﻿1
00:00:02.500 --> 00:00:31.400
ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد فهذا لقاء جديد من لقاء في قراءة كتاب احكام الاحكام لابن النقاش رحمه الله تعالى. نواصل فيه احاديث كتاب

2
00:00:31.400 --> 00:00:51.400
قال رحمه الله ولابي داود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب فدل هذا على استحباب ان يكون تكفين الرجل في ثلاثة اثواب. تكون شاملة لجميع بدنه. قال في قميصه الذي

3
00:00:51.400 --> 00:01:21.400
مات فيه وحلة نجرانية والحلة ثوبان. قال وله البسوا من ثيابكم البياض فان من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. فيه استحباب ان تكون ان تكون ثياب الكفن ذات لون ابيض ولاحمد قال اذا اجمرتم الميت فاجمروه ثلاثا. اي اذا وضعتم عليه الطيب الذي يكون فيه

4
00:01:21.400 --> 00:01:51.400
تمر فاجعلوه ثلاث مرات. والطائفة من اهل العلم قالوا بان الميت يطيب ويحنط بانواع الطيب التي تجعل في مغابنه وتجعل في مواطن جسده. قال وله قال راكب يسير خلف الجنازة. والماشي يمشي خلفها وامامها وعن يمينها وعن يسارها

5
00:01:51.400 --> 00:02:11.400
قريبا منها والسقط المراد بالسقط الجنين الذي يسقط من بطن امه بعد ان يكون تجاوز اربعة اشهر قال والصدق يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. اما اذا كان السقط اقل من اربعة اشهر

6
00:02:11.400 --> 00:02:31.400
فانه لا يشرع ان يصلى عليه او ان يدعى له. السقط يستحب ايضا ان يسمى ولكن لا تشرع لا يشرع ذبح العقيقة من اجله. انما تكون العقيقة لمن خرج من بطن امه مولودا. قال وللبخاري

7
00:02:31.400 --> 00:02:51.400
رجلا من قبيلة اسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فرجم حتى مات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه. فيه الصلاة على من قتل في قصاص او في حد

8
00:02:51.400 --> 00:03:21.400
وان ذلك من الامور المشروعة خصوصا اذا كان من كان كذلك قد اعترف بنفسه وجاء مريدا تطهير ذنبه قال وصح عنه عليه السلام انه صلى على الغامدية. وقد رجمها بعد اعترافها بالزنا قال وللدارقطني انه عليه السلام صلى على ميت بعد ثلاث. ظاهره انه صلى

9
00:03:21.400 --> 00:03:41.400
بعد ثلاث ليال وظاهره انه صلى عليه بعد الوفاة وقبل الدفن. وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض اصحابه بعد دفنه. فان امرأة كانت تقم المسجد ماتت بليل فصلوا عليها

10
00:03:41.400 --> 00:04:01.400
اما اصبحوا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فاخبر بوفاتها فقال دلوني على قبرها فصلى على قبرها وبعض اهل العلم حصر ذلك بمدة شهر. بحيث يجوز ان يصلى على القبر الى شهر. قالوا لانه قد ورد

11
00:04:01.400 --> 00:04:21.400
في حديث من احاديث سعيد ابن المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة الى شهر قالوا فهذا هو المقدار الذي يصلى اليه. لانه قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في

12
00:04:21.400 --> 00:04:41.400
بين القبور واليها. وقال طائفة لا يختص هذا بزمن. واستدلوا عليه بما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء احد بعد ثمان سنوات. لكن هذا الحديث انما يراد به الدعاء لهم. ولا يراد به

13
00:04:41.400 --> 00:05:11.400
الميت. قال ولابن ماجة قال اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء. اي ادعو له بادعية ترجون من الله عز وجل ان يجاب فيها. واختاروا من الفاظ الدعاء ما ينتفع به الميت. وقد اختلف اهل العلم في الدعاء في دعاء في دعاء الانسان في صلاة الجنازة لنفسه

14
00:05:11.400 --> 00:05:31.400
هل يجوز او لابد ان يكون الدعاء خاصا بالميت؟ على قولين مشهورين. والجمهور على جواز الدعاء تدل على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا فقال اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده

15
00:05:31.400 --> 00:05:51.400
استدل بمثل هذا اللفظ على ان الدعاء على الميت على ان الدعاء للميت في صلاة الجنازة ليس له صيغة خاصة بل باي صيغة دعا الانسان للميت يكون بذلك قد حقق السنة. ويدل عليه

16
00:05:51.400 --> 00:06:11.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم قد خالف في الفاظ الادعية فلم يحافظ على صيغة واحدة في الدعاء للميت وقال ولابي داود من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. اختلف اهل العلم

17
00:06:11.400 --> 00:06:31.400
في صلاة الجنازة هل يجوز ان تكون في المسجد؟ فذهب الحنفية وطائفة الى انه لا يصح ان تكون صلاة الجنازة في المسجد ورأوا انها انه يصلى على الميت في المصلى خارج المساجد وحول وحول المقابر

18
00:06:31.400 --> 00:06:51.400
والجمهور على صحة صلاة الجنازة في المسجد. واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل او سهيل بن بيضاء الا في جوف المسجد

19
00:06:51.400 --> 00:07:11.400
وقالوا قد روى مالك انه صلي على عمر في المسجد. واما بالنسبة لكيفية الصلاة فقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وورد عن زيد

20
00:07:11.400 --> 00:07:41.400
وغيره انه يقرأ في انه يكبر على انه يقرأ بعد التكبيرة الاولى بالفاتحة. وبعد الثانية صلاة الابراهيمية وبعد التكبيرة الثالثة بالدعاء للميت. وبعد التكبيرة الرابعة يسلم. ثم بعد ذلك يشرع حمل الجنازة وحمل الجنازة من فروظ الكفايات. وقد ورد في حمل الجنازة احاديث تبين

21
00:07:41.400 --> 00:08:01.400
طريقة ذلك فقد روى ابن ماجة عن عبد الله ابن مسعود قال من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فانه من السنة السرير له اربعة جوانب. ففي هذا الحديث الترغيب في ان يحمل الحامل للجنازة

22
00:08:01.400 --> 00:08:21.400
الجنازة من كل الجوانب الاربعة. قال وله عن ثوبان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا اي يركبون على دوابهم فقال الا تستحيون؟ ان ملائكة الله على

23
00:08:21.400 --> 00:08:41.400
اقدامهم وانتم على ظهور الدواب. ولبعض اهل العلم كلام في هذا فقد ورد عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسه حين انصرف من اه احدى الجنائز. قال ولابي داوود اذا اتبعتم اذا تبعتم الجنازة

24
00:08:41.400 --> 00:09:01.400
فلا تجلسوا حتى توضع. وورد في حديث اخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم وفي الجنازة حتى توضع في اللحد. قال ولمسلم ان سعد بن ابي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه الحدوا لي

25
00:09:01.400 --> 00:09:21.400
وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. دفن الميت له طريقتان للحد بان حفرة جانبية في القبر يوضع الميت فيها ثم تسد باللبن ثم يحثى التراب على القبر. والطريقة الثانية

26
00:09:21.400 --> 00:09:41.400
طريقة الشق بان توضع حفرة في اسفل القبر وليست على جانبه ثم بعد ذلك ينصب اللبن عليها ويوضع الميت فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد لحد له. وجاء في سنن ابي داود اللحد لنا

27
00:09:41.400 --> 00:10:01.400
والشق لغيرنا. قال وللبخاري في في تاريخه عن سفيان التمار انه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم اي على هيئة سنام البعير. وقد ورد في الاحاديث النهي عن رفع القبر. وقد

28
00:10:01.400 --> 00:10:21.400
رؤي هذا القبر وقد قيل بان قبر النبي صلى الله عليه وسلم انما رفع على مقدار الشبر فلا يرفع اكثر من ذلك وسبب رفع القبر من اجل ان لا من اجل الا تأتي مياه الامطار

29
00:10:21.400 --> 00:10:41.400
تكون سببا من اسباب انخفات القبر. قال وصحح الترمذي نهى ان تجصص القبور. اي ان يوضع عليها الجسم قوى البناء ونهى ان يكتب عليها. فكل كتابة على القبور منهي عنها. وهي محرمة والاصل في النهي ان يكون

30
00:10:41.400 --> 00:11:11.400
على التحريم. قال وان يبنى عليها وان توطأ. فالبناء على القبور ممنوع من محظور شرعا. وهكذا ايضا وطأ القبور محرم ولا يجوز للانسان ان يفعله. وقال وللنسائي نهى ان على القبر او يزاد عليه او يجصص او يكتب عليه. ولابن ماجة نهى ان يصلى بين القبور. فالصلاة لا تصح في المقابر

31
00:11:11.400 --> 00:11:36.850
ولا بين القبور. قال ولمسلم في النهي عن الجلوس على القبر لان يجلس احدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر قال ولابي داود لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج في

32
00:11:36.850 --> 00:11:56.850
هذا الحديث النهي عن وظع الاظاءة والسرج في المقابر. وان هذا من الامور الممنوع منه ومن الكبائر والمتخذين عليها المساجد فيه تحريم بناء المساجد على القبور. وان ذلك من كبائر الذنوب. واما بالنسبة

33
00:11:56.850 --> 00:12:16.850
زيارة القبر بزيارة النساء للقبر فقال احمد وجماعة من التابعين بان المرأة تنهى عن زيارة القبر ويحرم عليها زيارة القبور. واستدلوا على ذلك بهذا الحديث. وبما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:12:16.850 --> 00:12:36.850
قال لبعض النساء اللاتي تبعن جنازة ارجعن مأزورات غير مأجورات. وذهب بعض اهل العلم الى جواز النساء للقبور واستدلوا عليه بان النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة على قبر وتصيح

35
00:12:36.850 --> 00:12:56.850
قال النبي صلى الله عليه وسلم لها اتق الله واصبري. قالوا فلم ينهاها عن زيارة القبر. ولكن هذا لا يصح الاستدلال به وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن احد الفعلين آآ الظاهرين

36
00:12:56.850 --> 00:13:16.850
من افعالها الممنوعة شرعا وهو النياحة. فلا يدل هذا على جواز فعلها الاخر لانها لم تم لانها فلما لم تمتثل امره في الاول سكت عن الثاني. قال ولمسلم ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان

37
00:13:16.850 --> 00:13:36.850
ابي مات ولم يوصي افيفعه ان اصدق عنه؟ قال نعم. فيه دليل على جواز ان يهدي الانسان ثواب الصدقة واجرها للاموات. وهكذا ايضا هناك اعمال اخرى ورد فيها ادلة تجيز

38
00:13:36.850 --> 00:13:56.850
الثواب فيها من مثل من مثل الحج والعمرة. واما ما لم يرد دليل بجواز اهداء الثواب في فهل يجوز اهداء الثواب من مثل الصلاة النافلة ومن مثل قراءة القرآن؟ قال الامام

39
00:13:56.850 --> 00:14:16.850
احمد والشافعي يجوز اهداء الثواب فيه. وقال مالك وابو حنيفة لا يجوز اهداء الثواب فيه. وقول مالك وابي حنيفة ارجح القولين في هذه المسألة. وذلك لان الاصل في العبادات انها توقيفية. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:14:16.850 --> 00:14:36.850
ولا عن صحابته انهم اهدوا الثواب في قراءة القرآن ولا في الصلاة ولا في غير ولا في بقية الاعمال الاخرى الا ما ورد فيه النص. ولو كان اهداء الثواب سائغا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع

41
00:14:36.850 --> 00:14:56.850
حمزة ولفعله الصحابة مع اقربائهم الذين ماتوا في عهدهم. قال ولابي داوود ان النبي صلى الله الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم فيه استحباب اهداء الطعام لاهل الميت

42
00:14:56.850 --> 00:15:16.850
لانه قد جاءهم امور تشغلهم عما هم فيه تشغلهم عن صنع الطعام وتهيئته. وفيه دلالة على انه لا يصح ان يشغل اهل الميت بجعلهم يضعون الاطعمة لمن يزورهم. والاولى في اهل الميت

43
00:15:16.850 --> 00:15:36.850
الا يتكلفوا في احوالهم في استقبال المعزين. فلا يضعون فلا يضعون طعاما ولا شرابا انما يستقبلون الناس في التعزية للتعزية اما في الطرقات او في المسجد او في البيت بدون ان يغيروا احوالهم. وفي

44
00:15:36.850 --> 00:15:56.850
فيه دلالة على ان الناس لا يجتمعون عند اهل الميت من اجل التعزية انما يحضرون ليعزوا ثم قادرون مباشرة ولا يبقون ويجتمعون عندهم. قال وصحح الترمذي كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد اذن

45
00:15:56.850 --> 00:16:16.850
محمد صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر امه فزوروها فانها تذكر الاخرة. فيه استحباب زيارة القبور للرجال بعد ان نهي عنها. وفيه جواز زيارة قبور غير المسلمين. وفيها بيان العلة التي من اجل

46
00:16:16.850 --> 00:16:36.850
تزار القبور وهي انها تذكر الاخرة. وتذكر الانسان بمصيره الذي سيؤول اليه. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون

47
00:16:36.850 --> 00:16:56.850
فيه استحباب هذا الذكر عند زيارة المقابر. قال وزاد النسائي اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا ابعدهم قال وللبخاري عن جابر دفن مع ابي رجل والد جابر بن عبدالله بن حرام قتلا في

48
00:16:56.850 --> 00:17:16.850
ماتا شهيدا في يوم آآ في يوم احد. قال جابر دفن مع ابي رجل اخر. فلم تطب حتى اخرجته فجعلته في قبر على حدة. فيه جواز نبش قبر الميت. اذا كان فيه مصلحة له

49
00:17:16.850 --> 00:17:36.850
كما لو دفن الانسان في مكان رطب او في محل المجاري. او كان هناك مصلحة عامة كما لو كان هناك احتياج لطريق لا يمكن صرف الطريق عنه الى مكان اخر. قال ولمالك ان سعد بن

50
00:17:36.850 --> 00:17:56.850
ابي وقاص وسعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل توفي بالعقيق وهو واد حول المدينة وحمل الى المدينة ودفنا بها مما يدل على جواز نقل الميت من مكان وفاته الى مكان اخر. من اجل مصلحة

51
00:17:56.850 --> 00:18:16.850
صلاة الناس عليه. قال وللبخاري لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا. فيه النهي عن سب الاموات سواء كانوا مسلمين او مشركين سواء كانوا موحدين او اهل سنة او اهل بدعة. فان سبهم لا ينتفع

52
00:18:16.850 --> 00:18:49.150
انه احد ويؤثر على اقربائهم الذين قد يتعصبون لهم فيؤدي ذلك الى انقسام الناس ازعيهم قال المؤلف كتاب الزكاة. الزكاة في اصل اللغة يراد بها النماء والطهارة. ولذلك قيل قيل تزكية النفس اي طهارتها. والمراد اخراج جزء من اخراج جزء من اموال خاصة

53
00:18:49.150 --> 00:19:10.800
يعطى لاصناف خاصة. وقد اوجب الله عز وجل على المؤمنين الزكاة. وحذر من البخل بها. قال جل على والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم

54
00:19:10.800 --> 00:19:30.800
فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد ورد في التحذير من ترك الزكاة احاديث كثيرة. والزكاة ركن من اركان دين الاسلام. من جحدها فقد جحد

55
00:19:30.800 --> 00:19:50.800
لامرا معلوما بالظرورة من دين الله عز وجل. فحينئذ يرتد بهذا ويستتاب فان تاب والا طبق عليه الحد. قال المؤلف روى الشيخ روى الشيخان عن ابي هريرة. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم

56
00:19:50.800 --> 00:20:10.800
وكان ابو بكر اي اصبح ابو بكر خليفة للمسلمين. وكفر من كفر من العرب. فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس اي كيف تقاتل من ترك الزكاة وكان يقر بالشهادتين. كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله

57
00:20:10.800 --> 00:20:30.800
وعليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحق وحسابه على الله. فقال ابو بكر والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فان الزكاة

58
00:20:30.800 --> 00:20:50.800
كل مال كانه يفسر قوله الا بحقه. يقول الا بحقه يدخل فيها الزكاة. ثم قال ابو بكر والله لو منعوني عناقا وهي صغار الظأن. استعمل هنا العناق مع ان الاصل ان

59
00:20:50.800 --> 00:21:10.800
الزكاة لا تخرج الا من الكبار. لان الزكاة لان الانسان قد يملك نصابا كله من الصغار فيجب عليه حينئذ ان يخرج الزكاة من ماله الذي يملكه. قال لو منعوني عن

60
00:21:10.800 --> 00:21:30.800
ناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقاتلتهم على منعها. قوله لقاتلتهم بين القتل والقتال. فالمقاتلة تكون من اجل امساكهم وضبطهم. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما

61
00:21:30.800 --> 00:21:50.800
هو الا ان قد شرح الله صدر ابي بكر رضي الله عنه فعرفت انه الحق. فيه مناقشة الائمة والولاة فيما يتخذون من اجراء لتبين ما لتبين الحق في المسائل التي يريدون الاقدام عليها. قال ولابي داود قال معاذ

62
00:21:50.800 --> 00:22:10.800
بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن فامرني ان اخذ من كل اربعين بقرة من كل باربعين بقرة ثنية ومن كل ثلاثين تبيعة ومن كل حالم دينارا او عيد له معافر. في

63
00:22:10.800 --> 00:22:30.800
وجوب فيه ان الزكاة تجب في البقر. وان النصاب في البقر هو ثلاثين. فاذا بلغت ثلاثين وجب فيها تبيعة وهي بقرة لها سنة. واذا بلغت اربعين وجبت مسنة. لها سنتان. قال ومن

64
00:22:30.800 --> 00:22:50.800
كل حال من دينارا يريد بذلك يريد بذلك الجزية التي تؤخذ من غير المسلمين. قال وله ليس في الخيل والرقيق زكاة الا زكاة الفطر في الرقيق. فيه ان الخيل لا زكاة فيها كما قال الجمهور خلافا لابي

65
00:22:50.800 --> 00:23:10.800
الا اذا قصد صاحبها بيعها فتجب فيها الزكاة حينئذ. وهكذا الرقيق لا تجب فيه زكاة الا زكاة التجارة او زكاة الفطر. قال ولاحمد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

66
00:23:10.800 --> 00:23:30.800
يعني جمع حمار. هل يعني هل تجب فيها الزكاة او لا تجب؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما انزل فيها الا هذه الاية الجامعة الفاذة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مما يدل

67
00:23:30.800 --> 00:23:50.800
على عدم وجوب الزكاة في آآ في الحمير. قال ولمسلم ليس فيما دون خمس كم من الورق صدقة فيه ان الزكاة تجب في الفضة الورق هو الفضة وفيه ان النصاب في الفضة خمس

68
00:23:50.800 --> 00:24:10.800
سوء وهما مائة درهم والدرهم قرابة الثلاثة جرام وحينئذ يكون النصاب قرابة الخمس مئة وتسعين او خمس مئة وخمسة وثمانين جرام من الفظة. قال وليس فيما دون خمس ذود من

69
00:24:10.800 --> 00:24:30.800
ابل صدقة فيه وجوب الزكاة في الابل. وان النصاب فيها هو خمس. فمن كان عنده اربع من الابل لم تجب عليه زكاة. قال وليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة. فيه ان الزكاة في ان الزكاة تجب

70
00:24:30.800 --> 00:24:50.800
في الثمار والزروع. وفيه ان النصاب فيها هو خمسة اوسك. وهي قرابة الثلاثمائة صاع وفيه ان الزكاة لا تجب الا فيما بلغ النصاب. كما قال الجمهور خلافا للامام ابي حنيفة. قال ولابي داود

71
00:24:50.800 --> 00:25:10.800
قال اذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم. فيه انه يشترط في وجوب الزكاة الحول وفيه ان مقدار الواجب هو ربع العشر. اثنين ونصف في المئة. بحيث يقسم المال على اربعين

72
00:25:10.800 --> 00:25:30.800
يكون هو الواجب في الزكاة. قال وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا المراد الدينار قرابة الخمسة اقل من الخمسة جرام. اقل من الخمسة جرام. وحين

73
00:25:30.800 --> 00:25:50.800
اذ يكون النصاب في الذهب هو تسعون جراما تقريبا. قال فان كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ربع العشر. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة

74
00:25:50.800 --> 00:26:13.950
جعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا مع تحيات ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين