عن التشبه بمن لا يرضى حاله. قال وفي رواية انه رأى رجلا يأكل بشماله. فقال كل يمينك فقال لا استطيع. قال لاستطعت ما منعه الا الكبر. قال فما فما رفعها الى فيه بعد ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد ذكر المؤلف اداب الاكل والشرب. فمن ذلك التسمية في اولهما. فقد رواه ابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم طعاما فليقل بسم الله فان نسي في اوله فليقل بسم الله في اوله واخره. ومن ادابه ان يأكل الانسان بيمينه. وان لا يستعمل اليد اليسرى في الاكل لما روى مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل احدكم بشماله ولا يشرب بشماله ان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. بشماله الجمهور على ان المراد بها شمال الشيطان. ففيه النهي عن ومن اداب الاكل ان يأكل الانسان من حافة الطعام لا من وسطه. لما عند الترمذي باسناد صححه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. ومن من ادابه ان يغسل الانسان يديه وفمه من اثار الاكل خصوصا اذا كان فيه دسومة ما عند الترمذي من نام وفي يده غمر من دسم يعني دسم وزهومة اللحم ولم يغسله فاصابه شيء فلا يلومن الا نفسه. ومن اداب الطعام ايضا ان يحمد الانسان الله جل وعلا عند الفراغ منه. لما روى ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل طعاما فقال الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير حول من ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال المؤلف باب الاضحية الاضحية ذبيحة يذبحها المسلم في يوم عيد الاضحى وفي ايام التشريق اليوم العاشر من شهر ذي الحجة تكون في اي مكان وليست خاصة بمكة. والاصل ان يضحى عن الرجل واهل بيته باضحية واحدة واختلف اهل العلم في حكم الاضحية فقال الجمهور هي مستحبة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذن من شعره شيئا فربط الاضحية ارادته وعند الحنفية ان الاضحية من الواجبات واستدلوا عليه بما روى ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وقول الجمهور ارجح لما سبق. والاضحية فيها فضل عظيم وثواب جزيل. لما روى الدار قطني ما انفقت الورق يعني الفظة على شيء افضل من نحيرة في يوم يعيد ومن الاحكام المتعلقة به انه اذا دخلت العشر فان مريد الاضحية يجتنب الاخذ من شعره ومن ظفره. قال الحنابلة ذلك على المنع والتحريم. لان النهي يراد به كذلك ففي الاصل لما روى مسلم من رأى هلال ذي الحجة واراد ان يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من اظفاره. وعند الجمهور ان على الكراهة. قال ولمسلم لا تذبحوا الا مسنة. اي خرج لها السن الذي آآ في فمها فتسم تسمى بعده بهذا الاسم مسنة. وهي من الماعز ما له سنة ومن البقر ما له ما له سنتان. ومن الغنم ومن الابل ما له خمس سنوات قال الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظان. والجذعة ما يكون له ستة اشهر. قال وللترمذي عن ابي هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم او نعمة الاضحية الجذع من الضأن. وصحح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاني يضحى بما فيه عيب. فنهى ان يضحى باعظم القرن ولا صحح ايضا اربع لا تجوز في الاضاحي. العرجاء البين ضلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء يعني الضعيفة الهزيلة التي لا تنقي عيسى في ساقها مخ. قال وله عن علي رضي الله عنه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان استشرف اين تفقد العين والاذن والا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرفا ولا خرقا. هذه عيوب في الاضاحي بعضها تتعلق بالعينين وبعضها يتعلق بالاذان. قال وكان الرجل يضحي بالشاة هو عن اهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس. يعني فلم يكتفوا باضحية واحدة فصارت كما ترى وكما جاء الشرع بترتيب امر المآكل جاء بترتيب المشارب. ولذا قال المؤلف كتاب الاشربة نهت الشريعة عن تمر وحذرت منها كما تقدم. وقد روى البخاري من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الاخرة وعن ابن عمر عند ابي داوود الطيالسي قال نزل في الخمر ثلاث ايات فاول شيء نزل يسألونك عن الخمر ميسر قل فيهما اثم كبير. فقيل حرمت الخمر يا رسول الله ينتفع بها كما قال الله فسكت عنهم ثم نزلت هذه الاية لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. فقيل حرمت الخمر بعينها فقالوا يا رسول الله انا لا نشربها قرب الصلاة فسكت عنها. ثم نزلت يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقال عليه السلام حرمت الخمر. وفي هذا الشريعة جاءت بالتدرج وليس معنى هذا ان نبيح للناس ما هو محرم باسم التدرج ولكن من اسلم حديثا ليذكر له الاهم من دين الله من اجل ان يعمل به وقد يؤخر ما هو ما هو اقل اهمية او اقل وجوب بعد ذلك. ولذا لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى ابن جبل اعلم اهل اليمن ان الفرظ عليهم في الصلوات ثم بعد ذلك اعلى معهم بفرض الزكاة. اختلف الفقهاء في الخمر المحرمة. فاذا كان الشراب مسكرا فانه يحرم باتفاق اهل العلم. لكن اذا كان الشراب لا لا يسكر بهذا المقدار. وانما ويسكر منه مقدار كثير. فالجمهور يقولون ما اسكر كثيره فقليله حرام. من اي صنف؟ وقال ابو حنيفة ان كان ذلك من التمر فانما اسكر قليله كثيره فقليله حرام. ان كان ذلك من العنب فما اسكر كثيره فقليله حرام. واما ما عداه فانه لا يكون محرما حتى يكون مسكرا. واستدل بما روى مسلم الخمر من هاتين الشجرتين العنب والنخلة. ولابي داوود ان من الحنطة خمرا ومن الشعير ومن التمر خمرا ومن الزبيب خمرا ومن العسل خمرا. وله كل مسكر خمر اي كل شراب من شأنه يسكر فانه يعد خمرا. وكل شراب من شأنه ان يسكر فهو حرام. قال ومن شرب الخمر في الدنيا مات وهو يدمنها لم يشربها في الاخرة. ومن ادلة الجمهور ما رواه احمد ما اسكر كثيره فقليله حرام من ولمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة وهي الجرة ونهى عن الدب وهي القرع ونهى عن النقير وهي اصل النخل ينقر نقرا او ينسج نسجا ونهى عن المزفة وهو المقير امر ان ينتبذ في الاسقية. هذه انواع من انواع الاواني. كان في اول الاسلام ينهى عن الانتباذ فيها بحيث يضعون فيها ماء ثم يلقون فيها شيئا من من من الثمار فكان ينهى عن هذه الظروف في اول الاسلام ثم بعد ذلك نسخ هذا النهي. قال وله كنت نهيتكم عن الاشربة ان تشربوا الا في ظروف الادم فاشربوا في كل وعاء غير الا تشربوا غير الا تشربوا مسكرا. ومن ادلة الجمهور ما رواه البخاري ان من العنب خمرا وان من التمر خمرا وان من العسل خمرا وان من البسر خمرا وان من الشعير خمرا واني انهاكم عن كل ولمسلم سئل عليه السلام عن الخمر تتخذ خلا. فقال صلى الله عليه وسلم لا اي لا يجوز تحويل الخمر لتكون خلا. وله قال عائشة كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكئ اعلى له عزلا يعني آآ شيء مرتبط به يربط به. وله عنه اه ننبذه غدوة يعني اول النهار او اخره ويشربه عشاء وننبذه عشاء ويشربه واي انهم اذا وضعوا شيئا من الثمار في المياه لا يبقونه مدة طويلة لئلا يتغير فيؤثر قال وللنسائي عن ابي موسى انه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه كانوا يضعونه على كان يضعونه على النار يجعلونه يغلي حتى يتبخر ثلثاه. قال وللشيخ في اداب الشرب اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء. اذا هذا من اداب الشرب ترك التنفس في الاناء. وكذلك من من ادابه ترك الشرب قائما. فعند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. وقال من شرب قائما فليتقيأ والجمهور على ان هذا النهي على الكراهة وليس على التحريم لانه قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم ومن سنن الشرب ان يكون ساقي القوم اخرهم شربا كما عند الترمذي. وقد ومن سنن الشرب ان يعطى اناء الشرب في المجلس لمن هو اكبرهم اما فظلا ومكانة واما ثم بعد ذلك يعطى عمن يمينه عمن كان على يمينه ولو كان صغيرا. فقد روى الشيخان ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره اشياخ. فقال للغلام اتأذن في ان اعطيه هؤلاء فقال لا والله لا اوثر بنصيبي منك احدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده اشجع له فيه. ومما جاءت به الشريعة الامر مما جاءت به الشريعة التداوي فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء. فاذا اصيب داء دواء الداء بري باذن لله تعالى. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم تداواك. قال واما واما ما ورد في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من امتي سبعون الفا بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون. وعلى ربهم يتوكلون. قوله لا يسترقون اي لا يطلبون الرقية من غيرهم. وليس المراد به انهم لا يرقون غيرهم ولا يرقون انفسهم وقوله ولا يتطيرون اي لا يتشائمون. وفيه النهي عن وفيه النهي عن الكي. نهي كراهة لا نهي هي تحريم وفي اختلف اهل العلم في التداوي فقال طائفة تركه افضل كما هو احمد والاظهر قول الجمهور بان التداوي مباح وقد يكون مستحبا لما يترتب عليه من شفاء البدن وقوة على طاعة الله عز وجل. ومن شروط التداوي الا يكون الا بامر مباح. لما روى مسلم عن طارق بن سويد قال انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه عنها فقال انما اصنعها للدواء فقال صلى الله عليه وسلم انها ليست بدواء ولكنها دواء. ولابي داوود ان الله انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام. واما بالنسبة للكوي فان النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمله. فقد روى الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم كوا اسعد بن زرارة من الشوكة وهو نوع من الامراض. قال وصحح الترمذي من اكتوى او استرقى فقد برئ من التوكل. لكن هذا فيه ظعف ومن انواع التداوي الحجامة باخراج الدم المحتبس. فقد روى ابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة واحدى وعشرين كان شفاء من كل داء وفيه كلام لبعضها اهل العلم وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم اخبر ان التداوي ان التداوي يكون بامور منها الاحتجام. وقد روى وقد روى احمد باسناد فيه ما فيه من احتجم يوم السبت او الاربعاء فاصابه فلا يلومن الا نفسه وفيه الحجامة يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر دواء. قال وروى الشيخ عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها ان تسترقي من العين العين اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها حق. وقد امر اصحابه بعدد من الوسائل للوقاية منها منها المحافظة على الاذكار ومنها ان من رأى شيئا يعجبه فليبرك عليه. ومنها ان يستعمل الانسان الرقية من اجل ازالة اثار العين ومنها ان يؤخذ من اثار شيئا فقد روى مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق لو كان شيء سابق القدر لسبق فسبقته العين واذا استغسلتم فاغسلوا. اي اذا طلب منكم الاغتسال من اجل ان يغتسل من ظن انه قد العين فليفعل ذلك. ومما جاءت الشريعة بتنظيمه وترتيبه امور اللباس. فقد حرمت باس الحرير والذهب على الرجال. كما روى الترمذي قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور امتي روحي لاناثهم. هذا بالنسبة للباس. واما بالنسبة للآنية فانها تحرم على الرجال والنساء فقد روى البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في انية الذهب والفضة. ولبس الحرير والديباج. وقال هي هم في الدنيا ولكم في الاخرة مما يدل على ان المؤمنين لا يتخذون اواني الذهب والفضة. قال ولمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير الا موضع اصبعين او ثلاث او اربع مما يدل على ان اليسير منه ولابي داوود عن عبدالله بن سعد رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعله لمرض اصابه. قال وله عن ابن عباس اما السدى والعلم لا نرى به بئسا العلم الشيء اليسير واما السدى فهو حاشية الرداء. قال ولمسلم عن علي رضي الله عنه نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب والاصل في النهي ان يكون للتحريم والمراد بذلك الرجال وعن لباس القسي وهو نوع من انواع الحرير وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لبس المعصفر والمعصفر نوع من انواع اللباس يوضع فيه نبات يقال له العصفر اه له لون صفرة. ومما رغب فيه لبس البياض فقد روى النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم دفنوا فيها موتاكم. وروى مسلم عن انس قال كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها الحبرة والمراد بها المخططة. ولابن ماجة كان يلبس قميصا قصير الكمين والطول احمد تسرولوا اي البسوا السراويل واتزروا اي البسوا الازار. وخالفوا اهل الكتاب. قال وللترمذي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتم اي لبس عمامة سدل عمامته بين كتفيه اي جعل لها طرفا يكون بين الكتفين ومما نهي عنه التصوير فقد روى مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صورة عذبه الله حتى ينفخ فيها. يعني الروح وليس بنافخ فيها ففيه دلالة على تحريم تصوير ذوات الارواح. وفيه ان غير ذوات الارواح لا بأس من تصويرها لانه قال حتى ينفخها فيها الروح وما ليس من ذوات الارواح لا يطلب فيه مثل ذلك. التصوير يدخل فيه ما فيكونوا تماثيل ويدخل فيه ما يكون رسما. واما التسجيل للصورة بالالات الحديثة. من مثل هذه التي بين ايديكم فهل هي من المحرمات الممنوعات او لا؟ هذه المسألة مما وقع الخلاف فيها بين اهل للعصر فطائفة منعوها قالوا لدخولها في عموم الادلة الناهية عن التصوير. وقال اخرون بحلها جوازها قالوا لانه قد علل في هذه الاحاديث بانه يقال لهم احيوا ما خلقتم. وهؤلاء الذين يستعملون هذه الالات لا يوجدون صورة جديدة ولم يخلقوا صورة جديدة. انما يوثقون صورة موجودة فهو بمثابة المرآة ولعل هذا القول ارجح القولين. ومما نهي عنه الاستماع الى قول الاخرين بدون علم لمن يستمع لحديثهم. مما يعد تجسسا. فقد قال تعالى لا تجسسوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استمع الى حديث قوم يفرون منه اي لا يريدون ان يسمع حديثه صب في اذنه الانك يوم القيامة. والمراد به الحديد والمراد به الرصاص الحار قال المؤلف كتاب الجهاد الجهاد فريضة شرعية اسلامية يقاتل فيها المؤمنون لاعلاء بكلمة الله عز وجل. وقد جاءت النصوص بالامر بالجهاد والترغيب فيه. وترتيب الاجور العظيمة وترتيب الاجور العظيمة للمجاهدين في نصوص كثيرة. ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارظ وقد رتب على الجهاد قد رتب على الجهاد فوز في الدنيا والاخرة. وقد قال النبي صلى الله الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار. ولكن لابد ان يلاحظ ان الجهاد لا بد فيه من مراعاة الظوابط الشرعية التي وردت فيه. ومن ذلك ان يكون القتال لاعلاء كلمة لا لمبدأ مخالف لهذا. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية. ويقاتل شجاعة ويقاتل للمغنم اي ذلك في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ولابد ان يكون ذلك القتال براية وتحت امام لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الامام جنة يتقى به ويقاتل من خلفه. والا لكان الناس فوضى ولتنازعوا ولتمكن منهم عدوهم ومن الامور التي يرغب فيها ان يجلس الانسان في الثغور لمراقبة العدو لان لا يتمكن من ديار اهل الاسلام. وهذا يسمى الرباط وقد روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. والروحة روحها العبد في سبيل الله او الغدوة خير من الدنيا وما عليها. وموضع صوت احدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. ومما يتعلق بالجهاد انه قبل ان يكون قتال يقوم قائد يقوم امام او قائد الجيش بدعوة المقاتلين ليدخلوا في دين الله عز وجل او يدفعوا الجزية قال احمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاتل صلى الله عليه وسلم سلم قوما الا دعاهم والحرب والقتال قد يستعمل فيها اساليب لا تستعمل في غيرها. فقد روى الشيخان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة. الخدعة اسم مرة من الخديعة. تأتي مرة واحدة ايه ده دون تنبه لها. وليس المراد خدعة وانما الوارد في الحديث الحرب خدعة ومما يتعلق بالحرب والقتال والجهاد انه لابد من مراعاة الاداب الشرعية الواردة في ذلك منها الا يقاتل النساء وان لا تقتل النساء. لما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه انما اه لما ورد في الحديث ان امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة. فانكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. ويلحق بهما كل من لا يقاتل فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان لهذه ان تقاتل. قال ولابي داوود عن انس انه عليه السلام قال انطلقوا بسم الله وبالله يعني مستعينين بالله عز وجل وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقته وهديه في اموركم. ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا لا تغلوا يعني لا لا تأخذوا من الغنيمة قبل قسمتها. وضموا غنائمكم واصلحوا اي احسنوا واحوال الناس واجعلوها على اكمل الامور. واحسنوا اي قدموا الخير والاحسان للاخرين. ان الله مع المحسنين النصر والتأييد امور من عند الله عز وجل. وليس النصر بقوة الناس ولا لديهم من مهارة او ما عندهم من السلاح فان الله عز وجل قال ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وفي هذا دلالة على ان انه ينبغي بالمؤمنين ان يحرصوا على ربط قلوبهم بالله عز وجل. وخصوصا في امور القتال والا بالاسباب المادية. صحيح اننا نأمر باتخاذ الاسباب. لقوله تعالى واعدوا ما استطعتم لكن واعدوا لهم ما استطعتم لكن الاعتماد هو على الله عز وجل. وليس الاعتماد التوكل على هذه الالات. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير. وان يجعلنا واياكم من منصورين على الحق كما اسأله جل وعلا ان يجعلنا واياكم موفقين مباركين هذا والله اعلم وصلى الله وعلى نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا مع تحيات ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين