﻿1
00:00:02.500 --> 00:00:31.300
ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد فان من المسائل التي وقع فيها اختلاف في مسائل البيوع ما ورد في هذا الحديث. الذي رواه ابو داوود ان النبي صلى الله

2
00:00:31.300 --> 00:01:01.300
عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع. والسلف نوع من انواع البيوع يقال له السلم يحصل فيه تقديم الثمن يكون المبيع مؤجلا غير معين. فنهي عن الجمع بينهما وبين السلم والبيع وما ذاك الا ان الشريعة قد نهت عن جمع عقدين في عقد واحد

3
00:01:01.300 --> 00:01:21.300
قال ولا شرطان في بيع يعني انه لا يجوز ان يجمع بين شرطين في بيع في عقد واحد ولا ربح ما لم تضمن. يعني ان السلعة التي لم تدخل في ضمانك. بحيث لو تلفت لم

4
00:01:21.300 --> 00:01:41.300
آآ تكن في ما لك فانه حينئذ ينهى عن ان تأخذ منها ربحا. قال ولا بيع ما ليس عندك لا تبع ما لا تملكه. اما قوله ولا شرطان في بيع فهذه المسألة قد اختلف فيها. ولبيان

5
00:01:41.300 --> 00:02:11.300
ذلك نذكر احكام الشروط في البيع. وذلك ان الشروط في البيع على انواع على انواع ستة. الاول شرط ما هو من مقتضى العقد. بحيث يثبت في العقد سواء اشترطت او لم تشترطه. مثال ذلك لو اشترطت ان يكون البيع بثمن او اشترطت ان تستلم المبيع

6
00:02:11.300 --> 00:02:31.300
فهذا شرط ثابت ويجب الوفاء به ذكرته او لم تذكره. النوع الثاني شرط ما هو من مصلحة العقد كما لو اشترط التأخير او اشترط الرهن او اشترط الكفيل. فهذا ايضا جائز ولو

7
00:02:31.300 --> 00:02:51.300
عدد النوع الثالث شرط لمصلحة العاقد وليس لمصلحة العقد لمصلحة العاقد كما لو اشتريت منك كما لو اشتريت منك آآ كما لو اشتريت منك طعاما ثم شرطت عليك ان توصله الى منزلي

8
00:02:51.300 --> 00:03:11.300
فايصاله الى المنزل منفعة للعاقد. وليس لمصلحة العقد. فمثل هذا النوع من الشروط ما حكمه؟ اختلف العلماء فيه على ثلاثة اقوال مشهورة. القول الاول ان هذه الشروط لا تصح. لان النبي

9
00:03:11.300 --> 00:03:31.300
الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وهذا مذهب جمهور اهل العلم القول الساني انه يصح الشرط الواحد ولا يصح الشرطان. وهذا هو مذهب الامام احمد. واستدلوا عليه بما

10
00:03:31.300 --> 00:03:51.300
ما ورد في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شرطان في بيع. واستدلوا عليه بما آآ ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بعيرا وكانوا خارج المدينة. فاشترط جابر

11
00:03:51.300 --> 00:04:11.300
حملانه الى المدينة. والقول الثالث في هذه المسألة انه تصح الشروط. ولو تعددت انه تصح الشروط التي تكون لمنفعة المتعاقدين ولو تعددت. وهذا رواية عن احمد وقال بها بعض التابعين

12
00:04:11.300 --> 00:04:31.300
ولعل هذا القول ارجح الاقوال. واما حديث لا شرطان في بيع فالمراد به بيع العينة. يشترط كل واحد منهما بيع السلعة عليه مرة اخرى. واما حديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فالمراد به كل شرط

13
00:04:31.300 --> 00:04:51.300
مخالف كل شرط مخالف لكتاب الله فهو باطل بدلالة سبب ايراده. ولعل هذا القول الاخير هو ارجح الاقوال. واما النوع الرابع من انواع الشروط فهو ان يشترط الانسان عقدا اخر في

14
00:04:51.300 --> 00:05:11.300
بذلك العقد فهذا شرط باطل يبطل يبطل العقد الاول لما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع. ولما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين

15
00:05:11.300 --> 00:05:36.150
في بيعة والنوع الخامس من الشروط جعل العقد مرتبطا بامر مستقبل لا يدرى عن وقوعه. فجماهير اهل العلم على ان هذا الشرط باطل يبطلوا العقد كما لو قالوا ابيعك هذه السيارة بشرط رضا والدي. فجمهور لم يصححوا هذا الشرط

16
00:05:36.150 --> 00:05:56.150
وابطلوا العقد من اجله. والقول الثاني في المسألة صحة هذا الشرط ولعله اظهر القولين في هذه المسألة بورود مثل هذا الشرط عن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والشرط النوع السادس من انواع

17
00:05:56.150 --> 00:06:16.150
ان يشترط احد العاقدين شرطا يخالف مقتضى العقد. كما لو شرط عليه ان لا بيعها بعتك سلعة وقلت اشترط عليك الا تبيع هذه السلعة. فالجمهور يقولون هذا عقد باطل هذا شرط

18
00:06:16.150 --> 00:06:36.150
كن باطل مبطل للعقد. وعند الامام احمد ان الشرط باطل لكنه لا يبطل العقد. فيصح البيع ويجوز للمشتري ان يبيع هذه السلعة لان الشرط وهو عدم بيع هذه السلعة ينافي مقتضى العقد. استدل

19
00:06:36.150 --> 00:06:56.150
الامام احمد بما رواه مسلم. وهو عند البخاري بلفظ اخر. قال ارادت عائشة ان تشتري جارية لتعتقها فابى اهلها الا ان يكون لهم الولاء. من مقتضى شراء عائشة للجارية انها اذا اعتقت الجارية

20
00:06:56.150 --> 00:07:16.150
ان يكون الولاء لها لكنه اشترطوا باعوا الجاري على عائشة واشترطوا ان يكون الولاء لهم. قال ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك اشتري الجارية يعني ويكون الولاء لك فانما

21
00:07:16.150 --> 00:07:46.150
ولاء لمن اعتق فصحح النبي صلى الله عليه وسلم العقد وابطل الشرط. ثم ذكر المؤلف شيئا من احكام الخيار والمراد بالخيار اهلية الاحد المتعاقدين او كليهما لان يفسخ العقل بعد انعقاده. وذكر حديث الشيخين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان

22
00:07:46.150 --> 00:08:06.150
كل واحد منهما بالخيار اي يجوز له ان يفسخ العقد على صاحبه ما لم يتفرقا. يعني ما دام فيه آآ المجلس فانه يثبت لهما خيار المجلس. وقد قال باثبات خيار المجلس الشافعي واحمد لهذا

23
00:08:06.150 --> 00:08:36.150
حديث وخالفهم مالك وابو حنيفة. والقول الاول ارجح. قال الا بيع الخيار. والمراد ببيع الخيار ان يشترط احد المتعاقدين ان له الفرصة في فسخ العقد لمدة محددة. ففي هذا اثبات نوع اخر من انواع الخيار يقال له خيار الشرط. وبعض اهل العلم صححه مطلقا مهما طالت

24
00:08:36.150 --> 00:09:06.150
مدته وبعضهم قيده بالمدة المناسبة عرفا. وبعضهم جعله لثلاثة ايام. ولعل القول الاول ارجح اقوال لاطلاق النصوص الواردة باثبات الخيار عند الشرط. قال وصحح الترمذي ان رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع ان يشتري السلع. وكان في عقدته يعني عقله ضعف

25
00:09:06.150 --> 00:09:26.150
كن فاتى اهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله احجر على فلان اي امنعه من التصرف ولا صحح تصرفاته فانه يبتاع ان يشتري وفي عقدته ضعف. فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن

26
00:09:26.150 --> 00:09:46.150
البيع فقال يا نبي الله اني لا اصبر عن البيع. فقال ان كنت غير تاركين البيع فقل هو هاء ولا خلابة اي لا خديعة ففي هذا صحة اشتراط ترك الخديعة بحيث يحق للبائع والمشتري

27
00:09:46.150 --> 00:10:06.150
في مثل هذه الصورة ان يفسخ العقد متى تبين له وجود الخديعة فيه. وقد اثبت اهل العلم خيار الغبن في البيعي بحيث اذا اشترى الانسان سلعة بثمن زائد عن ثمن امثالها زيادة بينة جاز له ان

28
00:10:06.150 --> 00:10:26.150
يطلب فسخ العقد. ولذلك صور منها من تلك الصور ما لو اشترى الانسان وهو لا يحسن ان يماكس وان يقوم بتخفيض السلع. كيف نحدد ثمن مثل هذه السلعة بالنظر الى مسائلها

29
00:10:26.150 --> 00:10:46.150
في اسواق الناس. قال المؤلف وللحميدي في سننه قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم اني اخدع في بيع فقال صلى الله عليه وسلم اذا بايعت فقل لا خلابة فكان الرجل يقوله. قال المؤلف باب العرايا

30
00:10:46.150 --> 00:11:16.150
تقدم معنا ان بيع المزابنة حرام. وبيع المزابنة بيع الرطب مقابل التمر. فهذا لا لماذا؟ لاننا لا نعلم وجود التساوي بينهما. فالرطب والتمر من جنس واحد. من جنس ربوي واحد والجنس الربوي الواحد لا يجوز بيع بعضه ببعض الا اذا كان مثلا بمثل لا بد ان نتحقق من

31
00:11:16.150 --> 00:11:46.150
تساوي بينهما. واما في بيع المزابنة فاننا لا نتحقق من وجود المساواة. وبالتالي نمنع من البيع استثني من هذا العرايا. فالعرايا مزابنة خاصة لانها بيع رطب بتمر على كصورة خاصة. بيع العرايا ما هو؟ بيع العرايا ان يدفع التمر اه التمر المكنوز في

32
00:11:46.150 --> 00:12:16.150
حال مقابل رطب لا زال على رؤوس النخل سينضج بعد مدة من الزمان. اذا التمر مقبوض في الحال والرطب يكون على رؤوس النخل. ويشترط ان يكون بخرصه. بحيث نأتي بالخبرة ونسألهم هذا الرطب الذي على رؤوس النخل اذا اصبح تمرا كم سيكون؟ لنتحقق

33
00:12:16.150 --> 00:12:36.150
ومن المساواة بين هذا الرطب الذي على رؤوس النخل وبين التمر المقبوظ في الحال. ولابد ان يكون ذلك اه في اقل من خمسة او سكن. وادلة هذا الباب قال روى البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:12:36.150 --> 00:13:06.150
ما نهى عن المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر. الثمر الرطب. قال الا اصحاب العرايا فانه واذن لهم وزاد الترمذي بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرصه. العنب ينتج منه وبالتالي لا يصح ان يباع زبيب بعنب. لانه اصله فهو من انواع المزابنة. قال ولاحمد قال جابر

35
00:13:06.150 --> 00:13:26.150
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اذن لاصحاب العرايا ان يبيعوها بخرصها. اي بتقدير كم تأتي تمرا متى كنزت. يقول الوسخ والوثقين والثلاثة والاربعة. فمنع من بيع الخمسة. وللبخاري

36
00:13:26.150 --> 00:13:46.150
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخرصها كيلا. وفي ثم ذكر المؤلف مسألة اخرى وهي ما يتعلق ببيع الحيوان. بيع الحيوان بالحيوان اجازه الجمهور لان

37
00:13:46.150 --> 00:14:06.150
الحيوانات ليست مكيلة ولا موزونة ولا مطعومة ولا مكتاتة. وانما هي معدودة. وخالف في الامام ابو حنيفة وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ استلف سنا من اسنان الابل

38
00:14:06.150 --> 00:14:26.150
اعلى منه مما يدل على ان الربا لا يجري في بيع الحيوان بالحيوان كما قال الجمهور خلافا لابي حنيفة عن بيع اللحم باللحم فهذا لا يجوز. لماذا؟ لان اللحم مكيل مطعوم. ومن ثم يجري فيه الربا

39
00:14:26.150 --> 00:14:46.150
فلا يجوز ان يباع لحم مقابل لحم لانه من بيع ربوي بجنسه. واما بيع لحم بالحيوان الذي هو اصله. كأن تبيع لحم الضأن مقابل شاة فالجمهور يمنعون من ذلك لان

40
00:14:46.150 --> 00:15:06.150
اصل لهذا اللحم. قال وفي الموطأ نهى عن بيع اللحم بالحيوان. يعني الحيوان الذي هو اصل له. وصح الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين. لماذا؟ لانه ليس من المكيلات وانما من المعدودات. قال

41
00:15:06.150 --> 00:15:26.150
ولمسلم اشترى صفية بسبعة ارؤس قال هو قال عبدالرحمن من دحية الكلبي. وفي الموطأ عن علي رضي الله عنه باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا الى اجل. لان الربا لا يجري في بيع الحيوان

42
00:15:26.150 --> 00:15:46.150
حيوان. واما ما رواه الترمذي وصححه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه فهذا الحديث ظعيف الاسناد. رواه رواه ابو داوود من حديث الحسن عن سمرة وهو لم

43
00:15:46.150 --> 00:16:06.150
اسمع منه هذا الحديث وبالتالي لا يعول على حكمه كيف وقد خالفه احاديث اخرى؟ قال ولاحمد اذا قال احدكم على اخيه المسلم فاطعمه طعاما فليأكل من طعامه. ولا يسأله عنه. لا يشرع له السؤال

44
00:16:06.150 --> 00:16:26.150
ما دام القرائن تدل على ان هذا الطعام او هذه السلعة ملكه فحينئذ الاصل ان تقبل قوله وان تتعامل معه ولا يصح حينئذ اذا ذهبت للسوق ان تسأل البائع هل تملك هذه السلعة؟ قال فان سقاه شرابا من شرابه

45
00:16:26.150 --> 00:16:46.150
فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه. قال ولابي داود قضى قضى بالخراج مقابل الظمان. يعني ان الانسان اذا كان عنده سلعة لو تلفت لوجب عليه ظمانها فانه حينئذ يستحق منفعته

46
00:16:46.150 --> 00:17:16.150
وغلتها في هذا الوقت الذي يظمنها فيه. وذلك لان الخراج مقابل الظمان مثال ذلك اشتريت منك سلعة واشترطت علي ان لك الخيار لمدة ثلاثة ايام في هذه المدة قمت بتأجير هذه السلعة بتأجير هذه السلعة كجمل مثلا او سيارة اجرتها وبعد

47
00:17:16.150 --> 00:17:36.150
اتت ايام قلت لي اردد علي سيارتي. فالاجرة التي اخذتها في هذه المدة. هل تكون للمشتري او تكون للبائع يقول ما دامت ان ما دام ان السلعة دخلت في ضمان المشتري فانه حينئذ يستحق اجرة

48
00:17:36.150 --> 00:17:56.150
لان الخراج وهو الغلة يكون مقابل الظمان فان السيارة لو تلفت في هذه المدة لكانت في وظماني لكانت في ظمان المشتري. قال ولمسلم قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام وقد

49
00:17:56.150 --> 00:18:16.150
حسنه صاحبه يعني جعل اعلاه حسنا طيبا من اجل ان يشتريه الناس. فادخل رسول صلى الله عليه وسلم يده فيه فاذا في الاسفل طعام رديء. فقال صلى الله عليه وسلم بع هذا على حدة وهذا على

50
00:18:16.150 --> 00:18:46.150
فمن غشنا فليس منا. وليحمد اذا اختلف البيعان يعني المشتري والبائع وليس بينهما اختلفا في المبيع او اختلفا في الثمن. فالاصل ان يعمل بقول صاحب السلعة. فان قبل منه المشتري والا فانهما يفسخان العقد ويترادان يردان السلعة ويأخذ المشتري

51
00:18:46.150 --> 00:19:16.150
آآ الثمن. قال وللبخاري من اشترى غنما مصراة. المراد بالمصراة التي ربط ظرعها ليكبر ظرعها فيظن ان ذلك اللبن الذي كان فيها في ذلك اليوم هو منتوجها اليومي بين ما هو انما وجد في ظرعها من اجل انهم تركوا حلبها لهذه المودة وربطوا ظرعها. قال من اشترى غنما

52
00:19:16.150 --> 00:19:36.150
سرع فاحتلبها اي اخذ لبنها. ثم تبين له بعد ذلك انها مصراة لانها في اليوم الثاني لم يأتي منها الا لبن قليل. فان رضيها المشتري امسكها. وان سخطها واراد ان يردها فانه يرد

53
00:19:36.150 --> 00:20:06.150
ويرد معها صاعا من تمر مقابل اللبن الذي شربه في اليوم الاول. وبذلك قال احمد الشافعي لصحة هذا الحديث الوارد في الباب. وخالفهم في هذا مالك وابو حنيفة لان قالوا لان هذا الخبر خبر واحد خالف القياس. والصواب ان اخبار الاحاد تقدم على الاقيسه متى

