ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد فنتكلم عن بقية باحكام الزكاة من كتاب احكام الاحكام لابن النقاش. قال رحمه الله ولمسلم فيما سقت الانهار الغيم العشور وفيما سقت السانية نصف العشر فيه ان الزكاة تجب في الثمار والزروع. ولا تجب الزكاة الا في الثمار التي يمكن ان تحفظ اما الثمار التي لا تحفظ ولا تبقى فانها لا تجب زكاتها. وآآ الزكاة في الثمار والزروع على نوعين. النوع الاول ما كان يسقى بكلفة وتعب مؤونة فالواجب فيه نصف العشر خمسة في المئة. ما يسقى بكلفة يجب فيه نصف العشر خمسة في المئة. النوع الثاني ما لا كلفة في سقيه. بان يكون يسقى بالانهار او تنزل عليه الامطار. فهذا يجب فيه العشر عشرة في المئة. بحيث اذا اخرجنا هذه الثمار من التمر او القمح او الشعير او او اه نحو ذلك من انواع الثمار فحينئذ وآويناه الى الجرين نظرنا الى مقدار ما خرج اخرجنا المقدار السابق منه في الزكاة. قال والجمهور على قال ولاحمد انه صلى الله عليه وسلم اخذ من العسل العشر. اختلف في العسل. هل تجب فيه الزكاة او لا تجب والاظهر من قولي اهل العلم وجوب الزكاة فيه بوروده صحيحا عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم ايعلم لهم مخالف في زمانهم؟ والواجب فيه كما يجب في الخارج من الارض. ان كان يتعب فيه وفيه مشقة ففيه نصف العشر. وان كان لا مشقة في ترتيبه وتهيئة امره. فالواجب فيه العشر. وكان عمر يأخذ ذو قربة من العسل من عشر قرب. قال وروى الشافعي انه صلى الله عليه وسلم قال ما خالط الصدقة مال صدقة مالا الا اهلكته. يعني ان الانسان اذا بخل بالصدقة ولم يدفع الزكاة فانها تكون من اسباب زوال البركة ومن اسباب الخسارة عليه في امواله. قال ولابي داود ان العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل ان تحل فرخص له في ذلك. فيه دلالة على جواز تقديم الزكاة قبل يوم حول متى كان الانسان مالكا للنصاب؟ قال وله لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي فيه ان الاغنياء الذين عندهم قدرة على سداد حوائجهم لا يجوز ان يعطوا من الزكاة. وان من اعطاهم منها فانه لا تجزئه تلك الزكاة. وعليه ان يدفع بدلها. وهكذا ايضا من كان قويا في بدنه قادرا على الاكتساب ويتمكن من الاكتساب فانه لا يعطى من الزكاة. قال وله من سأل وله قيمة تؤوقيه فقد الحفت. فيه تحريم سؤال الزكاة. لمن كان غنيا. وقد روى احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل وعنده ما يغنيه فانما يستكثر من نار جهنم. قالوا يا رسول الله وما يغنيه؟ قال ما يغديه او يعشيه وله من بلغه معروف من اغيه وله يعني في حديث اذا قال وله يعني الامام احمد حديث يدل على جواز ان يأخذ الانسان ما يهدى اليه من اخوانه. مما يريدون به مما يريدون به البر والصلة فيما بينهم. قال وله من بلغه معروف من اخيه من غير مسألة ولا في نفس فليقبله ولا يرده. فانما هو رزق ساقه الله عز وجل اليه. قال وللشيخين اذا اعطيت شيئا من غير ان تسأل فكل وتصدق. لكن في بعض المرات قد يريد المهدي غرضا غير مشروع. وامرا ممنوعا في الشرع فحينئذ يحذر الانسان من مثل هذه الهدايا. قال ولاحمد جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة. فقال اعتق النسمة وفك الرقبة اي اعتق المماليك. فقال يا رسول الله اوليستا بواحدة عتق النسمة وفك الرقبة؟ قال لا. ان عتق النسبة ان تفرد بعتقها وفك الرقبة ان تعين في ثمنها. قال وله ثلاثة حق على الله عونهم اي ان الله عز وجل قد وعد وعدا لا يخلف بان يعين هذه الاصناف الثلاثة اولهم المجاهد في سبيل الله الذي يقاتل في سبيل الله لاعلاء كلمة الله عز وجل. ولتحكيم شرعه والمكاتب الذي يريدوا الاداء اي المملوك الذي عقد مع سيده على ان يعطيه مالا بنجوم معينة يعتق المملوك بعدها قال والناكح الذي يريد العفاف اي المتزوج الذي يستدين من اجل ان يعف نفسه فان الله قد وعده بان يكون معينا له. قال ولابي داوود ان المسألة لا تحل الا لثلاثة. لذي فقر اي شديد اي شديد بحيث يجعله ذلك الفقر يسقط على الارض. او لذي غرم اي عليه دين لم يتمكن من سداده. او لذي دم اي وجب عليه دم فاراد ان يستعين باخوانه من اجل ان يزيل ذلك الدم عن نفسه. قال وله لا تحل الصدقة لغني الا في سبيل الله فما فمن جاهد في سبيل الله فحينئذ يحل له ان يأخذ من الزكاة ما يستعين به على الجهاد في سبيل الله او ابن السبيل. فان ابن السبيل في بلده كان غنيا. لكنه لما سافر فقد المال وحين حينئذ يأخذ من المال ما يمكنه من العودة الى بلده. ويأخذ من الصدقة ما يمكنه من العود قال او جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك او يدعوك. فان الفقير اذا دفعت له الزكاة جاز له حينئذ ان يتصرف فيها باي نوع من انواع التصرف لانه قد ملكها. فلو اهدى لاحد شيئا فلو اهدى لغني شيئا جاز للغني ان يأخذ منه. قال وللشيخين اخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة جعلها في فيه يريد ان يمضغها وان يأكلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارمي بها اما علمت كانا لا نأكل الصدقة فيه ان اهل البيت النبوي لا يأكلون من الزكاة ولا يجوز لهم ان يأخذوا شيئا منها واذا احتاج اهل البيت النبوي فان الناس يعطونهم من حر اموالهم. وقد ورد في الحديث ان صدقة اوساخ الناس وانها لا تحل لال محمد صلى الله عليه وسلم. كما ورد في مسلم ان لا تحل لنا الصدقة قال ولاحمد الصدقة على المسكين صدقة. وهي على ذي الرحم صدقة وصلة. هل يجوز للانسان ان يدفع زكاة ما له لاقربائه او لا يجوز ان يدفعها لهم. الاقارب على نوعين. النوع الاول من اذا مات ورثته فهذا يجب عليك ان تنفق عليه من حر مالك. ولا يجوز ان تعطيه من زكاتك. والنوع من اذا مات لم ترثه فهذا يجوز له ان تعطيه من زكاة مالك. قال وله ان افضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. المراد بالكاشح المبغظ. قال وللاثرم عن ابن عباس اذا كان ذو قرابة لا يعولهم فاعطهم من زكاة مالك. فان كنت تعولهم ويجب عليك ان تنفق عليهم لا تعطهم يعني من زكاة مالك. ولا تجعلها لمن يعول. قال المؤلف باب صدقة الفطر. المراد بالفطر الفطر من رمضان فانه اذا اكمل فانه اذا اكتمل شهر رمضان شرع للناس ان يفطروا وشرع لهم ان يدفعوا صدقة الفطر. طهرة لصيامهم طهرة لهم. قال روى دار قطني والواجب في صدقة الفطر هو صاع. يخرجه الانسان عن نفسه يخرج صاعا عن نفسه وصاعا عمن يمون من زوجته وابنائه وكل من يجب عليه ان ينفق عليهم. قال روى الدار قال لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب او صاعا من دقيق او صاعا من اقط او صاعا من سلت وهو نوع من انواع الشعير. فقال ابن المدين لسفيان يا ابا محمد ان احدا لا يذكر في هذا الدقيق فقال بلى هو فيه. يعني سواء اخرجه حبا او اخرجه دقيقا. اختلف فاهل العلم فيما يجزئ اخراجه في صدقة الفطر. فقال طائفة لابد ان يكون من الاصناف المذكورة في الحديث ولا يجزئ غيرها وعلى هذا القول لا يجزئ اخراج الرز ولا الذرة لماذا؟ لانها ليست من الاصناف المذكورة في الحديث والقول الثاني بانه يجوز اخراج صدقة الفطر من كل طعام يقتاته الناس. لما ورد في حديث ابي سعيد كانوا يخرجونها صاعا من طعام ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صدقة قطر طعمة للمساكين وطهرة للنفس هذا القول ارجح من القول الاول. والقول الثالث بانه يجوز او اخراجها من النقد. وهذا هو مذهب الامام ابي حنيفة. ولعل هذا القول قول مرجوح. وذلك لان صدقة الفطر انما نسير فيها على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو اخرجت زكاة الفطر من النقد لا ذلك الى ان يطلبها من ليس محتاجا اليها. ولادى ذلك الى ان يستكثر الناس منها. بخلاف ما اذا كان الطعام فان الناس لا يأخذون منها الا بقدر حاجتهم في يوم العيد. واما بالنسبة لوقت اخراج فان الاصل ان تخرج في يوم عيد الفطر قبل الزكاة. لما روى الشيخان قال امر بزكاة الفطر قبل خروج الناس الى الصلاة. ويجوز اخراجها قبل يوم العيد بيوم او يومين. و بعض اهل العلم قال تخرج من اول الشهر. لكن الصواب قصر ذلك على اليومين الاخيرين لانه هو المنقول عن احوال الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر هذا حديث انه لا يجوز تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد. قال ولابي داود رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. اللغو الكلام الذي لا فائدة منه والرفث الكلام المسرذل وطعمة للمساكين. من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قال المؤلف كتاب الصيام ركن من اركان دين الله. المراد به صيام شهر رمضان. والمراد بالصيام الامساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع من طلوع الفجر الى غروب الشمس. الواجب هو صيام شهر رمضان الواجب الذي يتعين على جميع الناس هو صيام شهر رمضان. قال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ثم روى ابو داوود عن ابن عمر انه قال ترى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اني رأيته فصامه وامر الناس بصيامه. فيه ان المرجع في دخول الشهر وخروجه هو رؤية الهلال لا بالحساب ولا لغيره. وفيه انه اذا شهد شاهد واحد من الثقات برؤية الهلال اعتمدت شهادته وقبلت. واخذ بها بعد ان يتحقق انه قد رأى الهلال حقيقة. وفيه ان امر الصيام والفطر موكول بالامام وليس افراد الناس وظاهر هذا الحديث ان من رأى الهلال وحده فانه لا يصوم حتى يعمل صاحب الولاية بشهادته ويقبلها. وفيه ان الصيام موكول بامر الناس بحيث اينقسم الناس في امر الصيام؟ بعضهم يصوم وبعضهم يفطر. ولذا ورد في الخبر الصوم يوم تصومون قال وله يعني لابي داوود. جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني راية الهلال فقال اتشهد وان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال نادي في الناس فليصوموا غدا. وهذا الخبر فيه ضعف من جهة باسناده. قال وروى ابو داوود عن عكرمة. ورواه ابو داوود عن عكرمة وقال فامر بلالا فنادى في الناس ان يقوموا وان يصوموا قوله ان يقوموا يعني يصلوا صلاة التراويح ولابي داوود اختلف الناس في اخر يوم من رمضان فقدم اعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لا هل الهلال امس عشية؟ فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ان يفطروا وان يغدوا الى مصلاهم يعني يذهب الى مكان صلاة العيد من الغد. وفيه دلالة على ان صلاة العيد لا تكون بعد زوال الشمس وانما تكون قبل ذلك. قال وللبخاري الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه ان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين. فيه ان الشهر قد يكون تسعا وعشرين يوما. وقد يكون ثلاثين. وفيه ان عول عليه في دخول الشهر وخروجه هو رؤية الهلال. وانه لا يعتمد على حساب ولا غيره. وقوله فان غم عليكم اي انه اذا كان هناك غيم وسحاب فحينئذ اكملوا عدة الشهر ولا تلتفتوا الى امر اخر من حساب وغيره قال فاكملوا العدة ثلاثين يوما. قال ولمسلم قال كريب استهل علي رمظان وانا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في اخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنه ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة. فقال انت رأيته؟ فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال ابن عباس لكنا رأيناه ليلة السبت. فلا نزال نصوم حتى حتى نكمل ثلاثين او نراه. فقلت او لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا من الفوائد اعتماد رؤية الهلال في اثبات دخول الشهر وخروجه. وظاهر هذا الخبر ان كل بلد له رؤية مستقلة. وان كل بلد يصوم ويفطر برؤيته هو هذا قول بعض الفقهاء وجماهير الفقهاء على ان الهلال اذا رؤي في بلد فانه يلزم بقية البلدان الصيام. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وبقول النبي صلى الله الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. قالوا امر جميع الامة بالصوم لرؤية الهلال. فدل هذا على انه اذا رؤي الهلال في بلد لزم بقية البلدان. وهناك طائفة قالوا بان الهلال اذا روي رؤي في بلد لزم البلدان التي تقع عنه غربا ان يصوموا بخلاف البلدان التي تقع عنه شرقا. لانه اذا اهل في بلد انه لا بد ان يهل في البلدان التي تقع عنه شرقا. بخلاف تقع عنه غربا بخلاف البلدان التي تقع عنه شرقا. قال المؤلف ولابي داود ان اسلم يعني قبيلة اسلم اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صمتم يومكم هذا قالوا لا. قال فاتموا بقية يومكم واقضوه. فيه دلالة على ان الهلال اذا ثبتت رؤيته في اثناء النهار. اذا جاء الشاهد في اثناء النهار وقال قد رأيته نال رمضان البارحة فحينئذ يلزمهم امساك بقية هذا اليوم لانه ثبت انه من الشهر ويلزمهم قضاء هذا يوم لماذا؟ لانهم لم يصوموه حتى ولو كانوا قد امسكوا عن الطعام لان الصيام لا يصح الا بنية من الليل وحين اذ لا يصح صومهم وامساكهم بهذا اليوم. وفي هذه وفي هذه قال وفي هذه الاحاديث دلالة على وجوب اه النية للصوم وان النية وان تبييت النية شرط في صحة الصوم. كما قال الجمهور خلافا كما قال الجمهور في صيام الفرض خياء خلافة للامام ابي حنيفة رحمه الله. قال وللبخاري احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم واحتج وهو صائم الحجامة اخراج دم محتبس يكون في الرأس و الحجامة يكون فيها سحب للدم. وقد اختلف اهل العلم في الحجامة هل هي مفطرة او ليست بمفطرة؟ فذهب الى ان الحجامة ليست بمفطرة. وان الصائم اذا استعملها لم يؤثر ذلك على صومه. واستدلوا عليه بهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. لكن هذا الحديث انما وقع في مسير النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فاحتجم وهو صائم مسافر فكأنه قد افطر لانه يحق له ان تفطر افطر بالحجامة. والقول الثاني ان الحجامة من المفطرات. لما ورد عن جماعة من الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم. والاصل في الحجامة ان تكون في الرأس. اما ما يكون في البدن فانه لا يسمى حجامة بل يسمى فصدا. ولذلك من اخذ التحليل من من اخذ التحليل منه سواء كان بدم قليل او بدم كثير فانه لا يؤثر على صومه لانه لم يؤخذ من رأسه وانما اخذ من بدنه قال ولابي داوود من زرعه القيء اي جاه القيء بغير طلب منه فليس عليه قضاء اي ان صحيح ولا يطالب بالقضاء. ومن استقاء عمدا فليقضي. اي من طلب خروج القيء فخرج منه اي فانه يفسد صومه بذلك ويجب عليه القضاء. ففي هذا دلالة على دلالة على ان طلب خروج القيء وخروج القي بعد طلبه من مفسدات الصوم. كما قال ذلك احمد والشافعي وجماهير اهل العلم ولصحة حديث الباب. قال وللدار قطني من اكل او شرب ناسيا لا يفطر فانما هو رزق رزقه الله. وهذا الحديث اصله في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي فاكل وشرب وهو صائم فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. فيه دلالة على ان الاكل والشرب نسيانا لا يؤثر على صحة الصوم كما قال الجمهور خلافا للامام مالك رحمه الله تعالى الذي آآ افسد صومه بذلك. قال وللبخاري عن ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم فيه دلالة على جواز القبلة للصائم. وان القبلة بنفسها لا تؤثر على الصوم. لكن لو قبل الصائم فخرج منه المني اثر ذلك على صومه. ولذلك من يخشى على نفسه من خروج المني عند تقبيله لم يجوز له ان يقبل فان قبل ولم يخرج منه شيء لم يؤثر على صومه. لكن ان خرج منه شيء اثر ذلك على وصومه. اما اذا خرج منه المذي ولم يخرج المني فقال احمد ومالك يفسد صومه بذلك. وقال وابو حنيفة لا يفسد صومه بهذا. ولعل القول بعدم افساد الصوم ارجح القولين في هذه المسألة لان الاصل تصحيح الصيام. والا يقال بان شيئا من الافعال مفسد للصوم الا بدليل ولم يرد دليل يدل على فساد الصوم بخروج المذي. وقال ولابي داود ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له واتاه اخر فسأله فنهاه. فاذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب وهذا الحديث لاهل العلم فيه آآ كلام. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم خيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. اللهم يا حي يا قيوم املأ قلوبنا من التقوى والايمان والسرور والطمأنينة واليقين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين مع تحيات ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين