﻿1
00:00:02.550 --> 00:00:31.650
ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد فهذا اللقاء الثالث من لقاءاتنا في قراءة كتاب احكام الاحكام لابن النقاش الشافعي رحمه الله تعالى. قال ولمسلم انه قد روى الامام مسلم في

2
00:00:31.650 --> 00:00:51.650
صحيحة لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. فيه دلالة على ان من شروط صحة الصلاة الوضوء وان من لم يكن متوضئا فان صلاته باطلة غير صحيحة. لقوله لا يقبل. والاصل في القبول

3
00:00:51.650 --> 00:01:11.650
ان يدل على الصحة او يدل على آآ قبول الاجر والثواب. قوله فقال رجل من اهل حضرموت موت ما الحدث يا ابا هريرة؟ يعني ما تفسير قوله اذا احدث؟ فقال فساو او ضراط فيه دلالة على ان من نواقض الوضوء

4
00:01:11.650 --> 00:01:31.650
خروج الريح. فمن خرج الريح منه فانه انتقض وضوءه. قال وصحح الترمذي عن ابن ابي طلحة انه عليه السلام قد قام فتوضأ. قال فلقيت ثوبان في المسجد دمشق. فذكرت ذلك

5
00:01:31.650 --> 00:01:54.000
له فقال صدقت انا صببت له وضوءه. فيه دليل على فيه دليل على ان  قول انه عليه السلام قاء فتوضأ قاء اي خرج منه القيء عدلوها عندكم قاء وليس قام

6
00:01:54.000 --> 00:02:13.350
فيه دليل على مشروعية الوضوء بعد القيء. وقد اختلف اهل العلم في القيء هل هو من نواقض الوضوء او من ليس من نواقض الوضوء. فعند احمد والشافعي انه من نواقض الوضوء. لهذا الحديث

7
00:02:13.450 --> 00:02:33.450
والقول الثاني في المسألة ان القي ان خروج القيء ليس من نواقض الوضوء. وذلك لان الحديث ليس فيه الا ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وكونه توظأ لا يدل على ذلك على ان القيء من النواقظ فقد

8
00:02:33.450 --> 00:02:51.950
توضأ الانسان للغضب مع ان الغضب ليس من نواقض الوضوء. ثم قال ولابن ماجة من اصابه قيء او عاف او قلس او مذي فلينصرف فليتوضأ. ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم

9
00:02:52.050 --> 00:03:11.300
هذا دليل من يرى ان هذه الامور من نواقض الوضوء. والاظهر هو القول بان الخارج النجس من غير السبيل الين لا ينتقض الوضوء به لعدم ورود دليل صحيح يدل على ذلك

10
00:03:11.850 --> 00:03:31.850
والاحاديث الواردة في الباب ظعيفة الاسناد. قوله هنا ولابن ولابن ماجه من اصابه قيء او رعاف وهو الدم الخارج من الانف او قلس وهو القيء القليل او مذي فلينصرف. اما المذي فقد تقدم معنا حكم

11
00:03:31.850 --> 00:03:51.850
قال فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته. وهو في ذلك لا يتكلم يعني انه اذا اصابته هذه الامور وهو في الصلاة ذهب فتوضأ ثم عاد فاكمل صلاته. وهذا الحديث ضعيف الاسناد وقد اخذ به

12
00:03:51.850 --> 00:04:15.700
من الحنفية لكنه ضعيف الاسناد لانه من رواية اسماعيل ابن عياش واسماعيل اذا روى عن غير الشاميين فان روايته ظعيفة قال وللدارقطني احتجم فصلى ولم يتوضأ. الاحتجام ازالة دم والدم نجس عند جمهور اهل العلم

13
00:04:15.700 --> 00:04:35.700
قال ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه. لكن هذا اللفظ ايضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبذلك يترجح ان الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء مهما كان ومهما كثر. قال

14
00:04:35.700 --> 00:04:55.700
وكاء السه العينان. فاذا نامت العينان استطلق الوبكاء. وكاء السهل المراد به موطن خروج الريح فان الانسان اذا نام لا يتيقن ولا يثق من نفسه انه يمسك نفسه بحيث لا يخرج

15
00:04:55.700 --> 00:05:15.700
انه شيء من الريح. ولذلك قال فاذا نامت العينان استطلقا الوكاء اي امكن ان يخرج منه بعض الخارج وحينئذ امر بالوضوء. وقد ورد هذا اللفظ عند ابي داود قال وكاء السهل عينان

16
00:05:15.700 --> 00:05:35.700
فاذا نامت العينان فليتوضأ. وجمهور اهل العلم على ان او النوم ناقض من نواقض الوضوء باتفاق اهل العلم. الا انهم قالوا ان النوم القليل لا ينقض الوضوء. وقد اختلفوا في ضابط

17
00:05:35.700 --> 00:05:55.700
القليل فقال الامام آآ فقال الامام آآ الشافعي بانه اذا آآ اذا نام قليلا وهو قائم فانه لا ينتقض وضوءه بذلك. وقال احمد اذا نام قليلا وهو قائم او وهو

18
00:05:55.700 --> 00:06:15.700
وجالس فانه لا ينتقض وضوءه بذلك لانه مستمكن من اليته. وقال الامام ابو حنيفة اذا نام على اي هيئة من هيئات الصلاة نوما قليلا فانه لا ينتقض وضوءه بذلك. بخلاف اذا

19
00:06:15.700 --> 00:06:35.700
نام على غير هذه الهيئات كما لو كان مضطجعا. وقال الامام ما لك بان النوم القليل غير ناقض للوضوء على اي هيئة وعلى اي صفة كان النائم. ولعل مذهب الامام مالك في هذه المسألة

20
00:06:35.700 --> 00:07:05.700
ارجح الاقوال. قال المؤلف ولابي داوود عن ابي العالية. الا من ضحك فليعد الوضوء والصلاة. هذه حادثة رويت باسناد ضعيف. ان بعض الصحابة ضحك في الصلاة. فقال فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بان يعيدوا الوضوء والصلاة. فاخذ الامام ابو حنيفة من هذا الحديث

21
00:07:05.700 --> 00:07:25.700
الظحك في اثناء الصلاة ناقظ من نواقظ الوضوء. لا شك ان الظحك في الصلاة مبطل للصلاة. لكن هل الوضوء مع ذلك قال ابو حنيفة نعم ينتقض الوضوء بذلك. وقال الجمهور لا ينتقض الوضوء بالضحك. لا داخل الصلاة

22
00:07:25.700 --> 00:07:55.150
ولا خارجها اذ لا فرق بين النواقض اذا حدثت عند الانسان بين كونها داخل الصلاة وخارجها. والحديث الوارد في الباب حديث ظعيف الاسناد لا يصح ان يعول عليه قال وللدار قطني الوضوء من كل دم سائل. يعني ان الدارقطني قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم اثبات

23
00:07:55.150 --> 00:08:15.150
مشروعية الوضوء من الدم اذا خرج من البدن. لكن هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى قال ولابي داود كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخرة حتى تخفق

24
00:08:15.150 --> 00:08:35.150
ثم يصلون ولا يتوضأون. فيه ان النوم القليل ليس بناقض من نواقض الوضوء. والحديث في صحيح اه اصله في صحيح مسلم. قال ولاحمد ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع فانه اذا

25
00:08:35.150 --> 00:09:05.150
اضطجع استرخت مفاصله. لكن هذا الحديث فيه ضعف في في اسناده. ثم ذكر المؤلف الكلام في ناقظ اخر من نواقظ الوظوء. الا وهو ما يتعلق بمس المرأة قد اختلف اهل العلم في مس المرأة هل هو ناقض من نواقض الوضوء على ثلاثة اقوال مشهورة؟ قال الامام الشافعي مس المرأة

26
00:09:05.150 --> 00:09:25.150
ناقض من نواقض الوضوء مطلقا. لقوله تعالى او لامستم النساء. وقال الامام ابو حنيفة مس وبشهوة او بدون شهوة لا ينتقض الوضوء به. واستدل على ذلك بما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:09:25.150 --> 00:09:55.150
كان يقبل بعض ازواجه ثم يصلي ولا يتوضأ لكن هذا الحديث حديث معلول و اخطأ فيه راويه. والقول الثالث بالتفريق بين حال بين المس في حال الشهوة والمس في غير حال الشهوة. فقالوا مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء ومس المرأة بدون شهوة لا ينقض الوضوء. وهذا هو مذهب

28
00:09:55.150 --> 00:10:15.150
الامام مالك والامام احمد. ثم ذكر المؤلف مسألة اخرى من مسائل نواقض الوضوء الا وهو ومس الذكر فاذا مس الانسان ذكره هل ينتقض وضوءه بذلك او لا ينتقض؟ قال الامام ابو حنيفة لا ينتقض

29
00:10:15.150 --> 00:10:35.150
تدل على ذلك بما ورد عند ابي داوود انه عليه السلام جاءه رجل بدوي فقال يا رسول الله بدوي يعني يسكن البادية قال يا رسول الله ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل هو الا مضغة منك

30
00:10:35.150 --> 00:10:55.150
او بضعة منك فدل هذا على ان مس الذكر لا ينتقض الوضوء به. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك والقول الثاني بان مس الذكر ينقض الوضوء. وهذا هو مذهب الجمهور ما لك والشافعي واحمد. واستدلوا على ذلك

31
00:10:55.150 --> 00:11:15.150
بحديث بشرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. واسناده اسناد صحيح وقد ورد من حديث جماعة من الصحابة كابي هريرة وغيره. قال وصحح احمد من مس ذكره

32
00:11:15.150 --> 00:11:35.150
فليتوضأ وقال الترمذي هذا احسن شيء في الباب. ولعل الارجح هو قول الجمهور. واما الحديث الاول حديث طلق بن علي قوله وهل هو الا مضغة منك؟ هذا يظهر انه من مس للذكر من وراء الثياب. لان

33
00:11:35.150 --> 00:11:59.300
مس الذكر في الصلاة لا يتصور الا ان يكون من وراء الثوب لان الناس يغطون عوراتهم في صلواتهم ولا يبرزونها  قال المؤلف ولمسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ولا صدقة من غلول. فيه دلالة على ان الطهارة

34
00:11:59.300 --> 00:12:19.300
وضوء من شروط صحة الصلاة. وان من صلى بغير طهور فان صلاته مردودة غير مقبولة عند الله جل وعلا وفيه دلالة على ان الانسان عليه ان يراعي شروط العبادات قبل ان يقدم عليها وان

35
00:12:19.300 --> 00:12:39.300
راعي صفة العبادة واركانها. فكم من انسان يفعل عبادات تكون باطلة غير مقبولة عند الله عز وجل بسبب انه لا لم يفعلها بعد استكمال شروطها. قال المؤلف وللدارقطني انه عليه

36
00:12:39.300 --> 00:12:59.300
كتب الى اهل اليمن الا يمس القرآن الا طاهر. وفي بعض الالفاظ لا يمس المصحف الا طاهر واستدل جمهور اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة بانه لا يجوز للانسان ان يمس المصحف الا وهو على طهارة. وانه لا

37
00:12:59.300 --> 00:13:19.300
له ان يمسه وهو محدث. وخالفهم في ذلك الظاهرية وقالوا المحدث يحفظ القرآن في قلبه. فكيف من مسه فيقال فرق بين ايات القرآن التي تكون في الصدر وبين الصحف التي يكتب فيها

38
00:13:19.300 --> 00:13:39.300
ايات القرآن اما كتابة النبي صلى الله عليه وسلم للاية الى المشركين فهذا ليس كتابة مصحف وانما هي اية مفردة وحدها. ولذلك فانه لا يجوز للانسان ان يمس المصحف الا اذا كان

39
00:13:39.300 --> 00:13:59.300
متوضئا على الصحيح كما تقدمت. وهل يدخل في هذا غلاف المصحف؟ ان كان غلاف المصحف منه وملصق به فانه لا يمس لا يجوز مسه الا بعد الطهارة. اما اذا كان مخصصا له لكنه

40
00:13:59.300 --> 00:14:29.300
غير ملصق به قطعة القماش الذي يوضع فيها المصحف ونحوه. قال احمد وجماعة لا يجوز مسه لان التابع يأخذ حكم المتبوع. وقال الجمهور بانه يجوز مسه لانه ليس الصحافة واما الالات الحديثة التي يوجد فيها تسجيل للقرآن سواء كان تسجيلا صوتيا او

41
00:14:29.300 --> 00:14:49.300
مكتوبا فهذه ليست مصاحف. لان المصحف انما اطلق عليه هذا الاسم لوجود الصحف والاوراق فيه يجوز للمحدث ان يمسها ولا حرج عليه في ذلك. قال وللبخاري كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ

42
00:14:49.300 --> 00:15:09.300
عند كل صلاة فيه مشروعية واستحباب ان يتوضأ الانسان لكل صلاة. لكن ذلك لا يدل على الوجوب. انما الوضوء عند القيام للصلاة للمحدث. اما غير المحدث فانه يستحب له الوضوء ولا يجب عليه. فقيل له

43
00:15:09.300 --> 00:15:29.300
يعني قيل للصحابي الراوي وهو انس ابن مالك. قيل لانس فانتم كيف كنتم تصنعون؟ ماذا كنتم تفعلون؟ فقال الانس كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث. فهذا فيه دلالة على ان تجديد الوضوء لكل

44
00:15:29.300 --> 00:15:49.300
كل صلاة ليس من الواجبات وانما هو من المستحبات. والاصل ان افعال الصحابة في ذلك الزمان يطلع عليها النبي صلى الله الله عليه وسلم ويقرها. ثم قال وللترمذي من توظأ على طهر كتب الله له عشر حسنات

45
00:15:49.750 --> 00:16:09.750
هذا فيه فضيلة تجديد الوضوء. قال وله يعني للترمذي كان يذكر الله على كل احيانه الحديث الاول توظأ على طهر فيه اه عبد الرحمن الافريقي وقد تكلم فيه ورواه عن ابي

46
00:16:09.750 --> 00:16:34.350
وكذلك متكلم فيه قال وله يعني للترمذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه يعني ان ذكر الله لا يشترط له طهارة لا من من الحدث الاكبر ولا من الحدث الاصغر. قال وللبخاري اذا اتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. فيه استحباب

47
00:16:34.350 --> 00:16:54.350
قبل ان يذهب الانسان للنوم. قال ثم اضطجع على شقك الايمن. ثم قل اللهم اني اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك. والجأت ظهري اليك. رغبة ورهبة اليك. لا ملجأ ولا منجى منك الا اليك

48
00:16:54.350 --> 00:17:14.350
فيه دلالة على ان الانسان عليه ان يتوكل على الله. وان لا وان يعتمد على رب العزة والجلال. ولو كان في امن المواقف. يعني بعض والناس اذا جاء في المواطن المخوفة مثل ركوب الطائرة او السفينة عند آآ اضطرابها يبدأ يلجأ الى الله عز وجل

49
00:17:14.350 --> 00:17:34.350
واما في مواطن الامن لا يلجأ الى الله عز وجل. ففي هذا الحديث ترغيب وتذكير باللجوء الى الله عز وجل حتى في مواضع الأمن والإنسان ذاهب الى فراشه مرتاح او يريد الراحة. قال امنت بكتابك الذي انزلت

50
00:17:34.350 --> 00:17:54.350
ابيك الذي ارسلت واجعلهن من اخر كلامك. اي اخر كلام تتكلم به قبل نومك. فان مت من ليلتك مت وانت على الفطرة بسبب انك التجأت الى الله جل وعلا. ففي هذا مشروعية الوضوء قبل النوم

51
00:17:54.350 --> 00:18:14.350
في هذا ان الانسان يستحب له ان يحرص على ان يكون متوضئا في كل اوقاته. قال وله كان اذا اراد ان ينام وهو ذنوب غسل فرجه وتوضأ للصلاة فيه ان الجنب يجوز له ان ينام قبل ان يغتسل

52
00:18:14.350 --> 00:18:36.050
فتوضأ وقد ورد في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب قبل ان يمس ماء لكن هذا الحديث قد تكلم فيه وقيل بانه من الروايات الشاذة ولعله يأتي قريبا

53
00:18:36.100 --> 00:18:56.100
قال وصحح الترمذي انه عليه السلام رخص للجنب اذا اراد ان يأكل او ينام ان يتوضأ فيه تأكد استحباب بالوضوء للجنب وفيه ان اذا اراد ان يأكل او ينام. وفيه ان الوضوء يخفف حكم

54
00:18:56.100 --> 00:19:16.100
الجنابة وان كان لا يزيلها. قال ولمسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ. في استحباب الوضوء بين مرات الجماع التي يأتي الانسان فيها اهله. وقد ورد في بعض الروايات

55
00:19:16.100 --> 00:19:36.100
هذا فقد ورد عند الحاكم قال فانه انشط للعود فانه انشط للعود. قال ولاحمد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يأكل او يشرب وهو جنب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب. لكن قد تكون لما

56
00:19:36.100 --> 00:19:56.100
بهذا الحديث وهو مما رواه النسائي وابو داوود. قال ولابي داوود كان ينام وهو جنب ولا يمس سوء ماء وتقدم ان هذا الحديث او هذه اللفظة ولا يمس ماءها اختصرها بعض الرواد فاخطأ فيها

57
00:19:56.100 --> 00:20:17.900
ولم يصب في لفظها. قال وله يعني لابي داوود لا صلاة لمن لا وضوء له. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه هذا اللفظ فيه استحباب التسمية قبل الوضوء. وقد ذهب الظاهرية الى ان التسمية قبل الوضوء ركن في

58
00:20:17.900 --> 00:20:37.900
لا يصح الوضوء الا بها لهذا الحديث. لكن هذا اللفظ ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما ورد باسانيد متعددة قال قال طائفة بانها تدل على استحباب التسمية

59
00:20:37.900 --> 00:21:07.900
ولكن هذه الاسانيد المتعددة بعضها ضعيف جدا وبعضها من رواية المجهول. والقاعدة ان ان شديد الضعف لا يتقوى برواية شديد الضعف. وبالتالي فهذه اللفظة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واستحباب التسمية اخذ من ادلة الشريعة الاخرى الدالة على تقديم التسمية

60
00:21:07.900 --> 00:21:34.150
على كل عمل صالح قال وصحح الترمذي اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون قائما هذا الحديث من حديث لقيط ابن ابن صبرة قد تكلم بعض اهل العلم في احد رواته ووصفوه

61
00:21:34.150 --> 00:21:54.150
الجهالة وقال اخرون ان ان هذا الراوي قد روى عنه جمع من الثقات وبالتالي يتقوى حديثه ليكون حسن اسناد وقوله اسبغ الوضوء اي تأكد من وصول الماء الى سائر اعضائك. اسباغ

62
00:21:54.150 --> 00:22:14.150
بهذا المعنى من الواجبات بل من اركان الوضوء. واما الزيادة عن ذلك المقدار فانه من المستحبات. قوله بين الاصابع اي تأكد من وصول الماء بين اصابعك. بادخال اصابعك الاخرى بينها. وقولك

63
00:22:14.150 --> 00:22:44.150
وبالغ في الاستنشاق اي اوصل الاستنشاق الى اقصى انفك. لتتأكد منه. والاصل في تنشاق هو سحب الماء الى الانف. ويقابله الاستنثار وهو اخراجه. قوله الا ان تكون صائما. هذا الاستثناء من الجملة الاخيرة وبالغ في الاستنشاق. وليس لبقية الجمل. وفيه دلالة على ان

64
00:22:44.150 --> 00:23:04.150
دخول الطعام من الانف مؤثر على صوم الصائم. لانه منع الصائم من المبالغة في الاستنشاق خشية من وصول الماء الى جوفه بواسطة الانف مما يدل على ان وصول الطعام او وصول شيء الى الجوف من طريق

65
00:23:04.150 --> 00:23:34.150
الانف مؤثر على الصوم. قال وصحح ايضا انه عليه السلام كان يخلل لحيته. تخليل اللحية المراد به ادخال اطراف الاصابع في اجزاء الشعر ليتأكد الانسان من آآ اصول الماء الى اطرافها وتخليل اللحية ليس من الواجبات وانما هو من المستحبات. والواجب هو غسل

66
00:23:34.150 --> 00:24:04.150
طاهر اللحية الذي تحصل به المقابلة. والمواجهة. قوله ولابن ماجة فاذا التخليل المراد به تفريق شعر اللحية لادخال الماء ما بينها. قال ولابن ماجة كان اذا توظأ حرك خاتمه يعني من اجل ان يدخل آآ ان يدخل الماء فيه. لكن هذا الحديث من رواية معاوية ابن صالح

67
00:24:04.150 --> 00:24:27.600
وقد تكلم فيه لعلنا نقف على هذا المقدار من اجزاء الوضوء ونكمل ذلك في لقاء قادم. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم ممن علمه الله امر دينه فعمل به على خير وجوهه

68
00:24:27.600 --> 00:24:50.200
اسأله جل وعلا ان يصلح احوال الامة وان يردهم الى دينه ردا جميلا. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مع تحيات ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين