حرم. لكن لو قدر ان غير المحرم صاد. فحينئذ هل يجوز للمحرم ان يأكل؟ وهذا على انواع النوع الاول ان يصيد الحلال لنفسه او للتجارة فحينئذ يجوز للمحرم ان يأكل من ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء التاسع عشر من لقاءاتنا في قراءة كتاب احكام الاحكام ابن النقاش الشافعي رحمه الله تعالى قال رحمه الله باب المحرم يأكل من صيد الحلال. تقدم معنا ان المحرم لا يجوز له ان يصيد وان صيده ميتة لا يجوز له ولا لغيره ان يأكلها. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم اما بهدية او بشراء. والنوع الثاني ان يصيد الحلال الصيد من اجل المحرم ففي هذه الحال لا يجوز للمحرم ان يأكل منه. فقد روى ابو داوود عن جابر انه عليه السلام قال صيد البر لكم حلال وانتم حرم ما لم تصيدوه او يصد لكم. وقال ابو قتادة خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية. فاحرم اصحابي ولم احرم. فرأيت حمارا فحملت عليه فاصطدته فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرت اني لم اكن احرمت واني انما اصطدته لك فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه فاكلوا ولم يأكل منه حين اخبرته اني اصطدته له. وفي بعض روايات الحديث انه لم يصد الصيد من اجل النبي صلى الله عليه وسلم فاكل منه. قال ولاحمد عن علي انه وعليه السلام اتي ببيض النعام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا قوم حرم اطعموه اهل الحل لانهم قد صادوه له صلى الله عليه وسلم وقال ولابي داود جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظبع يصيده المحرم كبشا وجعله من الصيد اخذ احمد من هذا الحديث ان الظبع يجوز اكله لانه قد جعله صيدا واوجب فيه الفدية وفي هذا ان الظبع يجب فيه اذا صاده المحرم كبش. قال ولمالك في الموطأ ان عمر بن الخطاب بقظى في الظبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الارنب بعناق يعني لها ستة اشهر. وفي الربوع لها اربعة اشهر. وقال المؤلف وحينئذ نعلم ان المحرم اذا صاد صيدا وجب عليه ان ان وجب عليه الجزاء ان يذبح حيوانا مماثلا للحيوان الذي ذبحه. فان كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى في ذلك الحيوان بشيء او قضى فيه الصحابة فاننا نأخذ بما قضوا به اما اذا لم يكونوا قد قضوا بشيء في ذلك فاننا نجعل حكمين يحكمان ما هو الحيوان المماثل لذلك الحيوان الذي صيد. قال المؤلف كتاب البيوع كما جاءت الشريعة بتنظيم علاقة الانسان بربه وعلا في عبادته جاءت بتنظيم علاقة الانسان مع غيره سواء كانت العلاقة المالية في البيوع ونحوها او العلاقة الاجتماعية في الزواج والطلاق ونحوه. او في الجنايات. او في تعدي الانسان على الحقوق العامة او الخاصة. كذلك جاءت بتنظيم مآكل الناس ومشاربهم وما ذاك الا لكمال هذه الشريعة وقد نصت الشريعة على تحريم الاعتداء على اموال الاخرين الا بطريق التجارة. قال الله عز وجل يا والذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ومن هنا عقد المؤلف كتاب البيوع لبحث هذه المسائل. والبيوع جمع بيع. والمراد بالبيع عقد يترتب عليه انتقال الملك بين البائع والمشتري. في المبيع والثمن روى الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل حرم بيع الخمر والميتة والخنزير الاصنام ففيه تحريم هذه تحريم بيع هذه السلع لانها محرمة. وفيه ان الكسب الحاصل منها محرم ايجوز للانسان اخذه وفيه ان بيع هذه السلع حتى على غير المسلمين محرم لا يجوز للمسلم ان يقدم عليه فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن اي يدهن بها السفن لان لا يدخل في جوفها ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس اي يضعونها في المصابيح من اجل ان تنير عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو يعني شحوم الميتة حرام يعني يحرم استعماله باي نوع من انواع الاستعمال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم تأملوه اي اذابوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. فدل هذا على ان بيع المحرمات فيه ذنب عظيم لان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا عليهم بمقاتلة الله لهم. قال ولهما يعني للشيخين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ففيه تحريم بيع الكلب وظاهره انه يشمل الكلب المعدى للصيد والمعد للحراسة كما قال الجمهور وقال الامام مالك بان ما كان كذلك يجوز بيعه استثناء من عموم هذا الحديث لورود الاستثناء باسانيد يقوي بعضها بعضا. ولعل مذهب الامام مالك اقوى في هذه مسألة قال وثمن الكلب يعني انه لا وثمن الدم يعني ان الدم يحرم بيعه واخذ من هذا ان الدم نجس وانه لا يجوز استعماله. والمراد الدم الذي يؤخذ عند ذبح الحيوان اما الدم الذي يكون في العروق تابعا للحم فلا يدخل في هذا لانه لم يزل الناس يبيعون اللحوم فيها آآ دم في اثناء العروق. قال ونهى عن الواشمة والموشومة. والمراد به وظع وشم ورسم في اثناء اي الجسد بين الجلد واللحم. قال واكل الربا وموكله ولعن المصور. ففيه تحريم آآ الربا اكلا واعطاء. قال ولابي داوود نهى عن بيع فضل الماء. ففيه ان ما من المياه فلا يجوز بيعه. والمراد بهذا الماء الذي لن تتم حيازته. بان يكون في ابار ونحوها. اما الماء الذي تمت حيازته فانه يجوز بيعه باتفاق اهل العلم لورود احاديث تدل على لوجود بيع الماء المحوز في عهد النبوة وعهد الصحابة. قال وله نهى عن عسب الفحل المراد بذلك تأجير الذكر من البهائم من اجل ان يقوم بتلقيح اناثها. فهذا ممنوع منه شرعا والاجرة المأخوذة على ذلك اجرة محرمة. وذلك لانه عند تأجيره لا يعلم اللقح الانثى او لم يقم بتلقيحها. فينتج عن ذلك الخلاف بين الناس. وقال ولمسلم نهى عن بيع الحصاد الحصاد بيع يتفق البائع فيه مع المشتري على القاء حصاة. فالثوب الذي تقع عليه الحصاة يكون بثمن معين او مسافة الارظ التي تصل اليها الحصاة تكون بمسافة معينة السبب في منع هذا البيع انه مجهول لا تعلم حقيقته. وهو نوع من انواع بيع الغرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر والمراد ببيع الغرر البيع الذي يكون اغلبه ومقصوده مجهولا لا تعلم ومعاقبته. اما اذا كان البيع فيه غرر يسير فانه لم لا يمنع منه. فانه نهى عن بيع الغرر ولم ينه عن الغرر في البيع. قال وله نهى عن بيع حبل الحبلة. المراد بحبل الحبلة ولد جنيني الناقة فيقول ابيعك ولد ولدها الذي لم يولد بعد. وما ذاك الا انه مجهول لا تعلم ولا يدرى هل يولد او لا يولد ولا يدرى ما هي صفته. ولذلك نهى الشرع عنه. قال ولاحمد وابن ماجة عن شراء ما في بطون الانعام حتى تظع. وذلك لجهالته. وعما في ظروعها يعني اللبن الا بكيد. لانه مجهول وعن شراء العبد وهو ابق لانه لا يعلم هل يمكن ان نحصله او لا؟ والمراد بقوله ابق الشارد ونهى عن شراء المغانم حتى تقسم. لانه قبل القسمة لا يدرى لمن تكون تلك غانم قال وعن شراء الصدقات حتى تقبض فان المتصدق عليه قبل ان يقبض الصدقة لا يدرى هل يملكه هؤلاء لان المتصدق قبل ان يقبض الفقير الصدقة يجوز له ان يعود فيها قال ونهى عن ضربة الغائص المراد بظربة الغائص ان يقول الغواص انا ساغوص الان في البحر. فما صدته او اخذته من اللؤلؤ فهو لك بالمبلغ الفلاني. فهذا مجهول لا يدرى قد يحصل شيئا وقد لا يحصل شيئا. قال وللدار قطني نهى ان يباع تمر حتى يطعم. يعني قبل ان يكون مطعوما لا يجوز بيعه. لانه حينئذ يكون لم ينضج بعد. قال وعن صوف على ظهر ما دام الصوف على الظهر فانه لا يدرى ما مقداره. وهكذا عن اللبن في الظرع والسمن في اللبن. وحديث الباب فيه ضعف وقد ورد عن بعض الائمة انه اجاز بيع الصوف على الظهر واللبن في الظرع اذا كان بكيل معلوم. كان يقول ابيعك صاع ابيعك صاعا من منتوج هذه البقرة بمبلغ كذا. قال وللبخاري نهى عن المحاقلة. والمراد بالمحاقلة بيع الحقل الزرع بالحنطة وذلك لانه لا لانه لا يعلم التساوي فيه. كأن يقول ابيعك هذا القمح ابيعك هذا القمح الذي بين ايدينا مقابل القمح الذي يكون في اه سم فانه لا يدرى عن التساوي فيه وبالتالي منع منه. قال والمخاظرة والمراد بالمخاظرة بيع الزروع والثمار قبل نضجها. وعن الملامسة والمراد بالملامسة ان يقول له اي ثوب لمسته فهو عليك بكذا والمنابذة والمراد به ان يقول اي ثوب القيته آآ عليك فهو بكذا لانه مجهول فقد يلقي عليه ثوبا ثمينا وقد يلقي عليه ثوبا آآ غير ثمين. قال ونهى عن المزابنة المراد بالمزابنة بيع التمر الذي تم تجفيفه ورصه مقابل الرطب الذي حديثا وذلك لانه لا يعلم هل حصل بينهما تساوي او لا؟ فان التمر اذا بيع مع التمر لابد من التساوي بينهما في الكيل وهو مقدار الحجم. فعند بيع الرطب بالتمر لا نعلم هل هناك تساو بين بينهما اولى وذلك لان الرطب اذا تم تجفيفه ورصه ينقص حجمه وبالتالي لا نعلم عن مدى وجود التساوي في الكيل والحجم بينهما. قال وصحح الترمذي نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والسنيا الا ان تعلم. يعني لا يصح ان يكون هناك استثناء في البيع الا اذا كان استثناء معلوما. فلو قال له ابيعك هذه الشاة الا شحمها لا يصح. لماذا؟ لان الشحم غير معلوم المقدار. وبالتالي لا يصح هذا البيع قال وصحح رضا نهى عن بيعتين في بيعة. البيعتان في بيعة لها اربع صور كلها لا تدخل في هذا النهي. الصورة الاولى ان يقول ابيعك هذه السلعة. بثمانين تدفعها الاسبوع القادم او بمئة تدفعها بعد شهر. فهذا من بيعتين في بيعة لانه عندنا بيعتان وقد تفرقا قبل تحديد اي البيعتين يريدان. الصورة الثانية من بيعتين في بيعة ان يربط عقدا بعقد. فيقول له ابيعك هذه السيارة بمئة ريال مقابل ان تبيعني هذا البيت بالف دينار. فهذا ربط بيع ببيع وهو من في بيعة ومنه ان يربط عقدا اخر كعقد ايجارة او عقد سلم بعقد البيع فهو من منهي عنه ومن بيعتين في بيعة بيع العينة بيع العينة. يقول اشتري منك هذه السلعة مئة مؤجلة ثم ابيعها عليك بثمانين حاضرة. فهذا بيعينه ويدخل في حديث الباب وجمهور اهل العلم على المنع منه وتحريمه خلافا للامام الشافعي. قال وفي الموطأ نهى عن بيع العربا العربان المراد به بيع العربون بان يدفع له مقدما ويقول له هذه السلعة بمئة ادفع لك مقدما الف ريال وانا بالخيار هذه السلعة بالف ادفع لك منها مئة مقدما وخلال اسبوع ادفع لك بقية الثمن. فان لم ادفعه اخذت هذا المقدم الذي دفعته لك. وهذا يسمى بيع العربون جمهور اهل العلم على المنع منه وتحريمه لهذا الحديث الذي ذكره المؤلف. وذهب الامام احمد الى جوازه صحته ولان حديث الباب لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وللترمذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة اليه وساقيها وبائعها واكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له. مما يدل على ان بيع الخمر بيع وان المسلم لا يجوز له شراؤها ولا بيعها ولا يجوز ان يكون وكيلا في البيع ولا في الشراء. قال وله وعن حكيم ابن حزام قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي ابيعه منه ثم ابتاعه اي اشتريه له من السوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك فيه انه لا يجوز للبائع ان يبيع سلعة حتى يملكها. ولا يجوز له ان يبيع سلعة قبل امتلاكها وحينئذ نقول في التورق يشترط في التورق ان يكون البائع مالكا للسلعة قبل ان يبيعها على المشتري. قال ولابي داود قال ايما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما. يعني اذا كان الوليان على مرتبة واحدة فان تزويج الاول هو الذي يمضي دون تزويج الثاني متى علم الاول من منهما قال وايما رجل باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما لانه في البيع الاول كان مالكا السلعة فصح بيعه اما في البيع الثاني فانه لم يكن بائعا مالكا للسلعة لان الثاني قد ملكها وحين يقول حينئذ قلنا ببطلان البيع وعدم صحته. قال وللدار قطني نهي نهى عن بيع الكالئ بالكالئ المراد بالكالئ المؤجل. والمراد به السلعة غير المعينة. فالنقود مثلا سلعة غير وهكذا اذا بيع اه اذا بيع بسلعة غير معينة. كما لو قلت لك ابيعك سيارة بصفة كذا وكذا وكذا لم احددها ولم اذكر رقم لوحتها مقابل مبلغ مالي اتدفعه لي بعد سنة وادفع لك السيارة بعد سنة فهذا من بيع الدين بالدين وهو لا يجوز ولا يصح وحديث الباب وان كان ضعيفا الا انه قد حكي الاجماع على المنع من بيع الدين بالدين. قال ولابي داود عن ابن عمر كنت ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ بالدراهم. ايبيعهم الابل؟ مقابل دنانير في الى مدة معينة فاذا جاء الاجل لم اجد عندهم دنانير فاخذ دراهم بدل الدناء والدنانير ذهب والدراهم من الفضة. قال فابيع بالدنانير واخذ الدراهم. وابيع بالدراهم مبيعهم الابل مقابل مقدار معين من الفضة. لكن اذا جاء الاجل اخذت دنانير لانهم كانوا لا يملكون دراهم قال فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنان واخذ بالدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس لكنه شرط شروطا لا بأس ان تأخذ بسعر يومك. يعني بسعر وقت الوفاء. ما لم تتفرقا هما شيء. اما اذا بعته قلبت الدين الى من دراهم الى دنانير. وبقي في ذمته شيء فحينئذ لا يصح ذلك لانه يكون من بيع الدين بالدين ولابد ان يكون احدهما حاضرا كما تقدم. قال المؤلف ولمسلم اذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. يعني حتى تقبضه. يعني اذا اشتريت طعاما الا يجوز لك ان تبيع هذا الطعام الا اذا قبضته واصبحت حائزا له. وهذا الذي ذكر في الحديث محل اتفاق في الجملة ولكنهم اختلفوا هل يقاس غير الطعام على الطعام او لا؟ فعند الامام ما لك ان هذا الحكم خاص بالطعام فقط. فلو اشتريت سيارة جاز لك ان تبيعها قبل ان اقبضها عند الامام ما لك ولو اشتريت حديدا جاز لك ان تبيعه قبل ان تقبضه عند الامام مالك. وقال الشافعي لا يجوز بيع سلعة ايا كانت هذه السلعة حتى تقبضها. سواء كان سيارة او حديدا او طعاما. وعند الامام احمد انه لا يجوز بيع السلعة المشتراة اذا كانت مكينة حتى تقبضها اما اذا لم تكن مكيلة ولا موزونة فيجوز ان تبيعها قبل ان تقبضها. فالسيارة ليست ولا مقبوضة فليست مكيلة ولا موزونة وبالتالي يجوز بيعها قبل قبضها عند احمد بخلاف الحديد والطعام فانهما مكيلان ومن ثم لم يجز بيعهما حتى تقبضهما. ولعل مذهب الامام ما لك ارجح الاقوال في هذه المسألة لان النص انما ورد بالطعام. وقياس غيره عليه لا يصح لعدم معرفة معرفة بعلة النهي. واما ما ورد عن بعض الصحابة في هذا الباب فلا يصح الاستدلال به. لان الصحابة قد اختلفوا ومن ثم ما لم يصح ان نستدل ببعضهم دون بعضهم الاخر. قال وله من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله وللدار قطني نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان. صاع البائع وصاع المشتري. قال وحسن الترمذي من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. اذا ملك الانسان قريبين بملك اليمين فهل يجوز له ان يفرق بينهما فيبيع احدهما ويبقي الاخر او يبيع احدهما على شخص ويبيع الاخر على اختلف العلماء في ذلك. فقال الشافعي هذا يمنع فيه بالنسبة للوالدة وولدها هذا الحديث ويجوز فيما عداه قاله مالك وقال طائفة بان هذا يشمل الاباء والابناء ذكورا كانوا او اناثا. وقال احمد وابو حنيفة هذا يشمل كل قريب مع قريبه الذي يكون محرما له. ولعل قول الشافعي ولعل قول احمد وابي حنيفة في هذه المسألة اقوى لما ورد عند الدارقطني لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدة وولدها وبين الاخ واخيه قال المؤلف وللبخاري لا تتلقوا الركبان للبيع ولا يبع حاضر لباد. تلقي الركبان ان تخرج خارج البلد فتتلقى السلع التي قدمت الى البلد. فتشتري السلعة من صاحبها قبل ان يعرف اسواق البلد. فحينئذ هذا البيع صحيح لكنه يثبت فيه الخيار للبائع. فاذا اهبط البائع الى السوق وعلم بوجود الغبن في هذه الصورة جاز له ان يعيد البيع وان يفسخه واما قوله ولا يبع حاضر لباد فان يأتي صاحب البلد الى البادية من غير من غير اهل البلد الذي لا يعرف السوق ويقول له ساكون لك وكيلا ابيع السلعة لك لان لا يغشك احد اشتري منك السلعة بدون ثمنها. فمثل هذا نهى الشرع عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه دعوا الناس في غفلة يرزق الله بعظهم من بعظ. قال وله نهى عن النجس. والمراد فيه ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها اتي الى سلعة اعدها صاحبها للبيع فأسومها واغالي في ثمنها من اجل ان ترتفع ان يرتفع سعرها وانا لا اريد شراءها اما لكوني اريد آآ غلاء الاسعار او لان لدي سلعة تماثلها فاذا غلت هذه السلعة غلت سلعتي. ومثله ايضا في الاسهم يأتي ويطلب الاسهم سعر اعلى من سعره في السوق من اجل ان يزيد ثمن تلك الاسهم. فهذا من التناجش الذي النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال ولمسلم نهاني تلقى الجلب اي ان يذهب بعض اهل البلد الى ارجها فيتلقوا السلع من اصحابها. فان ابتاع اي اشترى مبتاع فصاحب السلعة بالخيار اذا اورد السوق؟ قال ولاحمد نهاني يبيع بعضكم على بيع بعض. المراد به ان يذهب الانسان الى ويقول له عندي سلعة افضل من السلعة التي تريد شراءها او عندي سلعة ثمنها اقل من ثمن السلعة التي تريد شراءها فهذا منهي عنه لما يحدث من البغضاء في نفوس الناس. قال ولا يخطب الرجل على خطبة اخيه يعني اذا خطبت امرأة فلا يجوز لغيره ان يخطبها الا في احوال. الحال الاول اذا ترك الخاطب الاول فحينئذ يجوز لغيره من الخطاب ان يخطبوا. او اذن الخاطب الاول او رده الخاطب الاول او لم يركنوا الاول. قال وللشيخين من ابتاع اي من اشترى نخلا بعد ان تؤبر اي بعد ان تلقح ويوضع فيها الجمار فثمرتها للذي باع لانه هو الذي لقحها. الا ان يشترط المبتاع المشتري ويقول اريد ان تكون الثمرة لي. الثمرة التي لقحتها اريد ان تكون لي. فحينئذ تكون الثمرة المشتري. قال ومن ابتاع عبدا يعني مملوكا يعني من اشترى مملوكا فمال المملوك الذي يكون عليه من الثياب الزينة يكون للذي باعه الا ان يشترط المبتاع الذي هو المشتري. قال وله ما يعني للشيخين نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. اي حتى يبدو صلاحها. قال قالوا وما تزهي؟ قال تحمر تحمر فاذا تلونت الثمرة جاز حينئذ بيعها لانه قد بدا صلاحها. وهذا في النخل بان تتلون بحمرة او صفرة. وفي غيره من انواع الثمار بان تتموه ويظهر فيها اثر الصلاة قال فقال اذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا منع الله الثمرة يعني يمكن ان تتلف الثمرة فبما يستحل احدكم مال اخيه. ولابي داوود انه عليه السلام امر بوظع الجوائح. المراد بذلك اذا باع الانسان ثمرة ثم جاءتها وهي على رؤوس النخل بعد ان بدا صلاحها. ثم جاءت جائحة كالجراد او البرد او نحو ذلك. فانه حينئذ يؤمر بالغاء البيع. ورد الثمن على قال امر بوظع الجوارح وقال ان بعت من اخيك تمرا فاصابتها جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للخيرات. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين كما اسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة الله ثم يا حي يا قيوم اجعل بياعاتنا على وفق شرعك ووالي علينا الخيرات وارزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مع تحيات ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين