﻿1
00:00:02.500 --> 00:00:37.450
ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد فهذا هو اللقاء ثامن من لقاءاتنا في قراءة كتاب احكام الاحكام. قال المؤلف رحمه الله ولابي داود اتموا الصف الاول

2
00:00:37.450 --> 00:00:57.450
ثم الذي يليه وان كان نقص فليكن في الصف المؤخر. فيه الترغيب في الصفوف الاول. وقد ورد في فضلها حديث كثيرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء يعني الاذان والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان

3
00:00:57.450 --> 00:01:17.450
عليه لاستهموه. وفي وقوله اتموا ظاهره انه على جهة الامر. وقوله وان كان فليكن في في الصف المؤخر. اذا صلى الناس في المسجد اذا صلى الناس في المسجد فجماهير اهل العلم يقولون

4
00:01:17.450 --> 00:01:37.450
لا يشترط اتصال الصفوف حينئذ. ومن ثم اذا صلى الانسان في الدور الاعلى او في الدور الاسفل صحت صلاته وان لم يتصل مع اهلي الصفوف. اما اذا صلى الناس خارج المسجد فلا بد من اتصال الصفوف حينئذ على الصحيح

5
00:01:37.450 --> 00:01:57.450
وذلك لانهم يصلون جماعة ولا يقال عنهم جماعة الا باجتماعهم. فمتى تفرقوا لم يسموا جماعة وبعض اهل العلم لم يشترط اتصال الصفوف واشترط ان يرى المأمومون الامام او من خلفه

6
00:01:57.450 --> 00:02:17.450
قال وللدارقطني نهى ان يقوم الامام فوق شيء والناس خلفه يعني اسفل. اخذ بهذا طائفة وقالوا لابد ان يكون الامام مع المأمومين على مستوى واحد. فلو انفرد الامام بمستوى والمأمومون

7
00:02:17.450 --> 00:02:37.450
مستوى اخر منعوا من صلاته ولم يصححوها. والصواب صحة الصلاة حينئذ. والخبر الوارد هنا في آآ كلام لاهل العلم من جهة اسناده. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي للناس فكان

8
00:02:37.450 --> 00:02:57.450
اذا اه فكان اذا جاء جهة القيام والركوع صعد على منبره. واذا اراد السجود نزل الى الارظ ولذلك روى سعيد في سننه ان ابا هريرة صلى على ظهر المسجد بصلاة الامام. قال

9
00:02:57.450 --> 00:03:17.450
ولابي داوود لا يصلي الامام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. اي انه يشرع للامام بعد الفراغ من الصلاة ان ينتقل من مكانه الذي صلى فيه الفريضة. ليصلي في مكان اخر. وذلك من اجل ان لا

10
00:03:17.450 --> 00:03:37.450
اعتقد بعض الناس انه لا زال يصلي الفريضة. وقد ورد في الحديث ان النبي الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان توصل صلاة بصلاة حتى ينتقل او يتكلم وذلك خشية من ان يزاد في

11
00:03:37.450 --> 00:03:57.450
ما ليس منها. قال وله وسط الامام وسدوا الخلل. اي ان الافظل ان يكون الامام في الوسط ذلك اذا كانت الجهة اليسرى اقرب الى الامام من الجهة اليمنى فان طوائف من اهل العلم يستحبون الجهة اليسرى

12
00:03:57.450 --> 00:04:17.450
ثم قال ولمسلم ليليني منكم اولو الاحلام اي اصحاب العقول والنهى اي من من عندهم عقول تنهاهم عن سفاسف الامور. قال ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم

13
00:04:17.450 --> 00:04:47.450
واياكم وهوشات الاسواق. هوشات الاسواق اي اي اختلاطها والمنازعة والخصومة وارتفاع الاصوات التي تكونوا فيها. قال وله يعني لمسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها. وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها فيه استحباب التقدم في صفوف الرجال. وفيه دلالة على

14
00:04:47.450 --> 00:05:07.450
منعي اختلاط الرجال بالنساء في المساجد. وان النساء يصلين لوحدهن ولا يخالطن الرجال في كد عند الصلاة فاذا كان ذلك في وقت العبادة وهو في وقت الصلاة فمثله ايضا او يلحق

15
00:05:07.450 --> 00:05:27.450
به الاختلاط في غير هذا الموطن. وليفرق بين ما كان امرا عارضا. غير مقصود ولا متكرر وبينما كان متكررا او كان مقصودا. قال ولاحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا

16
00:05:27.450 --> 00:05:47.450
صل خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم استقبل صلاتك. فلا صلاة لفرد خلف في هذا الامر بالمعروف واداء النصيحة لمن وجدنا عليه في صلاته امرا مخالفا

17
00:05:47.450 --> 00:06:07.450
للشرع. وفي هذا الحديث ان من ادى الصلاة على طريقة وصفة مخالفة لما وردت به الشريعة فانه يؤمر بقضاء الصلاة ما دام في الوقت لامر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بقضاء صلاته التي في

18
00:06:07.450 --> 00:06:27.450
ما يخل بها. وقوله استقبل صلاتك اي اعد الصلاة. وابتدأ صلاة جديدة. وقوله فلا صلاة بفرد لا صلاة هنا فعل منفي. فيحمل على نفي الصحة الشرعية. وقد اخذ الامام احمد بهذا الحديث

19
00:06:27.450 --> 00:06:47.450
وابطل صلاة المنفرد الذي يصلي خلف الصف. لهذا الحديث ولحديث اخر ورد في الباب. وذهب جمهور الى تصحيح صلاة المنفرد خلف الصف. واستدلوا عليه بما ورد من حديث ابي بكرة. انه ركع

20
00:06:47.450 --> 00:07:07.450
قبل الصف ثم دخل في الصف. فصحح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. ويمكن الجمع بينهما بان ابا بكر لم يأت بركعة كاملة. وانما اتى بجزء من اجزائها. فصحت صلاته بخلاف من ادى ركعة

21
00:07:07.450 --> 00:07:27.450
واكثرت فانه لا تصح صلاته حينئذ. قال المؤلف باب الامامة. اي من هو الاحق ان يتقدم في امامة الصلاة وما هي احكام الامام؟ قال روى مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:07:27.450 --> 00:07:57.450
لما قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. وقوله اقرأهم المراد بها الاكثر حفظا. فان صلى الله عليه وسلم كان يسأل اصحابه عن الاكثر حفظا فيقدمه على غيره. وآآ ان الاولى بالامامة الاقرأ هو قول الامام احمد وابي حنيفة. وقال

23
00:07:57.450 --> 00:08:23.600
امام مالك والشافعي الافقه يقدم على الاقراء. ولكن القول الاول ارجح لورود هذا الحديث قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. فان كانت قراءتهم سواء فليؤمهم اكثرهم سنة ان كانوا في السنة سواء فليؤمهم اكبرهم سنا

24
00:08:23.750 --> 00:08:43.750
قال ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. السلطان على نوعين السلطان العام فهو يقدم على غيره في الصلاة في كل موطن والثاني السلطان الخاص وهو كصاحب الدار في داره فانه يقدم على غيره

25
00:08:43.750 --> 00:09:03.750
كذا ايظا من اصحاب الولاية الامام الراتب في مسجده. فانه يتقدم على غيره ولو كان غيره اقرأ منه وافقه منه الا ان يأذن لغيره بالصلاة عنه ويكون ممن له الحق في الاذن. قال ولا يجلس على تكرمته في

26
00:09:03.750 --> 00:09:30.750
الا باذنه فلا يحق للانسان ان ينتفع بمال لغيره الا بعد ان يأذن صاحب المال. قال ولاحمد من زار قوما فلا يؤمهم. وليؤمهم رجل منهم قال ولابي داود انه صلى الله عليه وسلم استخلف ابن ام مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو اعمى. فيه دلالة على

27
00:09:30.750 --> 00:09:50.750
صحة ان يكون الامام اعمى وانه لا حرج عليه في مثل ذلك. وفيه ان الامام الراتب اذا اوب غيره للامامة فانه يتقدم على غيره. ولا يصح لغيره ان يتقدم عليه. قال

28
00:09:50.750 --> 00:10:20.750
قطني اجعلوا ائمتكم خياركم. فانهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم. فيه استحباب اختيار الاتقى للامامة ليكون ذلك ادعى لاجابة دعائه ولاجابة دعائهم. قال ولابن ماجة لا من امرأة رجلا. هذا الخبر الذي رواه ابن ماجة فيه ضعف اه تكلم فيه اهل العلم ولكن من

29
00:10:20.750 --> 00:10:40.750
المرأة من الامامة يدل عليه احاديث كثيرة منها الحديث السابق يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله والاصل في ان تطلق على الرجال ويدل عليه ان الامام يجب تقديمه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الصفوف المقدمة

30
00:10:40.750 --> 00:11:10.750
الرجال وجعل الصفوف المؤخرة للنساء. اما قوله لا يؤم اعرابي مهاجرا. الاعرابي هو الذي في البادية من العربي الذي ينتقل في البادية. والشريعة ترغب ان يهاجر الاعراب وان لان ذلك ادعى لتعلمهم للسنن وادعى لمعرفتهم لاحكام الشريعة. ولكن لما لم

31
00:11:10.750 --> 00:11:30.750
صح هذا الخبر فانه حينئذ قلنا لا بأس ان يكون الاعرابي اماما للمهاجر. قال ولا يؤما مؤمنا استدل احمد وجماعة بهذا الحديث على ان الفاسق لا يصح ان يتقدم للامامة وانه لا تصح

32
00:11:30.750 --> 00:11:50.750
الصلاة بذلك الا بمن كان مماثلا له. والجمهور على صحة امامة الفاسق. ومذهب الجمهور اقوى وذلك لان الفاسق صحت صلاته لنفسه فصحت صلاته لغيره. ولان فسقه ليس في اثناء صلاته. وانما هو

33
00:11:50.750 --> 00:12:10.750
خارج الصلاة ولانه لم يرد دليل بمنع ذلك. ولان الصحابة قد صلوا خلف بعض اهل الفسق من الولاة وغيرهم. قال الا ان يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه. قال ولابي داوود الجهاد واجب

34
00:12:10.750 --> 00:12:30.750
عليكم مع كل امير برا كان او فاجرا. وان عمل الكبائر. هذا دليل الجمهور على صحة امامة الفاسق وفيه دلالة على ان الجهاد لا يكون الا مع ائمة ينظمون للناس امورهم ويأمنون من كيد عدوهم

35
00:12:30.750 --> 00:12:50.750
فكم من انسان جاهد بدون ان يكون جهاده مع امام فاستغله اعداء دين الله واستعملوه في محاربة لدين الله بدل ان يكون حاميا لدينه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الامام جنة يتقى به ويقاتل

36
00:12:50.750 --> 00:13:10.750
من خلفه وقوله مع كل امير برا كان او فاجرا فيه ان الامام الفاجر تجب طاعة وما دام لم يأمر بمعصية الله. فاذا امر بالمعصية حرمت طاعته في المعصية ووجب

37
00:13:10.750 --> 00:13:30.750
فيما سواه ذلك. قال وللاثرم في سننه لا يؤم الغلام حتى يحتلم. الجمهور على ان غير البالغ لا يصح ان يكون اماما بالبالغين. قالوا لان صلاته صلاة نافلة. وصلات من خلفه صلاة

38
00:13:30.750 --> 00:13:50.750
فريضة الا في الصلوات النوافل كمثل صلاة التراويح. وذهب الشافعي الى صحة امامة المميز ولعل هذا القول ارجح القولين لما ورد من حديث عمرو بن سلمة انه اما بقومه بعلم النبي صلى الله

39
00:13:50.750 --> 00:14:10.750
عليه وسلم وهو ابن ثمان سنين لكونه كان اكثرهم حفظا للقرآن. قال وللشيخين ان معاذ ابن بل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الاخرة. ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. فيه

40
00:14:10.750 --> 00:14:40.750
اعادة الصلاة لمن وجد جماعة اخرى ليصلي معهم. وفيه ان الصلاة الثانية تكون نافعة وليست بفريضة وفيه انه يجوز لمن صلى عين الصلاة نافلة ان يكون اماما لمن يصليها فريضة خلافا لجماهير اهل العلم. ولكن الصلاة هنا انما وقع الاختلاف فيها بين

41
00:14:40.750 --> 00:15:00.750
الامام والمأموم في اه كونها فريضة او نافلة. مع كونهم يقصدون جميعا انها صلاة عشاء. اما اذا كان الامام ينوي انها صلاة ظهر. والمأموم ينوي انها صلاة عصر مثلا. فجماهير اهل العلم على المنع من

42
00:15:00.750 --> 00:15:20.750
الاتقاء واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. وذهب لجوازه لهذا الخبر. ولكن هذا الخبر خاص في مسألة ما لو كان عين الصلاة واحدة

43
00:15:20.750 --> 00:15:40.750
بين الامام والمأموم. قال وزاد الدار قطني هي تطوع له وهي لهم مكتوبة العشاء. قال وصحح الترمذي عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف ابي بكر قاعدا. وروي عن انس ابن مالك ان

44
00:15:40.750 --> 00:16:00.750
صلى الله عليه وسلم صلى خلف ابي بكر وهو قاعد. اذا صلى الامام قاعدا فهل يصلي من خلفه قعودا او يصلون قائمين. قال الجمهور يصلون قائمين ما داموا يستطيعون القيام

45
00:16:00.750 --> 00:16:20.750
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما. واستدلوا على ذلك بهذا الحديث الذي ذكره المؤلف. وذهب الامام احمد الى ان الامام اذا صلى قاعدا فان من خلفه يصلون قعودا. لما ورد في الصحيح ان النبي صلى الله

46
00:16:20.750 --> 00:16:40.750
عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا الى ان قال واذا صلى جالسا قلوا جلوسا اجمعون. قال الامام احمد واما حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا وابو

47
00:16:40.750 --> 00:17:10.750
وبكر ومن معه قياما فهذا نحمله على ما لو ابتدأ الامام الصلاة قائما ثم جلس فان من وراءه يكملون الصلاة قياما ولا يجلسون معه. قال وللبخاري انه صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه فجحش شقه الايمن

48
00:17:10.750 --> 00:17:30.750
اي جرح فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد. فصلينا وراءه قعودا. فلما انصرف قال انما جعل الامام تم به فيه دلالة على ان الاصل ان المأموم يقتدي في كل شيء بامامه في ركوعه وسجوده حتى في ترك

49
00:17:30.750 --> 00:17:50.750
قه للواجبات لو ترك الامام التشهد الاول وقام للثالثة وجب على المأموم ان يقتدي به في ذلك وحرم عليه ان يجلس للتشهد الاول. ومثل هذا لو كان الامام لا يجلس لجلسة الاستراحة. فان من وراءه لا يجلسون

50
00:17:50.750 --> 00:18:10.750
راحة قال انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا صلى قائما فصلوا قياما. واذا صلى جالسا فصل جلوسا. قال وللبخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فاومأ بيده

51
00:18:10.750 --> 00:18:30.750
ان مكانكم ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم. فلما قضى الصلاة قال انما انا بشر واني كنت جنباء. هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى اصحابه فاقيمت الصلاة. فلما

52
00:18:30.750 --> 00:18:50.750
وقف الناس اشار اليهم ان امكثوا في امكنتكم فذهب واغتسل. فيه دلالة على انه لا يجب بين الصلاة والاقامة. وانه لو حصل بينهما فارق يسير فانه لا يؤثر ذلك ولا يؤمر باعادة

53
00:18:50.750 --> 00:19:20.750
الاقامة وفيه ان المأمومين ينتظرون الامام اذا كان يريد اه قضاء حاجة له لازمة تتعلق بها صحة الصلاة. وفيها انه لا يعاب على الامام ان يصلي بالناس ناسيا وهو على جنابة او ان يتذكر ذلك. وفيه ان الامام اذا قال للناس انتظروني لاتوظأ فان

54
00:19:20.750 --> 00:19:40.750
انهم ينتظرونه ولا حرج عليه في مثل ذلك. وقال المؤلف باب صفة الصلاة. الصلاة عبادة شرعية الاصل فيها الاتباع والاخذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه

55
00:19:40.750 --> 00:20:00.750
صلوا كما رأيتموني اصلي. ومن ثم فالمشروع لنا ان نقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في عباداتنا ومن ذلك الصلاة. وحينئذ نحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب

56
00:20:00.750 --> 00:20:20.750
نبه على شيء وهو ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قد نقله الصحابة تاما كاملا. ولم يتركوا شيئا من افعاله صلى الله عليه وسلم في الصلاة الا نقلوه الينا. ومن ثم فاي فعل نستحسن وجوده في الصلاة لم

57
00:20:20.750 --> 00:20:40.750
ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يشرع لنا فعله. بل هو من البدع المذمومة شرعا. ويدل على ذلك ان قد نقلوا تفاصيل احوال اصابعه وكيفية اقواله رفعا للصوت وخفضا. قال روى ابو داوود انه

58
00:20:40.750 --> 00:21:00.750
صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين. اذا دخل اذا دخل في الصلاة واذا فرغ من القراءة كلها الامام عندما يجهر بالصلاة فانه يرفع صوته. ويكون له في هذه الحال سكتتان. الاولى بعد تكبيرة الاحرام

59
00:21:00.750 --> 00:21:30.750
وقبل بدء قراءة الفاتحة. ويقول في هذه السكتة دعاء الاستفتاح والبسملة والاستعاذة كما قال الجمهور خلافا لمالك. واما السكتة الثانية فقد اختلف العلماء فيها. فقال طائفة بانها تكون بعد فاتحة وقبل قراءة السورة الاخرى. وقال اخرون بانها تكون السكتة الثانية بعد

60
00:21:30.750 --> 00:21:50.750
تمام القراءة قراءة السورة الاخرى وقبل تكبيرة الاحرام. والعلما لهم في ذلك قولان مشهوران ان السكتة تكون بعد قراءة سورة الفاتحة. وقبل قراءة السورة الاخرى. وان قوله اذا فرغ من القراءة يراد بها

61
00:21:50.750 --> 00:22:10.750
القراءة المتعينة وهي قراءة الفاتحة. قال وصحح الترمذي عن ابن مسعود انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وكعود. فيه مشروعية التكبير عند كل انتقال في اثناء

62
00:22:10.750 --> 00:22:30.750
الصلاة وكان هناك خلاف من بعض التابعين في هذه المسألة لكن استقر القول بعد ذلك على التكبير في كل خفض ورفع. وذهب الامام احمد الى ان هذا التكبير من واجبات الصلاة لا يسقط الا بنسيان او

63
00:22:30.750 --> 00:22:50.750
وجمهوره على ان هذا التكبير من المستحبات. وفي هذا الحديث ان المصلي اذا سجد للتلاوة شرع له التكبير قبل السجدة وبعدها. قال ولمسلم قال جابر اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم

64
00:22:50.750 --> 00:23:20.750
وراءه وهو قاعد. وابو بكر يسمع الناس تكبيره. فيه مشروعية التكبير في اثناء الصلوات واحمد قال بوجوبه وفيه رفع الامام للصوت بالتكبير في الصلوات. واخذ من هذا الحديث التبليغ للتكبير اذا كان الامام لا يتمكن المأمومون من سماع صوته

65
00:23:20.750 --> 00:23:40.750
قال ولابي داوود مفتاح الصلاة الطهور يعني ان الطهارة شرط من شروط الصلاة لا تصح الصلاة الا به قال وتحريمها التكبير اي ان الامر الذي تنعقد به الصلاة ويحرم على الانسان ما يحرم في اثناء صلاته هو

66
00:23:40.750 --> 00:24:00.750
تكبير وقد استدل الجمهور بهذا الحديث على ان لفظة التكبير متعينة وانه لا تنعقد الصلاة في ذلك. وقال الامام ابو حنيفة بان اي لفظ يفيد تعظيم الله تنعقد به الصلاة. كقوله الله اعظم

67
00:24:00.750 --> 00:24:20.750
وقال مالك واحمد لا تنعقد الا بلفظ الله اكبر. لان هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي؟ وقال الامام الشافعي لو قال الله الاكبر انعقدت به الصلاة. ومذهب مالك

68
00:24:20.750 --> 00:24:40.750
احمد ارجح في هذا الباب وقوله وتحليلها التسليم اي ان الصلاة تتم وتنتهي بالتسليم. مما يدل على ان ان التسليم من واجبات الصلاة واركانها. وقد قال الجمهور بان الصلاة لا تتم الا بالتسليم. وخالفه

69
00:24:40.750 --> 00:25:00.750
هم في ذلك الامام ابو حنيفة فقال بان التسليم ليس بواجب. وان الصلاة تتم وتنعقد بانصراف انسان بفعله بعد كمال الصلاة. ومذهب الجمهور اقوى لهذا الحديث. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قد حافظ على التسليم

70
00:25:00.750 --> 00:25:30.750
والجمهور على ان التسليم يكون بتسليمتين. وعند ما لك في الرواية المشهورة عنه ان التسليم بتسليمة واحدة. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتان. واما بالنسبة للوجوب الصواب ان التسليمة الاولى هي الواجبة وهي الركن. واما التسليمة الثانية فهي مستحبة لانه قد قد ورد

71
00:25:30.750 --> 00:25:50.750
عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار بتسليمة واحدة. ولان قوله تحليلها التسليم يدل على ان ما يطلق وعليه لفظ التسليم يتحلل به المرء من صلاته. ثم روى عن البخاري قوله صلوا كما

72
00:25:50.750 --> 00:26:10.750
ارأيتموني اصلي ففيه الامر بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قال احمد قال ابو موسى علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قمتم الى الصلاة فليؤمكم احدكم مما يدل

73
00:26:10.750 --> 00:26:30.750
على ان الائتمام انما يكون لواحد وفيه امر بصلاة الجماعة. قال واذا قرأ الامام فانصتوا فيه ان المأموم يؤمر بالانصات لسماع اه قراءة الامام. وسنأتي ان شاء الله للاختلاف في هذه المسألة

74
00:26:30.750 --> 00:26:42.525
في يوم اخر نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة هذا والله اعلم