﻿1
00:00:02.500 --> 00:00:31.900
ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد لا زلنا في او هذا هو اللقاء الثاني من لقاءاتنا في قراءة كتاب احكام الاحكام لابن النقاش الشافعي رحمه الله تعالى

2
00:00:31.900 --> 00:01:01.900
قال المؤلف باب الاستطابة. المراد الاستطابة الطهارة التي تكون بعد دخول الخلاء. قال روى ابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الخلاء قال غفرانك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رغب ان يقول الانسان عند دخوله الخلاء التسمية

3
00:01:01.900 --> 00:01:24.800
وقال ستر ما بين عورات بني ادم والجن بسم الله وورد عنه ايضا انه رغب في ان يقول آآ الداخل الا الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد صحيح انه

4
00:01:24.800 --> 00:01:44.800
عند الخروج من الخلاء كان يقول غفرانك. فطلب المغفرة والتخفف من الذنوب لانه عرف اثر التخفي من الاذى. قال ولابن ماجة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي اذهب

5
00:01:44.800 --> 00:02:04.800
اعني الاذى وعافاني. هذا الخبر انما ورد باسناد ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يقال بانه لا يشرع ان يقال هذا الذكر. لان العبادات توقيفية فلا نثبتها الا اذا وردت بحديث

6
00:02:04.800 --> 00:02:27.250
صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما ما ورد بحديث ضعيف فاننا لا نثبت به العبادة الشرعية قال المؤلف وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء نزع خاتمه. وهذا الحديث قد

7
00:02:27.250 --> 00:02:47.250
الترمذي لكن فيه علة ولذلك فان جماهير اهل العلم رأوا انه لا يشرع نزع الخاتم عند دخول الخلاء. قال المؤلف ولمسلم مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم علي فلم يرد

8
00:02:47.250 --> 00:03:10.750
رد عليه السلام فيه ان من كان يقضي حاجته فانه لا يشرع ان يكلم. فضلا عن ان يسلم عليه. وفيه ان من كان يقضي حاجته ينبغي به ان يقتصر في الكلام وان لا يتكلم حتى يتمكن من قضاء حاجته. ثم قال وله ويل مسلم

9
00:03:10.750 --> 00:03:30.750
انما انا لكم بمنزلة الوالد اعلمكم اي ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اشعرهم بانه لا ينبغي ان يستحى في التعلم وفي العلم وانه ينبغي ان نعرف جميع الاحكام التي نحتاج اليها. ولو كانت في امور قد تستقبح او لا يرضاها

10
00:03:30.750 --> 00:03:50.750
الانسان قال فاذا اتى احدكم الغائط الاصل في الغائط انه المكان المنخفض. ولذلك يقال غوطة الدمشق لان لها مكان منخفظ بالنسبة لدمشق. وكانوا عند قضاء الحاجة يذهبون الى هذه الامكنة المنخفضة من اجل ان يقضوا

11
00:03:50.750 --> 00:04:10.750
فلانهم لا يرغبون في ذكر الاسم المستقبح فكنوا باسم الغائط عن الخارج المستقذر قال فلا يستقبل القبلة اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا فهذا فيه دليل على

12
00:04:10.750 --> 00:04:30.750
المنع من استقبال القبلة واستدبارها. وقد ورد في ذلك احاديث عن عدة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رووها عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن استثني من ذلك حال البناء. فقد ذكر المؤلف

13
00:04:30.750 --> 00:04:50.750
ونسب لابي داوود قال جابر نهى ان نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها. وذلك انه كان في البنيان وقد ورد في حديث ابن عمر انه صعد بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول كذلك

14
00:04:50.750 --> 00:05:10.750
دل هذا على ان النهي في غير حال البنيان. قال ولا يستطب بيمينه. اي لا يستنجي بيده اليمنى ولا يستنجي وقد ورد ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمسك الرجل

15
00:05:10.750 --> 00:05:30.750
ذكره بيمينه وهو يبول. قال وكان يأمر بثلاثة احجار. اي ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عند الاستنجاء عند الاستجمار بان يستعمل الانسان ثلاثة احجار. ففيه دلالة على انه لا يتعين

16
00:05:30.750 --> 00:05:50.750
ما لتنظيف الخارج من السبيلين. وانه لو استجمر الانسان بالاحجار او بالمناديل فانه يكفيه ذلك ولا يلزم بالماء وان كان استعمال الماء افضل لما سيأتي. وفيه واستدل بهذا الحديث على انه لا يكفي

17
00:05:50.750 --> 00:06:10.750
المرة الواحدة والمرتان في الاستجمار وانه لابد من ثلاث مرات كما هو مذهب الامام احمد وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر. والجمهور على ان المرة الواحدة

18
00:06:10.750 --> 00:06:40.750
كافية اذا كانت منقية. لكن القول الاول ارجح لحديث الباب. قال المؤلف ولمسلم اتقوا لا عينين اي الفعلين اللذين يسببان لعن الناس. قالوا ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم اي الذي يقضي حاجته في المكان الذي يسير فيه الناس في الطريق الذي يسير

19
00:06:40.750 --> 00:07:00.750
فيه الناس او المكان الذي يتظللون فيه ويجلسون فيه. وذلك لان الناس ينتفعون بهذه المواطن في سيرهم جلوسهم فعند قضاء الحاجة فيها يفسد ذلك حوائج الناس مما يدل على انه لا يجوز للانسان ان

20
00:07:00.750 --> 00:07:20.750
ان يلقي القاذورات باي انواعها في المواطن التي يحتاج الناس الى استعمالها. ثم قال المؤلف ولابي داوود قالت ميمونة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالة ابن عباس وهي اخر امرأة تزوجها

21
00:07:20.750 --> 00:07:40.750
النبي صلى الله عليه وسلم قالت ميمونة كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل مما يدل على جواز البول في الينا ونحوه من اجل حفظ

22
00:07:40.750 --> 00:08:00.750
هذه النجاسات ومن المعلوم انه لم يكن في عصرهم اه حمامات كنف يقضون فيها حوائجهم. وانما كانوا عند قضاء الحاجة يذهبون الى البرية فيقضون الحاجة فيها. ولذلك ورد في حديث عائشة انهم ان

23
00:08:00.750 --> 00:08:22.650
ما كان يقضون حوائجهم في المناصع وكانت لا تفعل ذلك الا من الا في اليوم مرة واحدة. وله  قال وله اي لابي داود. قالت عائشة من حدثك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

24
00:08:22.650 --> 00:08:42.650
بال قائما فلا تصدقه ما كان يبول الا جالسا. هذا هو الشأن الغالب من النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يبول الا جالسا. ولذلك حدثت عائشة عما رأته من احوال النبي صلى الله عليه وسلم الغالبة انه كان لا يبول الا

25
00:08:42.650 --> 00:09:02.650
جالسا. وقد ورد عند ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان ان يبول نهى ان يبول الرجل قائما. وقد ورد في حديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطة

26
00:09:02.650 --> 00:09:22.650
قوم وهو مكان فيه نجاسات فبال قائما. وذلك لانه لم يكن المكان مهيأ لان يجلس فيه لقضاء حاجته فانما فعله هذه المرة لعذر خاص به. قال وله اذا ذهب احدكم الى

27
00:09:22.650 --> 00:09:42.650
فليذهب معه بثلاثة احجار فليستطب بها فانها تجزئ عنه. فيه دلالة على ان الاستجمار يكفي ولا يلزم استعمال الماء وفيه دلالة لمذهب احمد بانه لابد من ثلاثة احجار وانه لا يكفي الحجر الواحد

28
00:09:42.650 --> 00:10:03.950
قال وللدار قطني تنزه من البول فان عامة عذاب القبر منه. وقد ورد في حديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما ليعذبان. وذكر سبب التعذيب وهو ان احدهما كان يمشي

29
00:10:03.950 --> 00:10:23.950
النميمة وان الاخر كان لا يتنزه من البول. قال ولاحمد اذا استجمر احدكم فليستجمر بثلاثة احجار له من استجمر فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج عليه. وهذه الزيادة قد تكون لما فيها وبين اهل

30
00:10:23.950 --> 00:10:43.950
بعلمي ظعفها. قال ولابن ماجة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة. اي الاستجمار. فقال بثلاثة احجار ليس فيها رجيع. المراد بالرجيع الخارج الذي يخرج من البهيمة. فلا يجوز للانسان ان يستجمر

31
00:10:43.950 --> 00:11:03.950
به قال ولمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتمسح بعظم او ببعض. ففيه ان نهي عن التمسح به والاستجمار بالعظم. وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك

32
00:11:03.950 --> 00:11:23.950
بانه طعام اخواننا من الجن ان الله يوفره فيجعله اكثر لحما ليأكلوا منه. ففيه دلالة على انه ولا يجوز الاستجمار بانواع الاطعمة. لانه اذا نهى عن طعام الجن فمن باب اولى ان ينهى عن طعام الانس. وقوله

33
00:11:23.950 --> 00:11:51.450
او ببعر المراد به الخارج الذي يخرج من آآ البهيمة ودل هذا على جواز الاستجمار بما سوى ذلك من مثل من مثل انواع الخرق والمناديل ونحو ذلك. قال وللدار قطني نهى ان يستنجى بروث او بعظم. وقال انهما لا يطهران. فيه دلالة

34
00:11:51.450 --> 00:12:11.450
على انه لابد من آآ لا بد من آآ استجمار اخر او استنجاء. اذا استنجى الانسان روس او بعظم. وقد تكلم بعض اهل العلم في هذه اللفظة التي رواها الدارقطني من جهة اسنادها. قال المؤلف

35
00:12:11.450 --> 00:12:31.450
البخاري قال ابن مسعود اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط اي المكان الذي يقضى فيه تقضى فيه الحاجة قال فامرني ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت فيه دلالة على ان الاحجار يجوز الاستجمار بها. قال فوجدت

36
00:12:31.450 --> 00:13:01.450
حجرين والتمست الثالث فلم اجده. فاخذت روثة اي خارجا من البهيمة. فاتيته بها فاخذ الحجرين واستجمرا بهما والقى الروثة وقال هذا ريكس استدل بهذه اللفظة جمهور واهل العلم على ان رجيع البهائم من الامور النجسة. فقالوا بان رجيع البهايم من الظأن والابل نجد

37
00:13:01.450 --> 00:13:21.450
وذهب الامام احمد الى ان الخارج من الحيوانات المأكول لحمها ليس بنجس بل هو من الطاهرات دل على ذلك بعدد من الادلة منها ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز ان يصلى في

38
00:13:21.450 --> 00:13:41.450
مرابض الغنم ومنها ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر العرينيين ان يشربوا من ابوال الابل ومنها آآ وهناك ادلة اخرى استدلوا بها ولعل هذا القول الثاني اظهر القولين في هذه المسألة. قال المؤلف ولابي داوود

39
00:13:41.450 --> 00:14:01.450
عن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الاية في اهل قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الاية فيهم فيه دلالة على ان الاستنجاء مقدم على الاستجمار

40
00:14:01.450 --> 00:14:29.850
وانه افضل من الاستجمار وان كان الاستجمار مجزئا قال المؤلف باب السواك. السواك مرة يطلق على فعل التسوك الذي هو تنظيف الاسنان بالالة المخصوصة فهذا يسمى سواك. ومرة يسمى ومرة يطلق هذا اللفظ السواك على الة

41
00:14:29.850 --> 00:14:49.850
التسوك اي العود الذي يتسوك به اي العود الذي يتسوك به وقال المؤلف روى احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا الحديث متفق

42
00:14:49.850 --> 00:15:09.850
عليه اخرجه هذا الحديث اخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها فيه فضيلة السواك وانه من الاعمال الصالحة وفيه حرص الشريعة على طهارة الانسان المسلم حتى فيما يتعلق باسنانه ورائحته

43
00:15:09.850 --> 00:15:39.850
قال وله لولا ان اشق على امتي لامرتهم عند كل صلاة بوظوء او مع كل وضوء بسواك. في هذا الحديث مشروعية استعمال السواك عند الوضوء وعند صلاة وانه من الاعمال الصالحة في هاتين الموطنين. وقد دلت الاحاديث على ان السواك مستحب في جميع الاوقات

44
00:15:39.850 --> 00:15:59.850
لكنه يتأكد استحبابه في بعض المحال من ذلك قبل الوضوء ومن ذلك قبل الصلاة عند كل صلاة اي قبل الدخول فيها. وهكذا مع كل وضوء اي قبل الدخول في الوضوء. وفي الحديث دلالة على

45
00:15:59.850 --> 00:16:19.850
لان الاصل في الاوامر الشرعية ان تكون على الوجوب. وانه يلزم الاخذ بها. لانه نفى عن السواك ان يكون مأموما نورا به مع ان السواك مستحب فدل هذا على ان الامر لا يقتصر مدلوله على الاستحباب بل يدل

46
00:16:19.850 --> 00:16:42.900
على الوجوب قوله لولا ان اشك على امتي لامرتهم عند كل صلاة بوضوء او مع كل وضوء بالسواك. في هذا دلالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد قال وللبخاري تعليقا. المراد بالتعليق الحديث الذي حذف اول اسناده من جهة

47
00:16:42.900 --> 00:17:12.900
صاحب الكتاب راوي الحديث. وهذا قال لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. وهذا اللفظ قد ورد في عند مسلم وورد عند اهل السنن قال وللنسائي عن حذيفة كنا نؤمر بالسواك اذا قمنا من الليل هذا موطن من المواطن التي يتأكد فيها استحباب السواك عند الاستيقاظ من النوم وخصوصا

48
00:17:12.900 --> 00:17:32.900
نوم الليل. قال ولابي داوود وهذا الحديث قيل بانه رواه مسلم. قال ولابي داود قال عامر يعني عامر بن ربيعة العدوي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي

49
00:17:32.900 --> 00:18:02.900
يتسوك وهو صائم. هذا حديث قد رواه ابو داوود اسناد فيه عاصم بن الله وقد تكلم فيه. واختلف اهل العلم في السواك للصائم. فقال احمد والشافعي بان السواك لا يستحب للصائم بعد الزوال. وقال الجمهور باستحباب السواك للصائم قبل الزوال وبعده

50
00:18:02.900 --> 00:18:22.900
ولعل قول الجمهور اظهر في هذه المسألة لعموم الادلة الواردة بمشروعية السواك. قال ولابن ماجة من خير خصال الصائم السواك. وهذا ايضا فيه كلام لبعض اهل العلم. وقال البخاري كان ابن عمر يستاك

51
00:18:22.900 --> 00:18:42.900
ولا النهار واخره يعني وهو صائم. قال وله يعني للبخاري عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ الا تسوك. فدل هذا على مشروعية اه استعمال السواك

52
00:18:42.900 --> 00:19:02.900
عند الاستيقاظ من النوم سواء كان ذلك من نوم الليل او من نوم النهار. والحق اهل العلم مواطن اخرى اكدوا فيها استحباب السواك منها عند تغير الفم اه قلة ترك الاكل والشرب مدة طويلة

53
00:19:02.900 --> 00:19:22.900
او عند اكل ما يكون له رائحة كريهة او عند طول السكوت او نحو ذلك من المواطن التي قد يتغير فيها اه تتغير فيها رائحة الفم. والاصل في السواك ان يكون بعود الاراك. ويمكن ان يكون بغيره مما

54
00:19:22.900 --> 00:19:42.750
ما يحصل به نقاوة للفم واذا لم يوجد. قال المؤلف باب المسح على الخفين الاصل في الوضوء انه يجب غسل القدمين. لقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

55
00:19:42.750 --> 00:20:02.750
وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض اصحابه تلوح اعقابهم لم يصل اليها الماء. قال صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار. لكن

56
00:20:02.750 --> 00:20:22.750
الشريعة قد جاءت بمشروعية المسح على الخفين اذا لبسهما الانسان على طهارة وكانتا ساترتين لمحل الفرض قد روى البخاري عن جرير ابن عبدالله قال انه بال ثم توظأ. ومسح على

57
00:20:22.750 --> 00:20:42.750
كفيه ثم قام فصلى يعني انه لم يغسل القدمين واكتفى بمسح الخفين. فسئل عن ذلك فقال نعم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توظأ ومسح على خفيه. وكان الاوائل يعجبهم هذا الحديث لان اسلام

58
00:20:42.750 --> 00:21:02.750
كان بعد نزول سورة المائدة التي فيها ايجاب غسل الرجلين. وايهما افضل للانسان ان يمسح على الخفين او يخلعهما ليغسل قدميه. نقول الافضل للانسان ان ينظر للحالة التي هو عليها. فان كانت رجلاه

59
00:21:02.750 --> 00:21:22.750
ومكشوفتين ابقاهما كذلك. فلا يلبس من اجل ان يمسح. واذا كانت رجلاه قد لبس فيهما الخفين فانه لا لا يخلع من اجل ان يغسل. قال ولاحمد قال بلال رأيت رسول الله

60
00:21:22.750 --> 00:21:49.300
صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار هذا الحديث قد رواه الامام مسلم في صحيحه والمقيم نوعين نوعان من انواع آآ من انواع الخفاف. واما الخمار فهو الذي تغطي به المرأة رأسها. فاذا غطت المرأة

61
00:21:49.300 --> 00:22:09.300
قاسها جاز لها ان تمسح على الخمار. وهكذا ايظا يجوز ان يمسح الرجل على عمامته كما هو مذهب احمد الافا لجمهور اهل العلم واشترط الحنابل لذلك ان تكون ذات ذؤابة او تكون محنكة ليجوز المسح

62
00:22:09.300 --> 00:22:39.300
عليها والذبابة الطرف المتدلي من الخلف. قال المؤلف باب المزي وغيره. الخارج من من ذكر الانسان على انواع منها البول وهو نجس نجاسة مغلظة يجب غسله وهو ناقض من نواقض الوضوء. والثاني المذي وهو الذي يخرج بدون شهوة وهو نجس

63
00:22:39.300 --> 00:23:09.300
نجاسة مخففة يكتفى فيه بالنظح. وهو ناقظ من نواقظ الوظوء. والثالث البول والثالث المني هو موجب للاغتسال وقد اختلف اهل العلم في طهارته فعند احمد والشافعي انه طاهر وعندما مالك وابي حنيفة انه نجس ولعل البحث يأتي فيه. قال مطلب في نواقض الوضوء وغيره. نواقض الوضوء هي

64
00:23:09.300 --> 00:23:39.300
الوضوء هو الذي يمكن الانسان من الدخول في الصلاة نواقض الوضوء امور تمنع والانسان من الافعال التي يشترط لها الوضوء والطهارة. قال المؤلف صحح الترمذي عن سهل ابن حنيف قال كنت القى من المذي شدة. وعنى فكنت اكثر منه الغسل. يعني انه يغتسل بسبب

65
00:23:39.300 --> 00:23:59.300
قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عنه فقال انما يجزئك من ذلك الوضوء فيه دلالة على ان المذي لا يجب الاغتسال بعده. وانما الواجب الوضوء فقط. وفيه دلالة على ان

66
00:23:59.300 --> 00:24:19.300
نلمز ان خروج المذي ناقض من نواقض الوضوء. والمذي يخرج بدون شهوة ولا يخرج او قد يكون سهلا بدون دفق. قال فقلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ ماذا افعل به؟ وهل يعد طاهرا

67
00:24:19.300 --> 00:24:39.300
او نجس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك. حيث ترى ان انه اصاب منه ففيه دلالة على ان المذي نجس النجاسة مخففة يكفي فيه النظح. ما الفرق بين النظح والغسل

68
00:24:39.300 --> 00:24:59.300
الغسل يكون فيه فرك وازالة لما علق بالثوب. اما النظح فانه يكتفى فيه بالقاء الماء على الثوب ونحوه. قال وللدار قطني عن عائشة رضي الله عنها كنت افرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم

69
00:24:59.300 --> 00:25:29.300
اذا كان يابسا واغسله اذا كان رطبا. هذا لفظ الدارقطني. وقد ورد الحديث بالفاظ اخرى عند الشيخين البخاري ومسلم. وقد اختلف اهل العلم في حكم المني كما تقدم من رأى نجاسته استدل على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرك المني من ثوبه ومن رأى

70
00:25:29.300 --> 00:25:49.300
قالوا انما كان يفعل ذلك مع لكون المني من المستقذرات وليس لكونه من النجاسة قالوا ويدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعليه اثر المني ولعل

71
00:25:49.300 --> 00:26:09.300
القول بطهارته ارجح لان المني اصل الانسان والانسان طاهر فيكون اصله طاهرا. اسأل الله جل ان يوفقنا واياكم للخير وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى

72
00:26:09.300 --> 00:26:24.850
اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا مع تحيات ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين