﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
غسل الجمعة واجب على كل تصديق نص واجب على كل محتلم بالغ يعني محتلم ازكر جمعة واجب عليكم وايضا حديث ابن عمر من جاء منكم الجمعة في الصحيحين ابو هريرة ايضا في الصحيحين حق على كل مسلم في كل سبعة ايام ان يغسل رأسه

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
وهي اقوى من هذه الادلة صريحة ثلاث ادلة في الصحيحين وهي الجمهور نعم واجيب عن عن دليل جمهور من توضأ يوم هذا اللفظ ورد في مسلم ورد ايضا في مسلم من اغتسل ورد في مسلم هذا من

3
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
ورد في مسلم ايضا من احتسب. والذي يظهر والله اعلم انه من اغتسل. فاحسن الغسل انا الذي واما شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فيقول يجب الرسل على لحديث عائشة ان الناس ان الناس يكونون في محنتهم في اعمالهم

4
00:01:30.050 --> 00:02:10.050
ثم يأتون الجمعة فيظهر يكون لهم العرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تطهرتم بيومكم هذا ان الناس كانوا في مهنته يعني في اعماله يسلمه الحق تظهر له وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تطهرتم بيومكم هذا اخرجه البخاري. وهو الاقوى والله

5
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
ان كلام ظاهريا او كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن الاحوط هو ما ذهب اليه شيخ الاسلام غسل يوم الجمعة من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا له بكل قطب اجر السنة

6
00:02:40.050 --> 00:03:20.050
الاحوط ما ذهب اليه الله طيب ومتى يبدأ الغسل؟ يبدأ الرسل طلوع الفجر الثاني لان واليوم يكون بعد طلوع الفجر الثاني. وعلى هذا والافضل على هذا وقت الجواز هذا وقت الجواز. والافضل ان يكون الغسل عند الذهاب

7
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
كما لو اصاب الانسان جلال ثم استيقظ بعد واغتسل ونوى بذلك غسل الجلالة غسل الجمعة فان هذا ينزل قال رحمه الله تعالى طيب الرسل هل هو لليوم او للصلاة؟ ها؟ الرسل هل هو لليوم

8
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
قول الصلاة الجمهور انه للصلاة لو قلنا لليوم يصح مع انه يرى وجوه لكن هو يعني لو صليت الجمعة ذهبت هذا لا شك انه ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم ما شرع انفسنا الا للتنطم بسماع الناس

9
00:04:20.050 --> 00:05:10.050
عائشة رضي الله تعالى عنها لكي لا يكون هناك اجتماع الناس لكن مشكلة الله لا يرون الفقه الفقه ينبني على امرين ينبني على الاثر ينبني على النظر ما يمكن تقتصر على احد. تقتصر على الاثر على النظر فقط هذا لا يمكن. تهمل النظر

10
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
او تغتسل على الاثر تهمل النبض على العين. لان الشريعة جاءت بقضاء وصول هذا ما نصت على كل الافراد على كل بل تحتاج الى النظر تحتاج الى تحتاج الى ان تنظر للمعاصف الشريفة ومعادن النصوص غير صحيحة

11
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
وقول الرسل يوم الجمعة يوم الجمعة يوم الجمعة من طلوع الفجر الى غروب الشمس. اعتمدنا على لفظ على النص قال رحمه الله تعالى نعم يعني يستحب ان يغتسل بالليل وهذا ورد فيه حديثان ضعيفان

12
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
ورد فيه حديثان ضعيفان عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ثابت على الصحابة. ثابت عن علي ابن ابي طالب وثابت ايضا عن ابن عمر رضي الله عنه عن علي وكذلك ايضا ابن عمر رضي الله تعالى عنهم لكن بالنسبة

13
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
السنة هذا لم يثبت به شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. رضي الله تعالى عنهم قال رحمه الله تعالى والكلام في غسل العلم الكلام في غسل الجمعة. يعني هل هو لليوم قول الصلاة؟ قال وبسوء

14
00:07:10.050 --> 00:08:10.050
يعني الاغتسال باي شيء؟ ها؟ للكسوف لماذا الناس يجتمعون الجمعة كما ان الاغتسال شرع لصلاة بصلاة الجمعة ولهذا  وهذا ما دام والرأي الثالث وهو ظاهر السن لما كسفت الشمس خرج النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:08:10.050 --> 00:08:50.050
ما جلس الجسد بل مباشرة خرج وارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى ذكر الله فهذا يدل على ان انه لا يشرك هو الصادق انه لا يشرع الغسل قال واستسقاء يقول لك المؤلف

16
00:08:50.050 --> 00:09:20.050
يشرع الغسل لصلاة الاستسقاء. نعم يا سلام وهذا فيه نظر الصواب انه لا يشرع. عندنا قاعدة وهي ان كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كل شيء وجد سببا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:09:20.050 --> 00:09:50.050
مع وجود النقطة وعدم المال كالسنة وما يسمى بالسنة الترتيب يعني ما يسمى بالسنة كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع وجود المقتضي وعدم المانع فالسنة بائنة. التقوى. الاستسقاء وجد

18
00:09:50.050 --> 00:10:20.050
ولم يلد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اكتسب بالاستسلام قال وجنون واغماء. لا احتيال فيهما اذا اغمي عليه او جنا فانه لا يأخذ من امرين اذا اغمي عليه رجل فانه لا يخلو من امرأته. الامر الاول ان يحترم

19
00:10:20.050 --> 00:10:50.050
ها هذا حفر الغسل سبحانه وتعالى. ها؟ اذا احتل الغسل واجب. الحالة الثانية الا يحتل يجن عليه او يغمى عليه لكن لا يحتلم لا يحتلم فيقول وهذا صحيح. ويدل لذلك عائشة رضي الله تعالى عنها كم من نبي صلى الله عليه وسلم

20
00:10:50.050 --> 00:11:50.050
اغتسل لما اغمي عليه. لما اغمي عليه عليه الصلاة والسلام. واثار اغتسل. وهذا ما عليه العلماء الجنود يقاس على ماذا قال واستحاضة لكل صلاة السحاب لكل صلاة نعم كل شيخ مؤلف رحمه الله

21
00:11:50.050 --> 00:12:30.050
يستحب للمستحارة ان تبتسم بكل صلاة بنت جحش ام حبيبة بنت جحش كانت زوجة لعبدالرحمن بن عوفة وكانت فكانت تغتسل بكل صلاة رضي الله تعالى عنها ولم يحفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم امر وانما وانما هو شيء فعلته

22
00:12:30.050 --> 00:13:10.050
كانت تغتسل لكل صلاة وايضا فيه فائدة طبية الاطباء يقولون بان الماء اذا اغتسل يؤدي الى ان يرضى يقف لان المستحاضة هذه يخرج معها الدم لا يهقر فاذا اغتسل فان هذا

23
00:13:10.050 --> 00:13:40.050
باذن الله عز وجل الى ان يرقى المأوى. قال واحرام هذا بالاتفاق الاغتسال عند الاحرام حجة وعمرة ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارادت الحج تنقسم الحج الاحرام تبتسم وينقسم

24
00:13:40.050 --> 00:14:20.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من بابه واغتسل. قال ودخول مكة المؤلف احمد يشرع الالتزام بدخول مكة ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كاتب

25
00:14:20.050 --> 00:14:50.050
اذا قدم مكة يبيت بذي قرى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل نهاره عن الذي روى انه كان اذا غد مكة يبيت به طول حتى ويغتسل ويدخل مكة ويذكر ان السلف كان يفعل والده

26
00:14:50.050 --> 00:15:30.050
رحمه الله اذا اغتسل عند احرامه يكفيه عن الانسان عند دخوله وهذا كما هو وجودك. فسد المسلم بالميقات بعد زمن يسير ولا حاجة النبي صلى الله عليه وسلم لما تسأل

27
00:15:30.050 --> 00:16:10.050
لان المسافة بين المدينة وبين مكة طويلة فاغتسل عليه الصلاة والسلام على كل حال عند دخول مكة اذا ابتسم عند الهوى. اللهم الا اذا طارق عاصي. اصبح الفاصل طويلا كيومين ثلاث ايام فهنا نقول يشرع له ان يلتزم

28
00:16:10.050 --> 00:17:10.050
قال قال رحمه الله تعالى ووقوفكم بعرفة. يقول لك المؤلف يشرع الاغتسال انت للوقوف على الله. وهذا جابر الطويل وانما ذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام لما طلعت الشمس فوجدت امة قد ظلمت له بلاد. ومكث حتى زالت الشمس ثم

29
00:17:10.050 --> 00:17:50.050
لكن الاغتسال يوم عرفة رضي الله تعالى عنه وعلى هذا يقول ما دام اهله عن الصحابة رضي الله تعالى عنه وابن عمر ثلاثة من الصحابة ورد على الصحابة رضي الله

30
00:17:50.050 --> 00:19:00.050
اذا اراد يغتسل وش العلة في ذلك؟ ها؟ العلة عندهم باقية لماذا اغتسل عند طواف الزيارة؟ ها؟ كيف ها؟ لكن لماذا يغتسل بطواف يرددها الفقهاء. ها اي صلاة صح علة الاستسقاء

31
00:19:00.050 --> 00:19:30.050
طواف السياق ايضا والوداع وهم يقولون العلة هي ليست لكن رحمه الله انه لا يشرع لا يشرع ان يغتسل هذا طواف الزيارة ولا لطواف الوداع السنة التركية ما هي القاعدة؟ ان كل شيء وجد

32
00:19:30.050 --> 00:20:10.050
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كل شيء وجد في عهد عليه الصلاة والسلام. ولم يفعل مع وجود وعدم المال فتركه وماله. تركه ونقول ومبيت بمزدلفة ها العلة وش هي؟ المبيت بالمزدلفة نعم العلبة رمي الجمار

33
00:20:10.050 --> 00:21:10.050
الكسوف الاستسقاء طواف الزيارة الاجتماع طواف الوداع الاجتماع رمي الجمار الاجتماع المبيت بمزدلفة الاجتماع ستة ستة مسائل العلة عندهم فيها مادي الاجتماع كصلاة من السنة التركية قال رحمه الله تعالى وتنظر المرأة شعرها بحيض ونفاس

34
00:21:10.050 --> 00:22:20.050
اذا الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

35
00:22:20.050 --> 00:23:40.050
حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله   قال رحمه الله تعالى وتنبض المرأة شعرها بحيض ونفاس لا جنابة اذا روت اصوله يعني اذا رأت اذا ارادت المرأة تبتسم

36
00:23:40.050 --> 00:24:10.050
هل يجب عليها ان تنقض شعرها؟ او لا يجب عليها ان تنقض شعرها؟ قال لك المؤلف رحمه الله فيه تفصيل تغتسل عن الحيض او النكاح ها ماذا؟ تنقض شعره واذا ارادت ان تغتسل عن الجنابة فانها لا تمر بسرعة. لا تفسد

37
00:24:10.050 --> 00:24:50.050
ما هو الدليل على هذا؟ نبض الشعر؟ حديث عائشة في الصحيحين لما حاضت عائشة رضي الله تعالى عنها وارادت امرها ادركها يوم عرفة وهي لم تعتد وحاضت لو جلست تنتظر حتى تترك لكي تأخذ العمرة اذا انت متمتع ها وش اللي يسمونه

38
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
يقول تعالى الحج حتى الآن ما اعتمرت فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ان تحرم اي شيء بالحج لكي تكون متمتع بالقارئ لكي تكون متمتع لما ارادت ان تحذر امرها النبي

39
00:25:10.050 --> 00:25:50.050
قال دع عمرتك وانقضي شعرك وانتشر في ظاهر الحج قالوا قوله هذا دليل على انها تحفظه لاي شيء ها؟ بالحيث والنفاس. ووجيب من هذا ان عائشة لا تريد الحياة تريد ان تغتسل اي شيء صح عائشة تريد ان تغتسل بالاحرام بالحجر

40
00:25:50.050 --> 00:26:20.050
لا تريد ان تغتسل اي شيء. الحي فلا يصلح لمن له. هذا دليل ان المرأة تنبض شعرها من الحيض والنفاس. اما بالنسبة الجنابة لا تضر. حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله اني

41
00:26:20.050 --> 00:27:00.050
افلا بغسل الجنابة؟ في لفظ والحيضة لكن الركن الثاني انه ما يجب النقد لا يجب لا للحيض ولا للنفاس وهذا هو الصواب. نعم ويدل لذلك كما تقدم حديث ام سلمة ابن مسلم. اني

42
00:27:00.050 --> 00:27:50.050
والحيض ما ورد انه امر نسائه شعوره ورد علي بن عمر من عمر رضي الله تعالى عنه كن النساء وامهات اولادي يغتسلن الحيض والجنابة ولم يكن يأمرهم بنقد شكورهم وانه ينقل الشعر باي شيء للحيض والنفاس دون

43
00:27:50.050 --> 00:28:20.050
ودليلهم حديث عائشة هذا لا يصح لا يسبح دليلا لان حديث عائشة في غسل الاحرار وليست الغسل ما الصواب وايضا ورود عن ابن عمر فان ابن عمر نساءه وامهات اولاده كن يبتسمن من الجنابة والحيض فلا

44
00:28:20.050 --> 00:29:10.050
قال واغتسال لصاحب ان يتوضأ الورد لحديث انس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بولد ويغتسل بالحجر كان يتوضأ بملك ويغتسل اللي ورد ورد ثلاث اوجه الوضوء

45
00:29:10.050 --> 00:30:10.050
لكن في غير صحيح المرء بثلثه لا اصل له ليست ابدا ليسحب ان يتوضأ بود ان يغتسل انس رضي الله تعالى عنه قال يعني ولهذا ومثل الان هذه الصناديق قد يكون اكثر من الموت. فما هو الضابط

46
00:30:10.050 --> 00:31:00.050
اولا يغتسل بصب الماء وثاني لا يتجاوز السنة وتارة مرتين مرتين تارة تارة مخالفة ثلاث مرات والرجلين مرة واحدة. قال وكره اسرافه يكره الاسماء الله عز وجل ولا تبدل ان المبذرين ولا تبذر تقديرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين

47
00:31:00.050 --> 00:31:20.050
النبي صلى الله عليه وسلم سيقول الله من امتي يعتدون في الدعاء والقهوة يعتدون في الدعاء وهذا عندما يكون في اي شيء في الاسراء. نعم في الاسراء تجد انه يكثر من صلب

48
00:31:20.050 --> 00:32:00.050
تجاوز السنة ايضا تجاوز السنة. قول المؤلف يقرأ لان الله عز وجل قال ولا تبدل تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وهذه كلها يعتدون وان نوى بالغسل رفع الحدثين او الحدث واطلق ارتفعا. هنا ذكر المؤلف رحمه الله

49
00:32:00.050 --> 00:32:40.050
صور النية. النية لها صورة. النية لها صور. الصورة الاولى ان يعني ينوي رفع الحدث الاكبر والاصغر اذا اغتسل ونقول اذا نوى رفعا على العلم فانه ماذا؟ فانه هذه الصورة طيب قال لك او الحدث واطلق

50
00:32:40.050 --> 00:33:30.050
يعني السورة الثانية وش الحكم يرتفع الحدثان جميعا. والصورة الاولى نوى رفع الحدثين. السورة الثانية الحدث واطيب ما لو الاصفر ولا ها؟ فنقول بانه طيب الصورة الثالثة الاكبر فهل ينتفع؟ ينوي رب هذا

51
00:33:30.050 --> 00:34:00.050
فهل يرتفع الحدث الاصغر؟ هذا موطن المذهب لا يأتي. والركن الثالث رحمه الله انه يرتفع اذا نوى الاكبر ارتفع الاصغر. ويدل ذلك الرجل الذي اصابته جنابة ولما فقال النبي صلى الله عليه وسلم

52
00:34:00.050 --> 00:34:40.050
الصعيد فانه يكفيكم فلما جاء الماء قال قل هذا فاكره عليه هنا طهر طهارة الكفر فالصواب انه اذا نوى رفع الحد الاكبر فانه يرتفع بعده ها يرتفع طيب الصورة القادمة عكس هذا

53
00:34:40.050 --> 00:35:40.050
اذا واستنشق قال رحمه الله تعالى وسنة من جنب غسل فرجه والوضوء بأكل وشرب ونوم. ومعاودة رحمه الله اذا اراد انه يأكل ان ينزل فرجه وان يتوضأ او يشرب او ينام

54
00:35:40.050 --> 00:36:20.050
او يعاود الموت فيسن الوضوء مع غسل الفرج في هذه الاحوال الضاربة. نعم الاكل والثانية الشرب والثالثة النوم النوم والرابع لكن لو لم يغتسل فيغسل فرجه طيب لو ترك المؤمن هل يكره ولا يكره؟ قال العلماء لا يكرهون الا

55
00:36:20.050 --> 00:36:40.050
في الجو في النوم يكره ذلك. لكن فيما عدا ذلك فيما عدا ذلك لاحقا ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا

56
00:36:40.050 --> 00:37:10.050
غسل فرجه وتوضأ للصلاة. قالت كان النبي صلى اذا اراد ان ينام وهو جنب واسفل فرجه وتوضأ توضأ للصلاة. وايضا يدل لذلك حديث عائشة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يأكل او

57
00:37:10.050 --> 00:37:30.050
اذا توضأ كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يقتل او ان ينام توضأ. اخرجه مسلم فهذا يدل لما ذكره قلب قلبه رحمه الله تعالى. لكن يكره نعم يكره. قال

58
00:37:30.050 --> 00:38:00.050
ومعاودة يعني اذا جامع ثم بعد ذلك اراد ان يجامع مرة اخرى رحمه الله تعالى يستحب بعده ان يتوضأ ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعاقب ان يتوضأ بينهما وضوءا

59
00:38:00.050 --> 00:38:30.050
اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا. وهذا على سبيل بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم علم. قال فانه انشط للعود. هذا طلب مما يدل على انه ليس على سبيل الوجوب وانما هو على سبيل الصدقة. قال وكره يوم جنبه

60
00:38:30.050 --> 00:39:10.050
يعني الاكل لا يفرح ان تأكل من الوضوء الشرب لا كما قال المؤلف رحمه الله بانه حديث عمر رضي الله تعالى عنه انه نفى بالنبي صلى الله عليه وسلم انه تصيبه

61
00:39:10.050 --> 00:39:30.050
الجنابة من الليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل اثرك ثم نم. توضأ واغسل ذكرك ثم نذهب الرجل البخاري المسلم هذا امر توضأ واغسل ذكرك ثم نم. فهذا

62
00:39:30.050 --> 00:40:00.050
مما يفيد ما ذكره المؤلف وهذا ايضا اختيار ابن تيمية انه يكره بالجنب دون القاضي هي الحنابلة قال لا مثل الاكل والشرب واسدل على ذلك بحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم

63
00:40:00.050 --> 00:40:14.864
كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء ينام وهو جنب ولا يلمسه رجل الامام احمد في