﻿1
00:00:02.500 --> 00:00:31.450
ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد فهذا هو اللقاء والرابع من لقاءاتنا في قراءة كتاب احكام الاحكام لابن النقاش الشافعي رحمه الله تعالى

2
00:00:31.450 --> 00:00:51.450
نقرأ فيه تكملة صفة الوضوء. قال المؤلف رحمه الله ولابي داوود قال انس رأيت رسول الله الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية فادخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه

3
00:00:51.450 --> 00:01:21.450
ولم ينقض العمامة. هذا الحديث قد اخرجه ابو داوود باسناد لبعض اهل العلم فيه واستدل به الشافعي وابو حنيفة على انه لا يجب مسح جميع الرأس. وعند مالك والامام احمد انه يجب استيعاب الرأس بالمسح. استدلوا على ذلك بقوله تعالى فامسحوا برؤوسكم. قال

4
00:01:21.450 --> 00:01:51.450
جمع مضاف الى معرفة فيفيد العموم. استدل وعند الامام الشافعي انه يجزئ اقل مقدار من الشعارات قيل شعرة وقيل ثلاث. وعند ابي حنيفة لابد من ربع الرأس فاكثر ولعل قول مالك واحمد ارجح في هذه المسألة للادلة السابقة. واما بالنسبة للمسح على

5
00:01:51.450 --> 00:02:11.450
العمامة فقد قال به احمد واشترط له ان تكون العمامة ذات ذؤابة او محنكة قال وله عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فذكر الحديث كله ثلاثا ثلاثا

6
00:02:11.450 --> 00:02:31.450
قال ومسح برأسه واذنيه مسحة واحدة. فيه مشروعية ان يكون ان تكون الغسلات في الوضوء غسلات وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ مرة مرة وانه توظأ مرتين مرتين وانه توظأ ثلاثا

7
00:02:31.450 --> 00:02:51.450
ثلاثة وثبت انه توظأ في بعظ الاعظاء مرتين وفي بعظها ثلاث مرات. فكل هذه الصفات جائزة ولا حرج فيها. واما بالنسبة لمسح الرأس فعند الامام الشافعي انه يستحب مسح الرأس ثلاث مرات. قالوا

8
00:02:51.450 --> 00:03:11.450
لان الحديث توضأ ثلاثا ثلاثة. والجمهور قالوا لا يشرع في مسح الرأس الا مرة واحدة. ولا يستحب تكرار المسح واستدلوا على ذلك بهذا اللفظ في الحديث ومسح برأسه واذنيه مسحة واحدة. ولعل قول الجمهور في

9
00:03:11.450 --> 00:03:39.350
هذه المسألة اقوى كما استدل بهذا الحديث على وجوب مسح الاذنين. وقد ورد في الحديث من الرأس كما سيأتي في الذي بعده قال وصحح الترمذي توظأ فمسح برأسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما. هذا الحديث رواه الترمذي

10
00:03:39.350 --> 00:03:59.350
ولبعض اهل العلم فيه كلام قال وللنسائي مسح برأسه واذنيه باطنهما بالسباحتين سباحة الذي يكون بين الابهام والوسطى سمي بهذا الاسم لانه يسبح لله به. فهو اولى من تسميته بالسبابة

11
00:03:59.350 --> 00:04:19.350
لان السبابة لان السباب منهي عنه في الشرع. قال وظاهرهما بابهاميه. يعني ان السباحتين تدخل في صماختين في صماخ الاذن. واما الابهام فانه يكون خلف آآ خلف فروع الاذن مما يعد

12
00:04:19.350 --> 00:04:39.350
للاذن. قال وصحح الترمذي عن المغيرة انه توظأ ومسح على الخفين والعمامة. فيه مشروعية المسح على خفين وقد تقدم انها مما اتفق الفقهاء عليه وانه قد تواترت به الاحاديث. واما مسح العمامة فقد ورد فيها الخلاف

13
00:04:39.350 --> 00:04:59.350
سابق ولا اظهر انه يجوز المسح على العمامة متى كانت على الصفة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو مذهب الامام احمد خلافا للجمهور. قال وللبخاري عنه توظأ فمسح بناصية

14
00:04:59.350 --> 00:05:25.350
على العمامة والخفين. قال ولاحمد حدثنا ليث عن طلحة عن ابيه عن جده انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق. القذال مؤخر الراس من

15
00:05:25.350 --> 00:05:45.350
الانسان وهذا الحديث حديث منكر. وقد انكره طوائف من اهل العلم وبينوا ضعفه وانه من رواية مصرف بن عمرو والطلحة وهو مجهول. وبالتالي لا يصح ان يعول عليه. وبالتالي لا يشرع

16
00:05:45.350 --> 00:06:05.350
ان يمسح العنق عند الوضوء. وقد ورد عن بعض الشافعية استحباب مسح العنق بهذا الحديث. لكن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي لا يصح ان يعول عليه. قال ولابي داوود اذا لبستم واذا توظأتم

17
00:06:05.350 --> 00:06:35.350
فابدأوا بايمانكم فيه مشروعية البداءة باليمين عند الوضوء. وقد قال جماهير اهل العلم بان البداءة باليمين من المستحبات ليس من الواجبات وانما هو من المستحبات واما هذا الحديث هذه فابدأوا بايمانكم فقد تكلموا فيها واستدلوا على ذلك بما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:06:35.350 --> 00:06:55.350
كان يعجبه التيمن التيمن في جميع شأنه. واما حديث هذا الحديث الذي عند ابي داوود فقد انكر يحيى بن معين وطوائف من اهل العلم. وورد في الصحيح من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه

19
00:06:55.350 --> 00:07:15.350
تيمم في طهوره وفي شأنه كله. قوله وللبخاري توظأ مرة مرة وتوظأ مرتين مرتين فيه توازن الاقتصار على المرة الواحدة في الوضوء في غسل اعضاء الوضوء. كذلك جواز المرتين. قال ولاحمد

20
00:07:15.350 --> 00:07:35.350
جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فاراه الوضوء ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم. فيه المنع من الزيادة عن ثلاث مرات في غسلات الوضوء. وان الغسلة

21
00:07:35.350 --> 00:07:59.550
رابعة ممنوعة شرعا. وانها تعد من انواع البدع ومن المخالفات الشرعية. لكنها لا الوضوء السابق لانها فعل مستقل خارج عن الوضوء. وبالتالي لم تكن مفسدة له. قال ولمسلم توظأ ثلاثا ثلاثة وله يعني لمسلم

22
00:07:59.750 --> 00:08:19.750
بالاتفاق ان الغسلة الاولى هي الواجبة. وان الغسلة الثانية والثالثة مستحبة. وان الزيادة على ذلك ممنوعة في الشرع. قال وله ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء. احسان الوضوء بان يكون

23
00:08:19.750 --> 00:08:39.750
على الطريقة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبان يكون على اكمل وجوهه. وبان لا يزاد فيه اليس منه؟ قال ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله

24
00:08:39.750 --> 00:08:59.750
الا فتحت له ثمانية ابواب الجنة. يدخل من ايها شاء. ففيه استحباب هذا الذكر قد ورد عند الترمذي زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. لكن هذه الزيادة انما وردت

25
00:08:59.750 --> 00:09:19.750
ضعيف وبالتالي لا يستحب ان تقال ويقتصر على الشهادتين فقط. قال ولابن ماجة عن صفوان صببت على النبي صلى الله عليه وسلم الماء في السفر والحظر في الوضوء فيه جواز المعونة على الوضوء وصبر

26
00:09:19.750 --> 00:09:39.750
الوضوء صب الماء من اجل الوضوء للاخرين. قال ولمسلم عشرة من الفطرة اي عشر صفات وعشر افعال وخلال تكون من الفطرة من فطرة الانسان التي فطر عليها وخلق عليها ابتداء

27
00:09:39.750 --> 00:10:09.750
ان هذه الخصال من انواع الطهارة والطهارة من الفطرة. اولها قص الشارب. فقصوا الشارب من الامور المستحبة. وقد قال طائفة بان المستحب حلقه. والجمهور على ان القص افضل من الحلق وظاهر هذا الحديث يدل على قولهم. قال وقصوا قص الشارب قال طائفة من اهل العلم بان

28
00:10:09.750 --> 00:10:29.750
انه من المستحبات. وقال طائفة بانه من الواجبات وذا وخصوصا اذا بلغ اذا بلغ ان يصل الى الطعام الذي يأكل منه الانسان. قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لذلك اربعين يوما

29
00:10:29.750 --> 00:10:49.750
واما الخصلة الثانية فقص الاظافر. فان النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب فيه وهو من خصال الفطرة. والثالثة غسل البراجم. والمراد بالبراجم العقد التي تكون في الاصابع. فانه يستحب تعهدها لان

30
00:10:49.750 --> 00:11:19.750
الوساخة تبقى فيها وتعلق بها فاستحبت التأكد من غسلها. قال واعفاء اللحية فهذا من سنن من خصال الفطرة. والجمهور على انه من الواجبات. ولا يمتنع ان يقرن الواجب بغير الواجب في اثبات حكم اخر. فكونها من الفطرة لا يعني انها من المستحبات

31
00:11:19.750 --> 00:11:39.750
قال والسواك. وقد تقدم معنا ان السواك مستحب في كل وقت. وانه يتأكد في بعض الاوقات. قال والاستنشاق والمراد بالاستنشاق ادخال الماء في الانف عند الوضوء ليبلغ تجاويف الانف. ونتف الابط والابط

32
00:11:39.750 --> 00:12:12.300
والشعر النابت في الموطن الذي يكون بين الصدر وبين العضد ويكون واسفل الكتف قال وحلق العانة وهو الشعر الخشن النابت حول القبل. قال  الماء يعني الاستنجاء. قال مصعب ونسيت العاشرة الا ان تكون المظمظة

33
00:12:12.300 --> 00:12:32.300
فهذه الخصال خصال للفطرة. قال انس وقت لنا في قص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الابط العانة ان لا نترك اكثر من اربعين ليلة. قد ورد قال وله من لم يأخذ من شاربه

34
00:12:32.300 --> 00:12:52.300
فليس منا مما يدل على القول بوجوب ذلك. قال ولمسلم جزوا الشوارب وارخوا اللحى. خالفوا المجوس والاصل في الاوامر ان تكون لي الوجوب. قال وللشيخين خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارع

35
00:12:52.300 --> 00:13:12.300
قال وزاد البخاري وكان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه يعني ان ابن عمر كان يأخذ ما زاد عن قبضته. وبذلك قال احمد وطائفة. وقال اخرون بانه

36
00:13:12.300 --> 00:13:32.300
ويجب ابقاء اللحية ولا يؤخذ منها شيء. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هل قول الصحابي يخصص به العموم فعندنا كلمة ارخوا اللحى لفظ عام. وفعل الصحابي هنا وقوله خصصه بان بان الامر

37
00:13:32.300 --> 00:13:52.300
يكون فيما كان اقل من القبضة. فهل يخصص العموم بقول الصحابي؟ هذه من المواطن الخلافية بين الفقهاء. قال ولابي داوود لا تنتفوا الشيب فانه نور المسلم. ما من مسلم يشيب شيبة في الاسلام الا كتب له

38
00:13:52.300 --> 00:14:12.300
بها حسنة ورفع بها درجة او حط عنه بها خطيئة. قال ولمسلم قال جابر بابي خاف والد ابي بكر الصديق رضي الله عنه يوم الفتح الى النبي صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه ثغامة من

39
00:14:12.300 --> 00:14:32.300
البياض قال ابو عبيد الثغامة آآ نبت ابيض الزهر شبيه ببياض الشيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به الى بعض نسائه فليغيره بشيء وجنبوه السواد. استدل بهذا على ان

40
00:14:32.300 --> 00:14:52.300
من كان شعره بياضا خالصا استحب له ان يصبغه بلون اخر. واما من كانت لحيته مخلوطة السواد والشيب فانه لا يدخل في هذا الحديث. واما بالنسبة اللون الذي يصبغ به

41
00:14:52.300 --> 00:15:12.300
الحديث استحباب ان يكون بغير السواد. لون الحنة او غير ذلك. واما السواد الخالص فان جمهور اهل العلم منعوا منه بهذا اللفظ وجنبوه السواد. وقال طائفة بانه على بان الامر بالتجنيب

42
00:15:12.300 --> 00:15:32.300
هنا على الاستحباب وليس على التأكد ولي الالزام. واما ما لم يكن سوادا خالصا. فيه سواد قد لكنه مخلوط بلون اخر فان جمهور اهل العلم لا يرون دخوله في النهي الوارد في هذا الباب. قال

43
00:15:32.300 --> 00:15:52.300
الشيخين سئل انس بن مالك عن خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هل كان يخضب ويصبغ لحيته؟ فقال فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شابين لا يسيرا. اي ليس في لحيته الا شيب قليل. ولكن ابا بكر وعمر

44
00:15:52.300 --> 00:16:22.300
عمر بعده غضب بالحنة والكتم. فيه مشروعية الخضاب بالحنة والكتم فيه سواد لكنه ليس بسواد خالص. قال ولابي داوود كان يلبس النعال السبتية. والنعال السبتية هي نعال فيها شعر. قال ويصفر لحيته بالورث والزعفران. وكان ابن عمر يفعل ذلك. و

45
00:16:22.300 --> 00:16:53.350
قال وللشيخين ان النبي وللشيخين ان اليهود والنصارى وللشيخين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. فيه استحباب صبغ اللون الابيظ من اللحية اذا كان خالص اذا كان آآ البياض فيها خالصا. قال وصححه الترمذي. كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم

46
00:16:53.350 --> 00:17:13.350
والوفرة ودون الجمة. اي هذا هو المقدار الذي وصل اليه شعر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا لم يكن يصل الى ظهره ولم يكن مقتصرا ولم يكن قليلا جدا. لكن اتخاذ الشعر ليس على

47
00:17:13.350 --> 00:17:33.350
سبيل السنة وانما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لان اهل زمانه يفعلونه. وبالتالي لا يشرع لنا ان نقتدي به في ذلك لانه انما فعله عادة ولم يفعله عبادة ومن ثم لم يصح لنا ان نفعله على جهة العبادة. قال

48
00:17:33.350 --> 00:18:03.500
كان شعره الى انصاف اذنيه وصحح الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل الا غبا والمراد به تسريح الشعر وغباء يوما بعد يوم قال ولي قال وللشيخين نها عليه السلام عن القزع. والمراد بالقزع كما فسره نافع ان يحلق بعض رأس الصبي

49
00:18:03.500 --> 00:18:23.500
تركوا بعظه لكن لو خفف من البعظ دون البعظ فانه لا يعد قزعا. القزع المنهي عنه ان يحلق بعظ الرأس ويترك بعظه الاخر ولذلك ورد في اللفظ الاخر احلقه كله او دعه كله. واما اذا خفف من بعظ اجزاء الشعر

50
00:18:23.500 --> 00:18:43.500
دون اجزائها الاخرى فهذا لا يعد قزعا. قال مطلب في الاكتحال وهو استعمال الكحل في العين قال لابن ماجة من اكتحل فليوتر. من فعل فقد احسن ومن لا فلا. ولاحمد كان يكتحل بالاثمد

51
00:18:43.500 --> 00:19:13.200
وهو نوع من انواع الكحل قال يكتحل بالاسمد كل ليلة قبل ان ينام وكان يكتحل في كل عين ثلاثة اميال. وهذا الحديث لبعض اهل العلم فيه كلام وقد اختلف في تصحيحه وتضعيفه. قال وللنساء قال عليه السلام حبب الي من الدنيا النساء والطيب

52
00:19:13.200 --> 00:19:33.200
وجعلت قرة عيني في الصلاة. فيه دلالة على ان محبة الانسان لبعض الامور الدنيوية جائز. وانه لا حرج عليه في ذلك وفيه دلالة على ان محبة النساء المراد بها الزوجات من الامور من الامور المباحة التي

53
00:19:33.200 --> 00:19:53.200
حرج على الانسان فيها وهكذا ايضا ما يتعلق باستعمال الطيب. وقوله جعلت قرة عيني في الصلاة فيها بان يستشعر الانسان عظم هذه الصلاة وعظم حاجته لهذه الصلاة ومن ثم تلذذ

54
00:19:53.200 --> 00:20:13.200
نفسه وتحلو عند دخولها في صلاتها. قال ولمسلم من عرظ عليه طيب فلا يرده. فانه خفيف المحمل طيب الرائحة الاصل في النواهي ان تكون للتحريم. لكن النهي هنا ليس اه لكن النهي هنا

55
00:20:13.200 --> 00:20:33.200
انما ورد لرفع توهم استحباب رد الطيب لئلا يثقل الانسان على غيره. فكان النهي هنا محمولا على الكراهة وليس محمولا على التحريم. وقد ورد في بعض الفاظه تخصيصه بالريحان. قال

56
00:20:33.200 --> 00:20:53.200
لولبخاري في تاريخه الامام البخاري له تاريخ ذكر فيه اسماء الرجال و اهذا التاريخ على ثلاثة اقسام كبير وصغير واوسط. والمراد بكلمة التاريخ البخاري عند الاطلاق التاريخي الكبير. قال وللبخاري في

57
00:20:53.200 --> 00:21:13.200
فيه عن محمد يعني ابن سيرين سألت عائشة اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب؟ قالت نعم بذكارة طيب المسك والعنبر اي انه يختار احسن انواع الطيب. ويستعملها. قال وحسن الترمذي

58
00:21:13.200 --> 00:21:33.200
خير طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. وخير طيب النساء ما ظهر لونه ريحه وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن الطيب عند وجود الرجال الاجانب

59
00:21:33.200 --> 00:22:03.200
قال ولابن ماجة عن ام سلمة كان اذا اطلى بدا بعورته فطلاها بالنويرة وسائر جسده اهله المراد بهذا بالنورة مادة تستعمل من اجل ازالة الشعر ونحوه والطلاء المراد به التلطيخ والصبغ من اجل ازالة ما في الجسد من اه

60
00:22:03.200 --> 00:22:33.200
رائحة او نحو ذلك وقوله وساير جسده اهله يعني انه يغسل عورته بنفسه. وان سائر جسده يغسله اهله. قال المؤلف باب الجنابة الاصل في الجنابة ان يراد بها الابتعاد. فاذا ابتعد الانسان عن غيره قيل اجتنبه. وقيل

61
00:22:33.200 --> 00:23:03.200
للجنابة جنابة لانه يبتعد الانسان من حال الطهارة الى الجنابة قد قال الله عز وجل وان كنتم جنبا فاطهروا. اي يجب عليكم ان تغتسلوا. وآآ موجبات غسل انواع منها الاول الجنابة. فاذا جامع الرجل وجب عليه الاغتسال. اذا

62
00:23:03.200 --> 00:23:23.200
حصل تغييب للحشفة فانه حينئذ يجب الاغتسال. ولو لم يكن هناك انزال للماء لما روى مسلم قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس على اذا جلس بين شعبها الاربع

63
00:23:23.200 --> 00:23:43.200
ثم جهدها فقد وجب الغسل وان لم ينزل. كلمة وان لم ينزل هذه زادها مسلم. وليست في البخاري. فدل هذا على ان من غيب ذكره في فرج في الفرج فانه حينئذ يجب عليه الاغتسال

64
00:23:43.200 --> 00:24:03.200
واما الموجب الثاني من الموجبات فخروج المني دفقا بلذة. فاذا خرج المني دفقا لذة وجب الغسل. وقد قال الشافعي بانه اذا خرج المني ولو لم يكن اه دفقا فانه يجب

65
00:24:03.200 --> 00:24:23.200
الاغتسال وقول الجمهور اقوى وذلك لانه لا يعد جنابة ولا منيا الا اذا خرج دفقا بلذة المؤلف هو لاحمد قال نافع ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا على بطني امرأتي. فقمت ولم انزل

66
00:24:23.200 --> 00:24:43.200
فاغتسلت وخرجت فاخبرته. فقال لا عليك لا عليك الماء من الماء. وقال نافع ثم امرنا بذلك اي مثال هذا في الجماع بدون انزال. اذا كان هناك نزول ماء فبالاتفاق انه يجب الاغتسال. اما

67
00:24:43.200 --> 00:25:03.200
اذا جمعها ولكنه لم ينزل فجمهور اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة على وجوب الاغتسال لحديث عائشة السابق. وبعض قال بانه لا يجب عليه الاغتسال. وقول الجمهور اقوى لهذا الحديث. قال وله سئل رسول الله صلى الله

68
00:25:03.200 --> 00:25:23.200
عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما. اي يستيقظ فيجد اثر المني في ثيابه ولم اذكر احتلاما. فقال صلى الله عليه وسلم يغتسل. لان العبرة هي بوجود الماء. فمن وجد اثر الاحتلام في

69
00:25:23.200 --> 00:25:43.200
وجب عليه الاغتسال. اما من كان يذكر الاحتلام ولم يجد اثرا للماء في ثيابه فهذا لا يجب عليه قال وسئل عن الرجل يرى انه قد احتلم ولا يجد البلل قال لا غسل عليه

70
00:25:43.200 --> 00:26:04.450
فقالت ام سلمة المرأة ترى ذلك اي ترى الماء والمني اعليها غسل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني يجب عليها الاغتسال انما النساء شقائق الرجال. قال وله يعني لاحمد عن علي رضي الله

71
00:26:04.450 --> 00:26:30.400
الله عنه في المزيل وضوء اي يجب على من خرج منه المذي الوضوء. وفي المني الغسل. وقد تقدم معنا مثل هذا اللفظ من طريق آآ المقداد وغيره قال ولكن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي لفظ

72
00:26:30.400 --> 00:26:50.400
اذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة. فيه دليل لمذهب الجمهور ان خروج المني لا يوجب الاغتسال الا اذا كان خروجا بقوة اما اذا كان ضعيفا فانه لا يوجب الاغتسال خلافا للامام الشافعي. ولذلك ورد في اخرها

73
00:26:50.400 --> 00:27:10.400
اللفظ قال واذا لم تكن حاذقا فلا تغتسل. واذا لم تكن حاذفا بالفاء فلا تغتسل. قال وله ان ثمامة هذا ذكر سبب اخر من اسباب وجوب الاغتسال اختلف فيه. وهو الدخول في الاسلام. من دخل

74
00:27:10.400 --> 00:27:30.400
في الاسلام هل يجب عليه الاغتسال؟ قال احمد ومالك يجب عليه الاغتسال. وقال طائفة لا يجب والاغتسال مطلقا. وقال اخرون ان كان عنده سبب لوجوب الاغتسال حال كفره وجب عليه ان يغتسل. وان لم يوجد

75
00:27:30.400 --> 00:27:50.400
منه لم يجب عليه الاغتسال. ولعل قول الامام احمد ومالك ارجح في ذلك لورود الامر بالاغتسال بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤلف وله ان ثمامة ابن اثال اليمامي سيد بني حنيفة

76
00:27:50.400 --> 00:28:10.400
اسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به الى حائط بني فلان. فمروه ان يغتسل. مما يدل على وجوب الاغتسال قال ولابن ماجة عن قيس بن عاصم انه اسلم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل

77
00:28:10.400 --> 00:28:39.850
وسدر فهذا شيء من اسباب وجوب الاغتسال. تقدم معنا الجماع ولو لم ينزل والانزال وتقدم معنا الدخول في دين الاسلام وكذلك من الاسباب والحيض والنفاس. اسأل الله والموت. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير. وان يجعلنا واياكم

78
00:28:39.850 --> 00:28:58.500
الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مع تحيات ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين