ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم اما بعد فهذا هو اللقاء السادس عشر لقاءاتنا في قراءة كتاب احكام الاحكام ابن النقاش الشافعي رحمه الله. قال رحمه الله وللشيخين عن ام سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم رمضان. في هذا الحديث من الاحكام ان الاحتلام لا يؤثر على صوم الصائم. وذلك لانه بغير اختيار من العبد فلم يؤثر على صومه الواجب عليه ان يغتسل ولا يتأثر الصوم بهذا والمسألة الثانية ان من كان على جنابة فدخل عليه وقت الفجر وهو على جنابة فانه اذا نوى والصيام من الليل جاز له ان يصوم ويصح صومه ولا يؤثر هذا على الصوم. ومثل هذا اذا كانت المرأة اذا كانت ومثل هذا اذا كانت المرأة حائضا. فطهرت قبل الفجر لكنها لم تغتسل الا بعد اذان الفجر فان صيامها صحيح اذا نوت الصوم من الليل. قال ولاحمد لا تزال امتي بخير ما اخروا السحور وعجلوا الفطر. فيه استحباب التقرب لله عز وجل بتناول وجبة السحور والافطار وفيه ان المستحب تأخير السحور وتعجيل الفطر. قال وله كان يفطر على رطبات قبل ان يصلي فان لم تكن رطبات فعلى تمرات فان لم تكن حسى حسوات مما فيه استحباب والافطار على آآ الرطب والتمر. قال ولمسلم عن حمزة انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عمرو الاسلمي قال اجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ قال هي رخصة من الله عز وجل من اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه. فيه صحة صيام المسافر. وفيه ان الافضل للمسافر ان يفطر في سفره. كما قال احمد والجمهور على استحباب الصوم. والاظهر من اقوال الفقهاء في هذه المسألة ان المسافر يفعل الارفق به. فان كان الارفق به والاسهل هو الفطر مع القضاء فعله ان كان الارفق والاسهل له ان يصوم ليسلم من القضاء بعد ذلك فعله. قال ولابي داود ان الله وضع عن مسافر نصف الصلاة والصوم وعن الحبلى والمرظع. المرأة الحبلى الحامل والمرأة المرظع يجوز لهما ان يفطرا اذا خافتا على نفسيهما او خافتا على ولديهما. فان خافتا على نفسيهما فانه وما تقظيان ولا يجب مع القظاء شيء لانهما حينئذ بمثابة المريظ. والمريظ لا يجب عليه الا القظاء اما اذا خافتا على ولديهما فقالا طائفة يجب عليها مع يجب عليها مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم لفتوى عدد من الصحابة بذلك. وقال اخرون بعدم وجوب هذه الكفارة واستدلوا على ذلك بانه لم يرد فيه شيء من النصوص ومنشأ المسألة هو الاحتجاج اقوال الصحابة وباتفاقهم في ذلك. قال ولمسلم بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر رأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه. قالوا هذا رجل صائم يعني انه تعب بسبب صومه في سفره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس البر ان تصوموا في السفر. استدل احمد بهذا على ان الفطر في السفر افضل. ولكن هذا في رجل تأثر من الصوم في سفره. قال وروى البخاري عن ابن عباس في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ليس في منسوخة بل هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوما فيطعمان مكان كل يوم ومن مسكينة كبير السن ان ذهب عقله لم يجب عليه الصيام ولا القضاء. وان كان قويا قادرا على الصوم وجب عليه الصوم كغيره وان عجز عن الصوم عجزا دائما مع بقاء ذهنه وجب عليه ان يطعم عن كل ومن مسكينا ويجوز ان يؤخر ذلك لما بعد رمضان. قال وللدارقطني قال قضاء رمضان ان شاء فرق وان شاء تابع قال البخاري قال ابن عباس لا بأس ان يفرق القضاء. لقوله فعدة من ايام اخر. قال ولمسلم قال بريدة جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني تصدقت على امي بجارية فماتت امي وبقيت جارية فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد وجب اجرك ورجعت اليك في الميراث لانها ترث من امها النصف ان كانت وحدها قالت فانه كان على امي صوم شهر. ظاهره انه صوم نذر افأصوم قال نعم فيه ان الصيام اذا وجب في ذمة الميت قبل موته فانه يشرع او لاقربائه ان يصوموا عنه. وقد ورد في حديث عائشة من مات وعليه صيام قوله وعليه صيام يعني قد عليه صام عنه وليه. قالت فان امي لم تحج. افاحج عنها؟ قال حجي عن امك. فيه مشروعية في الحج عن الاموات. قال ولابن ماجة من صام رمضان وستة ايام من شوال فكأنما صام السنة كلها. من بالحسنة فله عشر امثالها. واصل الخبر في صحيح مسلم. مما يدل على استحباب صوم ستة ايام من شوال كما هو مذهب احمد والشافعي خلافا لمالك وابي حنيفة. قال وله نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة النبي صلى الله عليه وسلم لما حج افطر في يوم عرفة ولم يصم ذلك اليوم من اجل ان يقوى الدعاء والذكر في ذلك اليوم. ولكن من صام صح صومه لان النهي في ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما الافضل هو ترك الصوم. قال ولمسلم صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية ان يكفر بسنتين وصوم يوم عاشوراء وهو العاشر من شهر محرم يكفر السنة الماضية. واما يوم عرفة فهو اليوم التاسع من ذي الحجة وفيه انه اذا كان ذلك اليوم يوم جمعة او يوم سبت فانه يشرع صومهما. قال صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود. صوموا قبله يوما او بعده يوما. هذا الخبر ضعيف الاسناد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواته من هو مجهول. وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بصيام التاسع كما في مسلم من حديث ابن عباس قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وامر بصيامه لان يوم عاشوراء كان واجب الصوم في اول الاسلام. قالوا يا رسول الله انه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كان العام المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه مشروعية صوم اليوم التاسع لمن صام العاشر مع صحة ان يفرد العاشر وحده الصوم. قال وله يعني لمسلم لا صام من صام الابد. فيه النهي عن صيام الدهر. وان بك من المأمور الممنوعة شرعا. قال طائفة ينتفي صوم الدهر بافطار يوم العيدين وايام التشريق وقال اخرون لا ينتفي بذلك. قال وله يعني لمسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار بذلك اليوم سبعين خريفا فيه فضيلة صيام التطوع. قال طائفة يراد به التطوع مطلقا. وقال اخرون هو خص هو خاص بالمجاهد. ولعل القول الاول اقوى. لان الافضل للمجاهدين ان يفطروا ليتقووا. قال ولابي داوود قال عائشة اهدي لحفصة طعام وكنا صائمين فافطرنا ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله انا اهديت لنا هدية واشتهيناها فافطرنا. فقال لا عليكما صوما مكانا يومه. المتنفل اذا اراد ان يقطع صوم النفل. هل يجوز له ذلك؟ واذا افطر في صوم النفل هل يجب عليه قضاء يوم اخر؟ قال احمد والشافعي لا يجب عليه صوم يوم اخر. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر. وورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اصبح صائما وافطر في اثناء اي يومه ولم يرد عنه انه قد قضى. وقال مالك وابو حنيفة بانه اذا افطر المتنفل في اثناء اليوم وجب عليه ان يقضي يوما مكانه. ولعل القول الاول اظهر للادلة السابقة. قال ولامي ولاحمد عن امها انا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت فقالت يا رسول الله ما اني ان كنت صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر قال وللدار قطني نهى عن صوم خمسة ايام في السنة. يوم الفطر ويوم النحر وثلاثة ايام تشريك فيه تحريم صيام هذه الايام وانه من صام فيها فان صومه باطل لا يصح وانه اذا نذر صوم يوم الفطر فان نذره غير صحيح ولا يلزمه الوفاء به كما قال الجمهور خلافا لابي حنيفة. قال وللبخاري لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن. الا لمن لم يجد الهدي فانه يصوم ثلاثة ايام. ان تمكن قبل يوم عرفة ان تمكن قبل يوم العيد والا صامها من ايام التشريق. قال باب الاعتكاف الاعتكاف لزوم المسجد تقربا لله عز وجل. والاعتكاف عبادة وقربة. قال تعالى ولا تباشروهن انتم عاكفون في المساجد وقال تعالى ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين. والاعتكاف فيه مناجاة لرب العزة والجلال، وعرض لحوائج العبد على ربه. قال روى البخاري عن عائشة قالت كان اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه فيه دلالة على جواز تخصيص الانسان مكانا يلبث فيه حال الاعتكاف. وفيه ان من اعتكف يوما جاز له الا يدخل الا بعد صلاة الفجر في معتكفه. وفيه ان المعتكف يجوز له ان ينتقل في المسجد لحاجة شرعية من اداء الصلاة او تقدم في صف او حضور مجلس علم او طواف بالبيت او نحو ذلك. وطائفة من اهل العلم قالوا بان من اعتكف فانه يدخل من يدخل قبل غروب الشمس لو اراد ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان مثلا. الجمهور يقولون يدخل ليلة اتى الحادي والعشرين بعد قبل غروب آآ يوم العشرين قبل غروب شمس اليوم العشرين وطائفة من المحدثين قالوا بانه يصح له ان يدخل في معتكفه بعد الفجر لهذا الحديث. والقول الاول لان من اعتكف العشر الاواخر يريد ان يدرك ليلة القدر وليلة القدر قد تكون ليلة الحادي والعشرين لما ورد في الصحيح من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني اريت اني رأيتني في صبيحة ليلة القدر اسجد في ان وطين فسجد فنزل عليهم المطر في صباح اليوم الحادي والعشرين فسيف وقف عليهم المسجد فصلى النبي صلى الله الله عليه وسلم فجر الحادي والعشرين في ماء وطين. قال وصحح الترمذي كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان فلم اعتكف عاما فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين ليلة فيه استحباب ان يخصص الانسان مقدارا سنويا الاعتكاف وان من خصص ذلك جاز له ان يقضيه اذا فاته. قال ولابي داوود عن عائشة انها قالت السنة على المعتكف الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة الا لما لابد منه. فيه دلالة على ان المعتكف يلبث في المسجد. لكن هذا الحديث فيه ضعف وقد تكلم بعض اهل العلم في اسناده قال ولا اعتكاف الا بصوم عند مالك عند جمهور اهل العلم ان الاعتكاف لا يصح بدون الصوم. فالصوم شرط فيه. وذهب احمد الى صحة الاعتكاف بدون الصوم. واستدل بحديث اه عمر قال نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال او في بنذرك. ومن المعلوم ان الليل ليس محلا للصوم. قال ولا اعتكاف الا في مسجد جامع. ظاهر النص ان الاعتكاف لا بد ان يكون في المساجد لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. مما يدل على ان الاعتكاف لا يختص بالمساجد الثلاثة ان كل موطن يعد ان كل مسجد يجوز ان يكون الاعتكاف فيه. الا اذا كان صلاة الجمعة فيحسن ان يكون اعتكافه في مسجد جامع. قال المؤلف باب ليلة القدر. ليلة ليلة القدر ليلة فاضلة خير من الف شهر يتحرى المؤمنون هذه الليلة لعظم اجر الاعمال الصالحة فيها. ولانها من المواطن اجابة الدعاء. قال صحح الترمذي عن ابي بكرة التمسوها في تسع يبقين او في سبع يبقين او في يبقين او في ثلاث اواخر ليلة جاء في احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رغب اصحابه في التماس ليلة القدر بتحديد ليالي مرة قال في السبع ومرة قال في العشر الاواخر والظاهر ان هذه الاقوال باعتبار السنة التي تكلم فيها وليست في عامة في جميع السنوات. والظاهر ان ليلة القدر تنتقل ما بين سنة واخرى. وانها لا تختص بليلة وان كانت ليالي الوتر ارجى ليلة السابع والعشرين اكد لكنها لا تختص بهذه قال وكان ابو بكر يصلي في العشرين من رمضان كصلاته في سائر السنة. فاذا دخل العشر اجتهد فيه احباب زيادة صلاة الليل في العشر الاواخر. وقد تقدم معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه في اواخر الليل في العشر الاواخر مما يدل على استحباب صلاة التهجد فيها. طمعا في ان يحصل العبد على موافقة قت ليلة القدر. قال وللبخاري التمسوها في العشر الاواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى وقال من يقم ليلة القدر ايمانا واحتسابا؟ ايمانا اي تصديقا بموعود الله جل على فيها واحتسابا اي رجاء للاجر غفر له ما تقدم من ذنبه. مما يدل على فضيلة هذه الليلة الركن الخامس من اركان دين الاسلام هو حج بيت الله الحرام. وحج بيت الله الحرام يراد به قصد مكة من اجل اداء انساك معينة مخصوصة منها وقوف بعرفة ومنها طواف بالبيت والحج واجب من واجبات الدين ومن فروظ الاعيان على المستطيعين. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. قال روى روى النسائي عن ابن عباس خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس كتب عليكم الحج مما يدل على ان الحج فريضة من فرائض دين الاسلام للمستطيع. قال فقام ابن حابس فقال افي كل عام يا رسول الله؟ فقال لو قلتها يعني قلت بانها في كل عام لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها لانكم ستعجزون عنها ولم تستطيعوا ان تعملوا بها الحج مرة فمن زاد فهو تطوع فيه ان الحج لا يجب الا مرة واحدة الا بسبب اخر كنذر او افساد للحج بجماع قال ولابي داوود عن ابي رزين العقيلية قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن يعني الانتقال. قال فحج عن ابيك واعتمر فيه جواز ان يحج الانسان عن العاجز عن الحج ببدنه. اما من عجز عن الحج بسبب ماله او بسبب امور سياسية ليست من ليست من آآ الامور ليست من امور البدن فالجمهور قالوا بانه لا تصح النيابة في الحج في هذه الحال. لان الاصل في اعمال لان الاصل في الاعمال البدنية ان يؤديها الانسان بنفسه تثني من ذلك بعض المواطن فيبقى الباقي على الاصل من عدم دخول النيابة في مثل هذه الاعمال قال ولاحمد قال تعجلوا الى الحج يعني الفريضة فان احدكم لا يدري ما يعرظ له فقد يعرظ له امور تعجزه عن استدل الجمهور بهذا اللفظ على ان الحج يجب على الفور. وانه لا يجوز تأخيره ولمن كان مستطيعا خلافا للامام الشافعي. وللدارقطني في قوله عز وجل من استطاع اليه سبيلا قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. هذا الحديث فيه بعض بعض الضعف. وقد اختلف اهل العلم في الاستطاعة التي يتعلق وجوب الحج بها. فقال احمد والشافعي الاستطاعة يراد بها الاستطاعة المالية. فمن كان مستطيعا بماله وجب عليه الحج. ولو عجز ببدنه فانه يخرج من ما له من حجوا عنه. وقال الامام ما لك المراد هنا الاستطاعة البدنية. الاستطاعة البدنية. فمن عجز عن الحج ببدنه لم يجب عليه ان يخرج من يحج عنه بماله ولو كان مستطيعا اخراج ذلك المال. وقال الامام ابو حنيفة بان الاستطاعة يراد بها الامران مع الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية. ولعل قول القول الاول ارجح الاقوال في هذه المسألة لانه الاصل في الاطلاق اللغوي لهذا اللفظ ولورود ادلة واثار عن عدد من الصحابة في هذا. قال ولمسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر سفرا فوق ثلاثة ايام فصاعدا. الا ومعها ابوها او اخوها او زوجها وابنها او ذو محرم منها. وعند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم ان تسافر الا مع ذي محرم. قال رجل يا رسول الله اني خرجت اني قد اكتتبت في غزوة كذا. وان امرأتي خرجت حاجة فقال اذهب فحج مع امرأتك. فيه ان المرأة التي لا تجد محرما يسقط عنها وجوب الحج وانه لا يلزمها ان تؤدي اه الحج بنفسها. وقال طائفة من اهل العلم بانه يجب عليها الحج كما هو اذا وجدت رفقة مأمونة. وقال اخرون يجب عليها الحج اذا وجدت اه امرأة ثقة ان تحجوا معها. والقول الاول ارجح لانه ظاهر هذا الحديث. وفيه تسهيل على الناس وتيسير لهم. فالقول بان ان المرء لا يلزمها الحج اذا لم تجد المحرم اسهل القولين وليس اصحابهما كما قد يتخيله البعض قال ولابي داوود عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال اخ لي او قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فيه انه لا يصح للانسان ان يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه. وبذلك قال احمد والشافعي خلافا لمالك وابي حنيفة الذين قالوا بان هذا الخبر لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الخبر قد صح موقوفا الى ابن عباس في زمانه ولم يوجد له منكر فكان اجماعا سكوتيا له اصل من النصوص الشرعية قال وللبخاري عن ابن عمر قال اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. اشهر الحج المراد بها ايام التي اذا احرم الانسان فيها للعمرة واعتمر وحج في نفس السنة يكون متمتعا فهي هذه الاشهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. من اعتمر فيها وحج في نفس السنة بدون ان يعود الى اهله فانه يعد متمتعا يجب عليه هدي التمتع الوارد في قوله فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي قال وله قال ابن عباس من السنة الا يحرم بالحج الا في اشهر الحج فلا قدم بالاحرام بالحج قبل هذه آآ الاشهر لانه ليس من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من طريقته قال ولمسلم عن ابي الزبير عن ابن عمر ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من اين يحرم؟ اي من اين من اين ينوي الدخول في النسك ويترك محظورات الاحرام ومنها لبس الثياب آآ المفصلة على قدر العضو ومنها ترك الطيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان المواقيت مهل اهل المدينة من ذو الحجة وذو الحليفة قريب من المدينة. هو وهو واد يسمى العقيق. قال ومهل اهل في الشام من الجحفة وهي بقرب رابغ ومهل اهل اليمن من يلملم. وهو واد ينزل من جبال طائفي حتى يصل الى آآ البحر. وقد ورد في بعض احد الفاظ الحديث انه وقت لاهل نجد قرن نازل وهو ايضا واد بجوار الطائف. قال وله يعني للبخاري دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير احرام. فاستدل به على ان من دخل مكة يجوز له ان اترك ان يدخل بدون احرام وبدون نسك وقال احمد والشافعي بوجوب ذلك وحديث الباب دليل على عدم وجوب هذا. اسأل الله جل وعلا ان واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا مع تحيات ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين