب من زوجة وولد ووالدي فلا جرم ان النفقة على الاقارب غير مقدمة في هذه الحالة وانما تقدم النفقة على الزوجة والاولاد لان حقهم عليك اكد واذا تعارض قريبان اذا انفقت على احدهما اهملت النفقة على الاخر فتقدم ماذا الاقرب لك. ولذلك جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار؟ قال انفقه على نفسك. قال عندي اخر؟ قال على زوجك. قال عندي اخر؟ قال على ولدك ثم على خادمك ثم قال انت ابصر به ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اعظم دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على اهله واضح بل ان النبي عليه الصلاة والسلام جعل النفقة على الزوجة اعظم من النفقة في الجهاد في سبيل الله اعظم من النفقة في الجهاد في سبيل الله في الصحيحين من حديث ابي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم اعظم دينار ينفقه الرجل اه عفوا قال دينار انفقته في سبيل الله ودينار انفقته في رقبة ودينار انفقته في صدقة ودينار انفقته على اهلك. اعظمها اجرا الذي تنفقها على اهلك اعظمها اجرا الذي تنفقه على اهلك هذا في الصحيحين من حديث ابي هريرة والحديث الاول في صحيح الامام مسلم من حديث ثوبان مليتهم الامثلة بس واظحة ان شا الله؟ طيب ومنها كذلك تعارظ في حق رجل الحج والزواج عنده خمسة الاف لو حد عطل الزواج لو تزوج عطل الحج. فحينئذ يقدم ماذا يا اخوان؟ الزواج. لا جرم انه يقدم النفقة في الزواج على النفقة في الحج واضح واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى طيب يكفينا هذا كم عندكم من مثال يكفي طيب تفضل يلا احسن الله اليكم حد عنده سؤال في هذا قاعدة تعرظ الواجبين طيب تفضل يا شيخ قال وفقه الله لا يسقط الواجب الا الواجب لا يسقط الواجب الا الواجب لا يسقط الواجب الا الواجب. اللي نحفظه لا يسقط لا لا يسقط واجب الا لواجب قال صديق خان في الروضة الندية عن حكم صلاة العيد. ونعم هذا من الكتب الفقهية الجميلة التي ينبغي لطالب العلم ان يقتنيها خاصة بتحقيقات الامام الالباني الشيخ علي الحلبي والشيخ احمد شاكر ثلاث مجلدات جميلة جدا يشرح الدرة البهية للامام الشوكي هو كتاب لم ينصر فيه مذهبا وانما مبناه على ايش على الدليل والقول الصحيح كتاب جميل جدا وقد كان الامام الالباني يكثر من قراءته وعلق عليه تعليقاته وحساه بحواشي كثيرة جدا وهو كتابه الفقهي اللي دائما يصيبه هو وفقه اسمه الكتب هذي مهمة جدا والواجبات الموسعة اذا شرع فيها لزمت طيب ومنها كذلك الكفارة بالصوم عليك يمين واردت ان تكفر بثلاثة ايام فصيام ثلاثة ايام وفي قراءة ابن مسعود متتابعات والتتابع فيها واجب في الاصح ومن الادلة على وجوبها انها مسقطة للجمعة اذا اتفقتا في يوم واحد. اعد بالاول ومن الادلة؟ ومن الادلة على وجوبها انها مسقطة للجمعة اذا اتفقتا في يوم واحد. ما شاء الله. وما ليس بواجب لا لا يسقط ما كان واجبا نعم. انتهى. نعم. نعم هذه القاعدة طيبة وهي ان الواجب لا يجوز ان نقول بسقوطه الا اذا اسقطناه من اجل مراعاة واجب اخر. وما اقربها من القاعدة التي قبلها الواجب لا تسقطه السنن وانما الواجب تسقطه الواجبات وعلى ذلك امثلة توضيحية لا جرم ان حفظ الاعضاء وحمايتها من الاعتداء عليها واجب لكن قطعها في السرقة واجب. نعم. فنترك حمايتها من الاعتداء وهو واجب ها لتحقيق واجب اخر وهو القطع لان الواجب الذي هو حفظها لا يسقط الا لواجب وهو وجوب قطعها وواضح هذا المثال ها ومثال اخر اوضح لو كنت في طواف فرض فاقيمت الصلاة كيف فانت تترك المواصلة والموالاة في الطواف وهو واجب من اجل تحقيق واجب اخر وهو واجب الصلاة لان الواجب لا يترك لا يترك الا لواجب وكذلك الان عندنا المثال الذي ذكره الشيخ صلاة العيدين فرض عين لا فرض عينا واختاره شيخ الاسلام وهو القول الصحيح وله ادلة اخرى بتجينا ان شاء الله في شرح الالفية وصلاة الجمعة اهي شفتها فاذا شهدت العيد سقط عنك وجوب حضور الجمعة لان الواجب لا يسقط الا الا لواجب ومنها كذلك ترك الجهاد الواجب مع الامكان لاداء فرض الصلاة فترك الجهاد الواجب لا يجوز لكنك تتركه في هذه الحالة لا فرارا ولا خوفا ولا رغبة وانما تترك هذا الواجب لتحقيق واجب اخر والواجب لا يترك الا لواجب ومنها كذلك حفظ النفس من الهلاك واجب ولا لا اجيبوا يا اخوان. نعم حفظ النفس من الهلاك واجب طيب وترك الاكل من الميتة واجب انت اذا تعرضت لمجاعة ولم تجد حتى بلغ بك بلغت بك المسغبة مبلغها واشرفت على الهلاك فحين اذ ها تترك واجب الاكل فتأكل من اجل تحقيق واجب اخر فانت تركت هذا الواجب عليك في الميتة ما الواجب عليك في الميتة ترك الاكل فانت اخللت بهذا الواجب واكلت لكنك اخللت بواجب حتى تحقق او من اجل واجب اخر اعظم وهو احياء النفس والواجب الذي هو ترك الاكل لا يترك الا لواجب وهو احياء وهو احياء النفس وما اقرب هذه القاعدة من التي قبلها نعم كذلك حفظ الاموال واجب ولا لا حفظ المال واجب ولكننا نترك هذا الحفظ لسداد الغرماء ببيع دين المفلس حفظا ليش حفظا لحقوق الغرماء فلو انني رأيت رجلا يعتدي على مالك يا فيصل يجب علي وجوب عين ان ها ان امنعه لكن لو انك افلست ولم تسدد الغرماء بين الاذان حق علي ان اخذ مالك. اترك واجب الحفظ لان واجب الحفظ يترك لتحقيق واجب اخر وهو سداد الغرماء. فالواجبات لا تترك الا لواجبات اتمام الصلاة الفريضة واجب لكن انقاذ الغريق واجب اتمام الصوم واجب صح ولا لا؟ لكن جهاد العدو واجب يعني كأن الامثلة سابقة تصلح للتطبيق في هذه الامثلة لان الاول ما تركنا الواجبات الا لواجبات قال وفقه الله الواجب الموسع يجب اتمامه بالشروع فيه قال شيخ الاسلام رحمه الله اذا شرعت المرأة في قضاء رمضان وجب عليها اتمامه ولم يكن لزوجها تفطيرها وقال ابن مفلح في الفروع والمكتوبة في اول وقتها وغير ذلك وغير ذلك كنذر مطلق وكفارة حرام وكفارة حرام خروجه منه بلا عذر انتهى قلت وذلك لانه شرع في واجب شرعا ترعى في واجب فوجب اتمامه. نعم هذا هذا حق وواضح وهذا في الواجبات الموسعة فالواجب الموسع يلزم بمجرد الشروع فيه فمن الواجبات الموسعة الصلاة الواجبات الموسعة تنقلب الى واجبات مضيقة بالشروع بالشروع فيه. وكذلك لو افطر انسان اياما من رمضان فثلاثة ايام وقت قضائها موسع ولا لا؟ من رمضان الى رمضان خير واجد لو انه شرع في يوم القضاء فهل يجوز له بعد ذلك بعد شروعه في مع ان الوقت لا يزال موسع هل يجوز له ان يفطر في يوم القضاء الجواب لا انه واجب موسع شرع فيه كما بعث في موضع اخر لكنه واجب موسع عليك لكن اذا بدأت في الصيام يجب عليك ان تكمل كذلك الكفارة كفارة الظهار وكفارة القتل هي من الواجبات الموسعة لكن اذا شرعت في كفارتها وهي الصيام فانه يجب عليك ان تتابع حتى تنتهي منه لو انك افطرت في هذين الشهرين بلا عذر شرعي فانه يلزمك استئنافها من جديد واضح اذا جميع الواجبات الموسعة يجوز لك التأخير ما دمت ما بعد بدأت لكن متى ما بدأت فيها وشرعت فيجب عليك حينئذ ان تتمها ولا يجوز لك الخروج ولا يجوز لك الخروج منها لو انك نذرت ان تصوم يوما من الايام فهو نذر مطلق قلت لله علي نذر ان اصوم يوما يوما فذاك اليوم ترى لك انك تبدأ في الصيام فبدأت صوم هذا اليوم ها فهل يجوز لك ان تقطعه لتصومه في يوم اخر لان الواجب موسع؟ الجواب لا خلاص لذلك اعلموا ان الواجب الموسع بالشروع ينقلب الى مضيق فيلزم اتمامه. نعم قال وفقه الله كل لفظ دل على انه يلزم فعل شيء من الافعال فان ذلك اللفظ يؤخذ منه وجوب ذلك الفعل. نعم. هذه القاعدة في الالفاظ التي تعرفك الوجوب هذه القاعدة في الالفاظ التي تعرفك الواجب عليك هناك صيغ نص عليها العلماء اذا مرت عليك في الكتاب والسنة فاعرف ان الحكم الان واجب صيغ معلومة عند العلماء معدودة اذا مرت احمد شوي اذا مرت عليك في الكتاب والسنة انتبهوا اذا مرت عليك بالكتاب والسنة فاعلم ان الحكم الان واجب. وما هذه الصيغ خذوا منها ثلاث عشرة صيغة اذا مرت عليك في الكتاب والسنة اعرف ان الحكم الان واجب. الامر الاول او الصيغة الاولى. صيغة الامر الصريحة افعل وما تصرف منها واذا مر عليك افعل افعلوا افعلن افعلي في الكتاب والسنة فاعلم ان الامر واجب لان الامر المطلق عن القرينة يفيد الوجوب. كقوله عز جل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وقول النبي صلى الله عليه وسلم للغلام يا غلام سمي الله افعل يعني سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وكقوله عز وجل اتلوا ما اوحي اليك من كتاب اربك وقول الله عز وجل في اخر سورة ال عمران يا ايها الذين امنوا اصبروا افعلوا يعني وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فاذا مر عليك في الكتاب والسنة صيغة افعل وما تصرف منها فاعلم ان الامر فيها يفيد الوجوب الصيغة الثانية طبعا ما لم يرد صارف اسم فعل الامر وقد عرف النحويون اسم فعل الامر بقولهم هو ما دل على الامر بمعناه لا بتركيبه مثل قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح ايش معنى حية هلموا اقبلوا لكن هو لم يقل هلموا اقبلوا وانما عبر عن الامر باسمه اسم فعل الامر وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة مه يا عائشة مه ايش معناها ما فعل الامر الذي تدل عليه اسكتي او كفي عن هذا الكلام ومثل قولك لغيرك صه فاذا فعل الاثم فعل الامر هذا من الصيغ التي تدل على الوجوب اذا مرت عليك بالكتاب والسنة الصيغة الثالثة الفعل المضارع المقرون بلام الامر عندك فعل مضارع مقرون بلام الامر يا خالد يدخل حوله الى فعل امر ليدخل يقضي حولها لفعل امر ليقضي اذا اذا مر عليك فعل امر قرن بلا عفوا فعل مضارع مقروء قرن بلام الامر فاعلم مباشرة انه يفيد الوجوب كقول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وكقوله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته. ولقوله عز وجل وليعفوا وليصفحوا. الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم الصيغة الخامسة او الرابعة المصدر النائب عن فعل الامر كقول الله عز وجل فاذا لقيتم الذين كفروا فايش ما قال فاضربوا رقابهم. جاب المصدر وش مصدر ضربه ضربا. قال فضرب الرقاب. فهذا مصدر النائب عن فعل الامر اضرب فضرب الرقاب. كقولك مثلا كقولي ان لقيت الكفار ها فقتلا قتلا ايش معناها يعني اقتلهم اقتلهم وهكذا ومنها كذلك الخامسة لفظة كتب وكتبنا لفظة كتب وكتبنا كقول الله عز وجل كتب عليكم الصيام وكقول الله عز وجل كتب عليكم القصاص في القتلى وكقوله عز وجل وكتبنا اي اوجبنا كتبنا معناها فرظنا واوجبنا وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس وكقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته ومنها كذلك من الصيغ ترتيب العقاب على الترك فاي فعل امرت به وعلق على تركه العقاب فاعلم ان ترك العقاب ترتيب العقاب على الترك دليل على الوجوب. كقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسفل من الكعبين ففي النار من الازار ففي النار. فهذا دليل على وجوب التقصير وهذا امثلته كثيرة. لقول الله عز وجل مثلا ولله على الناس حج البيت. من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن وهذا تهديد بالعقوبة. فهذا دليل على وجوب الحج. ومنها كذلك التصريح بلفظ الامر مهوب بفعل الامر لا بلفظ الامر الف ميم راء كقول الله عز وجل ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها اذا اداء الامانات واجب واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. اذا الحكم بين الناس بالعدل واجب. وقول الله عز وجل ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. اذا ما حكم هذه الثلاثة واجبة لان الله امر بها لان الله امر بها اللي بعده صيغة فرض لفظ فرض وفرظنا او فرض كلها من الصيغ الدالة على الوجوب كقول لله عز وجل في اول سورة في اول سورة النور سورة انزلناها وفرضناها والفرض هنا يعني اوجبنا ما فيها ما اشتملت عليه من الاحكام وكقول النبي وسلم يا ايها الناس فرض عليكم الحج فحجوا هذه رواية مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وكقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة ثم قال افترض عليهم زكاة تؤخذ من اغنياء فترد على فقراء. وكقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن الله على العباد. ومن الصيغ ايضا لفظة على لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم اي الزموها وكقوله صلى الله وكقوله عز وجل ولله على الناس حج على الناس على الناس فعلى هنا تفيد الوجوب ومنها كذلك لفظ وجب بهذه الصيغة الواو والجيم والباء لقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة ها واجب واجب على كل محتلم فالاصل وجوبه الا لصارف وكذلك من الصيغ ما ادري عن ترتيبه عندكم لفظ الحق لفظ الحق كقول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس اذا هذه حقوق واجبة وكقولي النبي عليه الصلاة والسلام حق على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعة ايام يوما يغسل فيه رأسه وجسده متفق عليه من حديث ابي هريرة. هذا دليل على وجوب هذه الاشياء ومنها كذلك وهو مهم جدا عند اهل السنة نفي الايمان عن التارك فكل فعل نفي الايمان عن تاركه ها فلوجوبه مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. اذا يجب عليك وجوب عين ان تحب لاخوانك المسلمين ما تحبه لنفسك. هذا واجب لان الامام منفي عن من لم يفعل. وكقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. اذا يجب عليك ان تقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على كل محبة ومنها والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. اذا يجب عليك ان ان تتصرف التصرف الذي يجعل جارك يأمن غوائلك ومنها وهو الاخير الاخبار بحبوط العمل عند الترك فاي حكم علق عليه حبوط العمل اذا تركته فهو من الواجبات. من يضرب لي مثالا انتبه احسنت. ما رواه الامام البخاري من حديث بريدة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله اي عمل يومه هذا. جميع الحسنات التي فعلها في هذا اليوم تكون حابطة لانه ترك صلاة العصر طيب ومنها ايضا قول الله عز وجل لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجخن بعضكم لبعض اذ ان تحبط اعمالكم. اذا هذا يدل على وجوب خفض الصوت عند صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم والا نرفع اصواتنا عند صوته ولن نتقدم بين يدي الله ورسوله