﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.500
في بدن وكوب وبقعة مع القدرة ومع جبر ومع ومن جبر عظمه اوقاته بنجس وتضرر بقلعه لم يجد وتيمم اذا لم يغطه اللحم ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام واعطان ابل. ومجزرة ومجزرة وقارعة طريق. ولا في اسلحتها

2
00:00:24.500 --> 00:00:44.500
استقبال القبلة لا تصح بدونه الا لعاجز ومتنكر في سفر مباح وفرض قريب منها اصابة عينها من جهتها ويعمل ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحارب المسلمين. وان اجتمعت في السفر اجتهد

3
00:00:44.500 --> 00:01:04.500
بادلتها وقلد غيره. وان صلى بنا احدهما مع القدرة قضى مطلقا. السادس النية فيجب تعيين معين معينة وسنة مقارنتها بتكبيرة احرام. ولا يضر تقديمها عليها بيسير. وشروط نية امامة واهتمام

4
00:01:04.500 --> 00:01:30.100
وتبطل صلاته ببطان صلاة امامه لا عكسه ان نوى امام ان نوى امام للانفراد والله اعلم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
بين دين الله فلا مدد له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه

6
00:01:50.100 --> 00:02:21.100
ومن تبعه باحسان الى يوم الدين وبعد كان الحديث في المجلس السابق شرط ستر العورة وذكرنا دليلا من قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وايضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لا يقبل الله صلاة حاقدا الا بثمار

7
00:02:21.100 --> 00:03:01.100
عبدالله بن عمران عمر بن سلمة تنقسم العورة في باب السلامة تنقسم الى ثلاثة اقسام. وكنا عورة مبلغة وهي عورة الالفة البالغة. فهي كلها الا وجه وكذلك ايضا على الصحيح الكلبين وكذلك ايضا يستثنى القدمان

8
00:03:01.100 --> 00:03:32.050
والقسم الثاني عورة متوسطة وهي عورة الانثى التي لم تنمو كلها عورة الا الوجه والكفين والقدمين وكذلك يأذن الله الرأس بما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها باسم الثالث والقسم الثاني اول

9
00:03:32.050 --> 00:04:09.650
وهي عورة الذكر. كما تقدم فهي ما بين السرة والى  ثم بعد ذلك رحمه الله تعالى ومن اكتشف بعض عورته وفحش من اكتشف بعض او صلى في مجلس. نعم هل تبطل الصلاة او لا تبطل الصلاة

10
00:04:10.000 --> 00:04:33.300
اولا نعلم ان الشروط لابد من استمرارها. شروط لابد من استمرارها من اول السنة الى اخره لابد منه من اول الصلاة لاخر الصلاة. فذلك ايضا ستر العورة وذلك ايضا استغفار

11
00:04:33.300 --> 00:05:08.300
لابد من دوامها الى نهاية الصلاة. وعلى هذا انكشف بالصلاة. هنا اختلت المداومة واذا انكشف بعض عورته فانه لا يخلو من اقسامه. القسم الاول ان يكون عبدا. يعني ونقول ان صلاة تبطل عليه مطلقا

12
00:05:08.450 --> 00:06:04.300
كان ينكشف قليلا او كثيرا القسم الثاني ان يكون ان يكون المؤلف رحمه الله تعالى  القسم الثاني ان يكون المنكشف بمعنى ان يكون كثيرا يكون  فهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى تقتل عليه السلام

13
00:06:08.050 --> 00:06:46.100
لانه يمكن التحرز منه تقتل عليه السلام القسم الثاني ان يكون انكشاف  كشف العورة لكن  المنتشر ليس فاحشة فهذا على كلام المؤلف ايضا ماذا لا تبطلوا صلاتكم لا تبطل صلاتك

14
00:06:48.200 --> 00:06:51.040
