﻿1
00:00:02.750 --> 00:00:35.450
فاذا فعلت ذلك ثلاث مرات  هو غالب الحيض ستة او ستة ستة او سبعة بالنسبة للشهور السادة التي مرت عليها جلست كم   ستة ايام يوم ليلة حدث في احكام الحكم. باقي اربعة ايام

2
00:00:36.400 --> 00:01:17.150
اربعة ايام صامت فيها تقضي او لا تقضي  هذا   المؤلف رحمه الله تعالى ويلزمها ونحوها والوضوء لوقت كل صلاة خرج شيء يقول لك المؤلف رحمه الله يلزم المستحاضة ماذا مستحارة يلزمها

3
00:01:17.550 --> 00:01:46.100
ان تضع انا مكان الخارج ما يمنع من خروج الدم ويقول لذلك ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم   زوجة ابي بكر الله تعالى عنها ان

4
00:01:46.400 --> 00:02:26.750
اسماء بنت حميس استثني بثوبك وايضا في السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي حملة لما استحيضت استحيضت   فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى تغسل المحل وتعصفه كما تقال والوضوء لوقت كل صلاة ان خرج شيء

5
00:02:28.650 --> 00:02:59.750
انه ان كان خرج منها شيء فتوضأ بكل صلاة يقول لكل صلاة المذهب وقت كل صلاة كل وقت بكل صلاة  يسددون على هذا يدلون على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بنت ابي حبيش

6
00:03:00.300 --> 00:03:22.450
توضئي لكل صلاة هذه اللحظة بين الرجل رحمه الله في في كتاب الفتح الباري هذه مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصواب في هذه المسألة  لا يلزم ان تتوضأ كل صلاة ولا اليوم في كل صلاة

7
00:03:22.600 --> 00:03:46.750
بل ولا يلزمها ان تغير العصابة ما وضعته يمنع خروج الخارج ونحو ذلك وقطر لا يلزمها ان تغير هذه كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال ونية الاستباحة

8
00:03:49.650 --> 00:04:16.450
يعني هو يقول لك المؤلف رحمه الله انها اذا ارادت ان تصلي تنوي ماذا لماذا ان الدم يخرج معها والدم ناقض الوضوء فلابد ان تنوي استباحة الصلاة. وهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله. و

9
00:04:16.450 --> 00:04:47.100
الصحيح ان حدثها يرتفع وان حدثها  واللاتي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثر لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه قال وحرم وطؤها الا مع خوف زنا

10
00:04:47.750 --> 00:05:24.350
نحن قلنا بان المستحار تأخذ احكام الطائرات الا في بعض المسائل  الوضوء بكل وقت  حرم ربها وهذا هو المشهور من  بدم الاستحاضة على دم الحيض الرأي الثاني انه لا وهذا قول اكثر

11
00:05:24.500 --> 00:06:01.550
العلماء اكثر العلماء ان المستحارة لا يحرم وقتها وهذا هو الصواب    النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع اللاتي  في عهده لم يمنع ازواجهن من قربانهم وام حبيبة فاطمة كلهن

12
00:06:01.900 --> 00:06:31.200
ولو كان ذلك محرما كان وقتها محرما بينه النبي صلى الله عليه الذي ورد  فانه لم يرد في ذلك شيء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحلم  واكثر مدة النفاس

13
00:06:31.350 --> 00:07:17.400
اربعون يوما المؤلف رحمه الله  ان اكثر مدة النفاس   هذا الدرس اخر درس في هذا الفصل نستمع للدروس باذن الله  في الفصل القادم     الاسبوع الاول ما فيه موسم اسبوع الثاني

14
00:07:17.950 --> 00:07:51.200
المؤلف رحمه الله واكثر مدة النفاس اربعون يوما. يقول لك المؤلف بان مدة النفاس اربعون يوما واما اقله فلا حد له المرأة ولا ترى ثمنها بالنسبة مدة النفاس هو اربعون يوما هذا هو المشهور بالمذهب

15
00:07:51.350 --> 00:08:19.900
مذهب ابي حنيفة والرأي الثاني قال الشاعر رحمه الله ان يغوص في كل يوم ان له ستون يوما  الرأي الثالث انه لا حد له  في هذه المسألة ما ذكره المؤلف رحمه الله ان اكثر مدة النفاس اربعون يوما. وهذا اولا هو اولا هو جاء في حديث

16
00:08:19.900 --> 00:08:44.150
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين يوما لكن هذا الحديث  ايضا هذا هو الوارد عن الصحابة  عن عمر وابن عباس انس عثمان بن ابي العاص كلهم الوارد عنهم

17
00:08:44.200 --> 00:09:17.000
ان اكثر مدة النفاس   وايضا هو الذي يقول هذا الطب اليوم الاطباء الاطباء يقولون لان النفاس السوي ستة اسابيع   يعني اوله دم ثم ينطلق بعد الدم  لمدة ستة اسابيع   قال رحمه الله

18
00:09:17.250 --> 00:09:49.750
طهرا يكره المرء فيه يقول لك المؤلف رحمه الله   خرج منها شيء لمدة الاربعين بمعنى انها تغتسل وتصلي اغتسل وتصلي وهذا ما ذهب اليه اخواننا الرأي الثاني انه ينظر في النوم ان كان يسيرا فليس طهرا

19
00:09:50.050 --> 00:10:14.950
قد تكون يوما يومين تارة مثل دم الحيض   البقاء يسيرا كيوم ويومين هذا ليس قربا. لكن ان كان كثيرا ثلاثة ايام هذا ظهر هذا قال به الامام مالك رحمه الله

20
00:10:15.400 --> 00:10:40.850
يكره الوطء فيه  فترة النفاس اذا طهرت لو ان المرأة  او قبل نهاية النفاس ولنفلق كما قلنا بان ملك النفاس اربعون يوما بعد ان مضى شهر طهرت المرأة  هل يكره

21
00:10:40.900 --> 00:11:04.150
لزوجها ان يجامعها المؤلف رحمه الله يكره  ان عثمان ابن ابي العاص قال لزوجته وهي وهي نفساء لا تقربن الرأي الثالث قول اكثر العلماء انه لا يقرأ  كما قال ابن عباس

22
00:11:04.350 --> 00:11:32.400
اذا صلت حمد   كما انها اذا طهرت قبل نهاية المدة في الحي  لو كانت حاجتها سبعة ايام ثم طهرت في خمسة لا يكره العطاء كذلك ايضا في النفاق قال وهو كحيض في احكامه

23
00:11:32.550 --> 00:12:04.150
المؤلف رحمه الله  النفاس احكامه كأحكام الحياة يعني يحرم على زوجها ان يظهر في في دم النفاس له وطئها عليه ايضا يجوز اللي يستمتع منها ايضا ما يتعلق بالصلاة ما يتعلق

24
00:12:04.200 --> 00:12:29.150
ما يتعلق الاعتكاف الى اخره الا ان الفرق بينه وبين الحيض قال العدة. فالعدة معتبرة بدم الحيض ليست معتبرة  الله عز وجل قال المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون يعني ثلاث

25
00:12:29.250 --> 00:13:34.750
اذا طلقت وهي نفساء فلا يعتد بدم الناس        رحمه الله البلوغ معتدا باي شيء  ليس   عرفنا انها قد بلغت ما يتعلق بدم النفاس   لكنها تكون بلغت الحمل رحمه الله تعالى كتاب الصلاة

26
00:13:37.700 --> 00:14:07.200
ثم انهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق باحكام الطهارة تقدم لنا تملك بنا الابواب في رهن الحدث في ازالة القبر ثم ختم المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة حينما والنفاس والازدحام شرعا لان

27
00:14:07.200 --> 00:14:32.200
نعم التخلية قبل التحويل. يعني يتخلى المسلم عن الاذى ويتنظف قبل ان بالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى  الله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاة احدكم اذا احمد حتى يتوضأ الشر

28
00:14:32.750 --> 00:15:20.700
متقدم على المشهور  والصلاة  قال رحمه الله كتاب الصلاة  اللغة  تعبد الله عز وجل معلومة مفتتحة بالتكبير مكتملة بالتسبيح التعبد لله عز وجل معلومة بالتكبير  الصلاة اركان الاسلام بعد الشهادتين

29
00:15:21.000 --> 00:16:01.300
وهي اول اركان الاسلام البدنية. اولا اركان الاسلام البدنية يعني بعد التوحيد الصلاة الصلاة امرها عظيم شأنها كبير  الف من اهميتها مؤلفات مستقلة كما تعظيم قدر الصلاة   كفر قال رحمه الله

30
00:16:04.050 --> 00:16:31.000
يجب الخمس على كل مسلم الصلوات الخمس المؤلف رحمه الله تعالى  ان يكون مسلما اما الكافر انها لان الكافر فاقد للاصل هو التوحيد الله سبحانه وتعالى قال قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال سبحانه

31
00:16:31.600 --> 00:16:58.700
لقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطنك الكافر نتوجه اليه الخطاب الاول خطاب التكليف هو مكلف يعاقب على ذلك بالاخرة كما قال الله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين

32
00:16:58.700 --> 00:17:25.300
وكنا نخوض مع الخائضين الخطاب الثاني وخطاب الادب هذا لا يجوز. لا يؤمر به لانه فاقد الاصل وهو ماذا؟ التوحيد مكلف ان يكون بالغا عاقلا وعلى هذا المجنون لا تجب عليه الصلاة بالاجماع وكذلك ايضا الصغير

33
00:17:25.500 --> 00:18:02.800
عبدالله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث وذكر الصبي حتى يملك والمجنون حتى يموت اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله

34
00:18:02.800 --> 00:19:14.500
اشهد ان محمدا رسول  الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله     قال رحمه الله تعالى الا حائضا ونفساء يعني الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة تقدم لنا في كتاب الحيضة في فصل الحيض

35
00:19:14.800 --> 00:19:38.100
ان الحائض اذا ادركت اول وقت يجب عليها ان تقضي الصلاة   وكذلك ايضا اذا ادركت اخر الوقت يعني لو قهرت قبل خروج الوقت بمقدار ركعة او بمقدار تكبيرة كما تقدم يجب عليها

36
00:19:38.900 --> 00:20:10.800
قبل غروب الشمس  تغرب الشمس في دقيقة اكثر  او نصف دقيقة او ربع دقيقة اذا كنا تكبيرة فاكثر  كذلك ايضا لو انها ادركت اول دخل الوقت بمقدار ركعة ثلاثة فانه يجب عليه ان

37
00:20:11.050 --> 00:20:31.600
تكلمنا عن هذه المسألة رحمه الله  اذا حارت في اثناء الوقت وهي لم تصلي لا يجب عليها ان تصلي ان النساء رضي الله عن النساء في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهن كن يحضن في وسط الوقت ومع ذلك لم يرد انه

38
00:20:31.600 --> 00:20:52.050
قال ولا تصح من مجنون ولا صديق غير مميز. صح المجنون لا تصح لانه لانه ليس له اصل  كذلك ايضا الذي لا يميز لا تصح منه لانه ليس له قصد مؤتمر

39
00:20:52.100 --> 00:21:16.200
لكن اذا كان مميزا فانها تصح منه ولا تدوم عليه يصح منه ولا تتوب عنه. لو كان ست سنوات سبع سنوات كان مميزا تصح منه الا تجده العلماء رحمهم الله في حد التمييز بعض العلماء حده بالسن وبعض العلماء حده بالحال

40
00:21:16.450 --> 00:21:54.100
المشهور بالمذهب ان المميز هو من بلغ سبع سنوات انه يحج بالحال   المميز هو من فهم الخطاب ورد الجواب قال وعلى وليه امره بها لسبع وضربه على تركه فيها بعشر يعني ان وليه يأمره بها بسبب

41
00:21:54.350 --> 00:22:19.100
ويضربه على ذلك بعشر سنوات لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال انظروا اولادكم بالصلاة وهما ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وفرق  رفع القلم

42
00:22:19.150 --> 00:23:06.700
ويحرم تأخيرها الى وقت الضرورة  ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لا يحصله قليلا المؤلف رحمه الله يحرم تأخير الصلاة وافادنا بقولنا وقت الضرورة  الصلاة لها وقتان وقت اختيار ووقت ماذا؟ ووقت فاروق لها وقتان وقت اختيار ووقت ضرورتي

43
00:23:06.950 --> 00:23:37.050
وسيأتي ان شاء الله فصل شروط القصة ثلاثين ريال ان شاء الله ويقول لك يحرم تقدير  هذا محرم ولا يجوز ان الله سبحانه وتعالى امر باقامتها في وقتها. فقال اقم الصلاة لدلوق الشمس

44
00:23:37.350 --> 00:24:04.500
ان قرآن الفجر كان مشهودا  لما فرضت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم نزل جبريل فاما النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس كل صلاة في اول وقفة في اخره ثم قال

45
00:24:04.600 --> 00:24:46.950
الصلاة ما بين هذين يا محمد الله عز وجل قال  وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ابن مسعود       وانما اخروها عن مواقيتها   الله تعالى عنه في البخاري ان تأخير الصلاة عن وقتها السبب من اسباب عذاب القبر

46
00:24:47.400 --> 00:25:18.150
قصة الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رجل  قال النبي صلى الله عليه وسلم الملكين اللذين معه سبحان الله ما هذا؟ قال انطلق انطلق ذكر الرؤية بطول وفي اخر رؤية قال لقد رأيت الليلة عجبا قال اما الرجل الذي كان مستلقي

47
00:25:18.150 --> 00:25:53.600
وفوقه رجل يشم رأسه الحجر فذاك الرجل يأخذ القرآن ويرفضه وينام عن الصلاة   عن وقتها الا  الا ممن لهو الجمع بنيته  يعني اردت ان تسافر او مريض لك الجمع المغرب الى العشاء

48
00:25:53.900 --> 00:26:32.050
الظهر الى العصر هذا جائز ولا بأس اذا كان له الجمع لا بأس المؤلف بنيته هذا مذهب انك ستجمع  ليس بحاجة  انه اذا كان هناك عذر اصبح الوقتان كالوقت الواحد

49
00:26:32.800 --> 00:27:02.800
المسافر له ان يصلي مثلا مسافر في وقت الظهر لك ان تصلي  ليس بشرط انك تنظر الى التوبة ليس بشرط كالوقت الواحد. انت الآن مسافر الظهر هذا ليس واجب ولهذا ابن تيمية يقول بان الوقتين

50
00:27:02.950 --> 00:27:43.000
في حال العذر يكونان ماذا؟ يكونان كالوقت الواحد    ليست العلم على كلام المؤلف اذا اردت انك تتأخر لابد من الفن  ليس هناك حاجة اصبح  بشرطها ان يحصل يحصل قليلا   اشتغل بشرط الصلاة. يقول لك المؤلف لا بأس

51
00:27:43.300 --> 00:28:16.550
مثلا الان نحن في المغرب  نحتاج الى الماء  الخزان الان لترفع الماء تعطلت نحتاج عشر دقائق نشتغل حتى تصبح ثم يأتي المنارة الماء ثم نتوضأ يجوز او لا يجوز تشتغل الان

52
00:28:16.650 --> 00:28:40.050
الان  تأخذ الماء قال لك هذا المؤذن قال لك بأنه جالس ولا بأس به هذا ما ذهب اليه الرقم الثاني ان الوقت يقدم على الشرق هذا اختيار اذا كان يعرف

53
00:28:40.150 --> 00:29:10.800
انه لن اذا كان يعرف انه لن يصل ولن يصلح الشر  ان يحصل الشرط الا بعد خروج الوقت بين الموت ولا ينتظر  الوقت يقدم على الشر ولهذا شرب التيمم ماذا

54
00:29:11.700 --> 00:30:00.250
ان الشرط اذا كان لا يمكن ان يحصله حتى يخرج الوقت تقول له ماذا؟ ها  حسب حاله ولا تؤخر الصلاة عن وقتها كما قلنا    ولو خرج الموت قال رحمه الله

55
00:30:00.950 --> 00:30:39.550
هذا بالاجماع ان من جحدها كفر من انكر وجوبا  مما يعلم من من الدين بالضرورة مجمعون على وجوب الصلاة ان من جحدها فانه مرتد كافر انه مكذب لله ولاجماع المسلمين هذا اجماع قطعي

56
00:30:40.200 --> 00:31:05.050
ومخالفة الاجماع على قطع هذا كفر احكام الاجماع ان مخالفة الاجماع اذا كان قطعيا فانه كفر وردة. واما اذا تركها تهون فهذا  العلماء هل يكفر او لا يكفر الامام احمد رحمه الله

57
00:31:05.350 --> 00:31:48.250
انه اذا ترك  صلاة الظهر حتى تضايق وقت العصر عنه  انه  ان يدعوها الامام او يقف الامام الامام الاعظم او نائبه    يدعوه الى والركن الثاني انه لا حاجة الى هذا

58
00:31:49.350 --> 00:32:10.050
اذا كان اذا تركها بالكلية كفر. اما اذا كان يصلي ويخليه فانه لا يبكي. وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله الركن الثالث قائد الائمة الثلاثة ان تاركها اما من قال في تكفيره

59
00:32:10.600 --> 00:32:29.550
النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك او الكفر ترك الصلاة الرجل وبين الشرك او الكفر واتى الالف واللام. التي تدل على ان المراد بالكفر هنا الكفر الاكبر

60
00:32:29.550 --> 00:33:05.250
وايضا حديث بريدة من الترمذي وغيره. العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. واربعة من ائمة المسلمين على من ائمة المسلمين يحقون الاجماع على كفر تارك الصلاة الرأي الثاني رأي الائمة الثلاث انه لا يدخل واستدلوا على هذه

61
00:33:05.300 --> 00:33:33.200
ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته الله الى مريم. وان الجنة حق وان النار حق ادخله الله الجنة على مكانة العمل

62
00:33:33.350 --> 00:34:05.100
حديث ابي هريرة ابن مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم    الجنة كل من قال لا اله الا الله  مرحلة الشفاعة يعني الشفاعة في من استحق ان الا يدخلها   وهذا يشمل

63
00:34:05.200 --> 00:35:10.850
رحمه الله وانه اذا كان يصلي ويصلي لا يصلي اليوم ويترك يومين وهكذا اما من تركها يظهر انه اذا مر عليه اسبوع وانه لا يصلي    نتوقف         ولا  اللهم ثبتنا في ديننا واعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وانا انصح الاخوة

64
00:35:11.100 --> 00:35:43.050
ضرورة المراجعة سيكون عند الاخوة مجال للمراجعة بعد الامتحانات     يحتاج اليها المسلمون فلا بد من المراجعة لابد من هذا كان الائمة رحمهم الله تعالى وهم ائمة حضروا  الامام احمد النعيم

65
00:35:43.350 --> 00:35:55.700
كانوا يعقدون المجالس في المداهمة يراجعون محفوظاتهم