54
00:20:06.150 --> 00:20:36.150
كانت صحيحة. قال المؤلف باب السلم والمراد بالسلم تقديم الثمن. مقابل سلعة غير محددة لكنها مضبوطة الصفات. تسلم بعد مدة محددة كما لو قلت خذ مئة ريال على ان تسلمني عشرين صاعا بعد من الارز من النوع الفلاني بعد شهرين هذا

55
00:20:36.150 --> 00:20:56.150
فيقال له سلم وهو من العقود الجائزة. وذلك لانه ليس بيع دين بدين. لان الثمن قد سلم بالحال. وقد روى البخاري قال عبدالرحمن وعبدالله بن ابي اوفى كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

56
00:20:56.150 --> 00:21:16.150
فكان يأتينا انباط من انباط الشام فنسرفهم في الحنطة. اي ندفع لهم نقود مقابل ان يدفعوا لنا بعد مدة فنسرفهم في الحنطة والشعير والزبيب الى اجل. قال قلت اكان لهم زرع او لم يكن لهم زرع؟ قال

57
00:21:16.150 --> 00:21:44.550
لما كنا نسألهم انما نطالبهم بدفع هذا الزرع في مدته وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. قال المؤلف باب الشروط في البيع. وقد تقدم معنا ذكر ان شروط البيع على ستة انواع

58
00:21:44.550 --> 00:22:04.550
ذكرنا حكم كل واحد منها. وذكر المؤلف حديث عائشة في البيع الذي يكون فيه شرط خالفوا مقتضى العقد وقلنا بان الجمهور يرون فساد العقد. وان احمد يرى صحة العقد مع فساد الشر

59
00:22:04.550 --> 00:22:24.550
قوله ارجح لما ورد في الصحيح قال ارادت عائشة ان تشتري جارية تعتقها فابى اهلها الا ان يكون لهم ولا تذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فانما الولاء لمن اعتق اي اشتريها

60
00:22:24.550 --> 00:22:44.550
ويصح العقد ويبطل شرطهم باثبات الولاء لهم ويكون الولاء لك. قال المؤلف باب الربا والصرف الربا من المحرمات ومن كبائر الذنوب. وقد تواترت النصوص بالنهي عنه. وقد لعن وقد ورد

61
00:22:44.550 --> 00:23:04.550
عن اكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. وقد قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا

62
00:23:04.550 --> 00:23:34.550
تظلمون ولا تظلمون. والربا على ثلاثة انواع. النوع الاول ربا الفضل. والمراد به بيع سلعة ربوية بجنسها احدهما متفاضلا. كما لو بعت تمرا تمر احدهما اكثر من الاخر. كما لو بعت صاع تمر بصاعين فهذا ربا فضل ولا يجوز

63
00:23:34.550 --> 00:24:00.450
ويحرم هذا البيع ولا يصح. لما روى مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفظة مروا بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فمن زاد او ازداد فقد اربى. وفي لفظ لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق الا مثله

64
00:24:00.450 --> 00:24:20.450
بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض اي لا تزيدوا ولا تبيعوا شيئا غائبا منها بناجز. وللدار قطنية ما وزن مثلا بمثل اذا كان نوعا واحدا وماكيلا فمثل ذلك. واذا اختلف النوعان فلا

65
00:24:20.450 --> 00:24:40.450
لا بأس به ولمسلم نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر وقد اختلف اهل العلم في الصفة التي من اجلها يثبت ربا الفضل على اقوال متعددة

66
00:24:40.450 --> 00:25:00.450
فذهب طائفة الى ان العلة في هذا الوزن او الكيل. فما كان موزونا او مكيلا فان يجري فيه الربا فيجري عندهم الربا في الحديد ويجري عندهم الربا في ويجري عندهم الربا في الارز

67
00:25:00.450 --> 00:25:30.450
وهذا هو مذهب احمد وابي حنيفة. والقول الثاني بان الربا في الذهب والفضة وعلته الثمنية. وهذا مذهب الامام الشافعي. وله لعله ارجح القولين فيما يتعلق بعلة الذهب الفضة ومن ثم نقيس عليهما الاوراق النقدية. لانها ثمن للاشياء. وذهب

68
00:25:30.450 --> 00:25:50.450
واما بالنسبة للاصناف الاربعة. فقال الامام الشافعي بان العلة فيها الطعم. وقال الامام ما لك بان قلة فيها القوت ولعل الراجح من الاقوال في هذه المسألة ان الذهب والفضة علتهما الثمنية. وان الاصناف الاربعة

69
00:25:50.450 --> 00:26:20.450
علتها مجموع امرين. الطعم مع الكيل او الطعم مع الوزن. لانه بذلك تجتمع الاقوال في هذه المسألة. اذا هذا هو النوع الاول من انواع الربا ربا الفضل. بيع ربوي بجنسه احدهما متفاضلا. النوع الثاني ربا نسيئة. وهو بيع ربوي

70
00:26:20.450 --> 00:26:50.450
بما يشاركه في العلة. احدهما مؤجل بيع ربوي بما يشاركه في العلة احدهما مؤجل كما لو كما لو بعت رزا مقابل شعير. احدهما مؤجل فحينئذ هذا فيه ربا فنسيه ومثله ايضا لو بعت ذهبا بفضة احدهما مؤجل فهذا ربا نسية ومثل

71
00:26:50.450 --> 00:27:10.450
ذلك لو بعت ريالات سعودية مقابل دينارات بحرينية. احدهما مؤجل فهذا ربا نسيه لانهما وان لم يكونا من جنس واحد الا انهما يشتركان في علة واحدة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم

72
00:27:10.450 --> 00:27:40.450
فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. والنوع الثالث من انواع الربا القرظ وهو بيع نقد بنقد احدهما متفاضل ومؤجل. وهو من اشد بانواع الربا حرمة. كما لو قلت اعطيك مئة مقابل مئة وعشرة تدفعها لي بعد سنة

73
00:27:40.450 --> 00:28:00.450
ومن مسائل الربا مسألة مد عجوة وهو ان تبيع ربويا مقابل شيء من من جنس ذلك الربوي ومعه سلعة اخرى. كما لو قلت ابيعك صاعين من التمر مقابل صاع تمر

74
00:28:00.450 --> 00:28:20.450
دينار فهذا ممنوع منه محرم عند جماهير اهل العلم. لما روى ابو داوود قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم لمعام خيبر بقلادة فيها ذهب وهو من اجناس الربا وخرز وهو ليس من اجناس الربا. قال ابو بكر

75
00:28:20.450 --> 00:28:50.450
وابن منيع فيها خرز معلقة بذهب. ابتاعها رجل بتسعة دنانير والدنانير ذهب فكانه اشترى هذه القلادة التي بعضها ذهب وبعضها خرز مقابل آآ ذهب او بسبعة دنانير قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينه وبينه. بين الخرز وبين الذهب. فقال الرجل ان

76
00:28:50.450 --> 00:29:10.450
انما اردت الحجارة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما. وصحح الترمذي قال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب هذه مسألة المزابنة وقد تقدم معنا ان

77
00:29:10.450 --> 00:29:30.450
صلى الله عليه وسلم نهى عنها ما العلة فيها لوجود الربا لان الجهل بالتساوي بين الاصناف كالعلم بالتمايز والتفاضل فيها. فانه في المزابنة جهلنا وجود المساواة بين الرطب والتمر فعاملناه كما لو

78
00:29:30.450 --> 00:30:00.450
بوجود التفاضل بينهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله اينقص الرطب اذا يعني اذا تحول الرطب الى كونه تمرا ينقص حجمه. وبالتالي فاننا نجهل وجود التساوي في بين الرطب والتمر. فقالوا نعم ينقص الرطب اذا جف. فنهى عن ذلك. ثم ذكر المؤلف

79
00:30:00.450 --> 00:30:20.450
حديثا في فضل القرظ الذي يكون على جهة الاحسان. قال ولابن ماجة ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مرة. وصحح الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم استقرض آآ استقرظ

80
00:30:20.450 --> 00:30:50.450
سنا اي اخذ قرضا بعيرا ذا سن معينة. وعند الوفاء اعطى صاحبه سنا الاعلى منها فاعطى سنا فوقه وقال خياركم احاسنكم قضاء. فيه دلالة على ان الزيادة في سداد الدين ان كانت عند الاقتراظ لم تجوز. وان كانت عند الوفاء بدون شرط سابق فانه جائز

81
00:30:50.450 --> 00:31:10.050
ولا حرج فيه. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين

82
00:31:12.200 --> 00:31:20.250
مع تحيات ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين