﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
غفر الله له ولشيخنا ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قصر موجبات الغسل سبعة. خروج مني من فيه لذة وانتقاله وتغييب حشفة في فرد او دبر ولو لبهيمة او ميت بلا حائل. واسلام كافر

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
وموت وحيض ونفاس وسنة لجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وجنون واغماء لا احتلام فيهما واستحاضة لكل صلاة واحرام. ودخول مكة وحرمها ووقوف بعرفة. وطواف زيارة ووداع ومدينة بمزدلفة ورمي جمار وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة اذا روت قصوره وسنة

3
00:00:50.000 --> 00:01:20.000
وكره اسرار وان نوى بالغسل رفع الحدثين او الحدث واطلق ارتفعا لذنوب غسل فرجه والوضوء. والوضوء لاكل وشرب ونوم ومعاودة وقت. والغسل لها افضل. وكره التيمم بتراب طهور مباح له غبار. اذا عدم الماء لحبس او

4
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
وغيره او خيف باستعماله او طلبه ضرر ببدن او مال او غيرهما. ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة سوى نجاسة على غير بدنك. اذا دخل وقت فرض وابيح غيره. وان وجد ماء لا يكفي طهارته

5
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
يستعمله ثم تيمم ويتيمم لجرح عند غسله ان لم ان لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح وطلب الماء فرض فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد. وفروضه مسح وجهه ويديه الى كوعيه

6
00:02:00.000 --> 00:02:30.000
وفي اصغر ترتيب وموالاة ايضا. ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له ولا يصلي به فرضا ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء وبوجود ماء ان تيمم لفقدك وسن لراجيه لاخر وقت مختار. ومن ومن عدم الماء والتراب او لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط

7
00:02:30.000 --> 00:03:00.000
على حسب حاله ولا اعادة. ويقتصر على مجزي ولا يقرأ في غير صلاته ان كان جنبا انا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله

8
00:03:00.000 --> 00:03:30.000
لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد بمجلس سابق كان حديث عن ما بقية نوافل الوضوء. وما الذي يحرم على من عليه حدث

9
00:03:30.000 --> 00:04:00.000
وما الذي يحرم على من عليه حدث اكبر؟ تقدم لنا ما يتعلق بمس الذكر هل هو موجب او ليس ان من مس ذكره فليتوضأ لكن يغير هذا بغيره كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى الغيب الاول

10
00:04:00.000 --> 00:04:30.000
فانه لا ينظر الوقوف والخير الثاني ان يقسم فلو انه حصل المز بلا نصب فانه لا ينتظر واتقدم ان المس لا بد ان يكون بالكامل. وان يكون من غير حافل

11
00:04:30.000 --> 00:05:10.000
واتقدم ايضا لمس المرأة بشهوة ومس المرأة للرجل بشهر الولاء لزنائط وذكرنا رحمه الله تعالى ان هذا تأصيل الميت وليس الحنابلة تقدم ايضا ما الذي يحرم على من عليه هذا

12
00:05:10.000 --> 00:05:50.000
وما الذي ثم بعد ذلك قالت المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم قال فصل وجبات موجبات الغسل سبعة موجبات كالموج وهي اسماء التي توجب الغسل. ما هي الاسباب التي توجب الغسل؟ وقال في المؤلف رحمه الله

13
00:05:50.000 --> 00:06:20.000
الغسل سبعة. وقوله سبعة كما سلفنا كثيرا. هذا العلماء رحمهم الله تعالى استفرغوا الادلة ثم ظهر لهم ما يوجب الرسل وما لا يوجد وقوله الرسل اي الاغتسال. الغسل اي الاغتسال. وهو

14
00:06:20.000 --> 00:06:50.000
البدن بالماء الغسل وهو تعظيم البدن بالماء واما الغسل فهم لا يغسلون به الرأس ما يغسلون به الرأس من صابون او سدر او اي شيء قال رحمه الله تعالى خروج المرء من مخرجه بلذته. هذا الموجب الاول

15
00:06:50.000 --> 00:07:20.000
الموجب الاول من موجبات الغسل خروج المريض. واشترط المؤلف رحمه الله تعالى ان خروجه من مخرجه. وان يكون من اشترط شرطا. الشرط الاول ان يكون خروجه من مخرجه. وعلى هذا لو خرج من غير مخرج. يعني خرج من فيض الذكر

16
00:07:20.000 --> 00:08:00.000
خرج من الظهر مثلا فهل يجب الغسل او لا يجوز المؤلف رحمه الله لا يجب الغسل. والشرط الثاني ان يدخل بلذة يشترط شرطين ان يكون من مخرجه والشرط الثاني ان يكون وخروج الملك هذا موجب خروج الملء هذا موجب للغسل

17
00:08:00.000 --> 00:08:20.000
بالاجماع اجماع ويدل لذلك قول الله عز وجل وان كنتم جنبا فاطهروه. والجنب هو الذي خرج منه الملك وايضا حديث ابن مسجد وحديث ابن سليم رضي الله تعالى عنه انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:08:20.000 --> 00:08:50.000
يا رسول الله هل على المرأة ان غسل؟ قال نعم اذا هي رأت الماء. اذا هي رأت وقول المؤلف رحمه الله تعالى قول المؤلف رحمه الله لابد ان يكون الخروج بلذة. ويدل لذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه

19
00:08:50.000 --> 00:09:20.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا الماء فاغتسل اذا فرغت الماء واغتسل وفر كما قال ابو عبيد هو خروجه على وجه الغلمة وهذا عندما يكون وهذا قول جمهور العلماء انه لابد ان يكون خروجه ملذة. فان خرج بغير لذة فانه لا يوجد

20
00:09:20.000 --> 00:09:50.000
انه يوجب الرسل مطلقا سواء خرج الى لكن الذي يظهر والله اعلم وانه لا يجوز الا اذا خرج من اي شيء. واعلم خروج البني لا يخلو من امرين. خروج المني لا يخرج لا يخلو من امرين. الامر الاول

21
00:09:50.000 --> 00:10:20.000
ان يكون يد الله ان يكون خروجه حال اليمن. فهذا مشترط ان يكون خروجه من النار بسبب الموت او خرج بسبب المرض على البدن يقض الوضوء على المدى واذا قلنا كما تقدم في نواقض الوضوء اذا قلنا

22
00:10:20.000 --> 00:11:10.000
بالمرض الذاتي لكن لو خرج فانه لا يوجد لكن هل يوجد المذهب وتقدم الذكر وانه يطلب الاشياء المعتادة. هذه الحالة الاولى ان يكون خروجه يقظة. ها؟ وهنا يشترط ماذا؟ ان يكون من الله. الحالة الثانية

23
00:11:10.000 --> 00:11:40.000
ان يكون خروجه حال النوم. فهذا يوجب الغسل مطبقا. لان فاذا فاض ووجد الماء على ثيابه فانه يجب عليه ان واعلم ان المسلم اذا وجد في ثيابه مللا فانه لا يخلو من ذنبه

24
00:11:40.000 --> 00:12:10.000
اذا وجد البيت هذه مللا فانه لا يخرج من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يتيقن انه الحالة الاولى ان يرعاه عرفه من خلال السنة فهذا يجب عليه المسلم. الحالة الثانية ان يتيقن انه ليس غنيا. فهذا

25
00:12:10.000 --> 00:12:40.000
لا يجب الغسل. لكن يطهر ما اصابه. يطهر ما اصابه الحالة الثالثة ان يجب لا يدري هل هو من او مني او شيء اخر لا يدري. فان نثر احتلالا في منامه

26
00:12:40.000 --> 00:13:20.000
فهذا انه يجعله مليا ويغتسل. فاذا ذكر احتلالا اجعله مليا ويغتسل. وان لم يذكر فليجب عليه المسلم. وانما يطهر ما اصابه ويتوضأ بالصلاة قال قال رحمه الله تعالى هذا الموجب الثاني هذا الموجب الثاني من موجبات الغسل وهو انتقاد ملك وان لم

27
00:13:20.000 --> 00:13:50.000
يعني ان ينتقل المذي من محله. فيقول لك المؤلف رحمه الله اذا حتى وان لم يثبت فانه يجب عليه الغسل. وهذا من مفردات مذهب الامام احمد. من مفرد ان انتقال المرء ودليلهم على هذا ان الله سبحانه

28
00:13:50.000 --> 00:14:30.000
جنبا فاطهروا. والجنب هو الذي فارق محلهم. فهذا يسقط وعند جمهور ان خروج بحديث ام سليم رضي الله تعالى عنها فان ام سليم رضي الله تعالى عنها قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم اذا هي رأت الماء. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:14:30.000 --> 00:15:00.000
وعلى هذا يقول الصحيح في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور العلماء وانه لا يجب الغسل الا اذا خرجنا اما اذا اكتفل فانه لا يجب الغسل قال رحمه الله تعالى في فرج او دبر ولو بهيمة

30
00:15:00.000 --> 00:15:30.000
هذا الموجب الثالث الموجب الثالث من الموجبات الرسل تقييم الحشد وما هي الحسنة؟ الحسنة هي رأس رأس الذكر الذي تكون عليه الجدة التي تقطع عند الختان. ليس المراد بالحسبة هي

31
00:15:30.000 --> 00:16:00.000
المراد بالحجبة هي باب هي رأس ولنعلم ان اكثر الاحكام تتعلق بالحجر. فلا يجب الرسل الا اذا غيب الحشر. ولا يجب الحد في الزنا الا اذا غيب الحجر ولا يكون محصنا في باب حج الزنا الا اذا قيم الحجر

32
00:16:00.000 --> 00:16:30.000
في زوجته واذا قطعت هذه الحسنة تجب فيها الدين كاملا يعني مئة من الابل وهذه الحجم رحمهم الله تعالى لها احكام كثيرة. ذكر فيك ان الاحكام المترتبة على هذه الحشمة ما يقرب من اربعمائة حب ما يقرب من اربعمائة

33
00:16:30.000 --> 00:17:10.000
ومن هذه الاحكام ما ذكره المؤلف رحمه الله تغيير الحشد في الفرج فاذا غيب الحشد فانه يجب الغسل. طيب ان غيب بعض الحشرات ها؟ هل يجب الغسل جميع رأس يدل لي هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه

34
00:17:10.000 --> 00:17:40.000
اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهلها فقد وجد الرسل في لفظ ومس الختام الختام ومتى يلمس يمس الختام ختام؟ لا يمس الكتاب ختان الا الى ماذا؟ اذا الحجر هذا موضع الكتاب قطعا جدا. فاذا غيبها حصل المس والكتاب

35
00:17:40.000 --> 00:18:10.000
فقال النبي صلى الله عليه وسلم وبشر القتال ابدا وهذا ما عليه رحمه الله تعالى ان تقديم الحسنة في الفرج انه بالغسل وان لم وبما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وجاء عند مسلم

36
00:18:10.000 --> 00:18:50.000
ينزل الرأي الثاني انه لا يجب الغسل بمجرد الجماعة. بل لابد من الانسان. وقد ورد انه لا يكفي تضييق الحسن من لابد من وقد جاء هذا العدد جماعة من الصحابة وقد روى البخاري رحمه الله تعالى روى في البخاري عن عثمان

37
00:18:50.000 --> 00:19:20.000
وعلي وطلحة والزبير روى عنه انه لا يجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء يعني يجب الغسل من الماء بخروج الماء انما الماء من الماء يجب الماء تعميم البذر بالماء

38
00:19:20.000 --> 00:19:50.000
اذا خرج والصواب في هذا ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمه الله تعالى وان الجبال تغيب الحشر انه موجب الغسل الغسل وان لم ينزل. لحديث عائشة في لفظ عند مسلم

39
00:19:50.000 --> 00:20:20.000
وان لم ينزل وما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ايضا ورد عن اكثرهم ابو رجب انه رجع عن قومه. قال له انت رحمه الله تعالى طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم انما المغري الماء كيف الجواب عنه؟ لمن استدل به على انه

40
00:20:20.000 --> 00:20:40.000
المسلم بالجماع لابد من خروج الماء اجيب عنه بجوبين اجيب عنه بجوابين الجواب الاول. الجواب الاول. قالوا بان هذا في اول الامر. انما المرء من الماء هذا في اول الامر

41
00:20:40.000 --> 00:21:30.000
ثم بعد ذلك ووجب الغسل بمجرد والجواب الثاني بالجماع لا يشترط الميزان لكن في غير قال رحمه الله تعالى او دبر يعني اذا غيب الحشد فانه يجب الغسل وليس المراد ليس المراد ان يقيم الحشد بين الصفحتين هذا ليس الواقع لا

42
00:21:30.000 --> 00:22:10.000
في فتحة وهنا هو الذي يجد به المسلم فلو ان استمتع بزوجته. بين الصفحتين فان هذا لا بأس به. ولا يجب الغسل. لكن الرسل هو علاج والفقهاء رحمهم الله يذكرون مثل هذه الاشياء بغض النظر هل هو حلال وحرام؟ لا شك ان وقت لا يجوز

43
00:22:10.000 --> 00:22:40.000
حتى ولو كان من الزوج فانه لا يجوز لان هذا ليس هو موضع الحق الله عز وجل قال موضع الحرف والقوة اما الدبر فهذا ليس موضع لكن الفقهاء يذكرون مثل هذه الاشياء بغض النظر هل هو حلال او حرام الى

44
00:22:40.000 --> 00:23:20.000
لكن لو حصل وان كان محرما هل يجب الغسل او لا يجب ان المعلم يجب الرسل لماذا؟ لان  الله سبحانه وتعالى سماه فاحشة. فقال عن قوم لوط انكم الله سبحانه وتعالى سماه فاحشة. فقال سبحانه وتعالى

45
00:23:20.000 --> 00:23:50.000
الفاحشة من نسبها فقالوا هذا دليل على ان ما يجري في وقت الخرجة في عند من حزن رحمه الله تعالى ان وقت الدبر لان النص عندما ورد وكلام وهو قول ايضا للامام مالك

46
00:23:50.000 --> 00:24:40.000
وهذا الكلام له قوة نعم له قوة. لان الايجاب هذا حكم شرعي رحمه الله ولو لبهيمة يعني لو وطئ بهيمة لماذا؟ لانه انه لا يجب الرسل بوطء في وضع الموجب انما ورد في فرض ماذا

47
00:24:40.000 --> 00:25:00.000
ولا يقاس قلب البهيمة على فرض الادم النبي صلى الله عليه وسلم قال مس الختان الختان وهذا انما يكون في فرج هذا لا يكون في فرض البهيمة. لان البهيمة ليست لا يشرع لها قتال

48
00:25:00.000 --> 00:25:50.000
قال رحمه الله صح اذا وجد لو ان زوجتهما عليك المؤلف رحمه الله يجب وصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ومس وابو حنيفة يخالف في هذه المسألة كما قال في المسألة السابقة يقول وقت الميت الميت هذا لا يجوز

49
00:25:50.000 --> 00:26:20.000
لكن يظهر الله اعلم ان ما ذهب اليه الجمهور انه اخ وان وطأ قال رحمه الله بلا حائل بلا حائل وعلى هذا لو وطأ زوجته بحالها يعني مثلا اتى بخلطة او اتى بلاستيك ولفها على

50
00:26:20.000 --> 00:26:40.000
ثم جامع زوجته وقال لك المؤلف رحمه الله لا يجب ان اشترط في اليوم ما هو الدليل؟ قالوا هذا الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومس الختام. هنا ما في مس

51
00:26:40.000 --> 00:27:20.000
فختان الذكر لا يمسه وهذا هو ما ذهب اليه رحمه الله ان انه يجب ان حتى وان كانوا لا يحاربوا يجب الغسل حتى وان كان هناك حائل بوجود العلاج لوجود

52
00:27:20.000 --> 00:27:50.000
المقصود هنا المقصود هنا الغاية الغالب انه الى الاولاد او يعني اما المقصود ما يجوز اذا اولج البعض الحسنة لا يجب ما الذي يظهر الله اعلم انه اذا قوم حتى ولو كان هناك حامل انه يجب

53
00:27:50.000 --> 00:28:20.000
قالت واسلام كافر هذا الموجب الرابع من وهو اسلام كافر وهو من مفردات مذهب الامام احمد هذه المفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان الاسلام الكافر موجب للغسل ويدل لذلك

54
00:28:20.000 --> 00:29:00.000
قصة ثمامة بن غزال ثمامة الله تعالى عنه اسلم اه ذهب واغتسل بلفظ عند عبد الرزاق النبي صلى الله عليه وسلم قال مرور فليغتسل. قال مرور فليغتسل وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم

55
00:29:00.000 --> 00:29:30.000
ذنب اسلم امره بالاغتسال. فهذه الادلة حديثة الصحيحين لما اسلم ذهب واغتسل. هذا يدل على انه شيء معروف عند الصحابة. بل في مصنف عبد الرزاق قال وهذا امر وامر بواحد من الامة امر لجميع الامة

56
00:29:30.000 --> 00:30:00.000
الشافعي رحمه الله كلامه قليل من كلام الشيخ يقول اذا حصل حال كفره ولا شك ان الكافر كافر يحصل القلب انه يحصل في كفره ونحو ذلك ووجد ملك الى غيره. والرأي الثاني ان اسلام الفعل

57
00:30:00.000 --> 00:30:30.000
الاسلام لانه اسلم الجمع الكثير في عهد اسلم الجمع الكثير ومع ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حضر رب العرش والاقرب والله اعلم احفظ ما ذهب اليه الحنابل وان الكافر اذا اسلم فانه يغتسل

58
00:30:30.000 --> 00:31:10.000
والصحيحين ذهب وابتسم وكما تقدم بمصنف عبد الرزاق قال والموت هذا الموجب. الخامس من موجبات وهو عند جمهور العلماء. والغريب ان الامام مالك رحمه الله يقول بان تغسيل الميت سنة

59
00:31:10.000 --> 00:31:40.000
حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا هذا امر في حجة الوداع. يعني ما بقي على وفاة المسلم الا الشيء اليسير. وفي حديث ابن عطية اغسل ثلاثة او خمسة او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك

60
00:31:40.000 --> 00:32:10.000
واجب الموت موجب غسل الى كل الامام مالك رحمه الله فانه يرى انه سن الذاكر يسن من ذلك الشهيد احكام الجنائز الشهيد وهو الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا

61
00:32:10.000 --> 00:32:40.000
هذا لا يغسل حديث جابر في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بشهداء احد ان لم يغسله ولم يصلى عليه. وايضا مشهور مذهب الامام احمد رحمه الله المقتول ظلما ايضا يقولون لا يمس

62
00:32:40.000 --> 00:33:20.000
انه شهيد نبي صلى الله عليه وسلم قال ومن قتل دون اهله فهو شهيد. ومن دون ماء فهو شهيد. فقالوا ما دام انه شهيد لا يغسل. لكن ها ها شهيد في الاخرة

63
00:33:20.000 --> 00:33:50.000
لان الشهداء اسما شهيد في الدنيا والاخرة وشهيد في الاخرة. فالذي قتل لتكون كلمة الله اذ عليا هذا ماذا؟ هذا شهيد في الدنيا وفي الاخرة. واما الذين قتل دون فهذا شهيد من اي شيء في الاخرة فقط. يعني من حيث الاجر والثواب. اما

64
00:33:50.000 --> 00:34:20.000
حيث اما في الدنيا فلا يأخذ احكام الشهداء. يأخذ احكام الاحكام. ويدل لذلك ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وغسلوا عثمان وعلي هؤلاء كلهم قتلوا ظلما الصواب في ذلك اننا لا نستثني من التقصير الا من شهيد المعركة. من قاتل

65
00:34:20.000 --> 00:34:50.000
كلمة الله هي العليا. قال وحيض بالاجماع. الحيض اذا طهرت المرأة فانه بالاجماع يجب عليها ان تغتسل. قال الله عز وجل ولا تقربوهن حتى وهذا هو قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي قبيش اذا ذهبت

66
00:34:50.000 --> 00:35:30.000
الامر اذا ذهبت الحيضة فاغتسلي وسل. في الصحيحين. قال ونكاس الموجب السابع وهو الاخير النفاق وهذا ايضا بالاجماع بالاجمال ويدل لذلك ان ام سلف رضي الله تعالى عنها لما حاضت قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك

67
00:35:30.000 --> 00:36:00.000
بسمع النبي صلى الله عليه وسلم الحيض نفاسه مما يدل على ان النفاس يأخذ احكام دم الحيض في كثير من لكن متى تكون متى تكون المرأة نفاسا؟ المرأة متى تكون نفاسة؟ يجب

68
00:36:00.000 --> 00:36:30.000
تكون المرأة اذا القت ما تبين فيه خلق الانسان. يعني لو القت نطفة ما يجب المسلم لو القت علقة قطعة دم ما يجب ان نصفها لو القت مضغة هذه البلاد لم يتبين فيها الخلق والاسلام ما فيها تقديم ما يجوز

69
00:36:30.000 --> 00:37:20.000
تبين فيها خلق الانسان. تبين هي خلق تغطية يد هنا يجب يجب بعد الثمانين بعد الثمانين يبدأ التغيير اذا تم له او ان تسعون يوما الغالب انه بدأ اذا تم له مئة وعشرون يوما انتهى تقديمه. اكتمل تقديمه باذن الله

70
00:37:20.000 --> 00:37:50.000
لانه حين يأتي المرسل اليه الملك ويكتب لكي ينفق في الروح ويكتب رزقه واجله وشقي اوسعي. وعلى هذا المرأة اذا القت بالثمانين ها هل تؤمر بالغسل ولا تؤمر؟ لا تؤمر. لكن اذا القت بالتسعين

71
00:37:50.000 --> 00:38:20.000
من تسعين كما قلت قال رحمه الله وسنة لما ذكر المؤلف رحمه الله يجب بهذه المواضع السبعة شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الاقسام المستحبة. فيقول لك المؤلف يوسف للجمعة

72
00:38:20.000 --> 00:38:50.000
وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله بالمقابل رأي الظاهرية ظاهرية يقولون بان موسم الجمعة واجب الجمعة رحمه الله فصل فقال يجب على من له على من عنده رائحة. اذا كان له رائحة

73
00:38:50.000 --> 00:39:20.000
فانه يجب فعندنا ثلاثة الجمهور ان غسل الجمعة ليس واجبا عند الظاهر انه واجب وعند شيخ الاسلام انه يجب على من له الجمهور ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فاحسنه

74
00:39:20.000 --> 00:40:00.000
توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة فدنا وانصت له غفر له ما بينه الجمعة الاخرى وزيادة من توضأ يوم الجمعة فاحسن غفر له ما بينه وبين جمعة اخرى وزيادة وهذا قوي حيث ضعيف اي السمر ضعيف

75
00:40:00.000 --> 00:40:14.864
من اغتنم توضأ فمها ونعمة منقطع. الحسن الظاهرية الذين قالوا بالوجوب