﻿1
00:00:02.500 --> 00:00:31.350
ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد فهذا هو اللقاء السابع من لقاءاتنا في شرح كتاب احكام الاحكام ابن النقاش الشافعي رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا عما

2
00:00:31.350 --> 00:00:51.350
رواه الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة سجدة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة والذي انبه عليه في بداية هذا اللقاء اننا نهتم بامرين لا بد ان

3
00:00:51.350 --> 00:01:21.350
تكون ان تستفيدوها من دراستنا لهذا الكتاب. الامر الاول كيفية استفادة الحكم من الادلة والاحاديث النبوية بحيث يكون عندنا دربة لان ليس المراد حفظ اقوال الفقهاء وانما المراد تعلم كيفية الاستنباط منهم. الامر الثاني الذي نريد ان نركز عليه كيفية الجمع بين الادلة التي

4
00:01:21.350 --> 00:01:51.350
ظاهرها التعارض. كيف نتعامل معها؟ لاننا بذلك نؤسس لانفسنا منهجية نسير بها نتخذها طريقا ومنهجا في كل حياتنا. واما تفاصيل الاقوال فهذه يؤتى بها للتدرب عليها على كيفية اخذ آآ الفقهاء تلك الاقوال من هذه الادلة التي بين ايدينا

5
00:01:51.350 --> 00:02:12.050
نعم روى قال وروى الترمذي من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة اربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. النوافل التي تفعل

6
00:02:12.500 --> 00:02:32.500
في كل يوم على ثلاثة انواع. النوع الاول السنن الرواتب. وهي التي يشرع قضاؤها اذا فات وعددها ثنتا عشرة ركعة كما في هذه الاحاديث. وهي ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء

7
00:02:32.500 --> 00:02:58.600
وركعتان قبل الفجر وست ركعات مع الظهر. اربع قبلها وركعتين بعدها. وبذلك يكون الانسان قد صلى ثنتي عشرة ركعة. النوع الثاني السنن المتعلقة باوقات معينة. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى اربعا رحم الله

8
00:02:58.600 --> 00:03:28.600
وامرأ صلى قبل قبل العصر اربعة. فهذه الاربع سنن لكنها ليست سنن راتبة. وانما هي معينة. النوع الثالث سنن مطلقة. مثل السنة التي تكون قبل صلاة المغرب فهذه سنة مطلقة ومنها حديث بين كل اذانين صلاة. قال وصحح الترمذي من صلى قبل الظهر اربعا حرمه الله على النار

9
00:03:28.600 --> 00:03:48.600
وله رحم الله امرأ صلى قبل العصر اربعا. وظواهر النصوص تدل على ان هذه الاربع يحسن تفريقها بحيث صلى كل ركعتين لوحدها. قال ولابن ماجة من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما

10
00:03:48.600 --> 00:04:08.600
انهن بسوء عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة. وهذا الحديث قد اخذ به طائفة من الفقهاء كالشافعية والجمهور على تظعيف هذا الحديث وبالتالي قالوا بان بانه لا توجد صلاة خاصة وانما هناك نوافل

11
00:04:08.600 --> 00:04:28.600
مطلقة. قال ولابي داوود قالت عائشة كان اذا لم يصلي اربعا قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر مما يدل على ان السنن الرواتب يشرع قضاؤها اذا فاتت على الانسان. قال ولابن ماجة كان اذا

12
00:04:28.600 --> 00:04:48.600
فاتته الاربع قبل الظهر صلاهن بعد الظهر. وللترمذي كان اذا لم يصلي اربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. قال مسلم عن ابي سلمة سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين

13
00:04:48.600 --> 00:05:08.600
هنا عائشة اخبرت عن ما تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم وقد نقل غيرها انه كان يصلي اربعا قال وقالت وبعدها يعني بعد الظهر ركعتين. وبعد المغرب ثنتين وبعد العشاء ركعتين. وقبل الفجر

14
00:05:08.600 --> 00:05:28.600
قال ولابي داوود كان يصلي بعد العصر. صلاة بعد العصر اصلها ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفد عبد القيس فشغلوه عن سنة الظهر البعدية. فقظاها بعد العصر. لان قظاء السنن

15
00:05:28.600 --> 00:05:48.600
من الرواتب تعد من ذوات الاسباب على الصحيح. فقظاها بعد العصر. ومن خاصية النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا صلى لا صلاة وجب عليه المداومة عليها. وبالتالي نقول سنة ما بعد العصر هذه المداومة عليها من خاصية

16
00:05:48.600 --> 00:06:08.600
النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعل بعد العصر الا ذوات الاسباب كما سيأتي اه قال كان يصلي بعد وينهى عنها ويواصل يعني في الصيام. كان كان يواصل الصوم ما بين يوم واخر

17
00:06:08.600 --> 00:06:38.600
وينهى عن الوصال. قال وللترمذي من لم وهذا الحديث في اسناده ابن اسحاق وهو اه مدلس وقد عنعن. قال وللترمذي من لم يصلي ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس سنة الفجر سنة راتبة اذا فاتت شرع قضاؤها سواء كان بعد الفجر او بعد طلوع الشمس

18
00:06:38.600 --> 00:06:58.600
قال المؤلف باب الاذان الاصل في الاذان ان يراد به الاعلام والاخبار. والمراد به الاعلان الام بدخول وقت الصلاة. قال روى احمد ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيه

19
00:06:58.600 --> 00:07:28.600
الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان. اذا اكثر الناس من ذكر الله حماهم من الشياطين. قال وللشيخين فاذا الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم. استدل بالحديث على وجوب اداء وجوب الاذان كما هو مذهب طائفة من اهل العلم. لقوله فليؤذن فان يؤذن فعل مضارع مسبوق بلام الامر

20
00:07:28.600 --> 00:07:48.600
فيستفاد منه الوجوب. وقوله لكم احدكم دليل على ان الاذان من فروظ الكفايات وليس من من فروض الاعيان وقوله وليؤمكم اكبركم لان هؤلاء لان هذا ورد من حديث مالك بن الحويرث

21
00:07:48.600 --> 00:08:19.650
انه قدم مع شببة من قومه فكانوا في القراءة سواء وفي معرفة السنة سواء فميز بينهم بحسب السن. قال وله الامام ظامن. والمؤذن مؤتمن اللهم ارشد الائمة واغفر للمؤذنين. هذا الحديث اخرجه ابو داوود ولبعض اهل العلم في كلام في اسناده. وقوله

22
00:08:19.650 --> 00:08:49.650
ضامن معناه انه يرعى اه الصلاة ولمؤذن مؤتمن يعني انه من خاصيته مراعاة الوقت وقوله اللهم ارشد الائمة اي دلهم على ما يجعلهم يقيمون الصلوات واغفر للمؤذنين. قوله ولابي داوود عن ابي محذورة ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان تسع عشرة كلمة. ابو محذورة كان

23
00:08:49.650 --> 00:09:19.650
واذنوا بمكة وبلال كان يؤذن بالمدينة. وبينهما فرق في الاذان وهو ان ابا محذورة يكرر او يرجع في الشهادتين. فيقول الشهادتين اولا برفع الصوت وثم بعد ذلك بخفظ الصوت. ولذلك كانت الفاظ الاذان عند ابي محذورة اكثر من الفاظ الاذان عند ابي عند ابي

24
00:09:19.650 --> 00:09:50.200
وقد اختار الامام احمد اذان بلال. اختار احمد وابو وابو حنيفة اذان بلال. واختار اه مالك والشافعي اذان ابي محذورة. وكلاهما اذان صحيح معتبر ولا حرج فيه والزيادة انما هي في الترجيع في الشهادتين. اما بالنسبة للاقامة فان ابا محظور كان يثني الفاضل

25
00:09:50.200 --> 00:10:10.200
اقامة فيقول حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين ويقول الشهادتين مرتين مرتين. والجمهور يختارون هنا اذان بلال وابو حنيفة يختار اذان ابي محذورة. وكلاهما اذان صحيح معتبر. هل يستحب

26
00:10:10.200 --> 00:10:30.200
الانسان ان ينوع بين الاذانين اذان ابي بلال اذان بلال واذان بابي محذورة نقول لا. الافضل ان يوالي على اذان واحد لان بلالا ولا على اذان واحد بامر النبي صلى الله عليه وسلم واقراره. وكذلك بالنسبة لابي محذورة

27
00:10:30.200 --> 00:11:00.200
الامام ما لك يرى ان التكبير في اول الاذان يقال مرتين فقط. والجمهور يقولون بانه يؤذن ضع يؤذن باربع تكبيرات في اول الاذان. قال وله المؤذن يغفر له بمد ويشهد له كل رطب ويابس. مما يدل على فضيلة الاذان. قال ولمسلم كان بلال يؤذن اذا زالت

28
00:11:00.200 --> 00:11:20.200
شمس يعني يؤذن لصلاة الظهر بعد الزوال ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فاذا خرج اقام حين يراه. مما يدل على ان ان امر الاذان موكل بالمؤذن. اما الاقامة

29
00:11:20.200 --> 00:11:50.200
امرها موكل بالامام وينبغي بالائمة الا يتأخروا على الناس في اقامة الصلوات. واذا جعل الامام في المسجد لوحة اه يحدد فيها وقت الاذان ووقت وقت الاقامة فهذا بمثابة الاذن لمن في المسجد ان يقيموا اذا وجد ذلك الوقت. قال المؤلف وللشيخين لا يمنعن احدكم

30
00:11:50.200 --> 00:12:10.200
او احدا منكم اذان بلال من سحوره. السحور بفتح السين الطعام الذي يؤكل. والسحور في الفعل قال فانه يعني بلالا يؤذن او ينادي بليل. في رمظان كان بلال يؤذن قبل الفجر. الاذان الاول

31
00:12:10.200 --> 00:12:30.200
وكان ابن ابن ام مكتوم يؤذن بعد دخول الوقت. لا يؤذن حتى يقال له اصبحت وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم السبب في تأذين بلال بليل قال ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم

32
00:12:30.200 --> 00:12:50.200
قوله بليل فيه دلالة على ان وقت الفجر يعد من النهار ولا يعد من الليل لان الاذان الاول وصف انه بليل فدل هذا على ان الاذان الثاني للفجر يكون نهارا. وفي هذا قال ليرجع قائمكم

33
00:12:50.200 --> 00:13:10.200
ينبه نعيمكم يعني اللي يرجع قائمكم من صلاته ويتجه الى سحوره. ولينبه نائمكم من اجل ان يستعد في صيامه. واخذ الجمهور من هذا الحديث ان اذان الفجر يجوز ان يكون قبل دخول وقت الفجر

34
00:13:10.200 --> 00:13:30.200
وخالفهم في ذلك الامام ابو حنيفة ومذهب الجمهور ارجح لهذا الحديث. قال ولمسلم لا يغرنكم من سحور اذان بلال ولا بياض الافق المستطيل هكذا. هذا هو الفجر الاول. الفجر الاول يأتي من

35
00:13:30.200 --> 00:13:50.200
جهة المشرق حتى يتوسط في كبد السماء ثم بعد ذلك يبتعد ذلك الظوء والنور. قال حتى طير هكذا يعني ان الفجر الثاني يبتدأ من جهة المشرق ثم يتوسط في كبد السماء ثم يستطير في الافق فيضيء

36
00:13:50.200 --> 00:14:10.200
جميع اجزاء الافق قال هكذا وحكاه حماد بيديه يعني معترظا. قال وللشيخين ان بلالا بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم. فيه دلالة على وجوب ان يتوقف الانسان عن

37
00:14:10.200 --> 00:14:30.200
الاكل والشرب بمجرد سماع النداء الثاني لقوله كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. قال ولابي داود من اذن فهو يقيم. هذا الحديث لبعض اهل العلم فيه كلام. قال الترمذي والعمل

38
00:14:30.200 --> 00:14:50.200
عليه عند اكثر اهل العلم. وفي هذا تفضيل اه ان يقيم للصلاة من كان اذن كان يجوز ويصح ان يقيم غيره. قال وله يعني لابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء لا يرد

39
00:14:50.200 --> 00:15:10.200
بين الاذان والاقامة مما يدل على ان من اوقات الاجابة هذا الوقت الذي يغفل عنه كثير من الناس بين الاذان والاقامة فان قال قائل ان الله عز وجل قد وعد المؤمنين باجابة دعائهم في كل وقت. فقال

40
00:15:10.200 --> 00:15:30.200
قال ربكم ادعوني استجب لكم. فكيف نخصص بعض الاوقات بكونها اوقات اجابة؟ فيقال ان قوله ادعوني لكم هذا لمن وجدت منه شروط لمن وجدت منه شروط اجابة الدعاء. واما هذا الحديث واوقات

41
00:15:30.200 --> 00:15:50.200
اجابة فقد يستجاب للعبد الداعي ولو انتفت عنده بعض شروط اجابة الدعاء. ولم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في هذا الوقت ولم يرد ان الصحابة عندما يدعون بين الاذان والاقامة كانوا يرفعون

42
00:15:50.200 --> 00:16:13.100
ايديهم. ولذلك قلنا بان الدعاء في هذا الموطن لم يرد فيه رفع اليدين. قال وله عن عثمان ابن ابي وهو الثقفي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف لانه من اهلها. قال كان اخر ما عهد الي النبي صلى الله عليه وسلم فيه

43
00:16:13.100 --> 00:16:43.100
ان الامام الاعظم يعهد الى ولاة الاقاليم بما ينظم امورهم. وان الولاية بتنظيم شؤون الناس في عباداتهم وصلواتهم وشعائرهم الظاهرة. قال عهد الي الا اتخذ مؤذنا يأخذ على الاذان اجرا. في هذا فضيلة اتخاذ الائمة المؤذنين الذين لا يأخذون

44
00:16:43.100 --> 00:17:03.100
ناجرا على اذانهم ويقصدون باذانهم التقرب لله عز وجل. وما يأخذه المؤذن على نوعين النوع الاول الرزق الذي يكون من بيت المال فهذا جائز باتفاق اهل العلم لان هذا من النوائب لان الاذان من النوائب العامة

45
00:17:03.100 --> 00:17:23.100
الاعمال التي يحتاج اليها اهل الاسلام. وبالتالي يجوز الاخذ من هذا الرزق الذي يكون من بيت المال بالاتفاق. والنوع الثاني ما تكون اجرة يدفعه بعض الناس للمؤذن. فهذا قد اختلف الفقهاء فيه فقال ابو حنيفة واحمد

46
00:17:23.100 --> 00:17:43.100
منعه وسدلوا على ذلك بادلة منها حديث الباب. وذهب مالك والشافعي الى جوازه. واستدلوا عليه بقول النبي صلى الله عليه عليه وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله ولعل هذا القول الثاني ارجح القولين ويكون

47
00:17:43.100 --> 00:18:09.800
الحديث الاول على سبيل التعليم والتفظيل وليس على سبيل المنع. قال وللترمذي عن ابي عبيدة قال شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن اربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله. قال فامر بلالا فاذن ثم اقام فصلى الظهر

48
00:18:09.800 --> 00:18:29.800
ثم اقام فصلى العصر ثم اقام فصلى المغرب ثم اقام فصلى العشاء. كانوا في اول الاسلام عند وجود والقتال يؤخرون الصلوات. حتى نزل قوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ونزلت اية

49
00:18:29.800 --> 00:18:49.800
الخوف فبالتالي اصبحوا يصلون كل صلاة في وقتها ويصلونها بحسب صفات صلاة الخوف وهذا الحديث كان قبل نزول صلاة الخوف. قال يوم الخندق شغلوه عن اربع صلوات. حتى ذهب من الليل ما شاء

50
00:18:49.800 --> 00:19:09.800
الله فيه انهم في الزمان الاول كانوا يؤخرون صلاة النهار الى الليل لكنهم بعد ذلك نسخ هذا وامر العبد بان صلي كل صلاة في وقتها على حسب حاله. وحسب قدرته. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم

51
00:19:09.800 --> 00:19:29.800
وفي هذا الحديث من الفوائد ان الصلاة المقضية يشرع ان يؤذن لها. وفيه انه يشرع ان يقام لكل صلاة من الصلوات المقضية. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة ففي مذهب احمد انه يقيم اول

52
00:19:29.800 --> 00:19:59.800
مرة انه يؤذن للصلوات المقضية اول ما يقوم ثم يقيم لكل صلاة وحدها. باذان واحد واقامات متعددة. وهناك من يقول باذانات متعددة واقامات متعددة. كما هو مذهب الامام ابي ابي حنيفة رحمه الله. وهناك من يقول بانه بانه يقيم بحسب الصلوات ولا

53
00:19:59.800 --> 00:20:29.800
يؤذن ومنهم من يقول بانه بانه آآ يقيم منهم من يقول بانه يقيموا اقامة واحدة واذان واحد ولا يكرر اه الاقامات ولعل الصواب هو ما ورد في هذا الحديث من كونه يؤذن للصلوات المقضية اذانا واحدا ويقيم لكل صلاة من الصلوات المقضية اقامة

54
00:20:29.800 --> 00:20:49.800
مستقلة. وفي الحديث ان الصلوات المقضية تفعل على جهة الترتيب على جهة الترتيب. وفي الحديث ان الصلوات قضية تفعل متوالية. بعض الناس اذا فاتته عدد من الصلوات صلى الظهر مع الظهر من الغد. او العصر مع

55
00:20:49.800 --> 00:21:09.800
وهذا لم يكن شأن النبي صلى الله عليه وسلم بل كان صلى الله عليه وسلم يقضيها متوالية. قال اسباب استقبال القبلة. كان اهل الاسلام في اول الامر يتوجهون في صلواتهم الى بيت المقدس. فنسخ ذلك وامر اهل

56
00:21:09.800 --> 00:21:29.800
سلامي ان يستقبلوا الكعبة. قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد ايديه الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. قال روى البخاري اذا قمت الى الصلاة فتوضأ فاحسن وضوءك

57
00:21:29.800 --> 00:21:49.800
ثم استقبل القبلة فكبر فيه مشروعية القيام للصلاة. وان القيام في الصلوات المفروضة ركن لا تصح الصلاة الا بالقيام لغير العاجز. وفيه ان الوضوء شرط من شروط الصلاة. لا تصح الصلاة الا

58
00:21:49.800 --> 00:22:09.800
وفيه مشروعية استقبال القبلة في الصلاة وانه شرط من شروطها. وفيه ان التكبير في اول الصلاة تكبيرة الاحرام ركن في الصلاة. لا تنعقد الصلاة الا به. قال ولمسلم كان يصلي

59
00:22:09.800 --> 00:22:29.800
نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد حرام فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى الا ان

60
00:22:29.800 --> 00:22:59.800
قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة. فيه قبول خبر الواحد الثقة. في الاخبار بالامر الديني وفيه ان من علم بالحكم الشرعي وان طريقته على خلاف آآ الهدي النبوي فانه يعدل فعله على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه ان من استقبل جهة يظنها

61
00:22:59.800 --> 00:23:29.800
جهة القبلة ثم بعد ذلك علم في اثناء صلاته انها ليست كذلك انه يشرع له ان يقلب وجهته في اثناء صلاته ولا يؤمر باعادة تلك الصلاة. وفي هذه قال وصحح الترمذي قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا اللفظ قد اختلف اهل العلم فيه فضعفه

62
00:23:29.800 --> 00:23:49.800
جماعة من اهل العلم ولكنه قد ورد باسانيد مختلفة مما جعل بعض العلماء يقولون بان هذا اللفظ يؤى قد آآ بان هذا اللفظ ثابت لوروده من طرق يقوي بعظها بعظا. وفي هذا الحديث

63
00:23:49.800 --> 00:24:09.800
ان الانحراف اليسير لا يؤثر على صلاة المصلي وهذا هو قول جماهير اهل العلم خلافا للامام الشافعي. وهذا اللفظ ما بين المشرق والمغرب قبلة. انما هو لاهل المدينة الذين يصلون

64
00:24:09.800 --> 00:24:32.950
جهة الجنوب. اما وهكذا من كان يواليهم. اما من كان في جهة المشرق او في جهة المغرب فانه لا يقال له مثل هذا اللفظ قال ولمسلم كان يصلي على دابته وهو مقبل من مكة الى المدينة. وفيه انزلت فاينما تولوا فثم وجه

65
00:24:32.950 --> 00:24:52.950
الله فيه دلالة على جواز صلاة النافلة على آآ الراحلة للمسافرين كما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والجمهور يقولون اي سفر يجوز ان تصلى فيه النافلة على الراحلة. وقال الامام مالك لا يكون

66
00:24:52.950 --> 00:25:20.250
ذلك الا في السفر الطويل. وفيه دلالة على ان المصلي على الراحلة لا يتعين عليه اقبال القبلة في اثناء صلاته ليس في الادلة ما يدل على وجوب استقبال القبلة في اول الصلاة. بل يجوز له ان يكبر تكبيرة الاحرام

67
00:25:20.250 --> 00:25:44.350
الجهة التي يسير اليها وفي هذا الحديث انه كان قد انه كان مقبلا الى المدينة مما يدل على ان جهة الكعبة خلفه قال ولاحمد كان اذا اراد ان يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة. هذا اللفظ لم يثبت اه وقد

68
00:25:44.350 --> 00:26:04.350
فيه بعض اهل العلم واخرون قالوا بان هذه اللفظة استقبل القبلة انما هي على جهة الاستحباب لان النبي صلى الله عليه سلم لم يكن يأمر بها قال فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته اي ترك دابته تسير الى جهة

69
00:26:04.350 --> 00:26:34.350
الى جهة الجهة التي يقصدها. قال فصلى حيث توجهت به راحلته. قال المؤلف باب الصفوف تشرع صلاة الجماعة. ومن تكميل صلاة الجماعة ان يصطف الناس. صفا منظما موحدا ليكون ذلك ادعى لتآلف قلوبهم واجتماع كلمتهم. وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

70
00:26:34.350 --> 00:26:54.350
من وصل صفا وصله الله. ومن قطع صفا قطعه الله. قال روى البخاري عن انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل علينا بوجهه قبل ان يكبر فيقول تراصوا واعتدلوا فاني اراكم من وراء ظهري

71
00:26:54.350 --> 00:27:24.350
فيه ان الامام يعدل الصفوف ويأمرهم بذلك وهل هذه الالفاظ تراصوا واعتدلوا على سبيل التحتم او ان المراد المعنى باي لفظ او وصل اليه؟ الصواب هو الثاني. وبالتالي وجههم بلغة اخرى او بلفظ اخر صح هذا. قوله فاني اراكم من وراء ظهري اي ان الله عز وجل

72
00:27:24.350 --> 00:27:44.050
كان هو من رؤيتهم وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للخير وان يجعلنا من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه

73
00:27:44.200 --> 00:27:58.350
وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين مع تحيات ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين