﻿1
00:00:11.300 --> 00:00:31.300
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد اختلف اهل العلم في حكم القراءة للمأموم هل قراءة الفاتحة هل هي من الواجبات او لا؟ فذهب بعض الظاهرية الى ان

2
00:00:31.300 --> 00:00:51.300
ان قراءة المأموم للفاتحة ركن لا تصح الصلاة الا به. ولكن يرد هذا ما ورد عن النبي الله عليه وسلم انه صحح صلاة ابي بكرة مع كونه ابتدأ الركعة بالركوع ولم يقرأ الفاتحة

3
00:00:51.300 --> 00:01:11.300
وذهبا طائفة الى ان قراءة الفاتحة للمأموم من الامور المستحبة وليست من الواجبات وهذا هو مذهب احمد وابي حنيفة. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى واذا قرأ الامام بقوله صلى الله عليه

4
00:01:11.300 --> 00:01:31.300
سلم واذا قرأ الامام فانصتوا وبقوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. والقول الثالث في هذه المسألة ان قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في الصلاة السرية دون الصلاة الجهرية. وهو منسوب للامام

5
00:01:31.300 --> 00:01:51.300
بمالك والقول الرابع في هذه المسألة ان قراءة الفاتحة واجبة على المأموم لا تسقط الا في حال ديان او العذر ومن ذلك الا يدرك الامام الا راكعا. وهذا هو مذهب الامام الشافعي. ولعله ارجح الاقوال في هذه

6
00:01:51.300 --> 00:02:11.300
المسألة وذلك لما ورد في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاته قال من ذا الذي ينازعني في فقال رجل انا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ

7
00:02:11.300 --> 00:02:31.300
بفاتحة الكتاب. وهذا حديث حسن الاسناد رواه ابو داوود. قال وله كان النبي النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير. اما بالنسبة لرفع اليدين عند تكبيرة الاحرام فهذا محل اتفاق. وصفة

8
00:02:31.300 --> 00:03:01.300
رفع اليدين ان يجعل اليدين الى حذو المنكبين. رفع اليدين عند تكبيرة عند تكبيرة الاحرام محل اتفاق بين الفقهاء. اما رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند الرفع من التشهد الاول هذه المواطن الثلاثة من مواطن الخلاف بين الفقهاء. فالجمهور قالوا

9
00:03:01.300 --> 00:03:21.300
رفع اليدين عند التكبير وعند الرفع منه. واستدلوا على ذلك بما ورد من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله الله عليه وسلم كان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه

10
00:03:21.300 --> 00:03:41.300
وقد ورد ايضا في الصحيح انه كان يرفع يديه عند القيام من التشهد الاول. وعند الامام ابي حنيفة انه لا يشرع رفع اليدين في هذه المواطن. والصواب هو قول الجمهور لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:03:41.300 --> 00:04:01.300
ما صفة الرفع فقد ورد قال كان اذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه. فدلها وفي لفظ حتى يحاذي بهما فروع اذنيه. وفي بعض الروايات حذو منكبيه. ولذلك قال طائفة بانه يجعلهم

12
00:04:01.300 --> 00:04:31.300
وما حذو المنكبين وقال اخرون الى الاذنين وقال اخرون ينوع والصواب في هذا ان يجعل اصابعه حذو اذنيه. وان يجعل اصل يديه واصل كفيه حذو منكبيه. لتجتمع الروايات اتوا بذلك ويجعلها منصوبة ويجعل اليد مفتوحة مضمومة الاصابع. قال ولاحمد

13
00:04:31.300 --> 00:04:51.300
عن ابن مسعود كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى وله عن علي رضي الله عنه ان من السنة في الصلاة وضع الاكف على الاكف تحت السرة

14
00:04:51.300 --> 00:05:11.300
وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى ورد في احاديث متعددة. ولذلك قال الجمهور بمشروعية هذا وخالفهم مالكية وقد نص الامام مالك في الموطأ على مشروعية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة

15
00:05:11.300 --> 00:05:31.300
فهو وخالف اصحابه قوله هذا لانه في اخر عمره ظرب حتى ظرب حتى اثر ذلك على كتفه فلم يكن يستطيع ان يضع يده اليمنى على اليسرى. فظن اصحابه ان هذا هو مذهبه

16
00:05:31.300 --> 00:05:51.300
لكن اين توضع الايدي؟ قال طائفة تحت السرة كما ورد عن علي. وقال اخرون فوقها وقال اخرون على الصدر والصواب انه لم يثبت في هذا الباب شيء. ومن ثم فجميع المواطن متماثلة. ولا يفرق بين شيء منها. واما كيفية

17
00:05:51.300 --> 00:06:20.750
الوضع فقد ورد انهم يضعون الكف على الكف والرسغ والساعد. وبالتالي يجعل يده اليمنى موزعة على هذه الاجزاء الثلاثة من يده آآ اليسرى قال وله يعني للامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الاية

18
00:06:20.750 --> 00:06:40.750
والذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسه مما يدل على المنع من رفع البصر في اثناء الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يخشى اناس ان ان يرفعوا اما يخشى من يرفع بصره في صلاته الا يعود اليه

19
00:06:40.750 --> 00:07:00.750
بصره فدل هذا على ان رفع البصر في اثناء الصلاة مما يمنع منه. وفي هذا وقد ورد وانه يستحب ان يكون نظر الانسان الى محل سجوده. لكن لو رفعه مرة الى امامه لم يؤثر هذا فقد ورد ان النبي

20
00:07:00.750 --> 00:07:20.750
صلى الله عليه وسلم فعله. قال واما بالنسبة لدعاء الاستفتاح فقال مالك بعدم استحبابه بما ورد من حديث انس كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ولكن

21
00:07:20.750 --> 00:07:40.750
المراد بحديث انس ما يجهرون به في القراءة وليس المراد به جميع القراءات بدليل ان ذلك ورد في بعض روايات حديث انس وقد اختلف العلماء في الذكر المستحب في في استفتاح الصلاة

22
00:07:40.750 --> 00:08:00.750
فاختار الجمهور ان يقول لانسان سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ولهذا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن اسناده ضعيف. ولورود هذا عن عمر رضي الله عنه باسناد

23
00:08:00.750 --> 00:08:20.750
جيد واختار اخرون ما ورد في حديث ابي هريرة قال انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت اسكاتتك بين القراءة والتكبير. ما تقول؟ فقال اقول اللهم باعد بين ذنوبي وخطاياي كما

24
00:08:20.750 --> 00:08:40.750
بين المشرق والمغرب اللهم نقني من ذنوبي وخطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. قال وصحح الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم

25
00:08:40.750 --> 00:09:00.750
وفي سجوده سبحان ربي الاعلى. اختلف اهل العلم في هاتين التسبيحتين. فقال الامام احمد هي واجبة في الصلاة لا تسقط الا لعذر. وقال الجمهور باستحبابها وعدم وجوبها. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المسيء

26
00:09:00.750 --> 00:09:20.750
في صلاته قال وما مرت به اية رحمة الا وقف عندها يسأل. فيه جواز آآ الدعاء في في اثناء القراءة وانه لا حرج في هذا. وظاهره انه لا فرق بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة

27
00:09:20.750 --> 00:09:40.750
قال ولا مر باية عذاب الا تعوذ منها. قال وله قال زيد بن ارقم كنا تكلموا في الصلاة زيد ابن ارقم من اهل المدينة كنا نتكلم في الصلاة اي كانوا يردون السلام على بعضهم وهم يصلون

28
00:09:40.750 --> 00:10:00.750
او قد ينبه بعضهم بعضا في اثناء صلاته يكلم الرجل صاحبه وهو الى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا الهي قانتين. قال فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. مما يدل على ان من مبطلات الصلاة الكلام

29
00:10:00.750 --> 00:10:20.750
ولكن يعفى عن الجاهل ويعفى عن يعفى عن الجاهل والمعذور باعذار شرعية لان النبي صلى الله عليه وسلم قد صحح صلاة معاوية ابن الحكم مع تكلمه في اثناء الصلاة وذلك لجهله

30
00:10:20.750 --> 00:10:40.750
واما بالنسبة لرد السلام فكانوا في اول الامر يردون السلام. ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده عند رد السلام. اذا سلم عليه احد في اثناء الصلاة اشار بيده. ثم بعد ذلك كان يشير

31
00:10:40.750 --> 00:11:00.750
ثم اشار باصبعه وفي اخر الامر ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاشارة كلها. قال ابن مسعود سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي. فلما فرغ قال ان ان الله يحدث من امره ما شاء

32
00:11:00.750 --> 00:11:20.750
وان مما احدث الله وان مما احدث الله الا تتكلموا في صلواتكم. قال ولسعيد في سننه قال ابن عباس النفخ في الصلاة كلام. النفخ في الصلاة اذا بان منه حرفان فانه

33
00:11:20.750 --> 00:11:40.750
كلاما عند جماهير اهل العلم. ومثل هذا النحنحة اذا بان منها حرفان تبطل منها الصلاة وقال الامام الشافعي بانه لا تبطل الصلاة بذلك. لما ورد من حديث علي قال كان لي مدخلان من النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:11:40.750 --> 00:12:00.750
فاذا دخلت تنحنح لكن هذا الحديث فيه ضعف وبالتالي يكون مذهب الجمهور في هذا اقوى. قال بخاري التسبيح للرجال. يعني انه اذا ناب الرجال شيء فانه يشرع لهم ان يسبحوا. كما لو اخطأ الامام في

35
00:12:00.750 --> 00:12:20.750
بصلاته او كان هناك من يريد ان يقطع آآ صلاة المصلي فانه يشرع له ان يسبح وهكذا اذا كان هناك تنبيه لادراك شخص من هلكة ونحو ذلك. قال والتصفيق للنساء اي ان النساء لا يظهرن

36
00:12:20.750 --> 00:12:40.750
اصواتهن للتنبيه في اثناء الصلاة وانما يصفقن. قال ولابي داود صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك شيئا لم يقرأه اي ترك اية من القرآن. فقال له رجل يا رسول الله تركت

37
00:12:40.750 --> 00:13:00.750
اية كذا وكذا يعني بعد الفراغ من الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا اذكرتنيها؟ فيه مشروعية الفتح على الامام والرد عليه اذا اخطأ في القراءة في اثناء الصلاة. وان ذلك لا يعد من الكلام المنهي عنه

38
00:13:00.750 --> 00:13:20.750
في الصلاة. قال وله لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد في صلاته. ما لم يلتفت اذا صرف وجهه انصرف عنه فيه ان المصلي يستقبل بوجهه القبلة وانه يمنع من

39
00:13:20.750 --> 00:13:40.750
الالتفات في اثناء الصلاة. وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر عن الصلاة وصلى بهم ابو بكر كانوا التفت ابو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم لما اكثروا عليه التنبيه ولم يبطل النبي

40
00:13:40.750 --> 00:14:00.750
صلى الله عليه وسلم صلاته مما يدل على ان الالتفات لا يبطل الصلاة الا ايذاء التفتن بحيث ولى القبلة ظهره. فانه تبطل الصلاة حينئذ. لماذا؟ لانه ترك شرطا من شروط الصلاة

41
00:14:00.750 --> 00:14:20.750
وهو الاستقبال فيها. قال وله اذا توظأ احدكم فاحسن وظوءه ثم خرج عامدا الى المسجد فلا يشبكن يديه فانه في صلاة. فيه دلالة على النهي عن تشبيك اليدين في اثناء الصلاة وقبلها

42
00:14:20.750 --> 00:14:40.750
وان هذا من المنهيات في الصلاة. اما بعد الصلاة وبعد الفراغ منها فهذا جائز لانه قد ثبت ان النبي صلى الله عليه سلم شبك بين اصابعه بعد الفراغ من الصلاة. قال وله يعني لابي داود نهى ان يجلس الرجل في

43
00:14:40.750 --> 00:15:14.150
الا وهو يعتمد على يديه. جلسات الصلاة لها هيئات وكيفيات معلومة. من تلك الكيفية جلسة الافتراش بان ينصب رجله اليمنى ويفترش رجله اليسرى ويجلس عليها ويضع يديه على فخذيه ومن ثم لا يشرع للانسان ان يعتمد على يديه اثناء جلوسه في الصلاة. قال ولاحمد؟ قال ابو ذر سألت النبي

44
00:15:14.150 --> 00:15:34.150
صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال واحدة اودع فيه النهي عن كثرة الحركة في وفيه التخفيف في الحركة اليسيرة. وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو يحمل امامة

45
00:15:34.150 --> 00:16:04.150
ابن العاص ابنة ابنته. كان يرفعها اذا قام ويضعها اذا سجد. قال ولابي داود نهى ان يصلي الرجل ورأسه معقوص اي مربوط. وهذا فيه نهي الانسان التكلف اثناء دخوله للصلاة. قال وصحح الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الاسودين. في الصلاة وفسرهما

46
00:16:04.150 --> 00:16:24.150
بالعقرب والحية مع ان قتل الاسودين فيه حركة ومع ذلك اجازها لاضطرار الانسان لمثل هذا ولم يخصص هذا بعدد معين في الضربات. فلو احتاج الى ضربات كثيرة من اجل ان يميته فان هذا لا

47
00:16:24.150 --> 00:16:44.150
تؤثر على صحة صلاته. قال ولمسلم اقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد فاكثروا الدعاء فيه استحباب الدعاء في اثناء السجود. واستحباب الاكثار من الدعاء في سجود النوافل

48
00:16:44.150 --> 00:17:04.150
وهذا الحديث يدل على ان اي دعاء يجوز للانسان ان يدعو به في اثناء الصلاة. وقد قال الامام ابو حنيفة بانه لا يدعو في الصلاة الا بالمأثور الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الامام احمد لا

49
00:17:04.150 --> 00:17:34.150
ادعوا بملاذ الدنيا وانما يدعو بامور الاخرة. والجمهور على جواز جميع انواع الادعية. ولعل قول الجمهور وارجح لهذا الحديث. قال وله افضل الصلاة طول القنوت. المراد بالقنوت القيام. فستدل بهذا اللفظ على ان الافظل في صلوات النافلة اطالة القيام. وقال اخرون بان الافضل

50
00:17:34.150 --> 00:18:04.150
هو كثرة السجود للحديث السابق. الخلاف في الافضلية. قال وله افضل الصلاة صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. فيه استحباب تخصيص بعض صلوات النافلة في البيت. بل احباب جعل جميع صلوات النافلة في البيت. وفيه ان الافضل في الصلاة المكتوبة ان تؤدى في المسجد. وقد تقدم معنا ان

51
00:18:04.150 --> 00:18:24.150
صواب ايجاب صلاة المكتوبة في المسجد. وهذا اللفظ قوله الا المكتوبة انما هو للرجال فقط واما بالنسبة للنساء فان صلاة المكتوبة في حقهن الافضل ان تكون في البيت لقول النبي صلى الله عليه

52
00:18:24.150 --> 00:18:54.150
سلم وبيوتهن خير لهن. قال المؤلف مطلب للاستخارة. المراد بالاستخارة طلب خير الامور وافضلها من الله عز وجل. وذلك ان العبد يتردد في امور آآ دنياه بين متعددة فشرع له ان يطلب من الله ان يقضي له ما هو الافضل والخير. واذا صلى الانسان صلاة

53
00:18:54.150 --> 00:19:14.150
الاستخارة فانما يقدره الله له فهو الخير له. سواء رغب فيه او لم يرغب. سواء رأى فيه مناما او لم يرى سواء ارتاح اليه او لم يرتاح. قال وللبخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في

54
00:19:14.150 --> 00:19:34.150
الامور كلها وقول الامور عامة يشمل جميع الامور ويستثنى من هذا ما هو واجب فانه لا خيرة للعبد فيه قال كما يعلمنا السورة من القرآن يقول اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة

55
00:19:34.150 --> 00:19:54.150
فهذا يشمل السنن الرواتب وتحية المسجد والنوافل المطلقة. ثم ليقل قوله ثم ليقل فيه دلالة على ان الاستخارة يكون بعد الفراغ من الركعتين. وبعد السلام منهما. وليس قبل السلام. قال ثم ليقل

56
00:19:54.150 --> 00:20:14.150
اللهم اني استخيرك بعلمك اللهم يعني يا الله استخيرك اطلب منك ان تقضي لي الخير وبعلمك هذا على جهة التوسل ويجوز للانسان في دعائه ان يتوسل باسماء الله وصفاته. قال واستقدرك بقدرتك

57
00:20:14.150 --> 00:20:34.150
اسألك من فضلك العظيم. فانك تقدر ولا اقدر. وتعلم ولا اعلم. وانت علام الغيوب. اللهم ان انت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري او قال عاجل امري واجله فاقدره لي ويسره لي ثم

58
00:20:34.150 --> 00:20:54.150
بارك لي فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري او قال في عاجل امري واجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني او رضني به. قال ويسمي حاجته. قال

59
00:20:54.150 --> 00:21:14.150
وله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث فيه مشروعية وصية العالم والامام لافراد الناس بما ينتفعون به في امور اخرتهم ودنياهم. قال بثلاث صيام ثلاثة ايام ولم يخصصها

60
00:21:14.150 --> 00:21:34.150
ايام البيظ فدل هذا على ان صيام ثلاثة ايام من اي اطراف الشهر تجزئ في هذه الوصية. وان كان صيام ايام البيظ افظل لورود احاديث في ذلك. قال صيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعتي الظحى. مما يدل على ان من الصلوات

61
00:21:34.150 --> 00:21:54.150
المشروعة صلاة الظحى. قال وان اوتر قبل ان انام. واخذ من هذا ان الوتر من المستحبات كما قال الجمهور والوتر عند الحنفية من الواجبات ومذهب الجمهور ارجح. وظاهر الحديث السابق ان صلاة

62
00:21:54.150 --> 00:22:14.150
ضحى تتأدى بركعتين ويجوز ان تكون اربعا وقد ورد عن طائفة انها يمكن ان تؤدى بثمان ركعات قال ولمسلم كان يصلي الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله. وللنسائي كان يصلي يعني صلاة

63
00:22:14.150 --> 00:22:34.150
كالظحى حين ترتفع الشمس ركعتين وقبل نصف النهار اربع ركعات يجعل التسليم في اخره وهذا الحديث لبعض اهل العلم كلام في اسناده. واما ومن الصلوات ومن الصلاة المستحبة صلاة الليل

64
00:22:34.150 --> 00:22:54.150
فهي عظيمة الاجر كثيرة الثواب. قال الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقد سئل النبي صلى الله عليه سلم اي الصلاة افضل بعد المكتوبة؟ قال الصلاة في جوف الليل. قيل فاي الصيام افضل بعد رمضان؟ قال شهر الله المحرم

65
00:22:54.150 --> 00:23:24.150
والجمهور على ان المراد بهذا اللفظ الاخير شهر كامل صيام شهر كامل بجميع ايامه ولورود احاديث تدل على فضيلة صيام ايام بخصوصها كيوم عرفة ويوم عاشوراء. قال وللشيخين عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد. يعني صلاة الليل صلاة التراويح وهي صلاة التهجد

66
00:23:24.150 --> 00:23:44.150
في اخر ليالي رمضان صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فصلى بصلاته ناس ولو كان قد صلى بعد العشاء مباشرة لصلى الناس كلهم معه. وانما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة التهجد في اخر الليل

67
00:23:44.150 --> 00:24:04.150
في رمضان قال فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة الليلة الاتية فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة ثالثة او الرابعة فلم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اصبح قال قد رأيت الذي صنعتم. اي من

68
00:24:04.150 --> 00:24:24.150
سماعكم للصلاة ولم يمنعني من الخروج اليكم الا اني خشيت ان تفرض عليكم. وذلك في رمضان وهذا السبب قد في وقتنا الحاضر. ففي هذا دلالة على ان صلاة قيام رمظان من المستحبات وليس من الواجبات. وفيه ان قيام

69
00:24:24.150 --> 00:24:44.150
اخر الليل والتهجد في العشر الاواخر من رمضان مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له. وقد كان صلى الله عليه سلم اذا دخلت العشر احيا الليل كله. وفي هذا مشروعية اداء صلاة التراويح جماعة

70
00:24:44.150 --> 00:25:04.150
فان النبي صلى الله عليه وسلم قد اقره لاصحابه. وقد قال للصحابة من صلى مع امامه حتى ينصرف كتب له قيام قاموا ليلة وكانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون جماعات متفرقة في المسجد. فدل هذا على مشروعية

71
00:25:04.150 --> 00:25:24.150
الجماعة في صلاة التراويح. وقال وللبخاري قال عبدالرحمن خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان الى المسجد. فاذا الناس اوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. وهكذا كانوا في عهد النبوة. فقال عمر

72
00:25:24.150 --> 00:25:44.150
والله اني لاراني لاراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل. فجمعهم على ابي بن كعب قال ثم خرجت معه ليلة اخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. فقال عمر نعمة البدعة هذه والتي

73
00:25:44.150 --> 00:26:04.150
ينامون عنها يعني في اخر الليل افضل من التي تقومون يعني اخر الليل. وكان الناس يقومون اوله ما لك كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. والقول بذلك هو مذهب

74
00:26:04.150 --> 00:26:24.150
آآ جماهير اهل العلم ومنهم ابو حنيفة والشافعي واحمد استحباب القيام في التراويح بعشرين ركعة. وذهب الامام الى انه يقوم بست وثلاثين فعل اهل المدينة. وقال بعض المحدثين بانه يقوم باحدى عشرة

75
00:26:24.150 --> 00:26:44.150
ركعة والصواب في هذا ان الكل جائز لان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فاوتر بواحدة ولم يرد يرد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه منع من اكثر من

76
00:26:44.150 --> 00:27:04.150
احدى عشرة ركعة وانما كان فعله كذلك لانه كان يطيل القراءة. فمن اطال القراءة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم على احدى عشرة ومن قلل القراءة فانه يكثر من الركعات. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة

77
00:27:04.150 --> 00:27:28.050
وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين مع تحيات ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين