ومن ذلك ايضا اختلاف الدين. فاذا كان الوارث يختلف دينه عن قريبه فانه لا يرث منه شيئا. فان كان مسلما وكافرا فان كان احدهما مسلما والاخر كافرا. فحينئذ لم يقع على ان من مقاصد الشريعة في الزواج تحصيل الذرية الصالحة التي يحصل بها استمرار الجنس البشري. وفيه ايضا ان من مقاصد الشريعة اختيار المرأة ذات الخلق الحسن التي تتودد لزوجها ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد فمما جاءت به الشريعة واضحة مما جاءت به الشريعة من الاحكام واضحا بينا ان قسمت المواريث على اهلها. ولم تجعل في ذلك مجال للاجتهاد ومما جاءت به اثبات الميراث باسباب ثلاثة. اما بسبب النسب والقرابة واما بسبب الزوجية واما بسبب الولاء. وهناك موانع تمنع من الميراث. اذا وجدت لم يثبت لم يثبت ميراث اولها الرق فان المملوك لا يرث شيئا. لانه لا يملك فلم يرث بينهما لما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ويشمل هذا ما لو كان كافرا حال موت قريبه. فاسلم قبل ان يقسم الميراث كما قال الجمهور لافا لطائفة. اما اذا كان احدهما يهوديا والاخر نصرانيا فهل يرثه وتحاكموا الينا؟ فهل نورث احدهما من الاخر موطن خلاف بين الفقهاء. فقال طائفة بانهم لا يرث بعضهم من بعض. لحديث لا توارث اهل ملتين شتى. وقال اخرون باثبات الميراث في هذه المسألة. وهي التي قد تجدون عنوانها عند بعض اهل العلم. هل الكفر ملة واحدة؟ يعني يرث بعضهم من بعض او هم ملل شتى قال وللدار قطني لا يرث المسلم النصراني الا ان يكون عبده واو امته. يعني ان الولاء آآ يمنع فيه الميراث بسبب اختلاف الدين. ومن موانع الميراث القتل. فان القاتل لا اي يريث ممن قتله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا. فان كان القتل عمدا لم يثبت ميراث بالاتفاق. واما ان كان القتل بحق قد اذن فيه الشارع. فالجمهور على اثبات الميراث في هذه الصورة. خلافا لبعضهم. واما ان كان القتل خطأ. اذا كان القتل خطأ بغير قصد للجناية ولا القتل. فالجمهور قالوا بمنع الميراث في هذه الصورة. وقال طائفة باثباته والصواب عدم اثبات الارث به لحديث لا يرث القاتل شيئا ومن موانع الارث ان يكون الموروث من الانبياء فانهم لا يورثون لحديث لا نورث ما تركناه صدقة. مما جاءت الشريعة بتنظيمه مسائل النكاح. والعلاقة بين الزوجين قد رغب الله عز وجل في الزواج فقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وجعل الزواج سببا من اسباب الغنى وكثرة المال وجعل الزواج من اسباب الهنائة واستقرار النفس قال تعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان ففي ذلك الايات لقوم يتفكرون. ومما رغبت فيه الشريعة احسان التعامل بين الزوجين قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. روى البخاري عن سعد بن ابي وقاص رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل والمراد به ترك التزوج. قال ولو اذن له في ترك التزوج لاختصين والمراد به قطع الخصية لان لا يكون هناك رغبة في جماع. قال ولابي داوود جاء رجل الى النبي صلى الله عليه عليه وسلم فقال اني اصبت امرأة ذات حسب وجمال وانها لا تلد افاتزوجها؟ فقال صلى الله عليه وسلم لما لا، ثم اتاه الثانية فنهاه، ثم اتاه الثالثة فقال تزوجوا الودود الولود، فاني مكاثر بكم الامم، فيه دلالة جهاد. قال ولمسلم ان المرأة تنكح على تنكح لدينها ومالها وجمالها وحسبها فعليك بذات الدين تربت يداك. اي ان صفة الدين مقدمة. لان الانسان بذلك يأمن على بيته وتطمئن نفسه لذريته انهم منه. ويكون بذلك وتكون الزوجة بذلك ممن قامت بحق لزوجها لله عز وجل. قال ولاحمد اذا خطب احدكم امرأة فلا جناح عليه ان ينظر منها اذا كان ان انما ينظر اليها بخطبة وان كانت لا تعلم. فيه ان المرأة يجب عليها ان تحتجب من الرجال الاجانب. والا لما كان في الاذن للخاطب برؤية المخطوبة فائدة اذ كان سيراها قبل ذلك. واخذ من هذا الحديث جواز نظر الخاطب للمخطوبة. ولم يقولوا بوجوب ذلك ولا استحبابه. قالوا ان الاصل هو المنع من النظر للاجنبية. ولما ورد الامر كان امرا بعد حظر. والامر بعد الحظر يفيد الاباحة. ومما جاءت به الشريعة النهي عن خلوة الرجل بالمرأة الاجنبية ومن ذلك خلوة الخاطب بالمخطوبة. فانها لا زالت اجنبية. ولا يجوز له ان يخلو بها. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان. ومما جاءت مما جاءت الشريعة بالنهي عنه ان ينظر الانسان الى النساء الاجنبيات. سواء كان ذلك مباشرة او كان في او كان في مرآة او قناة تلفزيونية او جريدة او صحيفة وقد قال الله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ولابي داوود ولا تتبع النظرة النظرة فانما لك الاولى يعني النظرة التي وقعت منك بدون قصد ولا اختيار وليست لك الافراح. قال وللشيخين عن عائشة قالت لقد رأيت رسول الله اي صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي. والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني برداءه فيه دلالة على انه يجوز للمرأة ان تنظر الى الرجل الاجنبي اذا كان ذلك بغير شهوة ولا خلوة. كما قال الجمهور خلافا للامام الشافعي. قال ولابي داود قال اي ما امرأة نكحت بغير اذن وليها. فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. فيه دلالة على ان من شروط صحة النكاح الولي كما قال الجمهور فاذا فلا يصح للمرأة ان تعقد عقد النكاح لنفسها. ولا تعقده لها امرأة اخرى. وانما يعقده رجل كما قال جمهور اهل العلم خلافا لابي حنيفة. وقد قال الله جل وعلا واذا واذا طلقتم النساء فبلغن لهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. مما يدل على ان الولي شرط في عقد النكاح. ولو كانت المرأة تزوجني نفسها لما نهى الولي عن عظلها. ولتمكنت من تزويج نفسها. وقال فان دخل يعني الزوج الذي لتزوج بدون ولي بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فان اشتجروا اي اختصموا فيمن يتولى نكاحها فالسلطان ولي من لا ولي له. فيه اثبات ان المرأة يكون وليها من قرابتها فان لم كلها قرابة كان صاحب الولاية وليا لها. فاذا كانت المرأة في بلد ليس فيه قرابة لها ولا صاحب ولاية اية المسلم فحينئذ يتولى نكاحها من يتولى شؤون المسلمين من رؤساء المراكز وائمة المساجد ونحوهم ومما جاءت به الشريعة في هذا الباب ان اشترطت في عقد النكاح رضا الزوجين. فلابد من رضا زوج ولا يصح عقد نكاحه الا برضا منه. وهكذا الزوجة الثيب لا يصح عقد نكاحها الا برضا من باتفاق اهل العلم. اما بالنسبة للبكر فقال مالك وابو حنيفة لا بد من رضاها. ولا يصح وان تزوج وهي مكرهة. واجاز الشافعي واحمد تزويجها وهي كارهة. وقول والقول الاول ارجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم الايم احق بنفسها من وليها والبكر ائذن في نفسها واذنها صماتها. ومن قال بان المرأة البكر تزوج بدون رضاها خصص ذلك بوالدها وبعضهم زاد الجد دون بقية الاولياء. من هم الاولياء؟ هم قرابة المرأة يزوجها الاقرب فالاقرب. واقرب الناس اليها ابوها. وثم بعد ذلك ابو الاب هل الابن يكون وليا لها؟ الصواب من قول اهل اهل العلم ان الابن ابن المرأة يكون وليا متى كان بالغا، لما روى النسائي عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث اليها يخطبها قالت ليس احد من اولياءه شاهد. فقال ليس احد من اوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك ثم قال لابنها يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه مما يدل على انه يصح ان هنا ابن المرأة وليا لها متى كان بالغا. ولا يجوز لاولياء المرأة ان يمنعوها من التزوج بالاهل الصالح الكفئ فان هذا عضل ممنوع منه. لقوله قال معقل ابن يسار كانت لي اخت تخطب الي. فاتاني ابن عم لي. فانكحتها اياه. ثم طلقها طلاقا لا آآ له رجعه ثم تركها اي لم يرتجعها في اثناء مدة عدتها. حتى انقضت عدتها. فلما خطبت الي اتاني يخطبها فقلت لا والله لا ازوجك اياها ولا انكحك ابدا. قال فنزلت هذه الاية واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن اي انتهت العدة فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا قاضوا بينهم بالمعروف اي لا تمنعوهم من ذلك. مما يدل على ان الولي لا يجوز له ان يمتنع من تزويج موليته لمن ترضاه ممن هو كفؤ لها. وقد قال صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد. قالوا يا رسول الله وان كان فيه قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ثلاث مرات. واشترط جمهور اهل العلم في عقد النكاح ان يكون حضور شاهدين يشهدان العقد كما قاله الجمهور خلافا للامام مالك واستدلوا عليه بحديث لا الا بولي وشاهدي عدل. والامام مالك قال يشترط في عقد النكاح اشهاره واعلانه. ولم سر ذلك الجمهور ومذهب مالك ارجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح. قال ولا وله يعني للترمذي. قال ابن عباس انما كانت المتعة. المراد بالمتعة الزواج المؤقت. بحيث اذا مضت المدة ينفسخ العقد بنفسه. قال ابن عباس انما كانت المتعة في اول الاسلام. كان الرجل دم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى انه يقيم. يعني في المدة التي يرى ان انه سيقيم في تلك البلدة فيها. قال فتحفظ المرأة له متاعه وتصلح له شياه. حتى اذا حتى اذا نزلت الاية الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فقال ابن عباس فكل فرج واهما فهو حرام فدل هذا على ان نكاح المتعة ممنوع منه وانه كان جائزا في اول الاسلام ثم نسخ وفيه ان ابن عباس ان ابن عباس يرى يرى تحريم نكاح المتعة في اخر امره وقد ورد في الصحيحين من حديث امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه لم نهى عن نكاح المتعة. ومن انواع الانكحة التي وردت الشريعة بتحريمها. نكاح الشغار اي البدل فيقول ازوجك ابنتي على ان تزوجني ابنتك. ومثل هذا ممنوع منك بعض اهل العلم قال السبب في منعه عدم تسمية الصداق فيه. وقال اخرون السبب في منعه عدم وجود الرضا فيه. وقال اخرون بان السبب في منعه هو ربط عقد امرأة بعقد امرأة اخرى بحيث يكون جزء من مهر احدى المرأتين هو بضع المرأة الاخرى. وحينئذ نقول كل ربط اللي عقد زواج بزواج فانه يمنع منه بالصح على الصحيح ولو سمي المهر. بل يجعل كل عقد وحده قال ولابي داود ايما عبد تزوج به بغير اذن سيده فهو عاهر. من المسائل في هذا انه اذا كانت اذا كان هناك زواج بين مملوكة وامة بين امة مملوكة وعبد مملوك فاعتقت المملوكة فحينئذ يحق لها الخيار بين ان تبقى عند ذلك الزوج المملوك وبين ان تفسخ العقد فان بريرة اعتقها فلما بريرة فان بريرة لما اعتقتها عائشة كانت مملوكة وكانت تحت وكانت زوجة لعبد مملوك خيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت فسخا النكاح. قال المؤلف ولاحمد قالت عائشة كان زوج بريرة عبدا فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم واختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها. ولمسلم عنها خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجه عبدا ولابي داوود قالت عائشة كان زوج بريرة عبدا فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ومن المسائل المتعلقة بهذا ان الرجل يجوز له وطؤ امته اذا لم تكن متزوجة. فان لم تحمل منه جاز له ان يبيعها. فاذا حملت منه حينئذ تصبح ام ولد. لا يجوز له ان يبيعها. واذا مات اتى السيد عتقت بذلك. ويجوز للسيد ان يعتق الامة ويجعل عتقها صداقها في مذهب الامام احمد خلافا للجمهور لما ورد عند البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل اعتقها صداقها. ومن المسائل المتعلقة بهذا انه اذا ارتد احد الزوجين او فانه حينئذ يبقيان على زواجهما حتى تمضي العدة. فاذا مضت عدة مدة العدة ان فسخ عقد النكاح لكنها لا تمكنه من نفسها في هذه المدة. وهكذا اذا كان زوجان اسلم ما احدهما ولا يجيز الشرع بقائهما على تلك الحال. يعني لو اسلم زوج الكتابية يجوز لهما الاستمرار على حياتهما لكن لو اسلم زوج آآ المشركة او اسلمت زوجة الكافر. فحينئذ ان اسلم الاخر في مدة العدة فاننا نبكيهما على زواجهما. ولا نطالبهما بعقد جديد اما اذا مضت العدة والاخر لم يسلم ثم اسلم بعد مضي العدة فلا بد من تجديد العقد واذا تقرر هذا فان زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها ابو العاص وكان ابو العاص رجلا بارا كريم خلق مع النبي صلى الله عليه وسلم وابنته. لكنه لم يدخل في الاسلام. وهاجرت زينب الى المدينة فلما جاء في اواخر السنة السادسة حرم النبي صلى الله عليه وسلم بقاء النساء المؤمنات تحت الازواج تحت الازواج الكافرين. كما في سورة الممتحنة فحينئذ بدأت مدة عدة زينب. لكن ابا العاص اسلم قبل العدة. فكان النهي عن بقاء المرأة المسلمة تحت الكافر في اواخر سنة ست ابي العاص في في اوائل سنة سبع. قال ولابي داوود رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على ابي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الاول ولم يحدث نكاحا وللترم قال وللترمذي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان توطأ السبايا حتى يظعن ما في بطونهن فالمرأة الحامل لا يجوز لغير واطئها ان يطأها. لان لا تختلط الانساب تضع ما في بطنها. وحينئذ لابد من استبراء الايماء عند بيعهن ليتأكد المرء من خلو ارحامهن. قال المؤلف باب الصداق. الصداق مال يدفعه الزوج للزوجة بعقد النكاح. وقد يكون كله مؤجلا وقد يكون بعضه قد يكون كله معجل وقد يكون بعظه مؤجلا. والشريعة ترغب في تقليل الصداق. والصداق ليس شرطا في في عقد النكاح لكنه اثر من اثاره. فان سمي وكانت تسميته صحيحة وجب المسمى. وان لم يسمى ما وجب مهر المثل ننظر الى مهر امثال هذه المرأة في صفاتها في جمالها وسنها وبكارتها فيها ونسبها وبلدها ونحو ذلك فنعطيها مثل ما يعطى امثالها. وهكذا لو تزوج امرأة الم يذكر المهر وجب حينئذ مهر المثل. روى الامام احمد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مرغبا في تقليل المهر. ان اعظم الصداق بركة ايسره مؤونة. ولمسلم قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لازواجه لا يزيد على اكثر من من ثنتي عشرة اوقية. وقال ابو هريرة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر اواقن. ولاحمد في حديث وكان مهر نسائه اربعا مئة يعني اربع مئة درهم. وقد تقدم معنا ان الدرهم ثلاثة جرامات من الفظة. فمعناه انهم كانوا يضعون المهر الف ومائتين جرام من الفضة. قال ولسعيد في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة على سورة من القرآن. اختلف اهل العلم هل صحوا ان يكون القرآن وتعليمه مهرا مهرا في عقد النكاح فمنعه احمد وطائفة. والجمهور على جوازه واستدلوا على ذلك بما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على امرأة بما معه من القرآن. هذا شيء مما يتعلق باحكام الصداق. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للخير وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. كما اسأله جل وعلا ان يوفق المتزوجين في حياتهم. وان يهنئهم بها وان وان يحل بينهم المحبة والمودة والتعاون على ما يفيدهم وينفعهم دنيا واخرة هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا مع تحيات ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين