﻿1
00:00:02.500 --> 00:00:31.750
ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثالث عشر من لقاءاتنا في قراءة كتاب الاحكام احكام الاحكام لابن النقاش الشافعي

2
00:00:31.750 --> 00:01:05.450
رحمه الله تعالى نواصل فيه قراءة كتاب الصلاة قال المؤلف رحمه الله باب العيدين العيد اسم للمناسبات التي تتكرر. سمي بهذا الاسم لانه يعود مرة بعد اخرى واعياد اهل الاسلام هي عيد الفطر وعيد الاضحى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى اهل

3
00:01:05.450 --> 00:01:27.750
مدينة عن ايام كانوا يعتادون الاحتفال بها. وقال قد ابدلكم الله بيومين هما الاضحى والفطر وقال المؤلف روى الترمذي عن علي رضي الله عنه انه قال من السنة اذا قال الصحابي من السنة

4
00:01:27.750 --> 00:01:47.750
فانه ينسب الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ان تخرج الى العيد ماشيا. وان تأكل شيئا قبل ان تخرج وذلك ليفرق بين يوم الصوم ويوم الفطر. فان رمظان كان الناس يصومون فيه

5
00:01:47.750 --> 00:02:07.750
ففرق بين رمظان وبين يوم العيد بكون يوم العيد يوم ظيافة الرحمن يوم يؤكل فيه وقوله وان تأكل شيئا قبل ان تخرج الجمهور على ان المراد بهذا عيد الفطر. اما عيد الاضحى

6
00:02:07.750 --> 00:02:27.750
السنة فيه ان لا يأكل الانسان الا بعد فراغه من الصلاة. سواء كان عنده اضحية او لم كن عنده. قال المؤلف للبخاري كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا

7
00:02:27.750 --> 00:02:47.750
يعني ثلاثا او خمسة. قال وللترمذي كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل. ولا يأكل يوم الأضحى تيرجعا فيأكلا من اضحيته. ثم قال وروى احمد انه كان يقرأ في العيد بسب

8
00:02:47.750 --> 00:03:07.750
بحسم ربك الاعلى؟ وهل اتاك حديث الغاشية؟ مما يدل على ان صلاة العيد يشرع فيها الجهر بالقراءة قال وله انه كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الاولى وخمسا في الاخرة ولم يصلي قبلها ولا

9
00:03:07.750 --> 00:03:27.750
بعدها فيه ان التكبيرات في الركعة الاولى سبع تكبيرات. قال الامام احمد ومالك مع من ضمنها تكبيرة الاحرام وقال الامام الشافعي هي سبع بدون تكبيرة الاحرام فهي ثمان تكبيرات عند الشافعي

10
00:03:27.750 --> 00:03:47.750
واما الثانية فخمس تكبيرات عندهم وعند الامام ابي حنيفة انها خمس في الاولى في الثانية قوله ولم يصلي قبلها ولا بعدها فيه ان الصلاة النافلة غير مشروعة قبل صلاة العيد

11
00:03:47.750 --> 00:04:07.750
ولا بعدها لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولابن ماجة كان لا يصلي قبل شيئا فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين. وبذا قال طائفة من اهل العلم لكن اسناد هذا الحديث

12
00:04:07.750 --> 00:04:27.750
فيه ضعف ومن ثم لم تثبت هاتان الركعتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولابي داود شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد. فلما قضى الصلاة قال انا نخطب فمن احب ان يجلس للخطبة فليجلس

13
00:04:27.750 --> 00:04:47.750
ومن احب ان يذهب فليذهب. فيه مشروعية خطبة العيد. وان خطبة العيد تكون بعد الصلاة. وفيه ان خطبة العيد لا يلزم الجلوس لها. وانما الجلوس لها من المستحبات. ثم روى عن

14
00:04:47.750 --> 00:05:07.750
ابي عمير بن انس قال حدثني عمومة لي من الانصار من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال غم علينا هلال اله شوال فاصبحنا صياما. فجاء ركب من اخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم رأوا الهلال

15
00:05:07.750 --> 00:05:27.750
بالامس فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفطروا من يومهم وان يخرجوا لعيدهم من الغد. فيه ان امر الصيام والفطر موكل برؤية الهلال وليس بالحساب ولا بغيره. وفيه انه اذا غم الهلال

16
00:05:27.750 --> 00:05:57.750
وكان هناك غيم فانهم يكملون الشهر ثلاثين يوما. وفيه انه اذا شهد بانه اذا الشهد جماعة برؤية الهلال اخذ بشهادتهم. ولو لم يؤدوا الشهادة الا في اثناء النهار وفيه انه اذا ثبتت رؤية الهلال بالامس فان الامام يدعو الناس الى الفطر. وفيه

17
00:05:57.750 --> 00:06:17.750
ان امر الفطر والصيام موكول للائمة وليس لافراد الناس حتى ان من رأى الهلال وحده فلا يحل له ان يفطر او يصوم بناء على ذلك حتى يقضي القاضي باثبات دخول الشهر

18
00:06:17.750 --> 00:06:37.750
وفي هذا مشروعية صلاة العيد اذا مشروعية صلاة العيد وفيه انه اذا لم يثبت الشهر الا لم يثبت العيد الا بعد الزوال فانه يشرع ان تصلى صلاة العيد في اليوم

19
00:06:37.750 --> 00:06:57.750
الثاني من شهر شوال كما قال بذلك الجمهور خلافا للشافعي. قال ولمسلم ان التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله. ايام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر. والثالث عشر من شهر

20
00:06:57.750 --> 00:07:27.750
ذي الحجة وقوله ايام اكل وشرب اي انه لا يجوز لا يجوز الصوم فيها. وقوله وذكر لله ان يشرع التكبير فيها. وسميت بايام التشريق لانهم كانوا يذبحون الاضاحي فيها يضعونها في الشمس يشرقونها بوظعها في الشمس من اجل ان ان تيبس فيتمكنون من

21
00:07:27.750 --> 00:07:57.750
حفظها وخزنها لتبقى اياما لتبقى اياما. قال البخاري وقال ابن عباس واذكروا الله في ايام معدودات هي ايام العشر. والايام المعدودات ايام التشريق. فيه انه يستحب ذكر الله عز وجل والاكثار منه ورفع الصوت في ايام عشر ذي الحجة. ويبتدأ ذلك من غروب الشمس من

22
00:07:57.750 --> 00:08:17.750
يوم من شهر ذي القعدة. ويستمر الى اخر ايام التشريق. اخر يوم الثالث عشر بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. قال المؤلف باب صلاة الكسوف. المراد بالكسوف

23
00:08:17.750 --> 00:08:47.750
ذهاب ضوء الشمس بسبب كون القمر يكون بين الارض والشمس. وآآ الكسوف عند حدوثه يشرع للناس ان يصلوا فيه. فيظيفت هنا لفظة الصلاة الى الكسوف لان ان الكسوف سببه او لان لان هذا هو نوع هذه الصلاة. قال روى النسائي واحمد

24
00:08:47.750 --> 00:09:17.750
باسناد حسن من حديث سمر والنعمان وابن عمر انه عليه الصلاة والسلام صلاها ركعتين بركوع وفي حديث قبيصة الهلالي عنه صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم ذلك فصلوها صلاة صليتموها من المكتوبة. اختلف اهل العلم في كيفية صلاة الكسوف على اربعة اقوال

25
00:09:17.750 --> 00:09:47.750
القول الاول انها تصلى بركعتين وركوعين كصلاة الفجر. وهذا هو مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله. والقول الثاني انها تصلى كاخر صلاة مفروضة قبلها. فان كان التي قبلها الصلاة العصر صلوها اربع ركعات باربع ركوعات. والقول الثالث بانها

26
00:09:47.750 --> 00:10:17.750
لا ركعتين بركوعين. يعني كل ركعة تكون مشتملة على ركوعين. فتكون ركعتين باربع ركوعات وهذا مذهب الامام ما لك والشافعي. ولعله ارجح الاقوال في هذا الباب. لي كثرة الاحاديث التي وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والقول الرابع بانه يجوز ان

27
00:10:17.750 --> 00:10:37.750
الا بركعتين باربع ركوعات او ستة ركوعات او ثمانية ركوعات وهذا هو مذهب الامام احمد لورود احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها كذلك. لكن الاظهر ان هذه ان حادثة الكسوف

28
00:10:37.750 --> 00:10:57.750
انما حصلت في عهد النبوة مرة واحدة. ولذلك لا لم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم الا مرة. فحين حينئذ نأخذ برواية الاكثر الذين رووا انه صلاها بركعتين باربع ركوعات

29
00:10:57.750 --> 00:11:17.750
قال وصحح الترمذي عن سمرة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف فلم نسمع له صوتا. اختلف اهل العلم في الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف. فذهب الامام احمد الى انه يجهر بصلاة

30
00:11:17.750 --> 00:11:37.750
الكسوف سواء كانت لكسوف الشمس او لخسوف القمر. لما ورد من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه جهر بالقراءة في صلاة الكسوف. وذهب مالك والشافعي الى انه يجهر بصلاة الخسوف التي

31
00:11:37.750 --> 00:11:57.750
لتكونوا في الليل لخسوف القمر بخلاف كسوف الشمس. وذهب ابو حنيفة الى انه لا يجهر في الصلاتين في صلاة ليلي ولا في صلاة النهار والارجح هو الاول لصراحة حديث عائشة في هذا الباب. قال

32
00:11:57.750 --> 00:12:27.750
البخاري الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته. فيه ان الحوادث الارظية لا تؤثر على الوقائع السماوية. قال ولكنهما يعني الشمس والقمر ايتان من ايات الله او لكنهما يعني الخسوف والكسوف. ايتان من ايات الله يعني علامتان من العلامة ذات الدالة على قدرة

33
00:12:27.750 --> 00:13:00.600
الله عز وجل فاذا رأيتموهما فصلوا. يعني افزعوا الى الصلاة ففيه مشروعية اداء صلاة الكسوف والخسوف وبعض اهل العلم خص الصلاة بالكسوف ورأى ان القمر لا يصلى له. والصواب انه تصلى صلاة الكسوف وصلاة الخسوف. وفي هذا الحديث دلالة او بيان للسبب

34
00:13:00.600 --> 00:13:20.600
الذي من اجله شرعت الصلاة وهو ان العبد لما رأى هذه الاية العظيمة ذكره ذلك بقدرة الله عز وجل عليه فخشي ان يغير الله حاله كما غير حال الشمس والقمر. ووجود الكسوف والخسوف

35
00:13:20.600 --> 00:13:40.600
لا يعني فساد احوال الناس فان كسوف الشمس قد حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فان قال قائل بان الكسوف يعلم وقته بالحساب. قيل لا تظاد بينهما. فانما يعلم وقوعه قبل

36
00:13:40.600 --> 00:14:10.600
وقوعه لا يعني ان العبد لا لا يستفيد منه معرفة قدرة الله عز وجل قال المؤلف باب الاستسقاء. اذا اجدب الناس وقلت عليهم الامطار شرع لهم ان يلجأوا الى الله عز وجل اداء صلاة الاستسقاء. وسميت بالاستسقاء لانها تشتمل

37
00:14:10.600 --> 00:14:35.450
على طلب السقيا من الله عز وجل روى ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم ينقص المكيال والميزان لم ينقص قوم المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. ولم يمنعوا زكاة اموالهم الا منعوا

38
00:14:35.450 --> 00:14:55.450
قطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. فيه دلالة على ان المصائب انما تحدث على الناس بسبب بهم او بسبب تقصيرهم في جنب الله عز وجل. وحينئذ يزرع ذلك مخافة الله عز وجل

39
00:14:55.450 --> 00:15:15.450
في قلوب العباد فلا يقدمون على المعاصي. قال وللبخاري عن انس ان عمر رضي الله عنه كان اذا قحطوا استسقى بالعباس ابن عبدالمطلب اي طلب من العباس ان يدعو الله عز وجل. فقال اللهم انا كنا نتوسل

40
00:15:15.450 --> 00:15:35.450
اليك بنبيك فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبيك فاسقنا قال فيسقون فيه جواز ان ان يطلب الانسان من غيره ان يدعو الله عز وجل له. وانه لا حرج في ذلك. وليس

41
00:15:35.450 --> 00:16:05.450
في هذا حجة لمن يرى التوسل الممنوع منه فان التوسل قد يكون فان التوسل قد يكون امر مشروع كالتوسل باسماء الله وصفاته وكالتوسل بدعاء الصالحين الحاضرين وكالتوسل بالاعمال الصالحة وقد يكون التوسل على غير هدي الاسلام. لان الاصل في باب التوسل انه عبادة. فلا يصح لنا ان نتوسل

42
00:16:05.450 --> 00:16:25.450
الا اذا دل دليل على صحة التوسل به. ولذلك لم يتوسل عمر رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وانما توسل بالعباس. لان التوسل جسد النبي صلى الله عليه وسلم او

43
00:16:25.450 --> 00:16:45.450
لم يرد في الشرع وبالتالي يقال بعدم مشروعيته. فهو بدعة ولكنه ليس من الشرك هو بدعة ولكن انه ليس من الشرك. الشرك ان يصرف الانسان عبادة الدعاء لغير الله. كما لو طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم

44
00:16:45.450 --> 00:17:05.450
ان يسقيه وان ينزل عليه المطر. قال وروى سعيد في سننه قال خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار لان قلة المطر مصيبة حصلت على الناس بسبب تقصيرهم. فاذا اكثر الناس من الاستغفار

45
00:17:05.450 --> 00:17:25.450
غفر الله لهم تقصيرهم. فقالوا ما رأيناك استسقيت. فقال لقد طلبت الغيث بمجادع السماء الذي يستنزل به المطر ثم قرأ قوله تعالى استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا

46
00:17:25.450 --> 00:17:45.450
قال وفي هذا مشروعية الاكثار من الاستغفار في خطبة الاستسقاء. قال ولابي داود خرج عليه السلام يوما يستسقي فحول رداءه وجعل عطافه الايمن على عاتقه الايسر. فيه مشروعية تحويل الرداء

47
00:17:45.450 --> 00:18:15.450
عند الاستسقاء. وعند احمد ان التحويل يكون بجعل ظاهر اه الرداء باطنه اليمنى على جهته اليسرى. وعند الشافعي انه يجعل اسفله اعلاه. والقول الاول اظهر لانه ظاهر هذا الحديث قال وجعل عطافه الايسر على عاتقه الايمن ثم دعا الله عز وجل. وفيه ان الدعاء يكون بعد

48
00:18:15.450 --> 00:18:35.450
تغيير هيئة اللباس. والاصل في كلمة الرداء ان يطلق على ما يكون لباسا للبدن وخصوصا ما يكون لباسا لاعلاه. واما ما يكون مما يوضع على الرأس كالغترة ونحوها. فهل يدخل

49
00:18:35.450 --> 00:18:55.450
وفي هذا الباب هذا موطن خلاف بين الفقهاء. فقالوا طائفة ليس برداء. ومن ثم لا يشرع قلبه. وقال اخرون يقاس على الرداب ولعل الاظهر عدم قياسه عليه. لاننا لم نعرف العلة التي من اجلها شرع قلب الرداء

50
00:18:55.450 --> 00:19:25.450
لا حتى نتمكن من قياسي لباس الرأس عليه. قال المؤلف باب صلاة الخوف. ليس للخوف صلاة مستقلة وانما الخوف سبب تتغير به هيئة الصلاة. وروى واورد المؤلف حديث الترمذي عن سالم عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف باحدى الطائفتين ركعة

51
00:19:25.450 --> 00:19:45.450
الاخرى مواجهة للعدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام اصحابهم مقبلين على العدو. وجاء اولئك فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. هذه احدى

52
00:19:45.450 --> 00:20:15.450
صفات صلاة الخوف الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختارها فقهاء الحنفية. وهناك صفات اخرى لصلاة الخوف منها ان يصلي بجنب طائفة ركعة ثم يكملون لانفسهم ركعة والامام ينتظر ثم ينصرفون وتأتي الطائفة الاخرى فيصلون مع الامام الركعة الثانية ثم

53
00:20:15.450 --> 00:20:45.450
لانفسهم وبهذه الصفة قال جمهور اهل العلم. ووردت صفات اخرى منها ان الجميع مع الامام فاذا سجدوا سجد الصف الاول دون الثاني. فاذا فرغوا من السجود سجد الصف الثاني فاذا انتهوا من الركعة الاولى تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الاول. ثم سجد

54
00:20:45.450 --> 00:21:15.450
اصحاب الصف الاول معه وسجد اهل الصف الثاني بعدهم. وكذلك ورد في صفة صلاة ان يصلي بكل طائفة ركعتين مستقلتين. وكلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الامام او قائد الجيش ما يكون مناسبا لحال لحالهم مع عدوهم. وفي

55
00:21:15.450 --> 00:21:35.450
وفي مشروعية صلاة الخوف دلالة على وجوب صلاة الجماعة. لانه قد ترك شيئا من هيئة الصلاة من اجل المحافظة على الجماعة مما يدل على ان الجماعة واجبة. اذ ان الواجب لا يترك الا لواج

56
00:21:35.450 --> 00:22:05.450
قال المؤلف كتاب الجنائز جمع جنازة وقد يراد بها الميت الذي يكفن ويهيأ ويراد بها ويراد بها السرير الذي يحمل عليه الميت. روى البخاري قال خمس من حق المسلم على المسلم قوله حق الاصل ان يراد به الوجوب. رد التحية فابتداء السلام

57
00:22:05.450 --> 00:22:25.450
احب ولكن رد السلام واجب. قال واجابة الدعوة فان واجابة الدعوة اهل العلم حملوا هذا اللفظ على اجابة دعوة الزواج. فان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر بان من لم يجب

58
00:22:25.450 --> 00:22:45.450
دعوة فقد عصى الله ورسوله. قال وشهود الجنازة استدل بهذا على ان صلاة الجنازة من فروظ الكفايات وانه لا بد ان يوجد طائفة يصلون على الجنازة. قال وعيادة المريض اي زيارته عند مرضه

59
00:22:45.450 --> 00:23:05.450
قال وتشميت العاطس اذا حمد الله عز وجل. والمراد بذلك ان يدعى للعاطس بالرحمة. متى حمد الله عز وجل وجمهور اهل العلم على وجوب ذلك على وجوب ذلك وكونه من فروض

60
00:23:05.450 --> 00:23:25.450
الكفايات قال ولابي داوود اقرأوا ياسين على موتاكم يس يراد بها سورة يس وعلى يراد بها المحتضر في سياق الموت. وذلك من اجل ان هذه السورة قد اشتملت على شيء من المواعظ

61
00:23:25.450 --> 00:23:45.450
واشتملت على مآل الانسان ومصيره. لكن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو بل اسناده اسناد ضعيف. ومن ثم فالارجح عدم مشروعية تخصيص سورة يس بان

62
00:23:45.450 --> 00:24:15.450
تقرأ على الموتى قال ولابن ماجة اذا حضرتم موتاكم فاغمظوا البصر فان البصر يتبع الروح قولوا خيرا فان الملائكة تؤمن على ما قال اهل الميت فيه استحباب اغماض الميت فيه ايضا ان من كان عند الميت عليه ان يحفظ نفسه فلا يتكلم بالكلام آآ القبيح ولا يدعو على

63
00:24:15.450 --> 00:24:35.450
نفسه ولا على الميت ولا على احد. قال وله يعني لابن ماجة نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه فان الديون شأنها شديد. ولذلك يسعى العبد المؤمن الى ان الى الا يتعلق

64
00:24:35.450 --> 00:24:55.450
بذمته شيء من الديون. قال حتى يقضى عنه ان يسدد عنه ذلك الدين. قال وللشيخين عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي

65
00:24:55.450 --> 00:25:25.450
اي غطي ببرد حبرة. اي فيه تشاكيل وخطوط. قال ولابي داوود كسر عظم الميت ككسره حيا مما يدل على تحريم قطع شيء من اجزاء وبدن الميت. قال وللبخاري من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. اورده المؤلف ليذكر الغاسل بانه اذا رأى شيئا من الميت غير

66
00:25:25.450 --> 00:25:45.450
محمود فانه يستره ولا يذكره للناس. اما اذا رأى امرا محمودا فانه يشرع له ان يذكره للاخرين. قال ولعبد الله ابن احمد ان ادم عليه السلام لما حضره الموت جاءته الملائكة فقبضوه

67
00:25:45.450 --> 00:26:05.450
غسلوه وكفنوه وحنطوه اي وضعوا عليه طيبا وحنوطا وحفروا له والحدوا له. اللحد حفر جانب ليوضع الميت فيه. قال وصلوا عليه ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره ووضعوا عليه اللبن وهو

68
00:26:05.450 --> 00:26:25.450
تراب والطين الذي يكون معه شيء من بقايا النبات بعد اصفراره. قال ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه التراب ثم قالوا يا بني ادم هذه سنتكم فهذه طريقة قبري الموتى. وقد دل على

69
00:26:25.450 --> 00:26:49.550
اجزائها احاديث متعددة قال وللبخاري قال عليه السلام في قتل احد لا تغسلوهم. فان كل جرح او كل دم يفوح مسكا يوم القيامة ولم يصلي عليهم فيه دلالة على ان شهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه. انما يكفن

70
00:26:49.550 --> 00:27:15.100
تضم عليه جراحه ويكفن فيها. والقول بترك الصلاة على شهيد المعركة قول جماهير اهل العلم ورد عن وورد عن الامام ابي حنيفة ان الشهيد يصلى عليه. وقول الجمهور ارجح لانه

71
00:27:15.100 --> 00:27:35.100
هو المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما من جرح في المعركة ثم نقل فهذا يشرع ان يصلى عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بسعد ابن معاذ رضي الله عنه. قال

72
00:27:35.100 --> 00:28:05.100
الترمذي اذا ولي احدكم اخاه فليحسن كفنه. اي ليختار له من الكفن ما يكون مناسبا وحسنا وليس معناه اختيار ما فيه اسراف وانما المراد اختيار الثياب الحسنة الطيبة في الكفن. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من

73
00:28:05.100 --> 00:28:24.000
المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مع تحيات ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين