﻿1
00:00:02.500 --> 00:00:36.150
ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم اما بعد فهذا هو اللقاء السادس عشر لقاءاتنا في قراءة كتاب احكام الاحكام ابن النقاش الشافعي رحمه الله. قال رحمه الله وللشيخين عن ام سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم رمضان. في هذا الحديث

2
00:00:36.150 --> 00:01:01.100
من الاحكام ان الاحتلام لا يؤثر على صوم الصائم. وذلك لانه بغير اختيار من العبد فلم يؤثر على صومه الواجب عليه ان يغتسل ولا يتأثر الصوم بهذا والمسألة الثانية ان من كان على جنابة فدخل عليه وقت الفجر وهو على جنابة فانه اذا نوى

3
00:01:01.100 --> 00:01:21.100
والصيام من الليل جاز له ان يصوم ويصح صومه ولا يؤثر هذا على الصوم. ومثل هذا اذا كانت المرأة اذا كانت ومثل هذا اذا كانت المرأة حائضا. فطهرت قبل الفجر لكنها لم تغتسل الا بعد

4
00:01:21.100 --> 00:01:41.100
اذان الفجر فان صيامها صحيح اذا نوت الصوم من الليل. قال ولاحمد لا تزال امتي بخير ما اخروا السحور وعجلوا الفطر. فيه استحباب التقرب لله عز وجل بتناول وجبة السحور

5
00:01:41.100 --> 00:02:01.100
والافطار وفيه ان المستحب تأخير السحور وتعجيل الفطر. قال وله كان يفطر على رطبات قبل ان يصلي فان لم تكن رطبات فعلى تمرات فان لم تكن حسى حسوات مما فيه استحباب

6
00:02:01.100 --> 00:02:21.100
والافطار على آآ الرطب والتمر. قال ولمسلم عن حمزة انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عمرو الاسلمي قال اجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ قال هي رخصة من الله عز وجل

7
00:02:21.100 --> 00:02:41.100
من اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه. فيه صحة صيام المسافر. وفيه ان الافضل للمسافر ان يفطر في سفره. كما قال احمد والجمهور على استحباب الصوم. والاظهر من اقوال الفقهاء في

8
00:02:41.100 --> 00:03:01.100
هذه المسألة ان المسافر يفعل الارفق به. فان كان الارفق به والاسهل هو الفطر مع القضاء فعله ان كان الارفق والاسهل له ان يصوم ليسلم من القضاء بعد ذلك فعله. قال ولابي داود ان الله وضع عن

9
00:03:01.100 --> 00:03:31.100
مسافر نصف الصلاة والصوم وعن الحبلى والمرظع. المرأة الحبلى الحامل والمرأة المرظع يجوز لهما ان يفطرا اذا خافتا على نفسيهما او خافتا على ولديهما. فان خافتا على نفسيهما فانه وما تقظيان ولا يجب مع القظاء شيء لانهما حينئذ بمثابة المريظ. والمريظ لا يجب عليه الا القظاء

10
00:03:31.100 --> 00:04:01.100
اما اذا خافتا على ولديهما فقالا طائفة يجب عليها مع يجب عليها مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم لفتوى عدد من الصحابة بذلك. وقال اخرون بعدم وجوب هذه الكفارة واستدلوا على ذلك بانه لم يرد فيه شيء من النصوص ومنشأ المسألة هو الاحتجاج

11
00:04:01.100 --> 00:04:21.100
اقوال الصحابة وباتفاقهم في ذلك. قال ولمسلم بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر رأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه. قالوا هذا رجل صائم يعني انه تعب بسبب صومه في سفره. فقال رسول

12
00:04:21.100 --> 00:04:41.100
الله صلى الله عليه وسلم ليس البر ان تصوموا في السفر. استدل احمد بهذا على ان الفطر في السفر افضل. ولكن هذا في رجل تأثر من الصوم في سفره. قال وروى البخاري عن ابن عباس في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين

13
00:04:41.100 --> 00:05:03.050
ليس في منسوخة بل هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوما فيطعمان مكان كل يوم ومن مسكينة كبير السن ان ذهب عقله لم يجب عليه الصيام ولا القضاء. وان كان قويا قادرا على الصوم وجب عليه

14
00:05:03.050 --> 00:05:23.050
الصوم كغيره وان عجز عن الصوم عجزا دائما مع بقاء ذهنه وجب عليه ان يطعم عن كل ومن مسكينا ويجوز ان يؤخر ذلك لما بعد رمضان. قال وللدارقطني قال قضاء رمضان ان شاء فرق

15
00:05:23.050 --> 00:05:46.750
وان شاء تابع قال البخاري قال ابن عباس لا بأس ان يفرق القضاء. لقوله فعدة من ايام اخر. قال ولمسلم قال بريدة جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني تصدقت على امي بجارية فماتت امي وبقيت

16
00:05:46.750 --> 00:06:06.750
جارية فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد وجب اجرك ورجعت اليك في الميراث لانها ترث من امها النصف ان كانت وحدها قالت فانه كان على امي صوم شهر. ظاهره انه صوم نذر افأصوم

17
00:06:06.750 --> 00:06:26.750
قال نعم فيه ان الصيام اذا وجب في ذمة الميت قبل موته فانه يشرع او لاقربائه ان يصوموا عنه. وقد ورد في حديث عائشة من مات وعليه صيام قوله وعليه صيام يعني قد

18
00:06:26.750 --> 00:06:46.750
عليه صام عنه وليه. قالت فان امي لم تحج. افاحج عنها؟ قال حجي عن امك. فيه مشروعية في الحج عن الاموات. قال ولابن ماجة من صام رمضان وستة ايام من شوال فكأنما صام السنة كلها. من

19
00:06:46.750 --> 00:07:06.750
بالحسنة فله عشر امثالها. واصل الخبر في صحيح مسلم. مما يدل على استحباب صوم ستة ايام من شوال كما هو مذهب احمد والشافعي خلافا لمالك وابي حنيفة. قال وله نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة

20
00:07:06.750 --> 00:07:26.750
النبي صلى الله عليه وسلم لما حج افطر في يوم عرفة ولم يصم ذلك اليوم من اجل ان يقوى الدعاء والذكر في ذلك اليوم. ولكن من صام صح صومه لان النهي في ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:07:26.750 --> 00:07:46.750
وانما الافضل هو ترك الصوم. قال ولمسلم صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية ان يكفر بسنتين وصوم يوم عاشوراء وهو العاشر من شهر محرم يكفر السنة الماضية. واما يوم عرفة فهو اليوم التاسع من

22
00:07:46.750 --> 00:08:08.650
ذي الحجة وفيه انه اذا كان ذلك اليوم يوم جمعة او يوم سبت فانه يشرع صومهما. قال صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود. صوموا قبله يوما او بعده يوما. هذا الخبر

23
00:08:08.650 --> 00:08:28.650
ضعيف الاسناد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواته من هو مجهول. وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بصيام التاسع كما في مسلم من حديث ابن عباس قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء

24
00:08:28.650 --> 00:08:48.650
وامر بصيامه لان يوم عاشوراء كان واجب الصوم في اول الاسلام. قالوا يا رسول الله انه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كان العام المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله

25
00:08:48.650 --> 00:09:08.650
عليه وسلم ففيه مشروعية صوم اليوم التاسع لمن صام العاشر مع صحة ان يفرد العاشر وحده الصوم. قال وله يعني لمسلم لا صام من صام الابد. فيه النهي عن صيام الدهر. وان

26
00:09:08.650 --> 00:09:28.650
بك من المأمور الممنوعة شرعا. قال طائفة ينتفي صوم الدهر بافطار يوم العيدين وايام التشريق وقال اخرون لا ينتفي بذلك. قال وله يعني لمسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار بذلك اليوم

27
00:09:28.650 --> 00:09:48.650
سبعين خريفا فيه فضيلة صيام التطوع. قال طائفة يراد به التطوع مطلقا. وقال اخرون هو خص هو خاص بالمجاهد. ولعل القول الاول اقوى. لان الافضل للمجاهدين ان يفطروا ليتقووا. قال ولابي داوود قال

28
00:09:48.650 --> 00:10:08.650
عائشة اهدي لحفصة طعام وكنا صائمين فافطرنا ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله انا اهديت لنا هدية واشتهيناها فافطرنا. فقال لا عليكما صوما مكانا يومه. المتنفل

29
00:10:08.650 --> 00:10:28.650
اذا اراد ان يقطع صوم النفل. هل يجوز له ذلك؟ واذا افطر في صوم النفل هل يجب عليه قضاء يوم اخر؟ قال احمد والشافعي لا يجب عليه صوم يوم اخر. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال

30
00:10:28.650 --> 00:10:48.650
المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر. وورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اصبح صائما وافطر في اثناء اي يومه ولم يرد عنه انه قد قضى. وقال مالك وابو حنيفة بانه اذا افطر المتنفل في اثناء اليوم

31
00:10:48.650 --> 00:11:08.650
وجب عليه ان يقضي يوما مكانه. ولعل القول الاول اظهر للادلة السابقة. قال ولامي ولاحمد عن امها انا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت فقالت يا رسول الله ما اني

32
00:11:08.650 --> 00:11:28.650
ان كنت صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر قال وللدار قطني نهى عن صوم خمسة ايام في السنة. يوم الفطر ويوم النحر وثلاثة ايام

33
00:11:28.650 --> 00:11:48.650
تشريك فيه تحريم صيام هذه الايام وانه من صام فيها فان صومه باطل لا يصح وانه اذا نذر صوم يوم الفطر فان نذره غير صحيح ولا يلزمه الوفاء به كما قال الجمهور خلافا لابي حنيفة. قال

34
00:11:48.650 --> 00:12:08.650
وللبخاري لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن. الا لمن لم يجد الهدي فانه يصوم ثلاثة ايام. ان تمكن قبل يوم عرفة ان تمكن قبل يوم العيد والا صامها من ايام التشريق. قال باب الاعتكاف الاعتكاف

35
00:12:08.650 --> 00:12:38.650
لزوم المسجد تقربا لله عز وجل. والاعتكاف عبادة وقربة. قال تعالى ولا تباشروهن انتم عاكفون في المساجد وقال تعالى ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين. والاعتكاف فيه مناجاة لرب العزة والجلال، وعرض لحوائج العبد على ربه. قال روى البخاري عن عائشة قالت كان اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر

36
00:12:38.650 --> 00:12:58.650
ثم دخل معتكفه فيه دلالة على جواز تخصيص الانسان مكانا يلبث فيه حال الاعتكاف. وفيه ان من اعتكف يوما جاز له الا يدخل الا بعد صلاة الفجر في معتكفه. وفيه ان المعتكف يجوز

37
00:12:58.650 --> 00:13:18.650
له ان ينتقل في المسجد لحاجة شرعية من اداء الصلاة او تقدم في صف او حضور مجلس علم او طواف بالبيت او نحو ذلك. وطائفة من اهل العلم قالوا بان من اعتكف فانه يدخل من

38
00:13:18.650 --> 00:13:38.650
يدخل قبل غروب الشمس لو اراد ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان مثلا. الجمهور يقولون يدخل ليلة اتى الحادي والعشرين بعد قبل غروب آآ يوم العشرين قبل غروب شمس اليوم العشرين

39
00:13:38.650 --> 00:13:58.650
وطائفة من المحدثين قالوا بانه يصح له ان يدخل في معتكفه بعد الفجر لهذا الحديث. والقول الاول لان من اعتكف العشر الاواخر يريد ان يدرك ليلة القدر وليلة القدر قد تكون ليلة الحادي والعشرين لما ورد

40
00:13:58.650 --> 00:14:22.650
في الصحيح من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني اريت اني رأيتني في صبيحة ليلة القدر اسجد في ان وطين فسجد فنزل عليهم المطر في صباح اليوم الحادي والعشرين فسيف وقف عليهم المسجد فصلى النبي صلى الله

41
00:14:22.650 --> 00:14:42.650
الله عليه وسلم فجر الحادي والعشرين في ماء وطين. قال وصحح الترمذي كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان فلم اعتكف عاما فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين ليلة فيه استحباب ان يخصص الانسان مقدارا سنويا

42
00:14:42.650 --> 00:15:02.650
الاعتكاف وان من خصص ذلك جاز له ان يقضيه اذا فاته. قال ولابي داوود عن عائشة انها قالت السنة على المعتكف الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة

43
00:15:02.650 --> 00:15:22.650
الا لما لابد منه. فيه دلالة على ان المعتكف يلبث في المسجد. لكن هذا الحديث فيه ضعف وقد تكلم بعض اهل العلم في اسناده قال ولا اعتكاف الا بصوم عند مالك عند جمهور اهل العلم

44
00:15:22.650 --> 00:15:42.650
ان الاعتكاف لا يصح بدون الصوم. فالصوم شرط فيه. وذهب احمد الى صحة الاعتكاف بدون الصوم. واستدل بحديث اه عمر قال نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال او في بنذرك. ومن المعلوم ان

45
00:15:42.650 --> 00:16:02.650
الليل ليس محلا للصوم. قال ولا اعتكاف الا في مسجد جامع. ظاهر النص ان الاعتكاف لا بد ان يكون في المساجد لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. مما يدل على ان الاعتكاف لا يختص بالمساجد الثلاثة

46
00:16:02.650 --> 00:16:22.650
ان كل موطن يعد ان كل مسجد يجوز ان يكون الاعتكاف فيه. الا اذا كان صلاة الجمعة فيحسن ان يكون اعتكافه في مسجد جامع. قال المؤلف باب ليلة القدر. ليلة

47
00:16:22.650 --> 00:16:42.650
ليلة القدر ليلة فاضلة خير من الف شهر يتحرى المؤمنون هذه الليلة لعظم اجر الاعمال الصالحة فيها. ولانها من المواطن اجابة الدعاء. قال صحح الترمذي عن ابي بكرة التمسوها في تسع يبقين او في سبع يبقين او في

48
00:16:42.650 --> 00:17:08.200
يبقين او في ثلاث اواخر ليلة جاء في احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رغب اصحابه في التماس ليلة القدر بتحديد ليالي مرة قال في السبع ومرة قال في العشر الاواخر والظاهر ان هذه الاقوال باعتبار السنة التي تكلم فيها وليست في

49
00:17:08.200 --> 00:17:28.200
عامة في جميع السنوات. والظاهر ان ليلة القدر تنتقل ما بين سنة واخرى. وانها لا تختص بليلة وان كانت ليالي الوتر ارجى ليلة السابع والعشرين اكد لكنها لا تختص بهذه

50
00:17:28.200 --> 00:17:48.200
قال وكان ابو بكر يصلي في العشرين من رمضان كصلاته في سائر السنة. فاذا دخل العشر اجتهد فيه احباب زيادة صلاة الليل في العشر الاواخر. وقد تقدم معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه في اواخر

51
00:17:48.200 --> 00:18:08.200
الليل في العشر الاواخر مما يدل على استحباب صلاة التهجد فيها. طمعا في ان يحصل العبد على موافقة قت ليلة القدر. قال وللبخاري التمسوها في العشر الاواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة

52
00:18:08.200 --> 00:18:28.200
تبقى وقال من يقم ليلة القدر ايمانا واحتسابا؟ ايمانا اي تصديقا بموعود الله جل على فيها واحتسابا اي رجاء للاجر غفر له ما تقدم من ذنبه. مما يدل على فضيلة

53
00:18:28.200 --> 00:18:49.950
هذه الليلة الركن الخامس من اركان دين الاسلام هو حج بيت الله الحرام. وحج بيت الله الحرام يراد به قصد مكة من اجل اداء انساك معينة مخصوصة منها وقوف بعرفة ومنها طواف

54
00:18:49.950 --> 00:19:09.950
بالبيت والحج واجب من واجبات الدين ومن فروظ الاعيان على المستطيعين. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. قال روى روى النسائي عن ابن عباس خطبنا رسول الله صلى الله عليه

55
00:19:09.950 --> 00:19:29.950
وسلم فقال يا ايها الناس كتب عليكم الحج مما يدل على ان الحج فريضة من فرائض دين الاسلام للمستطيع. قال فقام ابن حابس فقال افي كل عام يا رسول الله؟ فقال لو قلتها يعني قلت بانها في كل عام لوجبت ولو

56
00:19:29.950 --> 00:19:49.900
وجبت لم تعملوا بها لانكم ستعجزون عنها ولم تستطيعوا ان تعملوا بها الحج مرة فمن زاد فهو تطوع فيه ان الحج لا يجب الا مرة واحدة الا بسبب اخر كنذر او افساد للحج بجماع

57
00:19:50.100 --> 00:20:10.100
قال ولابي داوود عن ابي رزين العقيلية قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن يعني الانتقال. قال فحج عن ابيك واعتمر فيه جواز ان يحج الانسان عن

58
00:20:10.100 --> 00:20:30.100
العاجز عن الحج ببدنه. اما من عجز عن الحج بسبب ماله او بسبب امور سياسية ليست من ليست من آآ الامور ليست من امور البدن فالجمهور قالوا بانه لا تصح النيابة

59
00:20:30.100 --> 00:20:50.100
في الحج في هذه الحال. لان الاصل في اعمال لان الاصل في الاعمال البدنية ان يؤديها الانسان بنفسه تثني من ذلك بعض المواطن فيبقى الباقي على الاصل من عدم دخول النيابة في مثل هذه الاعمال

60
00:20:50.650 --> 00:21:10.650
قال ولاحمد قال تعجلوا الى الحج يعني الفريضة فان احدكم لا يدري ما يعرظ له فقد يعرظ له امور تعجزه عن استدل الجمهور بهذا اللفظ على ان الحج يجب على الفور. وانه لا يجوز تأخيره

61
00:21:10.650 --> 00:21:30.650
ولمن كان مستطيعا خلافا للامام الشافعي. وللدارقطني في قوله عز وجل من استطاع اليه سبيلا قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. هذا الحديث فيه بعض بعض الضعف. وقد اختلف اهل العلم في

62
00:21:30.650 --> 00:21:50.650
الاستطاعة التي يتعلق وجوب الحج بها. فقال احمد والشافعي الاستطاعة يراد بها الاستطاعة المالية. فمن كان مستطيعا بماله وجب عليه الحج. ولو عجز ببدنه فانه يخرج من ما له من

63
00:21:50.650 --> 00:22:20.650
حجوا عنه. وقال الامام ما لك المراد هنا الاستطاعة البدنية. الاستطاعة البدنية. فمن عجز عن الحج ببدنه لم يجب عليه ان يخرج من يحج عنه بماله ولو كان مستطيعا اخراج ذلك المال. وقال الامام ابو حنيفة بان الاستطاعة يراد بها الامران مع الاستطاعة البدنية

64
00:22:20.650 --> 00:22:40.650
والاستطاعة المالية. ولعل قول القول الاول ارجح الاقوال في هذه المسألة لانه الاصل في الاطلاق اللغوي لهذا اللفظ ولورود ادلة واثار عن عدد من الصحابة في هذا. قال ولمسلم لا يحل

65
00:22:40.650 --> 00:23:00.650
امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر سفرا فوق ثلاثة ايام فصاعدا. الا ومعها ابوها او اخوها او زوجها وابنها او ذو محرم منها. وعند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم

66
00:23:00.650 --> 00:23:20.650
ان تسافر الا مع ذي محرم. قال رجل يا رسول الله اني خرجت اني قد اكتتبت في غزوة كذا. وان امرأتي خرجت حاجة فقال اذهب فحج مع امرأتك. فيه ان المرأة التي لا تجد محرما يسقط عنها وجوب الحج

67
00:23:20.650 --> 00:23:40.650
وانه لا يلزمها ان تؤدي اه الحج بنفسها. وقال طائفة من اهل العلم بانه يجب عليها الحج كما هو اذا وجدت رفقة مأمونة. وقال اخرون يجب عليها الحج اذا وجدت اه امرأة ثقة

68
00:23:40.650 --> 00:24:00.650
ان تحجوا معها. والقول الاول ارجح لانه ظاهر هذا الحديث. وفيه تسهيل على الناس وتيسير لهم. فالقول بان ان المرء لا يلزمها الحج اذا لم تجد المحرم اسهل القولين وليس اصحابهما كما قد يتخيله البعض

69
00:24:00.650 --> 00:24:20.650
قال ولابي داوود عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال اخ لي او قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فيه انه لا يصح للانسان

70
00:24:20.650 --> 00:24:40.650
ان يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه. وبذلك قال احمد والشافعي خلافا لمالك وابي حنيفة الذين قالوا بان هذا الخبر لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الخبر قد صح موقوفا الى ابن عباس

71
00:24:40.650 --> 00:25:01.050
في زمانه ولم يوجد له منكر فكان اجماعا سكوتيا له اصل من النصوص الشرعية قال وللبخاري عن ابن عمر قال اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. اشهر الحج المراد بها

72
00:25:01.050 --> 00:25:21.050
ايام التي اذا احرم الانسان فيها للعمرة واعتمر وحج في نفس السنة يكون متمتعا فهي هذه الاشهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. من اعتمر فيها وحج في نفس السنة بدون ان يعود

73
00:25:21.050 --> 00:25:41.050
الى اهله فانه يعد متمتعا يجب عليه هدي التمتع الوارد في قوله فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي قال وله قال ابن عباس من السنة الا يحرم بالحج الا في اشهر الحج فلا

74
00:25:41.050 --> 00:26:01.050
قدم بالاحرام بالحج قبل هذه آآ الاشهر لانه ليس من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من طريقته قال ولمسلم عن ابي الزبير عن ابن عمر ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من اين يحرم؟ اي من اين

75
00:26:01.050 --> 00:26:21.050
من اين ينوي الدخول في النسك ويترك محظورات الاحرام ومنها لبس الثياب آآ المفصلة على قدر العضو ومنها ترك الطيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان المواقيت مهل اهل المدينة من ذو الحجة

76
00:26:21.050 --> 00:26:41.050
وذو الحليفة قريب من المدينة. هو وهو واد يسمى العقيق. قال ومهل اهل في الشام من الجحفة وهي بقرب رابغ ومهل اهل اليمن من يلملم. وهو واد ينزل من جبال

77
00:26:41.050 --> 00:27:01.050
طائفي حتى يصل الى آآ البحر. وقد ورد في بعض احد الفاظ الحديث انه وقت لاهل نجد قرن نازل وهو ايضا واد بجوار الطائف. قال وله يعني للبخاري دخل النبي صلى الله عليه

78
00:27:01.050 --> 00:27:25.850
وسلم يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير احرام. فاستدل به على ان من دخل مكة يجوز له ان اترك ان يدخل بدون احرام وبدون نسك وقال احمد والشافعي بوجوب ذلك وحديث الباب دليل على عدم وجوب هذا. اسأل الله جل وعلا ان

79
00:27:25.850 --> 00:27:52.750
واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا مع تحيات ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين