﻿1
00:00:00.550 --> 00:02:50.550
وعليكم السلام    بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا ولنا ولوالدينا وللمسلمين. ستة غسل وجهي مع مغفرة واستنشاق وغسل اليدين والرجلين والمسح جميع الرأس مع الاذنين وترتيب وموالاة والنية شرط

2
00:02:50.550 --> 00:03:20.550
طهارة شرعية غير ازالة خبث ورشد كتابية لحل وطن ومسلمة ممتنعة لذلك والتسمية وتسقط سهوا وجهلا ومن سنن استكمال قبلة وسواك وبداءة برسمه لغير قائم من يوم الليل. ويجب له ثلاثا تعبدا. وبمقبضة فاستنشاق

3
00:03:20.550 --> 00:04:00.550
مبالغة فيهما لغير صائم وتخليل شعر كثيف والاصابع وثانية وثالثة وكره اكثر وسنة بعد بعد وقول ما ورد والله اعلم اصل يجوز المسح على خبث ونحوه وعمامة وعلى وان جاوزته او وضعه وضعها على غير طهارة يزن نزعها فان خاف الضرورة

4
00:04:00.550 --> 00:04:40.550
ويمسح مقيم حدث بعد لبس يوما وليلة فان مسحت فان مسح في سقل ثم اقام او عكس او عكس وثبوته بنفسه ارادته واباحته ويجب مسح اكثر الدوائر عمامته واكثر ظاهر قدم كفر وجميع كبيرة وان

5
00:04:40.550 --> 00:05:00.550
الطهارة بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

6
00:05:00.550 --> 00:05:20.550
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد في المجلس السابق كان الحديث عن بقية

7
00:05:20.550 --> 00:05:50.550
ثم بعد ذلك تعرض المؤلف رحمه الله تعالى لاحكام السواك وتقدم عم السواك سنة كل وقت. وانه يتعمد في بعض المواضع. كما ان الطيب سنة كل وقت وانه يتأكد في بعض المواضع. وتقدم ايضا ما يتعلق بسنن الفطر. وان

8
00:05:50.550 --> 00:06:20.550
سنن الفطرة كما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه خمس من الفطرة الختان الاستحباب الابط وحرق العالم. وتقدم الكلام على احكام هذه السنن وذكرنا كلام العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير الفطرة وان

9
00:06:20.550 --> 00:06:50.550
بعض العلماء فسروا بالخلقة والسجين وبعضهم قال بان الفطرة هي السنة القديمة والشريعة التي اتفقت عليها الانبياء عليهم الصلاة والسلام. وعلى هذا فان هذه الامور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم اتباعها من اتباع سنة الانبياء عليهم الصلاة والسلام ومخالفتها

10
00:06:50.550 --> 00:07:20.550
لسنة الانبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قال رحمه الله تعالى قصر فروض الوضوء ستة. الفرض باللغة واما في الاصطلاح فهو ما امر به على وجه اللزوم. الفرض في اللغة

11
00:07:20.550 --> 00:07:40.550
الحج والقطع. واما في الاصطلاح فهو ما امر به على وجه اللزوم والوضوء. مأكول وهو الحزن والنظارة. واما في الاستلام فهو التعبد لله عز وجل بغسل الاعضاء الاربعة على وجه

12
00:07:40.550 --> 00:08:00.550
لله عز وجل مخصوص قول المؤلف رحمه الله فروظ الوضوء هذه اركان الوضوء. نعم. وقول المؤلف رحمه الله ستة على اي اساس هذا الحصر جد؟ لماذا قال المؤلف رحمه الله

13
00:08:00.550 --> 00:08:30.550
بان اركان الوضوء ستة. وهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا سيتكرر معنا كثيرا المؤلف يقول لك نواقض الوضوء ثمانية. موجبته الغسل ستة. وهكذا اركان الصلاة اربعة عشر. هذا الحصر ذكره العلماء رحمه الله تعالى. بناء على استقراء الادلة

14
00:08:30.550 --> 00:08:50.550
العلماء استقروا الادلة ونظروا بالادلة ثم بعد ذلك تبين لهم ما هو الركن؟ وما هو الواجب؟ وما هو الشرع وما هو المستعان؟ فهذا الحصر انما جاء بناء على استقرار الادلة

15
00:08:50.550 --> 00:09:20.550
فيه فائدة لطالب العلم لانك اذا حصلت الشيخ طالب العلم هذا ادى الى تقريبه ذاك. اذا قرب له ترتب عليه انه احفظه ويسهل عليه ان يتناوله. وهذا له اصل في السنة. ولهذا نجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:09:20.550 --> 00:09:40.550
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. وذكر هؤلاء السلف وهناك غيرهم هناك غير هؤلاء السبعة يظلهم في ظله يوم لا ظل الا ظله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك باي شيء؟ حصل لماذا حصل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل ذلك من تقريب

17
00:09:40.550 --> 00:10:00.550
من تقريب العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم سبع من الموبقات من المهلكات. هناك كثير من هؤلاء السبع من الموبقات لكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر مثل هذا الحصر كل ذلك فائدة ماذا؟ هو تقريب العلم. واذا خرب العلم

18
00:10:00.550 --> 00:10:30.550
لطالب العلم فهذا الكلام من المؤلف هذا له اصل في سنة النبي صلى قال غسل الوجه هذا هو الركن الاول الفرض الاول من فروض الوضوء غسل الوجه وغسل باجماع المسلمين فيدل له قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة

19
00:10:30.550 --> 00:11:00.550
فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. و قسم ايضا السنة السنة كما جاء في حديث عثمان بسبب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وحد الوجه الذي يجب غسله ما تحصل به المواجهة. واختلف العلماء رحمهم الله في حدهم واحسن شيء

20
00:11:00.550 --> 00:11:20.550
ان يقال بأن الوجه من منحنى الجنة. يعني اذا بدأ انحناء الجبهة ليس داخلا في الوجه. يعني لا يجب عليك ان تغسله ما دام ان الجبهة لن تنحني فهذا لا يجب عليك ان تغسله. فهو من منحني الجنة

21
00:11:20.550 --> 00:11:50.550
هذا هو حد الوجه الذي يجب غسله قال المؤلف رحمه الله تعالى معبرة واستنشاق. هذا من مفردات مذهب الامام احمد. يعني الحجاب المضمضة والاستنشاق هذا من مفردات مذهب الامام احمد والا المالكية والشافعي

22
00:11:50.550 --> 00:12:20.550
والحنفي يفصل يقولون يجب ان في الغسل ولا يعني في الحدث الاكبر يجب ان في الحدث الاصغر فانهما لا يجمعان. المهم ان والاستنشاق تطهير الفم تطهير الانف هذا من مفردات مذهب الامام احمد

23
00:12:20.550 --> 00:12:50.550
هذا على وجوه من ادلتهم ان الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قالوا بدليل ان الصائم يدخل الماء في فمه ولا

24
00:12:50.550 --> 00:13:10.550
دل ذلك على انه في حكم الخارج. ويستنشق ولا يفطر. دل ذلك على انه في حكم الخارج. وايضا حديث نقيض ابن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت فمضمض. وايضا في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان

25
00:13:10.550 --> 00:13:30.550
النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليجعل في انفه ماء ثم ليلتزم هذا امر ثم ليجعل في انفه ماء ثم وايضا الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر احد منهم ان النبي عليه الصلاة

26
00:13:30.550 --> 00:14:00.550
والاستنشاق. واما من قال بان المرء سنة قالوا بان الذي الامر به هو غسل وجهه نعم. وهم ينازعون في دخول الفم والانف الوجه وسبق وذكرنا ان الصواب بدليل ان الصائم يتمضمض ويستنشق ومع ذلك لا يجرم ذلك صوم. واما

27
00:14:00.550 --> 00:14:30.550
الحنفية فقالوا بان المضمضة والاستنشاق يجب ان الحدث الاكبر في الغسل ولا يجب الحدث الاصغر ويستدل على ذلك بحديث علي رضي الله تعالى عنه انه قال من ترك موضع شعرة من الجنابة عذبه الله بالنار كذا وكذا. من ترك موضع شعرة من الجنابة لم يصب الماء

28
00:14:30.550 --> 00:14:50.550
عذبه الله بالنار كذا وكذا في سنن ابي داوود لكن هذا الحديث لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم الصواب الوقوف على علي رضي الله تعالى عنه خلاصة ذلك ان ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى من ايجاد المضمضة والاستنشاق

29
00:14:50.550 --> 00:15:10.550
هو الصوت قال رحمه الله وغسل اليدين هذا هو الركن الثاني من اركان الوضوء غسل اليدين وهذا بالاجماع. ويدل له الاية السالفة. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاقسموا

30
00:15:10.550 --> 00:15:30.550
واما السنة فحديث عثمان من صلة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عبد الله بن زيد حديث عبدالله بن سعيد في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه. وحد اليد الذي هو

31
00:15:30.550 --> 00:16:00.550
من اطراف الاصابع من اطراف الاصابع الى نهاية المرفق. قال رحمه الله تعالى نعم. قلنا ايضا غسل المرفق واجب داخل في غسل اليد. هذا عند جمهور العلماء اما الظاهرية فهم اخذوا بظاهر الاية الله عز وجل قال وايديكم الى المرافق

32
00:16:00.550 --> 00:16:30.550
وما بعد اذا لا يدخل في المبين والصواب في ذلك فما عليه جمهور اهل العلم يجب على المتوضئ ان يغسله. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان انه توضأ حتى اشى فغسل يديه حتى اشرع في العضد غسل يديه حتى اشرع في العضد

33
00:16:30.550 --> 00:16:50.550
وغسل الجبر حتى اشرع في الساق. وكونه اشرع في الارض يعني غسل النفاق. وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واما قول الله عز وجل وايديكم الى المرافق فاذا بمعنى مع. ونظير ذلك في

34
00:16:50.550 --> 00:17:10.550
قول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالهم الى اموالهم. يعني مع الاموال. قال الله عز وجل ويزيد قوة الى قوته يعني مع قوته. قال رحمه الله والرجلين هذا الركن الثالث

35
00:17:10.550 --> 00:17:30.550
من اركان الوضوء قسم الرجلين غسل رجليه ايضا بالاجماع كامل. غسل اليدين والقرآن دل لذلك في قول الله عز وجل وارجلكم من الكعبين والسنة كما في حديث عثمان وعبد الله بن زيد الى قبله وحد الرجل

36
00:17:30.550 --> 00:18:00.550
التي يجب غسلها من اطراف الاصابع الى نهاية الكعبين. بمعنى ان الكعبين يجب والخلاف في الكعبين كالخلاف بالمرفقين. قال رحمه الله تعالى ومسح مع الاذنين رحمه الله تعالى يجب ان يمسح

37
00:18:00.550 --> 00:18:30.550
جميع الرأس مع اذنيه ويدل لذلك قول الله عز وجل وارجلكم وامسحوا وفي رؤوسكم. قول المؤلف رحمه الله جميع الرأس هذا مذهب مالك يعني ان جميع يجب ان يمسح الجميع الرأس. الحنفية

38
00:18:30.550 --> 00:19:00.550
يجب يمسح ربع الرأس. الشافعية يقولون ما يصعب عليه المسح. نعم والصواب في هذا ما ذهب اليه المعلم ويدل لهذا ان الله سبحانه وتعالى قال وامسحوا برؤوسكم لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اقتصر على نسر بعض واما ما جاء

39
00:19:00.550 --> 00:19:20.550
رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية ويقول نعم مسح على الناصية واكمل لان الذين كالشافعية قالوا بانه يكفي ما يسقط عليه اسم المسجد. قالوا باننا نسينا المسح على الناس بحيث نقول نعم

40
00:19:20.550 --> 00:19:40.550
لكن اكمل على بقية الامام فاذا كان عليه امام فانه لا بأس ان يمسح ناصيته ثم يكمل على عبادته. وقول المؤلف رحمه الله تعالى مع الاذنين يعني انه يجب مسح

41
00:19:40.550 --> 00:20:10.550
وهذا من مفردات مذهب الامام احمد. جمهور العلماء ان مسح الاذنين ليس واجبا. لكن عند الامام احمد رحمه الله تعالى يجب مسح الاذنين والحنابل يستدلون على هذا بان الله سبحانه وتعالى قال وامسحوا برؤوسكم. والاذنان من الرأس. قالوا وامسحوا بهم من رؤوسكم والاذنان

42
00:20:10.550 --> 00:20:30.550
وايضا في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الاذنان من الرأس. وهذا الحديث حديث عبدالله بن زيد ورد له شواهد كثيرة عن الصحابة رضي الله تعالى

43
00:20:30.550 --> 00:21:00.550
ومع كثرة شواهده رحمه الله تعالى حكم عليه بالضعف حديث عبدالله بن زيد شواهد كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ابي هريرة حديث ابن عباس حديث عائشة حديث ابي موسى حديث سمرة ومع شواهده وطرقه الا ان الدار بطني رحمه الله تعالى

44
00:21:00.550 --> 00:21:20.550
حكم عليه بالضبط. ومسح الاذنين ثبت باسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. اما الجمهور انهم يأخذون بظهر الآية وامسحوا برؤوسكم وينازعون في ان الاذنين من الرأس. والاحوط وما ذهب اليه

45
00:21:20.550 --> 00:21:50.550
الحنابلة رحمهم الله تعالى قال رحمه الله وترتيب هذا هو الركن الخامس كان الوضوء وهو الترتيب والترتيب هو ان يرتب بين الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرق فيبدأ بالوجه ثم بعد ذلك اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. اما التيامن والتياسر

46
00:21:50.550 --> 00:22:20.550
يعني يبدأ فهذا سنة كما سيأتي المقصود بالترتيب هو ان يرتل بين التي وردت في القرآن. هذا ما ذهب المؤلف رحمه الله تعالى الترتيب انه واجب هذا هو المشهور من

47
00:22:20.550 --> 00:22:40.550
الامام احمد رحمه الله تعالى وكذلك ايضا المذهب الشافعي مذهب احمد الشافعي انه يجب ترتيبها ويدل لذلك ان الله سبحانه وتعالى ادخل الممسوح بين المغسولات. ادخل الممسوح بين الممسوحات. فذكر الوجه ثم

48
00:22:40.550 --> 00:23:00.550
ثم الرأس ثم الرجلين ان يؤخر مسح الرأس. لكن كون الله سبحانه وتعالى جعل الممسوحة بين المقصودات هذا يدل على ان الترتيب المراد نعم وانه كما ذكر المؤلف رحمه الله انه

49
00:23:00.550 --> 00:23:20.550
ايضا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قل بالترتيب. وعند الحنفي والمالكي ان الترتيب ليس واجبا لو قال بين اعضاء الوضوء فان هذا جائز ولا بأس به واستدلوا على

50
00:23:20.550 --> 00:23:50.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثم غسل ذراعيه ثم مضمض. والمضمضة من اي شيء؟ من الوجه. غسل وجهه ثم غسل ذراعيه ثم مضمضة واستنشق. ثم مضمضة واستنشق. فالمضمضة والاستنشاق هذه هي الوجه

51
00:23:50.550 --> 00:24:10.550
فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قدم قسم اليدين على قسم الوجه. لكن هذا الحديث شاذ لا يثبت النبي صلى الله عليه وسلم والصواب في ذلك انه يرتب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث

52
00:24:10.550 --> 00:24:30.550
في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. لما انتهى من الطواف ذهب الى السعي وخرج الى المسعى من باب خرج الى المسعى من باب الصفا واتى الصدر ثم قال النبي

53
00:24:30.550 --> 00:24:50.550
صلى الله عليه وسلم ابدأ بما بدأ الله به في صحيح مسلم نعم في صحيح مسلم بلفظ الخبر ابدع بما بدأ الله به. وفي غير مسلم بحفظ الامر ابدأوا بما بدأ الله به. فيبدأ اذا بدأ

54
00:24:50.550 --> 00:25:10.550
بهم الله سبحانه وتعالى بدأ بالوجه ثم الرجلين فما ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو الاقرب في هذه المسألة سبق ان اشار الى قاعدة كثيرة وهي ان كل عبادة تترتب من اجزاء تتكون من

55
00:25:10.550 --> 00:25:30.550
امرين الامر الاول الترتيب والامر الثاني الموالاة لكي تكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وموالاة هذا هو الركن السادس والاخير من اركان الوضوء الموالاة

56
00:25:30.550 --> 00:26:00.550
وما المراد بالموالاة؟ المشكور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان المراد منه ان المراد من موالاة هو الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن يعني مثلا غسل الوجه ثم غسل ثم اخر غسل يديه حتى

57
00:26:00.550 --> 00:26:20.550
الوجه والزمن معتاد. يعني ليس هناك شدة حر. حر وليس هناك شدة برد. وليست هناك رياح. لو كان نشاف الوجه وجود رياء او لشدة برد او حر وهنا نشف بزمن غير معتاد لكن المقصود اذا كان

58
00:26:20.550 --> 00:26:50.550
يحصر في العادة في مثل هذا الزمان فاذا اخر غسل العضو الثاني وقيل بان الامر يرجع يعني الموالاة يعني المرجعية الى العرف. فان كان الفاصل يسيرا عرفة فانه لا يرى. وان كان الفاصل كثيرا عرفا

59
00:26:50.550 --> 00:27:20.550
وهذه الموالاة هي المشهور بالمذهب الامام احمد رحمه الله. يعني ان الموالاة ركن مطلقا كلام الامام مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة. واستدلوا على هذا في حديث رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او حديث بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا توضأ

60
00:27:20.550 --> 00:27:40.550
فترك في قدمه لمعة قدر الدرهم. لمعة قدر الدرهم. لم يصبها الماء. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيدكم من ترك لمعة قدر الدرح لم يصبها الماء فامر النبي

61
00:27:40.550 --> 00:28:10.550
الامام احمد رحمه الله تعالى السنن واسناد ثابت فهذا دليل على امره ان يعيد الوضوء استدراكا للموالاة. لو كانت الموالاة ليست واجبة امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسل هذا الذي اخل به. الرأي بالثانية ابي حنيفة والشافعي ان الموالاة ليست

62
00:28:10.550 --> 00:28:30.550
على ذلك بحديث عمر رضي الله تعالى عنه ان رجلا توضأ فترك مثل الظفر لم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يحسن وضوءه. ترك مثل الظفر لم يصبها الماء

63
00:28:30.550 --> 00:29:00.550
امر النبي وسلم ان يحسن وضوءه. اخرجه مسلم في صحيحه. لكن هذا الحديث ليس صريحا. احسانا يحتمل ان يكون المراد به هو اعادة الوضوء ويحتمل ان يغسل هذا الموضع اما عند الامام مالك رحمه الله تعالى هو اختيار ابن تيمية ان الموالاة شرط لكنها تسقط بالعذر وهذا

64
00:29:00.550 --> 00:29:20.550
القول واحسن اقوام. ان اذا كان هناك عذر فان لم ولا تسقط. وشيخ الاسلام رحمه الله في في تقرير هذا المذهب. والا تسقط في العذر. قال لك مثلا رمضان يجب

65
00:29:20.550 --> 00:29:50.550
لكن اذا كان هناك عذر مرض او سفر فانه تسقط الموالاة كفارة الجماع في نهار رمضان الله عز وجل قال في كفارة الذهاب صيام الشهرين المتتابعين. ومع ذلك اذا حصل عذرا وافطر بمرض او سكن ونحو

66
00:29:50.550 --> 00:30:10.550
ذلك فان التوالي ما يسمى ما دام انه له عذر ومثل ذلك ايضا قراءة الفاتحة يجب على المسلم ان يوالي بين اياته لكن لو سكت لكي يستمع امامهم او نحو ذلك او لعذر من الاعذار

67
00:30:10.550 --> 00:30:30.550
الخلاصة في ذلك ان ما ذهب اليه ابن مالك رحمه الله تعالى مذهب ابن مالك رحمه الله تعالى في الجملة وهو اغتيال ابن تيمية ان الموالاة شرط لكنها تسقط حال العذر. وعلى هذا اذا كان هناك عذر منعه من اتمام

68
00:30:30.550 --> 00:30:50.550
اذا سار العذر فانه يكمل وضوءه. ان الماء اندثر ويحتاج الى ماء جديد. ونحن ذلك او انقطع عليه الماء ونحو ذلك الى اخره فيحتاج الى مال جديد وغير ذلك من الاعذار او حصل له

69
00:30:50.550 --> 00:31:20.550
او ترك الوضوء قطع الوضوء لانقاذ آآ معصوم من هلك ونحو ذلك المهم اذا كان هناك عذر فان هذا لا يؤثر على نعم لا يؤثر قال رحمه الله والنية شر. النية شرط نية في اللغة آآ العزف

70
00:31:20.550 --> 00:31:50.550
والعزم واما في الاصطلاح فهي عزم القلب على فعل العبادة تقربا لله عز وجل عز وجل تقربا لله عز وجل. عمر المشهور انما الاعمال بالنيات في الصحيحين قال لك لكل طهارة شرعية. يعني

71
00:31:50.550 --> 00:32:20.550
يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى النية شرط بكل طهارة شرعية النية تشترط لها مثلا لابد من اكبر لابد لابد من الذكر لكن السنة المكلف رحمه الله تعالى وهذا الكلام خلاف للحنفية

72
00:32:20.550 --> 00:32:50.550
قال خير ازالة الخبث. يعني استثنى المؤلف رحمه الله لا تشترط فيها النية المسألة الأولى وهذه إزالة الخبث يعني النجاسة فمثلا لو كان على ثوبك نجاسة مثلا دم مسئول ما نويت اندفق عليه الماء وطهره او نزل المطر وطهره ما نويت

73
00:32:50.550 --> 00:33:20.550
قال لك لا تشترط لان هذا من باب الترك. ليس من باب الاوامر. فلا تشترط النية. قال والغسل كتابية بحق وطنه. المسلم يجوز له ان يتزوج الكتابية اليوم احيي لكم الطيبات وطعام الذين وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات

74
00:33:20.550 --> 00:34:00.550
والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب من قبل. فاذا تزوج كتابية تزوج كتابية واراد ان يضعها ولن انها طهرت من الحي. او طهرت من النفاس هنا هل هل يشترط بغسلها نية او لا يشترط لماذا؟ لان النية لان من شروط النية الاسلام

75
00:34:00.550 --> 00:34:30.550
النية لابد لها من خلالها شروط الاسلام والعقل والتمييز. كليا لابد من هذه الشروط الثلاثة الكتابية لابد من الاسلام ما تنصح فيها ومع ذلك قال لك المؤلف غسلها هنا نحل الوطن بين انتهت طهرت من حيرته او من نفاسها تغتسل

76
00:34:30.550 --> 00:35:00.550
ولا تشترط الدنيا لان النية يشترط لها الاسلام. ما تصح منها النية. حتى لو نويت النية هنا لا تنسى ممتنعة نعم مسلمة ممتنعة ممتنعة عن مسلم اجبرت على فيقول لك المؤلف رحمه الله لا تشترط به يحل وقته ان مسلمة طهرت

77
00:35:00.550 --> 00:35:20.550
من حيث ورفضت ان تغتسل اجبرت اجبرها اجبرها زوجها على ان تغتسل فيما نامت يقول لك المؤلف رحمه الله لا الدين هو يريد ان لا يجوز له ان يقرأ ما لم تغتسل هنا يقول

78
00:35:20.550 --> 00:35:50.550
المؤلف رحمه الله لا تشترط النية لحل وطئها لموجودة نعم هنا ذكر رحمه الله ثلاث مسائل ايضا يذكرون مسألة الرابعة وهي المجنونة والمعتوهة التي ليس لها ادراك اذا اراد زوجها ان يجامعها يجامع هذه المرأة مجهولة المعتوهة التي ليس لها

79
00:35:50.550 --> 00:36:20.550
كما ذكرنا النية لابد لها من ثلاثة شروط الاسلام العقل فاصبح عندنا النية شرط الا في اربع مسائل تطهير الخلف المسألة الثانية في القدس الكتابية المسألة الثالثة للمسلم مسلم المبتدعة بحلم الوطن المسألة الرابع

80
00:36:20.550 --> 00:36:50.550
المجنونة ونحوها لوقتها هنا لا تشترط اني قال رحمه الله تعالى والتسبيح واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يديه غائم من نوم ليلة نار وهذا هذا الحكم من مفردات مذهب من مفردات

81
00:36:50.550 --> 00:37:20.550
رحمه الله تعالى ايجاد التسمية في الوضوء ايجاد التسلية بالوضوء حديث بالطهارة الوضوء بالطهارة لرفع الحدث بالوضوء بالغسل بالتيمم في غسل يدي من نوم ليله ناقة الوضوء فانه على المذهب يجب عليه ان يغسل فيه

82
00:37:20.550 --> 00:38:00.550
فهذه اربع طهارات تجب فيها الدسم الوضوء الغسل التيمم اليدين عند القوم عند الانتباه من نوم الليل. وهذا كما ذكرنا الامام احمد رحمه الله تعالى. وابي هريرة صلى الله عليه وسلم

83
00:38:00.550 --> 00:38:30.550
اسم الله وهذا الحديث كثيرا له طرق كثيرة و كما قلنا شواهد الى اخره بعض العلماء على كثرة طرقه ضعفه الامام احمد رحمه الله مع انه يقول بوجوب التسلية الا ان الله في الحديث

84
00:38:30.550 --> 00:38:50.550
قال الامام احمد لا يثبت في الباب شيء. الركن الثاني الرأي الثاني ان ان له طرقا يشد بعض البعض فيبتغي الى درجة حسنة. ويرتقي الى درجة الحسنة. الرأي الثاني رأي جماهير العلماء

85
00:38:50.550 --> 00:39:10.550
التسبيح عند الوضوء والوسوس والتيمم انها انها ليست واجبة وانما هي وانما هي مستحبة واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس في البخاري انه نام عند خالته ميمونة ذكر صفة قيام النبي

86
00:39:10.550 --> 00:39:40.550
ان قالوا بانه لم يثبت في الباب لم يثبت من باب شيء. وجاء نعم جاء في سنن الاحسان من حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ بسم الله

87
00:39:40.550 --> 00:40:00.550
جاء في سنن النسائي من حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأوا بسم الله وهذا الحديث ايضا يثبته بعض اهل العلم الخلاصة في ذلك يظهر والله اعلم ان ان التسمية

88
00:40:00.550 --> 00:40:14.840
والله اعلم انها مستحبة. نعم انها مستحبة. هذا الذي يظهر والله تعالى اعلم. واما كما قلنا